مرسوم

مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 9 يونيو سنة 1973 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعة والطاقة بالمجلس التنفيذي لولاية الاصنام. 715

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.