مرسوم

مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 0 عام 1393 يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير العمل والشؤون الاتفاق الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر. 715 المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 9 وحكومة مملكة الدانمارك المتعلق بقرض الدولة إلى والموقع يستوكهولم في 20 مارس سنة 1973

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.