قرار
قرار رقم 101 ق.م د / 2000 مؤرخ في 18 شوال عام 1420 الموافق 24 يناير سنة 2000 ، يتعلق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني
قرار رقم 101 ق.م د / 2000 مؤرخ في 18 شوال عام 1420 الموافق 24 يناير سنة 2000 ، يتعلق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.