ج.ر عدد 66 لسنة 2001
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 . النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 66 21 شعبان عام 1422 7 نوفمبر سنة 2001 م مرسوم تنفيذي رقم 01-344 مؤرخ في 19 شعبان عام 1422 الموافق 5 نوفمبر سنة 2001، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2001، حسب كل قطاع. …….

مرسوم تنفيذي رقم 01-345 مؤرخ في 19 شعبان عام 1422 الموافق 5 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. ……….. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 14 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رؤساء للمحاكم ووكلاء للجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 14 غشت سنة قضائيين ونائبين عامين.

2001، يتضمن تعيين رئيسي مجلسين

مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 14 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين رؤساء محاكم ووكلاء للجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 14 غشت التحقيق. قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية

سنة 2001، يتضمن تعيين قضاة

مقرر مؤرخ في 26 رجب عام 1422 الموافق 14 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 24 مقرر مؤرخ في 26 رجب عام 1422 الموافق 14 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاتصال بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 25 مقرر مؤرخ في 26 رجب عام 1422 الموافق 14 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الترقية الثقافية بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 25 مقررات مؤرخة في 26 رجب عام 1422 الموافق 14 أكتوبر سنة 2001، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 26 وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتعلق بتصنيف طريق بلدي ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية تامنغست.

21 شعبان عام 1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 7 نوفمبر سنة 2001 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 0 1 0 1-344 مؤرخ في 19 شعبان عام 1422 الموافق 5 نوفمبر سنة 2001، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2001، حسب كل قطاع. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 227-98 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-231 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 9 غشت سنة 2001 الذي يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2001، حسب كل قطاع،

تنظيمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير وثمانمائة وثلاثة وثلاثون مليون دينار (3.833.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها تسعة ملايير وخمسمائة وثلاثة عشر مليون دينار (9.513.000.000 دج ) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة (2001)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير وثمانمائة وثلاثة وثلاثون مليون دينار (3.833.000.000 دج) ورخصة برنامج قدرها تسعة ملايير وخمسمائة وثلاثة عشر مليون دينار (9.513.000.000 دج ) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 10-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001)، طبقا للجدول” ب “ الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1422 الموافق 5 نوفمبر سنة 2001 علي بن فليس

7 نوفمبر سنة 2001 م الملحق الجدول أ “ القطاعات

  • المخططات البلدية للتنمية
  • الاحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة الاحتياطات المخصصة لتسديد الرسم على القيمة المضافة المجموع … الجدول ب * القطاعات
  • الطاقة والمناجم ( منها الكهرباء الريفية )
  • الفلاحة والري
  • الخدمات الانتاجية
  • المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية مواضيع مختلفة المجموع.. مرسوم تنفيذي رقم 19 01-345 مؤرخ في 19 شعبان عام 1422 الموافق 5 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) اعتمادات الدفع رخصة البرنامج الملغاة الملغاة 5.100.000 833.000 1.413.000 3.000.000 3.000.000 3.833.000 9.513.000 مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) اعتمادات الدفع رخصة البرنامج المخصصة المخصصة 75.000 ) 75.000 ( 5.065.000 93.000 93.000 665.000 1.355.000 3.000.000 3.000.000 3.833.000 9.513.000 وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 ،

21 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 7 نوفمبر سنة 2001 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-167 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2001، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار ( 19.300.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. الجدول “ رقم الأبواب العناوين

المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار ( 19.300.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1422 الموافق 5 نوفمبر سنة 2001 علي بن فليس أ “ الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 92-34 رئيس الحكومة - الإيجار . 15.000.000 مجموع القسم الرابع 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.000.000 مجموع الفرع الأول 15.000.000

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول “ أ “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني المندوب للتخطيط الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 21-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ……. 66 21 شعبان عام 1422 ه 7 نوفمبر سنة 2001 م الاعتمادات الملغاة (دج) 1.600.000 مجموع القسم الرابع 1.600.000 مجموع العنوان الثالث 1.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.600.000 مجموع الفرع الثاني 1.600.000 الفرع الرابع مصالح الوظيف العمومي والإصلاح الإداري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……. 2.700.000 مجموع القسم الرابع 2.700.000 مجموع العنوان الثالث 2.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.700.000 مجموع الفرع الرابع 2.700.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 19.300.000

21 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 7 نوفمبر سنة 2001 م الجدول “ ب “ رقم الأبواب العناوين مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 رئيس الحكومة - الأدوات والأثاث……. 03-34 رئيس الحكومة - اللوازم …………. 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة. 05-34 رئيس الحكومة - الألبسة.

الاعتمادات المخصصة (دج) 500.000 1.400.000 6.650.000 282.000 06-34 رئيس الحكومة نفقات تسيير الإقامة الرسمية لرئيس ………… 80-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات. 1.000.000 2.868.000 مجموع القسم الرابع 12.700.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 رئيس الحكومة – صيانة المباني….. 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 رئيس الحكومة - النفقات المختلفة. 02-37 رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 300.000 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.300.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.000.000 مجموع الفرع الأول 15.000.000

21 شعبان عام 1422 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 7 نوفمبر سنة 2001 م الجدول ب “ ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني المندوب للتخطيط الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 22-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……….. 23-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 24-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…. مجموع الاعتمادات المخصصة (دج) 400.000 400.000 600.000 200.000 القسم الرابع 1.600.000 مجموع العنوان الثالث 1.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.600.000 مجموع الفرع الرابع الفرع الثاني 1.600.000 مصالح الوظيف العمومي والإصلاح الإداري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم . 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 1.900.000 800.000 مجموع القسم الرابع 2.700.000 مجموع العنوان الثالث 2.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.700.000 مجموع الفرع الرابع 2.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 19.300.000

21 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 9 7 نوفمبر سنة 2001 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 14 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام رؤساء للمحاكم ووكلاء للجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 14 غشت سنة 2001 تنهى مهام رؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية القضاة الآتية أسماؤهم في المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء أدرار : محكمة أدرار :

  • رئيس المحكمة : بومدين بثلجة. مجلس قضاء الشلف : محكمة بوقادير :
  • وكيل الجمهورية : عبد الوهاب فتاش. محكمة مليانة :
  • وكيل الجمهورية : الهادي لوعيل
  • محكمة عين الدفلى :
  • رئيس المحكمة : سالمة شيخي. مجلس قضاء الأغواط : محكمة الأغواط :
  • وكيل الجمهورية : رابح باريك، لتكليفه بمهام أخرى. مجلس قضاء أم البواقي : محكمة أم البواقي :
  • وكيل الجمهورية: رشيد حمدي باشا لتكليفه بمهام أخرى. محكمة عين الفكرون :
  • رئيس المحكمة : عمار فنيدس. محكمة عين مليلة :
  • وكيل الجمهورية : صالح غرسة. فردية مجلس قضاء باتنة : محكمة أريس :
  • رئيس المحكمة : عمر طيان
  • وكيل الجمهورية : زهواني مبيروك. مجلس قضاء بجاية : محكمة خراطة :
  • وكيل الجمهورية : مسعود عبد اللوش. محكمة أميزور :
  • رئيس المحكمة : زوبيدة داود ، لتكليفها بمهام أخرى. مجلس قضاء بسكرة : محكمة طولقة :
  • رئيس المحكمة : محمد عقوني، لتكليفه بمهام أخرى. مجلس قضاء البليدة : محكمة بوفاريك :
  • وكيل الجمهورية : خالد الباي، لتكليفه بمهام أخرى. مجلس قضاء البويرة : محكمة سور الغزلان :
  • رئيس المحكمة : الشريف زنشي، لتكليفه بمهام أخرى. مجلس قضاء تامنغست : محكمة تامنغست : وكيل الجمهورية : عبد الحق دعلاش، بسبب وفاته. مجلس قضاء تلمسان : محكمة الغزوات :
  • رئيس المحكمة : رابح عمور، لتكليفه بمهام أخرى.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مجلس قضاء تيارت : محكمة السوقر :

  • رئيس المحكمة : محمد بن عيسى قاسمي. محكمة تيسمسيلت :
  • وكيل الجمهورية : أحمد زرقي. مجلس قضاء تيزي وزو : محكمة تيزي وزو :
  • رئيس المحكمة : شعبان رايس. محكمة الأربعاء نايت إيراثن :
  • وكيل الجمهورية : علي شيخاوي، لتكليفه بمهام أخرى.
  • محكمة عزازقة :
  • رئيس المحكمة : رابح قريب، لتكليفه بمهام أخرى. مجلس قضاء بومرداس :
  • محكمة دلس :
  • وكيل الجمهورية : جمال قحاز . مجلس قضاء الجزائر :
  • محكمة سيدي امحمد :
  • وكيل الجمهورية : محمد الطاهر عابد. محكمة الحراش :
  • رئيس المحكمة : عبد القادر بتواتي. مجلس قضاء سطيف :
  • محكمة سطيف :
  • رئيس المحكمة : عزيز مبروك. مجلس قضاء برج بوعريريج : محكمة برج بوعريريج :
  • وكيل الجمهورية : ابراهيم بوسالم. مجلس قضاء عنابة : محكمة الحجار :
  • وكيل الجمهورية : عيسى موقاس، لتكليفه بمهام أخرى. مجلس قضاء قالمة : محكمة قالمة :
  • وكيل الجمهورية : عبد الوهاب سليماني. / العدد 66 21 شعبان عام 1422 7 نوفمبر سنة 2001 م
  • مجلس قضاء قسنطينة :
  • محكمة زيغوت يوسف :
  • وكيل الجمهورية : صالح قمري ، لتكليفه بمهام أخرى.
  • محكمة شلغوم العيد :
  • وكيل الجمهورية : السايح سنقوقة.
  • محكمة الخروب :
  • وكيل الجمهورية : حسان بازين. مجلس قضاء المدية :
  • محكمة المدية :
  • رئيس المحكمة : محمد جماني، لتكليفه بمهام أخرى
  • وكيل الجمهورية : عمر قناوي، لتكليفه بمهام أخرى.
  • محكمة قصر البخاري :
  • وكيل الجمهورية : نصر تقرارت ، لتكليفه بمهام أخرى.
  • محكمة عين بوسيف :
  • رئيس المحكمة : السعيد منتر. مجلس قضاء المسيلة : محكمة بوسعادة :
  • وكيل الجمهورية : عبد الحميد بولقرون، لتكليفه بمهام أخرى. مجلس قضاء وهران :
  • محكمة عين الترك :
  • وكيل الجمهورية : جعفر نايت سيدي أحمد، لتكليفه بمهام أخرى. مجلس قضاء غرداية :
  • محكمة غرداية :
  • وكيل الجمهورية : أحمد بورزام، لتكليفه بمهام أخرى.
  • محكمة المنيعة :
  • وكيل الجمهورية : محمود مرابطة.
  • محكمة متليلي :
  • رئيس المحكمة : أحمد عبيدي

21 شعبان عام 1422 الجريدة الرسمية 7 نوفمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 14 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين رئيسي مجلسين قضائيين ونائبين عامين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 14 غشت سنة 2001 يعين . القضاة الآتية أسماؤهم رئيسي مجلسين ونائبين عامين في المجلسين القضائيين الآتيين : مجلس قضاء برج بوعريريج :

  • السيدة جميلة برة، زوجة حمزة، رئيسة للمجلس،
  • السيد محمد زوقار، نائبا عاما.
  • مجلس قضاء بومرداس : السيدة وردية نايت قاسي، زوجة ماليو، رئيسة للمجلس
  • السيد السايح بوكرزازة، نائبا عاما. مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 14 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين رؤساء محاكم ووكلاء للجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 14 غشت سنة 2001 يعين القضاة الآتية أسماؤهم رؤساء محاكم ووكلاء للجمهورية في المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء أدرار : محكمة أدرار :
  • رئيس المحكمة : علي طالبي. محكمة رقان :
  • رئيس المحكمة : جميلة صديقي، المولودة آيت أحمد.
  • وكيل الجمهورية : محمد مزوار. للجمهورية الجزائرية / العدد 66 11 محكمة تيميمون : رئيس المحكمة : عبد الله خلفاوي
  • وكيل الجمهورية : مراد خلفون. محكمة أولف :
  • رئيس المحكمة : الهاشمي موناس،
  • وكيل الجمهورية : عنبي شروين. مجلس قضاء الشلف : محكمة بوقادير :
  • وكيل الجمهورية : غريسي مريني. محكمة مليانة :
  • وكيل الجمهورية : جعفر نايت سيدي أحمد. محكمة عين الدفلى :
  • رئيس المحكمة : محمد عقوني،
  • وكيل الجمهورية : رابح باريك. مجلس قضاء الأغواط : محكمة الأغواط :
  • وكيل الجمهورية : لخضر موسي. مجلس قضاء أم البواقي : محكمة أم البواقي :
  • وكيل الجمهورية : خالد الباي. محكمة عين الفكرون :
  • رئيس المحكمة : علي كوطة. محكمة عين مليلة :
  • وكيل الجمهورية : عبد الحميد بولقرون. محكمة مسكيانة : رئيس المحكمة : رضا شريط
  • وكيل الجمهورية : النور بن مهيدي. مجلس قضاء باتنة : محكمة أريس :
  • رئيس المحكمة : عبد الوهاب بلعجل
  • وكيل الجمهورية : سليم عليوي.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية محكمة سريانة :

  • رئيس المحكمة : رشيد بن عيسى
  • وكيل الجمهورية : عبد الغاني مطمط. محكمة عين التوتة :
  • رئيس المحكمة : مفتاح العلاوي
  • وكيل الجمهورية : السعيد سلامي. مجلس قضاء بجاية : محكمة خراطة :
  • وكيل الجمهورية : أبو بكر الصديق درحمون. محكمة أميزور :
  • رئيس المحكمة : رابح قريب. مجلس قضاء بسكرة : محكمة طولقة :
  • رئيس المحكمة : شعبان معلوم. محكمة جامعة :
  • رئيس المحكمة : وريدة حامي
  • وكيل الجمهورية : لخضر خالد. محكمة قمار :
  • رئيس المحكمة : محمد بوعلاق
  • وكيل الجمهورية : عبد الناصر بوقليع. محكمة المغير :
  • رئيس المحكمة : محمد بودربالة
  • وكيل الجمهورية : حسين بن بوزة. محكمة أولاد جلال :
  • رئيس المحكمة : لحسن قزوط،
  • وكيل الجمهورية : محمد بوشنافة. محكمة الدبيلة :
  • رئيس المحكمة : فوزية بليامنة
  • وكيل الجمهورية : محمد سودة مجلس قضاء بشار : محكمة بني عباس :
  • رئيس المحكمة : عبد العزيز جاني
  • وكيل الجمهورية : اسماعين بلخلفة. / العدد 66 21 شعبان عام 1422 7 نوفمبر سنة 2001 م محكمة عبادلة : رئيس المحكمة : نجاة امكراز
  • وكيل الجمهورية : الجيلالي فتحي. مجلس قضاء البليدة : محكمة بوفاريك :
  • وكيل الجمهورية : أحمد مخيلف. مجلس قضاء البويرة : محكمة سور الغزلان :
  • رئيس المحكمة : رابح عمور . مجلس قضاء تامنغست : محكمة تامنغست :
  • وكيل الجمهورية : علي شيخاوي. محكمة عين قزام :
  • رئيس المحكمة : دحمان زناني. محكمة الغزوات :
  • رئيس المحكمة : محمد بعلي. محكمة ندرومة :
  • رئيس المحكمة : فوزية وهاب، المولودة بوصباحي
  • وكيل الجمهورية : ابراهيم شريف. مجلس قضاء تيارت : محكمة السوقر :
  • رئيس المحكمة : رتيبة فارسي. محكمة تيسمسيلت :
  • وكيل الجمهورية : طارق زغيد. محكمة ثنية الأحد :
  • رئيس المحكمة : أحمد بن دلاع،
  • وكيل الجمهورية : بشير حفناوي. محكمة قصر الشلالة : رئيس المحكمة : بن عبد الله قلال
  • وكيل الجمهورية : الشريف أحريش. مجلس قضاء تيزي وزو : محكمة تيزي وزو :
  • رئيس المحكمة : محمد جماني.

21 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 7 نوفمبر سنة 2001 م محكمة الأربعاء نايت إيراثن :

  • وكيل الجمهورية : فوضيل تخروبت. محكمة عزازقة :
  • رئيس المحكمة : زوبيدة داود. محكمة واسيف :
  • رئيس المحكمة : شفيعة حميتي، المولودة بن خليفة
  • وكيل الجمهورية : حكيم معزوزي.
  • مجلس قضاء بومرداس : محكمة دلس :
  • وكيل الجمهورية : رابح موحوش. مجلس قضاء الجزائر : محكمة سيدي امحمد :
  • وكيل الجمهورية : خالد العيفة. محكمة الحراش :
  • رئيس المحكمة : ابراهيم خرابي. مجلس قضاء الجلفة : محكمة حاسي بحبح :
  • رئيس المحكمة : عائشة شراطي،
  • وكيل الجمهورية : الهادي يطو. مجلس قضاء سطيف : محكمة سطيف :
  • رئيس المحكمة : الشريف بودماغ. محكمة بني ورثلان :
  • رئيس المحكمة : ليلى شعواطي وكيل الجمهورية : جمال فوداد. مجلس قضاء برج بوعريريج : محكمة برج بوعريريج :
  • وكيل الجمهورية : عياش نوار . محكمة المنصورة :
  • رئيس المحكمة: فتيحة آيت عباس المولودة عيش
  • وكيل الجمهورية : أحمد عسال. محكمة برج زمورة :
  • رئيس المحكمة : هجيرة جبلاحي المولودة كبير
  • وكيل الجمهورية : الجيلالي جنادي. للجمهورية الجزائرية / العدد 66 13 مجلس قضاء سعيدة : محكمة الأبيض سيدي الشيخ :
  • رئيس المحكمة : عبد القادر زواتني
  • وكيل الجمهورية : مصطفى سكباجي. محكمة البيض :
  • رئيس المحكمة : عبد الوافي خليفي
  • وكيل الجمهورية : عبد القادر طاشوش. محكمة المشرية : رئيس المحكمة : نور الدين خامد.
  • وكيل الجمهورية : عز الدين تبيب. محكمة عين الصفراء :
  • رئيس المحكمة : حسين بن عزيزة
  • وكيل الجمهورية : علال عكروم. محكمة بوقطب : رئيس المحكمة : مقرآن طهراوي
  • وكيل الجمهورية : عبد العزيز وهراني. محكمة النعامة : رئيس المحكمة : حسين عبد الواحد،
  • وكيل الجمهورية : محمد قبلي.
  • مجلس قضاء سيدي بلعباس : محكمة العامرية :
  • رئيس المحكمة : عبد المالك بن أحمد،
  • وكيل الجمهورية : فطيمة وناس. محكمة بن باديس :
  • رئيس المحكمة : سماعيل بن عمارة
  • وكيل الجمهورية : حاج قدور بوسيف. مجلس قضاء عنابة : محكمة الحجار :
  • وكيل الجمهورية : رشيد حمدي باشا . محكمة بوحجار :
  • رئيس المحكمة : مولود ماطي،
  • وكيل الجمهورية : عبد الناصر بوجديدة … محكمة القالة :
  • رئيس المحكمة : دائخة رتام
  • وكيل الجمهورية : لزهر حمامدة.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية محكمة برحال :

  • رئيس المحكمة : بدر الدين خليفاتي، وكيل الجمهورية : نصر الدين الربيعي. مجلس قضاء قالمة : محكمة قالمة :
  • وكيل الجمهورية : أحمد بورزام. محكمة وادي الزناتي :
  • رئيس المحكمة : عمر ظاهر،
  • وكيل الجمهورية : عبد الله قوايدية. مجلس قضاء قسنطينة : محكمة زيغوت يوسف :
  • وكيل الجمهورية : عبد الله هبول. محكمة شلغوم العيد :
  • وكيل الجمهورية : أنصر تقرارت. محكمة الخروب :
  • وكيل الجمهورية : عيسى موقاس. مجلس قضاء المدية : محكمة المدية :
  • رئيس المحكمة : عبد الناصر محصر
  • وكيل الجمهورية : نور الدين بوبترة. محكمة قصر البخاري :
  • وكيل الجمهورية : موسى بوشدوب. محكمة عين بوسيف :
  • رئيس المحكمة : الشريف زنشي. محكمة العمارية :
  • رئيس المحكمة : فاطمة الزهراء حمداوي
  • وكيل الجمهورية : يحي بلمولود. مجلس قضاء مستغانم : محكمة عين تادلس :
  • وكيل الجمهورية : فؤاد حركات. / العدد 66 21 شعبان عام 1422 7 نوفمبر سنة 2001 م مجلس قضاء المسيلة : محكمة بوسعادة :
  • وكيل الجمهورية : مصطفى دغنوش. محكمة عين الملح :
  • وكيل الجمهورية : عمر خاشي. محكمة مقرة : رئيس المحكمة : عبد الخالق بن الشيخ،
    • وكيل الجمهورية : محمد وحيد حناشي. محكمة حمام الضلعة :
  • رئيس المحكمة : مصمودي بوسنان
  • وكيل الجمهورية : نسيم مجيد كزار . مجلس قضاء وهران : محكمة عين الترك :
  • وكيل الجمهورية : عمر قناوي. مجلس قضاء غليزان : محكمة عمي موسى :
  • رئيس المحكمة : محمد أمقران مزيان
  • وكيل الجمهورية : قادة عثماني. محكمة زمورة :
  • رئيس المحكمة : مصطفى العابدين
  • وكيل الجمهورية : عيسى بارودي. مجلس قضاء غرداية : محكمة غرداية :
  • وكيل الجمهورية : صالح قمري. محكمة المنيعة :
  • وكيل الجمهورية : أحمد عمامرة. محكمة متليلي :
  • رئيس المحكمة : عبد الحميد بن موسى. مجلس قضاء إيليزي : محكمة جانت : RIL
  • وكيل الجمهورية : كمال إسعيد.

21 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 7 نوفمبر سنة 2001 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 14 غشت سنة 2001، يتضمن تعيين قضاة التحقيق. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 14 غشت سنة 2001 يعين قضاة التحقيق الآتية أسماؤهم في المحاكم الآتية : مجلس قضاء أدرار : محكمة أدرار :

  • عبد النور ولد موسى جميلة براهيمي. محكمة رقان :
  • يسمينة مقلاتي. محكمة تيميمون :
  • عبد الوهاب اسماعيل. محكمة أولف :
  • صفية محمدي. مجلس قضاء الشلف : محكمة الشلف :
  • عبد القادر أحمد فواتيح بشير علواش
  • أحمد بوكروبة. محكمة بوقادير :
  • فوزية شريفي. محكمة مليانة : بن شرقي قوريش
  • نصر الدين بن عودة. محكمة خميس مليانة :
  • يمينة مفتالي
  • صفية غالمي، المولودة مقدم. محكمة عين الدفلى :
  • سعاد عدة سلطانة
  • فؤاد ماضي،
  • فلتح المكرطار . للجمهورية الجزائرية / العدد 66 15 محكمة العطاف :
  • سامية بن نقعوش ، المولودة مسوس. محكمة تنس :
  • توفيق غوالم. مجلس قضاء الأغواط : محكمة الأغواط : نصر الدين عمران
  • زهوة خالدي الطيب دبوب. محكمة أفلو : عبد المجيد بوزقزة
  • السعيد شيشة. مجلس قضاء أم البواقي : محكمة أم البواقي :
  • سهام زنون
  • وهاب بركوسية
  • صالح هباش. محكمة عين البيضاء : . عبد الوهاب شكروبة نصيرة بن علال .. محكمة خنشلة :
  • الشريف موراد ليلي بوخباليت. محكمة ششار :
  • فتحي جدي
  • الطاوس حواسين. محكمة عين الفكرون : الصيفي شطاح،
  • مرزاقة مروك. محكمة عين مليلة : وردة بودوح
  • لزهر خشانة. محكمة قايس : محمد عقاري خديجة بن منصور.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية محكمة مسكيانة :

  • سامية طير،
  • محمد خناطلة. مجلس قضاء باتنة : محكمة باتنة :
  • أحسن يخلف عبد الحميد بريك. سعاد بن دالي مصطفى أسماء صحبي. محكمة بريكة : السبتي سلامي
  • دليلة يعقوبي. محكمة نقاوس :
  • ابراهيم باردو
  • عبد القادر عمروسي. محكمة أريس :
  • عبد الحميد شحاطي، نورة ملكمي. محكمة مروانة : مراد فردي
  • صليحة قليل. محكمة سريانة : يسمينة منجح. محكمة عين التوتة :
  • لزهاري معمرية
  • الخميسي بوغديري. مجلس قضاء بجاية : محكمة بجاية : زهية عودي
  • كمال غزالي فتيحة قرار . محكمة خراطة :
  • رضا لونيسي، فريدة لادي. / العدد 66 21 شعبان عام 1422 ه 7 نوفمبر سنة 2001 م محكمة سيدي عيش :
  • كاتية راكن
  • رابح بوشاشي. محكمة أميزور :
  • فازية صابون عائشة علو، المولودة وتاتي. محكمة أقبو : مجيد مرجان
  • سامية لونيسي، المولودة عباد. مجلس قضاء بسكرة : محكمة بسكرة : سمير رحموني
  • كريمة شقرة
  • مراد بوزيد. محكمة سيدي عقبة :
  • نزار عطير
  • عمار لونيس. محكمة الوادي :
  • نادية مراح موسى قوني
  • روفيا حشاني. محكمة طولقة : جموعي تقار، عبد المالك لعقون. محكمة جامعة :
  • ياسين شطيبي. محكمة قمار :
  • علي هدلي. محكمة المغير : عبد السلام أوذيني
  • إيهاب خلوة. محكمة أولاد جلال : سليم زعبوب سمير زراولية.

21 شعبان عام 1422 الجريدة 7 نوفمبر سنة 2001 م محكمة الدبيلة :

  • ابراهيم أمشي. مجلس قضاء بشار : محكمة بشار :
  • أحمد المستاري
  • أحمد سحنون عبد القادر يوسفي. محكمة تندوف : صادق شعبان
  • ليندة حمداني. محكمة بني عباس :
  • عبد القادر الكرودار، محمد فؤاد مسعودي. محكمة عبادلة :
  • عبد الحكيم طالبي. مجلس قضاء البليدة : محكمة البليدة : عبد القادر رمضاني عبد الغني آيت شعلال محمد حزيط
  • يوسف قادري. محكمة بوفاريك :
  • ياسمينة واضح، المولودة بن زادي فتيحة أنو، المولودة فلاح رشيد علان محكمة الشراقة :
  • عبد الحميد فريطس حكيم بناشي
  • بهية بكيس، المولودة أسامر. محكمة القليعة : أعمر تمجايت
  • فريال بودالي، المولودة مروش. الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 17 محكمة تيبازة :
  • محمد الصالح شبيرة
  • بن علي رسقي.
  • محكمة شرشال :
  • رشيد لعناصري
  • فاطمة جبالي. محكمة الأربعاء :
  • حبيب شهرة محمد صحراوي. محكمة حجوط :
  • عبد الحكيم عيسي البشير فرج. محكمة العفرون :
  • بلعيد أو لحسن سعدية شجاعة. مجلس قضاء البويرة : محكمة البويرة : علي بورطالة عقيلة دحماني، محمد جغلود. محكمة عين بسام :
  • فتيحة مقدادي خليدة أمقران. محكمة الأخضرية :
  • فايزة صبايحي
  • الطاهر سعدي سميرة عيون. محكمة سور الغزلان : بوعلام مزيود
  • نعيمة قاصب.
  • مجلس قضاء تامنغست : محكمة تا منفست :
  • أحسن معلم
  • داود بوقريعة.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية محكمة عين صالح :

  • كمال مانع
  • راضية بوستيل. محكمة عين قزام :
  • عبد الله مانع. مجلس قضاء تبسة : محكمة تبسة :
  • عمارة جافي سعيدة بوغانم، عبد الحميد بوجابي. محكمة الشريعة : عيسى بسباسي،
  • عبد العزيز مامين. محكمة العوينات :
  • حمدان جدادوة
  • إناس فريال كوحيل. محكمة بئر العاتر : محي الدين عنتري
  • رضا بوشارب. مجلس قضاء تلمسان : محكمة تلمسان :
  • محمد زدون صوريا مالطي، المولودة حديدي، محمد بلبروات. محكمة سبدو :
  • حدة طايحي، زوجة بلدغم كلتومة حابي. محكمة الرمشي : العيد بلجيلالي. محكمة أولاد ميمون :
  • مليكة يعلاوي
      • فاطمة تلي. / العدد 66 21 شعبان عام 1422 7 نوفمبر سنة 2001 م محكمة مغنية : جيلالي بوترفاس الحسين ناصف
  • جميلة معبوط . محكمة الغزوات : سمير بن جلول، لطيفة عمار . محكمة ندرومة :
  • عبد الناصر حاجي. مجلس قضاء تيارت : محكمة تيارت : محمد رقاد عبد الحفيظ جرير، نعيمة دكدوك . محكمة فرندة :
  • فوزية بن علي
  • لطيفة منقلتي. محكمة السوقر : عبد الكريم تمزي حمود بلحوى. محكمة تيسمسيلت : عبد الكريم بن زواش
  • خير الدين زروقي. محكمة برج بونعامة : “ - محمد مبروك. محكمة ثنية الأحد : معمر يعقوب. محكمة قصر الشلالة : مليكة فاقد. مجلس قضاء تيزي وزو : محكمة تيزي وزو : زكية مادي عمر بورايب كريم فرحات محند إبرسيان.

21 شعبان عام 1422 الجريدة الرسمية 7 نوفمبر سنة 2001 م محكمة ذراع الميزان :

  • حمو كوكان - نعيمة العمراوي. محكمة الأربعاء نايت إيراثن :
  • عبد الحميد برحال. محكمة تيقزيرت :
  • سعادة بن زروق . محكمة عين الحمام :
  • اسماعيل كشتال
  • عائشة رمضاني. محكمة عزازقة : محمد بلحارث
  • نادية عصماني. محكمة واسيف :
  • زهرة باي. مجلس قضاء بومرداس : محكمة بومرداس :
  • السعيد ناغش حكيم حاج حمو،
  • كريم كوسة. محكمة برج منايل :
  • رمضان سحنين
  • رقية مبطوش. محكمة بودواو :
  • كريمة نافع
  • صبرينة . بكرلاص محكمة دلس : نصيرة مقداش، المولودة بوشني نعيمة بواقنوني. محكمة الرويبة : محمود عبة عز الدين وعيل نادية بوحميدي. للجمهورية الجزائرية / العدد 66 19 مجلس قضاء الجزائر : محكمة سيدي امحمد :
  • زهية قازم فريدة سليماني، فاروق عليوش محمد بوشيوان نصيرة أمينة لزار فريد مازوني محمد قروابي أحمد حمادوش. محكمة باب الوادي : حفناوي زغوان، مصطفى حسيني يزيد صخراوي نبيلة حمادي. محكمة بئر مراد رايس : ساعد العروق فضيلة غزالي جمال قاسمي فتيحة بوحلوان منصف شلبي.
  • محكمة حسين داي : عبد الوهاب مهداوي سامية قاشي
  • زهية مسقم يسمينة عجاز . محكمة الحراش : جعفر بلعزوق جمال عيدوني جميلة يوبي، المولودة عابد، عبد الحق بوكروح نعيمة عميرات
  • سمية قسول. مجلس قضاء الجلفة : محكمة الجلفة : عبد العزيز عياد حسين جخار ، علي ملاحي.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية محكمة مسعد :

  • سلاف صيفي. محكمة عين وسارة :
  • علي جبلي،
  • مراد ديابي. محكمة حاسي بحبح :
  • شهيرة مزواط
  • فتيحة حلباوي. مجلس قضاء جيجل : محكمة جيجل :
  • يزيد حباب
  • توفيق بهولي
  • سليم تيفوتي. محكمة الطاهير : بلقاسم كبابي مسعود قارة. محكمة الميلية : .
  • فاروق حداد
  • نورة عابدي. مجلس قضاء سطيف : محكمة سطيف : بلقاسم جبراني، جمال بن حليلو
  • كمال عمراني
  • أحلام بوصبع. محكمة العلمة :
  • سعاد روابحي، المولودة قاسم، نصيرة بالي محكمة عين ولمان :
  • عبد المجيد حشيد
  • عبد المجيد خضار . محكمة عين الكبيرة :
  • رشيدة قتال
  • صالح جابو. 21 شعبان عام 1422 ه / العدد 66 7 نوفمبر سنة 2001 م محكمة بوقاعة : مصطفى منقلاتي. محكمة بني ورثيلان :
    • ذهبية ناصري. مجلس قضاء برج بوعريريج : محكمة برج بوعريريج :
  • محمد زان عبد الفاتح بغو. محكمة راس الوادي :
  • مراد أخناق،
  • دليلة بوزيد. محكمة المنصورة :
  • صالح سعود، محكمة برج زمورة :
  • شهلة باشا. مجلس قضاء سعيدة : محكمة سعيدة : ميلود سنيني عبد الحفيظ باحة
  • امحمد حطاب. محكمة الأبيض سيدي الشيخ : بوسكرين حيادري. محكمة البيض : ميلود بونجمة عبد الرحيم رافع. محكمة المشرية :
  • عبد الكريم العراجي. محكمة عين الصفراء :
  • بن سكران فيلالي. محكمة بوقطب :
  • محمد بوشاقور. محكمة النعامة :
  • الزهرة عميري
  • عبد الكريم غزال.

21 شعبان عام 1422 الجريدة الرسمية 7 نوفمبر سنة 2001 م مجلس قضاء سكيكدة : محكمة سكيكدة :

  • ابراهيم طوايبية
  • جمال الدين دراجي. محكمة تمالوس :
  • رشيد جبين. محكمة عزابة : عمر بوفراح
  • علي زيرق. محكمة القل :
  • خميسي كموش . محكمة الحروش : رشيد العلمي،
  • الشريف حسين.
  • مجلس قضاء سيدي بلعباس : محكمة سيدي بلعباس : مختارية غنيم عبد القادر فغول العربي معروف. محكمة عين تموشنت :
  • دليلة بن معمر باتون بوراس. محكمة حمام بوحجر : عبد القادر صاري. محكمة سفيزف : زهرة عدة جلول عبد الرحمان العز : محكمة تلاغ :
  • لطيفة زيداني. محكمة بني صاف : فوزية بوصدقة صافية يوبي. محكمة العامرية : محمد بوعريشة. للجمهورية الجزائرية / العدد 66 21 محكمة بن باديس :
  • سامية بشير. مجلس قضاء عنابة : محكمة عنابة :
  • عزوز صخري
  • صادق فضل الله حميد طاهير،
  • اسماعيل جبالي
  • فريد قواسمية. محكمة الذرعان :
  • عمار بودخان. محكمة الطارف : نورة زيدو نجاة بودبوز. محكمة الحجار : راضية غناي لطفي بهلول، حسيبة بوشريط. محكمة بوحجر : محمد الصالح هادف. محكمة القالة : صالح فاسي، مبروك بومعالي. محكمة برحال :
  • المولدي بكار . مجلس قضاء قالمة : محكمة قالمة : يحي عولمي، رابح حسين عبد الله مزدوات. محكمة سدراته : فتحي بوطورة. محكمة بوشقوف : نضيرة بوفولة.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية محكمة سوق اهراس :

  • يوسف بولغليمات مبروك بوقرة
  • لحبيب عشي. محكمة وادي الزناتي :
  • فريدة العايب
  • وهيبة بومدين مجلس قضاء قسنطينة : محكمة قسنطينة : فوضيل تيغة صلاح الدين توافق حياة بن بولخراص صالح بوجمعة رضوان الرزقي بودغدغ، مبروك يسعد. محكمة الخروب :
  • جمال شعراوي
  • نعيمة لعباني.
  • محكمة فرجيوة : عبد اللطيف عروج ، *
  • عادل شرفي. محكمة ميلة :
  • فاطنة لبصير،
  • عماد خروفي. محكمة زيغوت يوسف :
  • عبد اللطيف الحديري
  • علي شماشمة. محكمة شلغوم العيد :
  • طالب محمد بن مختار
  • ثريا ابن الصغير. مجلس قضاء المدية : محكمة المدية :
  • ناصر تلماتين فيصل بوربالة عبد الرزاق بن سالم. 21 شعبان عام 1422 ه / العدد 66 7 نوفمبر سنة 2001 م محكمة قصر البخاري :
  • محمد موازر محكمة عين بوسيف :
  • رابح بويوسفي محكمة البرواقية : محمد حماموش
  • نورة فريحة. محكمة تابلاط : عبد الحميد بورزق. محكمة بني سليمان :
  • أحمد طنجاوي. محكمة العمارية :
  • نصر الدين حمودة. مجلس قضاء مستغانم : محكمة مستغانم : عبد القادر عزي موسى عمري
  • كريم خالدي. محكمة سيدي علي : يوسف بن داني. محكمة عين تادلس :
  • إلياس بلمختار . مجلس قضاء المسيلة : محكمة المسيلة :
  • لخضر سلام
  • امحمد بن المبارك
  • صونية كاب المولودة خليفي.
  • محكمة سيدي عيسى :
  • حسان مهيرة
  • دليلة بركات.
  • محكمة بوسعادة : زهية بن جريو عمر بن عبد العزيز.
  • محكمة عين الملح :
  • سعاد لعريبي.

21 شعبان عام 1422 الجريدة الرسمية 7 نوفمبر سنة 2001 م

  • محكمة مقرة :
  • أحمد بوطغان.
  • محكمة حمام الضلعة :
  • عبد الكريم بليلي مجلس قضاء معسكر : محكمة معسكر :
  • محمد براهيمي
  • امحمد عزيرية ،
  • بخالد خالدي.
  • محكمة غريس : سميرة كيحال محكمة المحمدية : عياش جبر الله فتيحة بوعمران.
  • محكمة تيغنيف :
  • زهرة شعبان.
  • محكمة سيق :
  • فيروز شيار،
  • عز الدين وانس. مجلس قضاء ورقلة : محكمة ورقلة : مصطفى سماتي، مسعودة ناصف يوسف بن عبد الرحمان. محكمة تقرت :
  • رشيد بن سليطان أحمد زواقري. محكمة حاسي مسعود : عبد الحميد العدواني، محمد الحبيب صندالي. مجلس قضاء وهران : محكمة وهران : خيرة برياح محمد زروال للجمهورية الجزائرية / العدد 66 23 السعيد بوهرادة حميد واعمارة محمد بوحاجب حسين عثماني، فاطيمة زهرة رباحي
  • فاطمة الزهراء مزاري إكرام.
  • محكمة قديل : يمينة بيازيد ميمون قادري. محكمة عين الترك : عبد القادر مويسات
  • الهوارية خلفي. محكمة السانية : شهيدة براهيمي،
  • عبد الحفيظ بسباس. محكمة أرزيو : مراد سيد أحمد،
  • العيد بلمعزيز.
  • محكمة وادي تليلات : محمد بن عودة عبد الرحيم كبيري. مجلس قضاء غليزان : محكمة غليزان : خيرة بوشيبة
  • فاطمة الزهراء فغول
  • جوهر حاج هني. محكمة وادي رهيو : محمد كربوب بنت هني بلوفة. محكمة عمي موسى : رشيدة حدادي
  • لمياء بن سايح. محكمة مازونة :
  • مراد كريم واقني.

24 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • محكمة زمورة : مصطفى حايطي. مجلس قضاء غرداية : محكمة غرداية : عيسى بن قويدر خير الدين خلاصي فوزية علالي. محكمة متليلي :
  • العربي عبيدي مراد شخوم. / العدد 66 21 شعبان عام 1422 ه 7 نوفمبر سنة 2001 م محكمة المنيعة :
  • الصادق مرزوق عبد الحفيظ سميرة. مجلس قضاء إيليزي : محكمة إيليزي : سليم سكفالي،
  • عز الدين شملال.
  • محكمة جانت : رشيدة كداد عمار بودفة. قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 26 رجب عام 1422 الموافق 14 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام للمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية.- إن المحافظ السّامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-147 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-57 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن التنظيم الداخلي لإدارة المحافظة السامية المكلفة بردّ الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 محرم عام 1416 الموافق 12 يونيو سنة 1995 والمتضمن تعيين المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد يوسف مراحي، أمينا عاما للمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد يوسف مراحي، الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، على جميع الوثائق والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1422 الموافق 14 أكتوبر سنة 2001 محمد آيت عمران

21 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 7 نوفمبر سنة 2001 م مقرر مؤرخ في 26 رجب عام 1422 الموافق 14 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاتصال بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. إن المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-147 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-57 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن التنظيم الداخلي لإدارة المحافظة السامية المكلفة بردّ الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 محرم عام 1416 الموافق 12 يونيو سنة 1995 والمتضمن تعيين المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد عبد الحكيم حموم، مديرا للاتصال بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الحكيم حموم، مدير الاتصال، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم المحافظ السامي المكلّف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية على جميع الوثائق والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1422 الموافق 14 أكتوبر سنة 2001 محمد آيت عمران

مقرر مؤرخ في 26 رجب عام 1422 الموافق 14 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الترقية الثقافية بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. إن المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-147 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-57 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن التنظيم الداخلي لإدارة المحافظة السامية المكلفة بردّ الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 محرم عام 1416 الموافق 12 يونيو سنة 1995 والمتضمن تعيين المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد سي الهاشمي عصاد مديرا للترقية الثقافية بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد سي الهاشمي عصاد، مدير الترقية الثقافية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، على جميع الوثائق والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1422 الموافق 14 أكتوبر سنة 2001 محمد آيت عمران

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مقررات مؤرخة في 26 رجب عام 1422 الموافق 14 أكتوبر سنة 2001، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. إن المحافظ السّامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-147 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-57 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن التنظيم الداخلي لإدارة المحافظة السامية المكلّفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 محرم عام 1416 الموافق 12 يونيو سنة 1995 والمتضمن تعيين المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد حسان بلحيرات، نائب مدير للإعلام والصحافة بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد حسان بلحيرات، نائب مدير الإعلام والصحافة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، على جميع الوثائق والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1422 الموافق 14 أكتوبر سنة 2001 محمد آيت عمران 21 شعبان عام 1422 ه / العدد 66 7 نوفمبر سنة 2001 م إن المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-147 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-57 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن التنظيم الداخلي لإدارة المحافظة السامية المكلفة بردّ الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 محرم عام 1416 الموافق 12 يونيو سنة 1995 والمتضمن تعيين المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 شوال عام 1421 الموافق 13 يناير سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد جعفر أو شلوش، نائب مدير لرد الاعتبار للمحيط الثقافي بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد جعفر أو شلوش، نائب مدير رد الاعتبار للمحيط الثقافي الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، على جميع الوثائق والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1422 الموافق 14 أكتوبر سنة 2001 محمد آيت عمران

21 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 7 نوفمبر سنة 2001 م إن المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-147 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-57 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن التنظيم الداخلي لإدارة المحافظة السامية المكلفة بردّ الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 محرم عام 1416 الموافق 12 يونيو سنة 1995 والمتضمن تعيين المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد حميد بيلاك، نائب مدير لتثمين التراث وترقيته بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد حميد بيلاك نائب مدير تثمين التراث وترقيته، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، على جميع الوثائق والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1422 الموافق 14 أكتوبر سنة 2001 محمد آيت عمران

إن المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-147 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-57 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن التنظيم الداخلي لإدارة المحافظة السامية المكلّفة بردّ الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 محرم عام 1416 الموافق 12 يونيو سنة 1995 والمتضمن تعيين المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد بوجمعة عزيري، نائب مدير للبحث والتقييم بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بوجمعة عزيري، نائب مدير البحث والتقييم، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، على جميع الوثائق والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1422 الموافق 14 أكتوبر سنة 2001. محمد آيت عمران

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتعلّق بتصنيف طريق بلدي ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية تا منغست. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الأشغال العمومية

  • بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلّق بتصنيف الطرق، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-327 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية وبعد استشارة الجماعات الإقليمية المعنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة المطبعة الرسمية 97 و 13 شارع / العدد 66 21 شعبان عام 1422 7 نوفمبر سنة 2001 م 1980 والمذكور أعلاه، يصنّف الطريق المصنف سابقا ضمن صنف “ الطرق البلدية “ في صنف “الطرق الولائية” ويعين بالترقيم الجديد المبين أدناه. المادة 2 : يحدّد الطريق البلدي المذكور أعلاه كما يأتي : يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 01 ( ن . ك 1.257+000) وبين الطريق الوطني رقم 54 ( ن . ك 334+000) والبالغ طوله 42.000 كلم، كطريق ولائي رقم 143. تقع نقطة بدايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 01 ونقطة نهايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 54 المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001. وزير الأشغال وزير الدولة، وزير العمومية الداخلية والجماعات المحلية عبد المالك سلال نور الدين زرهوني عبد القادر بن مبارك الجزائر