مراسيم رئاسية مؤرخة في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دراسات برئاسة الجمهورية. 6
المادة الأولى
فتح المادةيستخلف النواب الذين عينوا في وظائف حكومية الآتية أسماؤهم :
1 - بن فليس علي،
2 - بن يونس عمارة 3 – بوغازي محمد علي،
4 - دربال عبد الوهاب
5 - ضرباني لخضر،
6 - غول عمار ،
7 - لوناوسي حميد،
8 - مغلاوي محمد .
بالمترشحين المرتبين مباشرة بعد آخر فائز في كل قائمة انتخابية وهم السادة :
من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية :
1 - حرقان السعيد،
2 - صراوي بوسعد .
من التجمع الوطني الديمقراطي :
1 - بوبريق أحمد .
من جبهة التحرير الوطني :
1 - عدة عبد الكريم،
2 - العايب الحاج .
من حركة مجتمع السلم :
1 - شقلال نصر الدين.
من حركة النهضة : 1 لرقم خوجة
2 - صالح بوشارب محمد.
المادة 2
فتح المادةيبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه بتاريخ 17 و 18 شوال عام 1420 الموافق 23 و 24 يناير سنة 2000.
رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
- مرسوم رئاسي رقم 99-300
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.