مرسوم
مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 0 عام 1393 يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير العمل والشؤون الاتفاق الاجتماعية بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر. 715 المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 9 وحكومة مملكة الدانمارك المتعلق بقرض الدولة إلى والموقع يستوكهولم في 20 مارس سنة 1973
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة الدانمارك المتعلق بقرض الدولة الى الجزائر والموقع بستوكهولم في 20 مارس سنة 1973، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973.
هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.