اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 24-66 مؤرّخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية سلوفينيا حول التعاون الاقتصادي وتأسيس اللّجنة الحكومية المشتركة، الموقّع بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) بتاريخ 23 سبتمبر سنة …………………………….2022 5 مرسوم رئاسي رقم 24-67 مؤرّخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، الموقّع بالجزائر بتاريخ 18 يوليو سنة ……………………………………………………………………………………………………….2023 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة…….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بمهمة بمصالح الوزير الأول… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج……………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج……………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج……………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة……………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ………………………………………. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للوثائق التربوية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد……. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمحكمة الدستورية……. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بمجلس المحاسبة.. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمجلس المحاسبة……… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الأولى بمجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان……………………………………………………………………………………………………………………. 12
…. 26 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 3 7 فبراير سنة 2024 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين رئيس وأعضاء اللّجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمنان تعيين مديرين للدراسات برئاسة الجمهوريّة.. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة…………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج……………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة……………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين قنصل للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين نائبة مدير في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسومان رئاسيان مؤررّخان في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمنان تعيين أمينين عامين لمحكمتين إداريتين للاستئناف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مكلّفين بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مدير جامعة الجزائر ……………………..2 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل بمجلس المحاسبة……… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………1 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية بسكرة…………………. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية الجلفة………….. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة سكيكدة…………….. 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية البليدة………….. 15
26 رجب عام 1445 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 7 فبراير سنة 2024 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء المحكمة الدستورية قرار رقم 01 / ق.م د / 23 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني……………………………………………………………………………………………………….. 15 قرار رقم 02 / ق.م د / 23 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني………………………………………………………………………………………………………….. 16 وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 20 رجب عام 1434 الموافق 30 مايو سنة 2013 الذي يحدد الموقع والاختصاص الإقليمي وسير المصالح الجهوية وقطاعات النشاط للرقابة اللاحقة التابعة للمديرية العامة للجمارك…………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 وزارة الاتصال قرار مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1445 الموافق 7 سبتمبر سنة 2023، يحدّد عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف وتوزيعها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 5 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية……………………………. 24 قرار مؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 30 سبتمبر سنة ……………………………………………………………………………………………………………………..2023 25 الوضعية الشهريّة في 31 أكتوبر سنة ………………………………………………………………………………………………………………………..2023 26 الوضعية الشهريّة في 30 نوفمبر سنة ………………………………………………………………………………………………………………………2023 27
26 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 7 فبراير سنة 2024 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 5 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 24-66 مؤرّخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية سلوفينيا حول التعاون الاقتصادي وتأسيس اللّجنة الحكومية المشتركة، الموقّع بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) بتاريخ 23 سبتمبر سنة .2022 إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية سلوفينيا حول التعاون الاقتصادي وتأسيس اللّجنة الحكومية المشتركة، الموقع بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) بتاريخ 23 سبتمبر سنة 2022، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية سلوفينيا حول التعاون الاقتصادي وتأسيس اللّجنة الحكومية المشتركة، الموقّع بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) بتاريخ 23 سبتمبر سنة 2022، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة .2024 عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية سلوفينيا حول التعاون الاقتصادي وتأسيس اللجنة الحكومية المشتركة. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية سلوفينيا (المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين المتعاقدين”)، – تأكيدا منهما على علاقات الصداقة التي تربط دولتيهما وشعبيهما، – رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات ذات الاهتمام المشترك على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة والمعاملة بالمثل، – اعتبارا للمنفعة المتبادلة المتأتية من زيادة حجم التجارة والرغبة في تعزيز أكبر لهذه العلاقات، لاسيما من خلال ترقية التجارة الثنائية والروابط الاقتصادية والتعاون الوثيق، – واعتبارًا لالتزامات دولتيهما بموجب الاتفاقات الدولية، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يبذل الطرفان المتعاقدان قصارى جهودهما في إطار قوانينهما وأنظمتهما واعتبارا لالتزاماتهما واتفاقاتهما الدولية، من أجل تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي على أوسع نطاق ممكن وفي جميع المجالات التي تدخل ضمن نطاق اهتمامهما المشترك وتخدم مصالحهما. المادة 2 يسعى الطرفان المتعاقدان إلى خلق ظروف ملائمة قصد تعزيز التعاون الاقتصادي، لا سيما من خلال : – تسهيل ودعم المبادلات والاتصالات بين متعامليهما الاقتصاديين، – خلق ظروف ملائمة للاستثمار، – تسهيل تبادل المعلومات الاقتصادية وتلك المتعلّقة بالأعمال، – تقديم المساعدة لبعضهما البعض فيما يتعلّق بتنظيم المعارض والصالونات والندوات وما يماثلها، – تسهيل تبادل المعلومات بشأن القوانين والأنظمة التي تُنظِّم النشاطات الاقتصادية في كلا البلدين، – توسيع تعاونهما في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة والاستثمارات، – ترقية التجارة في مجال السلع والخدمات وكذا التعاون طويل المدى في مجالات الصناعة والبنية التحتية والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل وحماية البيئة والسياحة.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 26 رجب عام 1445 ه
المادة 3 لهذا الغرض، يقوم الطرفان المتعاقدان بإنشاء اللجنة الحكومية المشتركة بين الجزائر وسلوفينيا التي تتناول المجالات التي يشملها هذا الاتفاق، بالإضافة إلى : – تحديد المجالات التي من الممكن توسيع نطاق التعاون بين الطرفين المتعاقدين ليشَملَها وكذا اقتراح التدابير وتقديم التوصيات من أجل تنفيذها، – إعداد مقترحات من أجل تعزيز التعاون بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين، – تبادل المعلومات بشأن الوضع الاقتصادي في كلتا الدولتين، فيما يتعلّق بالأنظمة والبرامج الاقتصادية والمعلومات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، – تحديد المشاكل التي تعيق التعاون الاقتصادي الثنائي واقتراح تدابير من أجل تسوية هذه المشاكل. المادة 4 .1 تتشكّل اللجنة الحكومية المشتركة من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين، وعند الاقتضاء، يمكن دعوة ممثلين عن المؤسسات الأخرى للقطاع العام أو الخاص للبلدين للمشاركة فيها. .2 يتّفق الطرفان المتعاقدان على القواعد الإجرائية الخاصة باللجنة الحكومية المشتركة خلال أول اجتماع لهما. المادة 5 .1 تجتمع اللجنة الحكومية المشتركة مرة كل سنة أو عند الاقتضاء، بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين. .2 يتّفق الطرفان المتعاقدان على تاريخ وجدول أعمال اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة. .3 يقوم الطرف المتعاقد المضيف بإعداد محضر اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة يوقِّع عليه رئيسا الوفدين في نهاية الاجتماع. المادة 6 يُطبّق هذا الاتفاق دون المساس بالحقوق والالتزامات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية الملزمة للطرفين المتعاقدين، وكذا عن عضويتهما في المنظمات الدولية. كما يُطبّق هذا الاتفاق دون المساس بالالتزامات المنبثقة عن عضوية جمهورية سلوفينيا في الاتحاد الأوروبي. 7 فبراير سنة 2024 م المادة 7 يمكن تعديل هذا الاتفاق، في أي وقت، عن طريق الموافقة الكتابية المتبادلة لكلا الطرفين المتعاقدين. المادة 8 تتم تسوية أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق من خلال المشاورات بين الطرفين المتعاقدين. المادة 9 يمكن أيا من الطرفين المتعاقدين تعليق العمل بهذا الاتفاق، كليا أو جزئيًا، لأسباب تتعلّق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العمومية. ويتعيّن إخطار الطرف الآخر بتعليق العمل بهذا الاتفاق عبر القناة الدبلوماسية، على الأقل قبل 72 ساعة من تطبيق هذا الإجراء. المادة 10 .1 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين الموالي لتاريخ استلام الإشعار الأخير باستكمال جميع الإجراءات القانونية الداخلية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. .2 يُبرم هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات، ويمدّد تلقائيا بطريقة متتالية لمدة سنة واحدة (1)، ما لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بإشعار الطرف المتعاقد الآخر، كتابيا، برغبته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، وذلك قبل ستة (6) أشهر من انقضاء صلاحيته. .3 لا يؤثر إنهاء العمل بهذا الاتفاق على تنفيذ أي برنامج أو نشاط أو مشروع في طور الإنجاز تم الشروع فيه بموجبه، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك. حرّر بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) يوم 23 سبتمبر سنة 2022، في نسختين أصليتين باللغات العربية والسلوفينية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. في حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة سلوفينيا الشّعبيّة وزير الشؤون الخارجية وزيرة الشؤون والجالية الوطنية بالخارج الخارجية رمطان لعمامرة تانيا فايون
26 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 7 فبراير سنة 2024 م مرسوم رئاسي رقم 24-67 مؤرّخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، الموقّع بالجزائر بتاريخ 18 يوليو سنة .2023 إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه، – وبعد الاطلاع على اتفاق المقر بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، الموقّع بالجزائر بتاريخ 18 يوليو سنة 2023، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، الموقّع بالجزائر بتاريخ 18 يوليو سنة 2023، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة .2024 عبد المجيد تبون اتفاق مقر بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة المسّم اة أدناه “الحكومة”، من جهة، واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها المسمّى أدناه “الاتحاد”، من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 7 – استناداً للنظام الأساسي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها والمعدل بالجمعية العامة المنعقدة بالجزائر في 20 يونيو سنة 2022، – اعتباراً لقرار المؤتمر الأوّل للاتحاد، المنعقد بالجزائر في 30 و 31 أكتوبر سنة 2015، والذي تحتضن الجزائر بموجبه مقر الاتحاد، – وإدراكاً منهما بضرورة إبرام اتفاق مقر مع حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، لتسهيل إقامة وعمل الاتحاد، – وإذ يؤكدان من جديد استعداد الحكومة لاستضافة مقر الاتحاد ولتقديم الدعم اللازم له من حيث الحصانات والامتيازات الممنوحة لمقره ولموظفيه وفقا لهذا الاتفاق لضمان سيره الحسن، اتفقا على ما يأتي : المادة الأولى التعاريف لأغراض هذا الاتفاق، يقصد بما يأتي : أ– “الحكومة”، حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ب– “السلطات الجزائريّة المختصة”، سلطات الدولة الجزائرية المختصة طبقاً للقوانين والتنظيمات المعمول بها في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ج– “الاتحاد”، اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، د– “الرئيس”، رئيس الاتحاد، ه– “الأمين العام”، أمين عام الاتحاد، و– “مستخدمو الاتحاد”، يتشكل مستخدمو الاتحاد من فئتين رئيسيتين، الموظفون الدوليون والمستخدمون المحليون : – يتشكل الموظفون الدوليون من الأشخاص الذين يوظفون من قبل الاتحاد على الصعيد الدولي ويعتمدون بالجزائر بهذه الصفة، – يتشكل المستخدمون المحليون من الأشخاص الذين تم توظيفهم في الجزائر من بين المواطنين الجزائريين أو الأجانب الذين يقيمون فيها بصفة دائمة.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 26 رجب عام 1445 ه
ز– “المباني”، جميع المكاتب والمنشآت والمرافق المتاحة التي تشغل أو يحتفظ بها أو تستخدم من قبل الاتحاد في الجزائر لأهدافه والمسجلة بهذه الصفة لدى الحكومة، ح– “المقر”، يقصد به مقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها. المادة 2 الشخصية القانونية 1 – يتمتع الاتحاد بالشخصية القانونية، ويتمتع في هذا الإطار بأهلية : أ) التعاقد، ب) حيازة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، و ج) التقاضي. 2 – لأغراض هذا الاتفاق، يمثل الرئيس أو الأمين العام الاتحاد في جميع المسائل القانونية. 3 – تدار كل الشؤون الرّسمية بين الحكومة والاتحاد عبر المديرية العامة للتشريفات للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية. المادة 3 المقر 1 – يكون مقر الاتحاد بالجزائر العاصمة، بالجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. 2 – تساعد الحكومة الاتحاد في الحصول على المحلات والاستفادة من الخدمات الضرورية لعمله. 3 – للاتحاد الحق في وضع شعار الاتحاد في بناية مقره وفي وسائل النقل الرسمية التابعة له، ووضع نظام داخلي ينص على طرق تسييره. المادة 4 الالتزامات العامة للطرفين 1 – تتخذ الحكومة كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وحماية المقر والممتلكات التابعة له. 2 – يلتزم الاتحاد وجميع مستخدميه المتمتعين بالامتيازات والحصانات بموجب هذا الاتفاق باحترام القوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ويمتنعون عن أي تدخل في الشؤون الداخلية لدولة المقر. 7 فبراير سنة 2024 م 3 – يلتزم الاتحاد بطلب الموافقة المسبقة من الحكومة قبل تعيين أي مستخدم من الموظفين على المستوى الدولي، كما يلتزم الاتحاد بتبليغ تاريخ وصوله للجزائر. يرسل الاتحاد للحكومة بصفة دورية ومنتظمة وكلّما دعت الضرورة لذلك قائمة بأسماء مستخدميه الدوليين والمحليين. المادة 5 امتيازات وحصانات الاتحاد 1 – يمكن الاتحاد، وبكل حرية، أن يكتسب أو يستلم بالطرق القانونية، الأرصدة والعملات الصعبة والسندات ويتمتع بحرية امتلاكها أو التصرف فيها. 2 – يمكن الاتحاد أن يحوّل أرصدته وسنداته المالية وعملاته الصعبة نحو الجزائر أو من الجزائر إلى بلد آخر أو في الجزائر وتحويل جميع عملاته الصعبة إلى عملات أخرى، في إطار ما تخوّله له القوانين والتنظيمات السارية المفعول بدولة المقر. 3 – يتمتع الاتحاد بالإعفاء من جميع الضرائب المباشرة ومن الرسوم، ما عدا ما يكون منها مقابل خدمات المرافق العامة. 4 – يعفى الاتحاد من دفع الرسوم الجمركية ومن أي حظر وقيود تفرض على استيراد أو تصدير الاتحاد للمعدات والأجهزة بغرض الاستعمال الرسمي. ولا يمكن بيع هذه المواد إلاّ بموافقة الحكومة. 5 – يتم منح نفس تسهيلات الاستيراد والتصدير لكل منشورات الاتحاد وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها في دولة المقر. 6 – لا يجوز انتهاك حرمة مقر الاتحاد، ولا يمكن لأي شخص وإن كان حائزاً على ترخيص من السلطات الجزائرية المختصة أن يدخل إلى مقرات الاتحاد دون موافقة الرئيس أو الأمين العام. وتعتبر موافقة الرئيس أو الأمين العام مكتسبة في حالة وقوع ضرر أو أحداث أخرى خطيرة تتطلب تدخلاً سريعاً. 7 – يحِقّ للاتحاد إرسال وتلقّي مراسلاته الرسمية سواء عن طريق البريد أو حقائب مختومة، وتتمتع بنفس الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها البريد والحقائب الدبلوماسية. ولغرض هذا الاتفاق، تعني عبارة “مراسلة رسمية” كل المراسلات أو الملفات أو الوثائق الرسمية الأخرى الخاصة بالاتحاد مهما كان نمط إرسالها، بما فيها دعائم للمعطيات.
26 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 7 فبراير سنة 2024 م 8 – الأملاك التابعة للاتحاد معفاة من كل تفتيش أو مصادرة أو نزع الملكية دون موافقة الرئيس أو الأمين العام. 9 – يتوجب على الاتحاد ومستخدميه السهر على عدم استخدام مقراته كملجأ لأشخاص محل متابعة قضائية بموجب القوانين والتنظيمات السارية المفعول في تراب الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 6 امتيازات وحصانات مستخدمي الاتحاد 1 – يتمتع الموظفون الدوليون بالامتيازات الآتية : أ– الإعفاء من جميع الضرائب المفروضة على الأجور والمكافآت المدفوعة من قبل الاتحاد، ب– الحق في استيراد أثاثهم وأمتعتهم الشخصية بما في ذلك السيارات المعفاة من الرسوم عند انتقالهم الأولي إلى الجزائر. 2 – في حالة انتقال ملكية مثل هذه المواد إلى طرف آخر غير معفى من الرسوم الجمركية والضرائب، يدفع ذلك الطرف الرسوم والضرائب ذات الصلة السارية عند تاريخ التحويل. 3 – يتمتع الموظفون الدوليون بالحصانات الآتية : أ– الحصانة القضائية عن كل الأفعال المنجزة من طرفهم في إطار ممارستهم لوظائفهم، ب– عدم انتهاك حرمة إقاماتهم. 4 – يستثنى المواطنون الجزائريون والأجانب المقيمون بصفة دائمة بالجزائر من الاستفادة من الامتيازات والحصانات الواردة في هذا الاتفاق. 5 – دون الإخلال بالامتيازات والحصانات، يجب على جميع الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الامتيازات والحصانات أن يحترموا قوانين الدولة الجزائرية ونُظُمها، كما يجب عليهم أن يمتنعوا عن كل تدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدولة. 6 – إن الامتيازات الممنوحة بموجب أحكام هذا الاتفاق هي لصالح الاتحاد وليس للمصلحة الشخصية للمعنيين بها. ومن واجب الرئيس أن يرفع الحصانة الممنوحة للمستخدم في كل الحالات التي يقدّر فيها أن هذه الحصانة قد تعيق مجرى العدالة وحيث أمكن رفعها دون المساس بمصالح الاتحاد. ويتخذ الرئيس أو الأمين العام كل التدابير الضرورية لمنع كل تعسف في استعمال الامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب هذا الاتفاق. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 9 المادة 7 الدخول والإقامة والمغادرة 1 – تسهّل الحكومة السفر والدخول إلى التراب الجزائري، وعند الاقتضاء، الإقامة على إقليمها : – لمستخدمي الاتحاد، – لأزواج مستخدمي الاتحاد، – لأبناء وأفراد عائلات مستخدمي الاتحاد المقيمين معهم والذين يعولونهم، – للأشخاص الآخرين، غير مستخدمي الاتحاد، الذين يؤدون مهمة لصالح الاتحاد، – للأشخاص الآخرين المدعوين لمقر الاتحاد لمهام رسمية والتي ترسل أسماؤهم مسبقا للحكومة من هيئات الاتحاد. 2 – تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لتسهيل إصدار التأشيرات والسفر والدخول إلى التراب الجزائري : – لأعضاء الاتحاد وممثليهم، – للخبراء والأخصائيين والمترجمين والمشاركين في اجتماعات ومؤتمرات الاتحاد. 3 – يتمتع ممثلو المجالس الأعضاء الذين هم في مهمة إلى الجزائر لحضور النشاطات التي ينظمها الاتحاد بتسهيلات في إطار ممارستهم لوظائفهم وعند تنقلاتهم من / وإلى مكان اجتماعاتهم. المادة 8 تسوية النزاعات 1 – تتم تسوية أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين أو قد ينتج عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق وديا عن طريق التشاور والمفاوضات عبر القناة الدبلوماسية. 2 – يقوم الطرفان من خلال التشاور والتفاوض بتسوية أي قضية ذات صلة لم يتم وضع أي إجراء لها في هذا الاتفاق. ويولي كل طرف العناية اللازمة ويبحث أي مقترح تقدم به الطرف الآخر بموجب هذه المادة. المادة 9 التعديلات يجوز تعديل هذا الاتفاق أو مراجعته في أي وقت عن طريق اتفاق كتابي بين الطرفين. وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 من هذا الاتفاق.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 26 رجب عام 1445 ه
المادة 10 الدخول حيّز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام الاتحاد إشعاراً من الحكومة تخطره بموجبه عن استكمال الإجراءات الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. المادة 11 الإنهاء 1 – يجوز لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق في أي وقت عن طريق إشعار كتابي يرسل إلى الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية، على الأقل، قبل ستة (6) أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء. 2 – لا يؤثر إنهاء العمل بهذا الاتفاق على النشاطات أو المشاريع قيد التنفيذ بموجب هذا الاتفاق ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد ساعد الكنز، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهوريّة، لإحالته على التقاعد. 7 فبراير سنة 2024 م إثباتاً لذلك، قام الموقّعان المخولان قانونا من قبل حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، بتوقيع اتفاق المقر. حرّر بالجزائر، بتاريخ 18 يوليو سنة 2023، في نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهوريّة عن اتحاد المجالس الجزائريّة الدّيمقراطيّة الاقتصادية والاجتماعية الشّعبيّة العربية والهيئات المماثلة لها عبد الغاني عمارة سيدي محمد بوشناق خلادي المدير العام للتشريفات رئيس اتحاد المجالس وزارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الخارجية والجالية العربية والهيئات الوطنية بالخارج المماثلة لها فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تنهى ابتداء من 8 جانفي سنة 2024، مهام السيّد عبد الغاني عمارة، بصفته مديرا عاما للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لإحالته على التقاعد. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بمهمة بمصالح الوزير الأول.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد امحمد مخلوفي، بصفته مكلّفا بمهمة بمصالح الوزير الأول، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تنهى ابتداء من 8 جانفي سنة 2024، مهام السيّد مختار أمين خليف، بصفته مديرا للموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لتكليفه بوظيفة أخرى.
26 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 7 فبراير سنة 2024 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تنهى ابتداء من 20 نوفمبر سنة 2023، مهام السيّد محمد مفلاح، بصفته نائب مدير للمعلومة الاستراتيجية بالمديرية العامة لليقظة الاستراتيجية واستباق الأزمات وإدارتها بوزارة الشؤون الخارجية – سابقا. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تنهى ابتداء من 27 ديسمبر سنة 2023، مهام السيّد مهدي رمعون، بصفته نائب مدير لحقوق الإنسان بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تنهى ابتداء من 15 سبتمبر سنة 2023، مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما سفيرين فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – حسن رابحي، ببكين (جمهورية الصين الشعبية)، – لحسن قائد سليمان، بجاكرتا (جمهورية أندونيسيا). للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد حسين آيت شعلال، بصفته قاضيا، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للوثائق التربوية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد ابراهيم لعليبي، بصفته مديرا للمركز الوطني للوثائق التربوية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد نور الدين بوديسة، بصفته مديرا عاما للهيئة الجزائرية للاعتماد، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمحكمة الدستورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد وليد محمدي، بصفته رئيسا للدراسات بالمحكمة الدستورية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بمجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد نور الدين بوسليماني، بصفته مديرا للإدارة والوسائل بمجلس المحاسبة، بناء على طلبه.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 26 رجب عام 1445 ه
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد علي موساوي، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بمجلس المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الأولى بمجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد عبد الرزاق سنة، بصفته محتسبا من الدرجة الأولى بمجلس المحاسبة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد محمد بركاني، بصفته مديرا للإدارة والوسائل بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين رئيس وأعضاء اللّجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 22 رجب عام 1445 الموافق 3 فبراير سنة 2024، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا للمادتين 3 و 4 من المرسوم الرئاسي رقم 24-65 المؤرخ في 22 رجب 1445 الموافق 3 فبراير سنة 2024 والمتضمن إنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من مرض 7 فبراير سنة 2024 م السرطان ومكافحته وتحديد تنظيمها وسيرها، أعضاء في اللّجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته : – عدة بونجار، أستاذ مختص في طب الأورام، رئيسا، – محمد أوكال، أستاذ مختص في طب الأورام، عضوا، – وهيبة وحيون، أستاذة مختصة في التشريح الباطني، عضوا، – نبيل يفور، أستاذ مختص في طب أمراض الدم، عضوا، – فتيحة قاشي، أستاذة مختصة في طب الأورام للأطفال، عضوا، – خديجة بوداود، أستاذة مختصة في العلاج الإشعاعي، عضوا. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمنان تعيين مديرين للدراسات برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد المهدي حبيب، مديرا للدراسات برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تعيّن السيّدة أمال بن حاجي، مديرة للدراسات برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تعيّن السيّدة فتيحة مراد، مكلّفة بالدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد مختار أمين خليف، مديرا عاما للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ابتداء من 8 جانفي سنة .2024
26 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 7 فبراير سنة 2024 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، سفراء فوق العادة ومفوّضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : – لحسن قائد سليمان، ببكين (جمهورية الصين الشعبية)، ابتداء من 26 أكتوبر سنة 2023، – رضا نبايس، بمابوتو (جمهورية موزمبيق)، ابتداء من 6 جانفي سنة 2024، – محمد يرقي، بطشقند (جمهورية أوزباكستان)، ابتداء من 10 جانفي سنة 2024، – حسن رابحي، بجاكرتا (جمهورية أندونيسيا)، ابتداء من 8 جانفي سنة .2024 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين قنصل للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تعيّن السيّدة عواطف حنان بوزيد، قنصلا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بغرونوبل (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 11 جانفي سنة .2024 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تعيّن السيّدة فلة مراح، نائبة مدير للمنتخبين ومراقبة القرارات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين نائبة مدير في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تعيّن السيّدة وهيبة عشاشة، نائبة مدير للتخطيط في المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. H مرسومان رئاسيان مؤررّخان في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمنان تعيين أمينين عامين لمحكمتين إداريتين للاستئناف.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد أحمد فروج، أمينا عاما للمحكمة الإدارية للاستئناف ببشار.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تعيّن السيّدة هناء طرشي، أمينة عامة للمحكمة الإدارية للاستئناف بورقلة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مكلّفين بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مكلّفين بالتفتيش في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية : – ظريفة زوبيري، – عزيز بوراس، – إبراهيم خليف، – حميد لوني، – عبد الصمد بليلة.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 26 رجب عام 1445 ه
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مدير جامعة الجزائر .2
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد السعيد رحماني، مديرا لجامعة الجزائر .2 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد زكرياء وهبي، مديرا للمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد عمر شعابنة، مديرا عاما للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل بمجلس المحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد علي موساوي، مديرا للإدارة والوسائل بمجلس المحاسبة. 7 فبراير سنة 2024 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد محند أكلي أيت مختار، بصفته نائب مدير للدراسات القانونية والمنازعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر .1
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد السعيد رحماني، بصفته عميدا لكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 1، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية بسكرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد عمر مانع، بصفته مديرا للثقافة في ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية الجلفة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد عبد الحفيظ رابحي، رئيسا لديوان والي ولاية الجلفة. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، تنهى مهام السيّد بوبكر لبناقرية، بصفته مفتشا بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد مقران باحمد، نائب مدير للأمن المعلوماتي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
26 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 7 فبراير سنة 2024 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة سكيكدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد اليامين مزجري، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة سكيكدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 15 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية البليدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يعيّن السيّد عمر مانع، مديرا للثقافة في ولاية البليدة. قرارات، مقررات، آراء المحكمة الدستورية قرار رقم 01 / ق.م د / 23 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.
إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 132 و 193 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 215 و 216 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-96 المؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، – وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ.م د/ 21 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021، – وبناء على النظام المؤرخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المادتان 77 و 78 منه، – وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، – وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب لخضاري العيد، المنتخب عن قائمة حركة مجتمع السلم، الدائرة الانتخابية البيّض، وذلك بسبب الوفاة، المرسل بتاريخ 24 أكتوبر سنة 2023 من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، تبعا لاجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني المنعقد يوم 23 أكتوبر سنة 2023 والمسجل بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 24 أكتوبر سنة 2023، تحت رقم 559، – وبعد الاطّلاع على بيان الوفاة الحامل رقم 2439، الصادر عن بلدية بئر الجير، ولاية وهران، بتاريخ 29 سبتمبر سنة 2023، والذي يثبت وفاة السيد لخضاري العيد بتاريخ 28 سبتمبر سنة 2023، وبالتالي شغور مقعده في المجلس الشعبي الوطني، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرّر، وبعد المداولة، – حيث أنّ مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه المنعقد يوم 23 أكتوبر سنة 2023، قرّر ما يأتي : 1 - التصريح بشغور مقعد النائب لخضاري العيد، المنتخب عن قائمة حركة مجتمع السلم، الدائرة الانتخابية البيّض، وذلك بسبب الوفاة، 2 - تبليغ هذا التصريح إلى المحكمة الدستورية للتحقيق في موضوع الاستخلاف. – حيث أنه بمقتضى أحكام المادة 215 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، يُستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة بالمترشح المتحصّل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية من العهدة النيابية، – حيث أنه بالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 26 رجب عام 1445 ه
المذكور أعلاه، وبالرجوع إلى قائمة مترشحي حركة مجتمع السلم، الدائرة الانتخابية البيّض، تبيّن أن المترشح مشري عمر، هو المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، مما يؤهله لاستخلاف النائب المتوفى لخضاري العيد، وذلك للمدة المتبقية من العهدة النيابية. لهذه الأسباب تقرّر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : تُعلن حالة شغور مقعد النائب لخضاري العيد، وذلك بسبب الوفاة. ثانيا : يُستخلف النائب لخضاري العيد بالمترشح مشري عمر، من نفس القائمة الانتخابية. ثالثا : تُبلّغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة .2023 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد الله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا – أمال الدين بولنوار، عضوا، – فتيحة بن عبو، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – عباس عمار، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا، – محمد بوطرفاس، عضوا. H قرار رقم 02 / ق.م د / 23 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة 2023،يتعلق بإعلان حالة شغور مقعد واستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني.
إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 114 و 132 و 193 منه، 7 فبراير سنة 2024 م – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 215 و 216 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-96 المؤرّخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، – وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/ 21 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم أوّل ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021، – وبناء على النظام المؤرّخ في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة 2022 الذي يحدّد قواعد عمل المحكمة الدستورية، لا سيما المادتان 77 و 78 منه، – وبناء على النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرّخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، – وبناء على تصريح مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 23 نوفمبر سنة 2023، بشغور مقعد النائب زرقي عبد الحكيم المنتخب عن قائمة حركة البناء الوطني، الدائرة الانتخابية المدية، بسبب الوفاة، – وبناء على إرسالية رئيس المجلس الشعبي الوطني رقم 371/2023، المؤرّخة في 28 نوفمبر سنة 2023 والمسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 29 نوفمبر سنة 2023 الرامية إلى إعلان حالة الشغور لمقعد النائب المتوفى وتعيين النائب المستخلف، – وبعد الاطلاع على مستخرج من محضر اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني المنعقد يوم الخميس 23 نوفمبر سنة 2023، – وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، – وبعد المداولة، – حيث أنّ مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتمع يوم الخميس 23 نوفمبر سنة 2023 وصرح بشغور مقعد النائب زرقي عبد الحكيم، بسبب الوفاة، – حيث أنّ رئيس المجلس الشعبي الوطني التمس من المحكمة الدستورية إعلان حالة شغور المقعد وتعيين النائب المستخلف،
26 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 7 فبراير سنة 2024 م – حيث أنّ شهادة الوفاة رقم 00928 الصادرة بتاريخ 27 نوفمبر سنة 2023 تفيد أنّ المدعو زرقي عبد الحكيم توفي بتاريخ 19 نوفمبر سنة 2023 بالرويبة على الساعة السادسة صباحا، – حيث أنّ النائب المتوفى زرقي عبد الحكيم منتخبٌ عن قائمة حركة البناء الوطني، الدائرة الانتخابية المدية، – حيث أنّ المادة 215 من الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تنص أن المترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة هو المعني باستخلاف النائب المتوفى للمدة المتبقية من العهدة، – حيث أنّه بالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/ 21 المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وبالرجوع كذلك إلى قائمة حركة البناء الوطني، الدائرة الانتخابية المدية، تبيّن أنّ المترشح عمري بشير تحصل على 1746 صوتا وهو أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة مما يؤهله لاستخلاف النائب المتوفى زرقي عبد الحكيم وذلك للمدة المتبقية من العهدة البرلمانية، لهذه الأسباب تقرّر المحكمة الدستورية ما يأتي : أولا : تُعلن حالة شغور مقعد النائب زرقي عبد الحكيم بسبب الوفاة. ثانيا : يستخلف النائب زرقي عبد الحكيم بالمترشح عمري بشير من نفس القائمة الانتخابية. ثالثا : تبلّغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بهذا تداولت المحكمة الدستورية في جلستها المنعقدة بتاريخ 7 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 20 ديسمبر سنة .2023 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد الله، عضوا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 17 – مصباح مناس، عضوا، – فتيحة بن عبو، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – عباس عمار، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – محمد بوطرفاس، عضوا. وزارة المالية قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 20 رجب عام 1434 الموافق 30 مايو سنة 2013 الذي يحدد الموقع والاختصاص الإقليمي وسير المصالح الجهوية وقطاعات النشاط للرقابة اللاحقة التابعة للمديرية العامة للجمارك. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 رجب عام 1434 الموافق 30 مايو سنة 2013 الذي يحدد الموقع والاختصاص الإقليمي وسير المصالح الجهوية وقطاعات النشاط للرقابة اللاحقة التابعة للمديرية العامة للجمارك، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 رجب عام 1434 الموافق 30 مايو سنة 2013 الذي يحدد الموقع والاختصاص الإقليمي وسير المصالح الجهوية وقطاعات النشاط للرقابة اللاحقة التابعة للمديرية العامة للجمارك. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة .2023 لعزير فايد
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 26 رجب عام 1445 ه
الجدول موقع المقرات الإدارية الرمز المصلحة الجهوية قطاعات النشاط للرقابة اللاحقة للرقابة اللاحقة مطار هواري بومدين - بضائع 7 فبراير سنة 2024 م الملحق الاختصاص الإقليمي مطار هواري بومدين .)*( مطار هواري بومدين - مسافرين مطار هواري بومدين. بومرداس 01 الجزائر-خارجية تيزي وزو الجزائر- برج البحري عنابة الطارف 02 عنابة سوق أهراس بشار تندوف 03 بشار أدرار النعامة سطيف
بجاية سطيف جيجل برج بوعريريج تامنغست 05 تامنغست إن قزام إن صالح تبسة 06 تبسة بئر العاتر أم البواقي ولاية بومرداس. ولايتا تيزي وزو والبويرة. مقاطعات ولاية الجزائر الآتية : الحراش والرويبة والدار البيضاء (ما عدا مطار الجزائر - هواري بومدين). ولايتا عنابة وقالمة. ولاية الطارف. ولاية سوق أهراس. ولايتا بشار وبني عباس. ولاية تندوف. ولايتا أدرار وتيميمون. ولاية النعامة. ولاية سطيف. ولاية بجاية. ولاية جيجل. ولايتا برج بوعريريج والمسيلة. ولايتا تامنغست وبرج باجي مختار. ولاية إن قزام. ولاية إن صالح. ولاية تبسة (ما عدا دوائر بئر العاتر ونقرين وأم علي). دوائر بئر العاتر ونقرين وأم علي. ولايتا أم البواقي وخنشلة.
26 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 7 فبراير سنة 2024 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 19 الجدول الملحق (تابع) موقع المقرات الإدارية الرمز المصلحة الجهوية قطاعات النشاط للرقابة اللاحقة للرقابة اللاحقة تلمسان مغنية 07 تلمسان الغزوات سيدي بلعباس سعيدة وهران – الميناء وهران – الخارجية 08 وهران أرزيو عين تموشنت ورقلة 09 ورقلة حاسي مسعود الوادي بسكرة الجزائر – تجارة 10 الجزائر – ميناء الجزائر – أنظمة خاصة قسنطينة 11 قسنطينة سكيكدة باتنة إيليزي 12 إيليزي إن أمناس جانت الاختصاص الإقليمي ولاية تلمسان ما عدا الدوائر المذكورة أدناه. دوائر مغنية وبني بوسعيد وباب العسة ومرسى بن مهيدي وصابرة. دوائر الغزوات وحنين وندرومة وفلاوسن. ولاية سيدي بلعباس. ولاية سعيدة ميناء وهران. ولايتا وهران (ما عدا دائرتي أرزيو وبطيوة وميناء وهران) ومعسكر. دائرتا أرزيو وبطيوة. ولاية عين تموشنت. ولايتا ورقلة، ما عدا دائرتي (حاسي مسعود والبورمة) وتوقرت. دائرتا حاسي مسعود والبورمة. ولايتا الوادي والمغير. ولايتا بسكرة وأولاد جلال. ميناء الجزائر ومقاطعات ولاية الجزائر الآتية : حسين داي وسيدي امحمد وباب الوادي والشراقة. ميناء الجزائر. ولايتا قسنطينة وميلة. ولاية سكيكدة. ولاية باتنة. دائرة إيليزي. دوائر إن أمناس وبرج عمر ادريس والدبداب. ولاية جانت.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 26 رجب عام 1445 ه
7 فبراير سنة 2024 م الجدول الملحق (تابع) موقع المقرات الإدارية الرمز المصلحة الجهوية قطاعات النشاط للرقابة اللاحقة للرقابة اللاحقة البليدة 13 البليدة تيبازة الجزائر- سيدي موسى الشلف 14 الشلف تيارت مستغانم الأغواط 15 الأغواط غرداية الجلفة )*( ترتبط بمفتشية الأقسام للجمارك لمطار هواري بومدين الاختصاص الإقليمي ولايتا البليدة والمدية، ومقاطعة بئر توتة (ولاية الجزائر). ولاية تيبازة ومقاطعة زرالدة (ولاية الجزائر). مقاطعات ولاية الجزائر الآتية : الدرارية وبئرمراد رايس وبوزريعة وبراقي. ولايتا الشلف وعين الدفلى. ولايتا تيارت وتيسمسيلت. ولايتا مستغانم وغليزان . ولايتا الأغواط والبيض. ولايتا غرداية والمنيعة. ولاية الجلفة. – البضائع (مكتب الجمارك للدار البيضاء – البضائع)، مجمل المخازن المؤقتة للجمارك لولاية الجزائر والتي يتعلق نشاطها مباشرة بسير مطار الجزائر واستغلال شركات النقل الجوي. وزارة الاتصال قرار مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال.
بموجب قرار مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 102 من القانون رقم 23-12 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدّد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، في اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال : الأعضاء الدائمون، السيّدات والسادة : – أحمد بلدية، ممثل الوزير المكلّف بالاتصال، رئيسا، – نادية الجوزي، ممثلة الوزير المكلّف بالاتصال، نائبا للرئيس، – زوبير يحياوي، ممثل قطاع الاتصال، عضوا،
26 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 7 فبراير سنة 2024 م – فؤاد بن قرين، ممثل قطاع الاتصال، عضوا، – أمال بن معمر، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا، – طلال بوشعيب، ممثل الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا، – علي براهيمي، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة، عضوا. الأعضاء المستخلفون : السيّدات والسادة : – ياسمين حركوك، ممثلة قطاع الاتصال، – بلقاسم بشور، ممثل قطاع الاتصال، – أنيسة شراني، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، – وليد جلاج، ممثل الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)، – نور الدين بوزارة، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة. يتولى الأمانة الدائمة للجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال : – السيّد سفيان لخضاري، عضوا دائما، – السيّدة زهيرة دابل، عضوا مستخلفا. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 6 صفر عام 1442 الموافق 24 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال، المعدّل. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1445 الموافق 7 سبتمبر سنة 2023، يحدّد عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف وتوزيعها.
إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 21 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 الذي يحدّد تنظيم غرف الصناعة التقليدية والحرف وعملها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 11 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-140 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدّد قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدّد عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف وتوزيعها، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023 الذي يحدّد شروط الترشح للانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها على مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 97-100 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف وتوزيعها. المادة 2 : يحدّد عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف وتوزيعها، في الملحق بهذا القرار. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 18 محرّم عام 1441 الموافق 18 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدّد عدد مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف وتوزيعها. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1445 الموافق 7 سبتمبر سنة .2023 مختار ديدوش
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 26 رجب عام 1445 ه
توزيع مقاعد الجمعيات عدد المقاعد غرف الصناعة التقليدية والحرف حسب كل غرفة 1 أدرار 24 2 الشلف 28 3 الأغواط 30 4 أم البواقي 30 5 باتنة 32 6 بجاية 32 7 بسكرة 29 8 بشار 24 9 البليدة 29 10 البويرة 24 11 تامنغست 22 12 تبسة 29 13 تلمسان 25 14 تيارت 24 15 تيزي وزو 33 16 الجزائر 42 17 الجلفة 29 18 جيجل 29 19 سطيف 36 20 سعيدة 21 21 سكيكدة 29 22 سيدي بلعباس 24 23 عنابة 28 24 قالمة 26 25 قسنطينة 38 26 المدية 27 27 مستغانم 25 28 المسيلة 26 29 معسكر 24 7 فبراير سنة 2024 م الملحق العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف توزيع المقاعد حسب ميادين النشاط الصناعة التقليدية الصناعة التقليدية الصناعة التقليدية والصناعة الحرفية لإنتاج الحرفية للخدمات التقليدية الفنية المواد 10 4 10 6 5 17 15 2 13 16 4 10 8 9 15 7 5 20 13 4 12 12 2 10 6 6 17 7 4 13 13 2 7 16 3 10 6 5 14 5 6 13 12 3 18 12 7 23 17 3 9 7 7 15 5 10 21 6 5 10 8 7 14 6 5 13 9 6 13 7 7 12 12 10 16 10 5 12 4 6 15 7 6 13 4 6 14
26 رجب عام 1445 ه الجريدة 7 فبراير سنة 2024 م عدد المقاعد غرف الصناعة التقليدية والحرف حسب كل غرفة 30 ورقلة 24 31 وهران 29 32 البيض 20 33 إيليزي 21 34 برج بوعريريج 26 35 بومرداس 23 36 الطارف 25 37 تندوف 20 38 تيسمسيلت 20 39 الوادي 23 40 خنشلة 29 41 سوق أهراس 23 42 تيبازة 26 43 ميلة 27 44 عين الدفلى 25 45 النعامة 20 46 عين تموشنت 21 47 غرداية 25 48 غليزان 24 49 تيميمون 20 50 برج باجي مختار 20 51 أولاد جلال 20 52 بني عباس 20 53 إن صالح 20 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 23 الملحق (تابع) توزيع المقاعد حسب ميادين النشاط الصناعة التقليدية الصناعة التقليدية الصناعة التقليدية والصناعة الحرفية لإنتاج الحرفية للخدمات التقليدية الفنية المواد 9 4 11 5 8 16 6 4 10 11 2 8 3 10 13 5 4 14 9 5 11 10 2 8 3 5 12 8 3 12 16 4 9 5 6 12 7 4 15 8 6 13 6 6 13 6 3 11 4 4 13 15 2 8 7 4 13 10 2 8 8 3 9 10 2 8 9 2 9 12 1 7
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 26 رجب عام 1445 ه
7 فبراير سنة 2024 م الملحق (تابع) عدد المقاعد توزيع المقاعد حسب ميادين النشاط غرف الصناعة التقليدية والحرف حسب الصناعة التقليدية الصناعة التقليدية الصناعة التقليدية كل والصناعة الحرفية لإنتاج غرفة الحرفية للخدمات التقليدية الفنية المواد 54 إن قزام 20 55 توقرت 20 56 جانت 20 57 المغير 20 58 المنيعة 20 المجموع 1470 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 5 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
بموجب قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1445 الموافق 18 سبتمبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 5 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، كما يأتي : – “……………..(بدون تغيير حتى) الوزير المكلف بالتجارة، – نور الهدى خليلي، ممثلة الوزير المكلف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، ……………………..(الباقي بدون تغيير)……………………………..”. H قرار مؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي.
بموجب قرار مؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1445 الموافق 25 سبتمبر سنة 2023، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، 5 1 14 6 4 10 6 1 13 8 2 10 14 1 5 497 259 714 تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 23–196 المؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 الذي يحدّد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها، في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة : – نسيمة أرحاب، ممثلة الوزير المكلّف بالمؤسسات الناشئة، رئيسة، – كريم الدين حمامدية، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – برهان محمد جعفر، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات المحلية، – فيصل دهيمي، ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – محمد جعفري، ممثل الوزير المكلّف بالمالية، – أحمد عيساوي، ممثل الوزير المكلّف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – حسين زاوي، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة، – فريال قفيفة، ممثلة الوزير المكلّف بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – محمد عزوق، ممثل الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين، – عبد الرحمان أمغار، ممثل الوزير المكلّف بالرقمنة، – وسام بودومي، ممثلة الوزير المكلّف بالمؤسسات الناشئة.
26 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 25 7 فبراير سنة 2024 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 30 سبتمبر سنة 2023 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 810.989.987.374,80 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 578.811.823.832,23 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 527.592.630,05 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 8.072.776.526.445,03 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 389.157.964.100,19 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 / )1962 ……………………….. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 …………………………………………………………………………. 0,00 – الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26/8 / )2003 ……………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………… 6.936.407.000.000,00
- بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 ……………………………………… 520.207.000.000,00
- بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر ……………………………………………………………………… 6.416.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 1.221.327.586,76 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 1.630.027.904.146,44
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 1.628.052.849.166,26
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 1.975.054.980,18 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 19.653.818.730,63 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 325.643.987.089,29 المجموع 18.766.361.044.421,48 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 8.122.164.185.903,47 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 496.727.751.771,39 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.330.235.055,55 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 554.954.801.868,61 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 2.959.069.969.407,33 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.458.543.255.000,29 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 213.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 957.419.427.612,20 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 2.003.151.417.802,64 المجموع 18.766.361.044.421,48 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 26 رجب عام 1445 ه
7 فبراير سنة 2024 م الوضعية الشهريّة في 31 أكتوبر سنة 2023 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 757.109.026.458,88 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 572.018.652.145,49 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 522.054.999,83 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 8.113.314.173.646,63 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 389.157.964.100,19 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 / )1962 ……………………….. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 …………………………………………………………………………. 0,00 – الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26/8 / )2003 ……………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………… 6.936.407.000.000,00
- بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 ……………………………………… 520.207.000.000,00
- بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر ……………………………………………………………………… 6.416.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 1.280.604.963,79 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 1.687.323.785.091,52
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 1.682.994.898.680,86
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 4.328.886.410,66 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 19.792.993.772,29 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 349.007.647.127,01 المجموع 18.827.077.014.791,69 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 8.138.166.044.050,79 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 501.670.574.642,34 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.384.189.106,49 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 554.954.801.868,61 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 3.141.084.941.188,55 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.506.492.552.509,93 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 211.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 957.419.427.612,20 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 1.814.904.483.812,78 المجموع 18.827.077.014.791,69 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة
26 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 09 27 7 فبراير سنة 2024 م الوضعية الشهريّة في 30 نوفمبر سنة 2023 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 712.364.312.421,20 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 575.349.211.023,43 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 516.466.474,39 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 8.196.175.556.601,22 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 389.157.964.100,19 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 / )1962 ……………………….. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 …………………………………………………………………………. 0,00 – الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ في 26/8 / )2003 ……………………………………………………………………………………………………………….. 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………… 6.789.407.000.000,00
- بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 ……………………………………… 520.207.000.000,00
- بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر ……………………………………………………………………… 6.269.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية ………………………………………………………………………………………… 1.199.786.174,86 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 1.716.545.358.744,98
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 1.712.796.298.680,86
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 3.749.060.064,12 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 20.509.834.407,75 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 377.339.085.893,10 المجموع 18.779.707.688.327,18 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 8.117.456.446.178,57 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 496.425.670.132,70 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.389.787.582,00 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 554.954.801.868,61 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 3.015.800.318.093,77 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.482.867.930.115,25 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 208.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 957.419.427.612,20 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 1.945.393.306.744,08 المجموع 18.779.707.688.327,18 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة