مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لمجلس قضاء ورقلة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 27 مارس سنة 2014، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لمجلس قضاء ورقلة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.