مرسوم تنفيذي رقم 01-345 مؤرخ في 19 شعبان عام 1422 الموافق 5 نوفمبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار ( 19.300.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
الجدول "
رقم الأبواب العناوين 5
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره تسعة عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار ( 19.300.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، وفي الأبواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1422 الموافق 5 نوفمبر سنة 2001 علي بن فليس أ "
الاعتمادات الملغاة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 92-34 رئيس الحكومة - الإيجار . 15.000.000 مجموع القسم الرابع 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.000.000 مجموع الفرع الأول 15.000.000 الجدول " أ " ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني المندوب للتخطيط الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 21-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ....... 66 21 شعبان عام 1422 ه 7 نوفمبر سنة 2001 م الاعتمادات الملغاة (دج) 1.600.000 مجموع القسم الرابع 1.600.000 مجموع العنوان الثالث 1.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.600.000 مجموع الفرع الثاني 1.600.000 الفرع الرابع مصالح الوظيف العمومي والإصلاح الإداري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات....... 2.700.000 مجموع القسم الرابع 2.700.000 مجموع العنوان الثالث 2.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.700.000 مجموع الفرع الرابع 2.700.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 19.300.000 الجدول " ب "
رقم الأبواب العناوين مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 رئيس الحكومة - الأدوات والأثاث....... 03-34 رئيس الحكومة - اللوازم ............. 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة. 05-34 رئيس الحكومة - الألبسة. 7 الاعتمادات المخصصة (دج) 500.000 1.400.000 6.650.000 282.000 06-34 رئيس الحكومة نفقات تسيير الإقامة الرسمية لرئيس ............ 80-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات. 1.000.000 2.868.000 مجموع القسم الرابع 12.700.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 رئيس الحكومة – صيانة المباني..... 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 رئيس الحكومة - النفقات المختلفة. 02-37 رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 300.000 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.300.000 مجموع العنوان الثالث 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.000.000 مجموع الفرع الأول 15.000.000 الجدول ب " ( تابع ) رقم الأبواب العناوين الفرع الثاني المندوب للتخطيط الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 22-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث........... 23-34 الإدارة المركزية - اللوازم. 24-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات....
مجموع الاعتمادات المخصصة (دج) 400.000 400.000 600.000 200.000 القسم الرابع 1.600.000 مجموع العنوان الثالث 1.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.600.000 مجموع الفرع الرابع الفرع الثاني 1.600.000 مصالح الوظيف العمومي والإصلاح الإداري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم . 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 1.900.000 800.000 مجموع القسم الرابع 2.700.000 مجموع العنوان الثالث 2.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.700.000 مجموع الفرع الرابع 2.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 19.300.000 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.