مرسوم رقم 70-183 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 - الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة . 1479
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره سبعة وعشرون ألف دينار (270000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة وفي الباب 31-13 « المصالح الخارجية المستخدمون المناوبون والمياومون - المرتبات ولواحقها . .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1970 اعتماد قدره سبعة وعشرون ألف دينار ( 270000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة وفي الباب 31 03 الادارة المركزية - المستخدمون المناوبون والمياومون - المرتبات ولواحقها . •
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 .
هواري بومدين - قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 69-107
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.