مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مستشار الشؤون الثقافية والشبيبة برئاسة الجمهورية. 5

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.