قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، يتعلق بتصنيف طريق بلدي ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية تامنغست. 28
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة المطبعة الرسمية 97 و 13 شارع / العدد 66 21 شعبان عام 1422 7 نوفمبر سنة 2001 م 1980 والمذكور أعلاه، يصنّف الطريق المصنف سابقا ضمن صنف " الطرق البلدية " في صنف "الطرق الولائية" ويعين بالترقيم الجديد المبين أدناه.
المادة 2
فتح المادةيحدّد الطريق البلدي المذكور أعلاه كما يأتي :
يصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بين الطريق الوطني رقم 01 ( ن . ك 1.257+000) وبين الطريق الوطني رقم 54 ( ن . ك 334+000) والبالغ طوله 42.000 كلم، كطريق ولائي رقم 143.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 01 ونقطة نهايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 54
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001.
وزير الأشغال وزير الدولة، وزير العمومية الداخلية والجماعات المحلية عبد المالك سلال نور الدين زرهوني عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.