مرسوم رئاسي رقم 92-305 مؤرخ في 11 محرم عام 1413 الموافق 12 يوليو سنة 1992 ، يتضمن احداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الثقافة سابقا . 1488
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بقائمة وزارة الثقافة سابقا، باب رقم 43-09 تحت عنوان "الادارة المركزية - تنظيم احتفالات الذكرى الثلاثين للاستقلال" .
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره مائة وستة وأربعون مليونا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف دينار ( 146.345.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 91 " مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره مائة وستة وأربعون مليونا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف دينار ( 146.345.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة سابقا، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الثقافة حرر والاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر | يوليو سنة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الثقافة سابقا العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث بالجزائر في 11 محرم عام 1413 الموافق 12 1992.
علي كافي الاعتمادات المخصصة بالدينار الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 1.170.000 مجموع القسم الثالث 1.170.000 القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة للمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الثقافة مجموع القسم 50.875.000 السادس 50.875.000 مجموع العنوان الثالث 52.045.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث "
النشاط الثقافي والتربوي 09-43 الادارة المركزية - تنظيم احتفالات الذكرى الثلاثين للاستقلال اعانة 58.000.000 مجموع القسم الثالث 58.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في النشاطات المسرحية 36.300.000 مجموع القسم الرابع 36.300.000 مجموع العنوان الرابع 94.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 146.345.000 1490 الجريدة الرسمية للجمهورية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.