قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يعدل القرار المؤرّخ في 24 رجب عام 1434 الموافق 3 يونيو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية
قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يعدل القرار المؤرّخ في 24 رجب عام 1434 الموافق 3 يونيو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الداخلية والجماعات المحلية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.