مرسوم

مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لبلدية مدينة الجزائر . 716

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.