مرسوم رئاسي رقم 24-66 مؤرّخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية سلوفينيا حول التعاون الاقتصادي وتأسيس اللّجنة الحكومية المشتركة، الموقّع بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) بتاريخ 23 سبتمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية سلوفينيا حول التعاون الاقتصادي وتأسيس اللّجنة الحكومية المشتركة، الموقّع بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) بتاريخ 23 سبتمبر سنة 2022، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة .2024 عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية سلوفينيا حول التعاون الاقتصادي وتأسيس اللجنة الحكومية المشتركة.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية سلوفينيا (المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين المتعاقدين”)،
– تأكيدا منهما على علاقات الصداقة التي تربط دولتيهما وشعبيهما،
– رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات ذات الاهتمام المشترك على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة والمعاملة بالمثل،
– اعتبارا للمنفعة المتبادلة المتأتية من زيادة حجم التجارة والرغبة في تعزيز أكبر لهذه العلاقات، لاسيما من خلال ترقية التجارة الثنائية والروابط الاقتصادية والتعاون الوثيق،
– واعتبارًا لالتزامات دولتيهما بموجب الاتفاقات الدولية، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يبذل الطرفان المتعاقدان قصارى جهودهما في إطار قوانينهما وأنظمتهما واعتبارا لالتزاماتهما واتفاقاتهما الدولية، من أجل تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي على أوسع نطاق ممكن وفي جميع المجالات التي تدخل ضمن نطاق اهتمامهما المشترك وتخدم مصالحهما.
المادة 2 يسعى الطرفان المتعاقدان إلى خلق ظروف ملائمة قصد تعزيز التعاون الاقتصادي، لا سيما من خلال :
– تسهيل ودعم المبادلات والاتصالات بين متعامليهما الاقتصاديين،
– خلق ظروف ملائمة للاستثمار،
– تسهيل تبادل المعلومات الاقتصادية وتلك المتعلّقة بالأعمال،
– تقديم المساعدة لبعضهما البعض فيما يتعلّق بتنظيم المعارض والصالونات والندوات وما يماثلها،
– تسهيل تبادل المعلومات بشأن القوانين والأنظمة التي تُنظِّم النشاطات الاقتصادية في كلا البلدين،
– توسيع تعاونهما في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة والاستثمارات،
– ترقية التجارة في مجال السلع والخدمات وكذا التعاون طويل المدى في مجالات الصناعة والبنية التحتية والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل وحماية البيئة والسياحة.
المادة 3
فتح المادةلهذا الغرض، يقوم الطرفان المتعاقدان بإنشاء اللجنة الحكومية المشتركة بين الجزائر وسلوفينيا التي تتناول المجالات التي يشملها هذا الاتفاق، بالإضافة إلى :
– تحديد المجالات التي من الممكن توسيع نطاق التعاون بين الطرفين المتعاقدين ليشَملَها وكذا اقتراح التدابير وتقديم التوصيات من أجل تنفيذها،
– إعداد مقترحات من أجل تعزيز التعاون بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين،
– تبادل المعلومات بشأن الوضع الاقتصادي في كلتا الدولتين، فيما يتعلّق بالأنظمة والبرامج الاقتصادية والمعلومات الأخرى ذات الاهتمام المشترك،
– تحديد المشاكل التي تعيق التعاون الاقتصادي الثنائي واقتراح تدابير من أجل تسوية هذه المشاكل.
المادة 4
فتح المادة1 تتشكّل اللجنة الحكومية المشتركة من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين، وعند الاقتضاء، يمكن دعوة ممثلين عن المؤسسات الأخرى للقطاع العام أو الخاص للبلدين للمشاركة فيها. .2 يتّفق الطرفان المتعاقدان على القواعد الإجرائية الخاصة باللجنة الحكومية المشتركة خلال أول اجتماع لهما.
المادة 5
فتح المادة1 تجتمع اللجنة الحكومية المشتركة مرة كل سنة أو عند الاقتضاء، بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين. .2 يتّفق الطرفان المتعاقدان على تاريخ وجدول أعمال اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة. .3 يقوم الطرف المتعاقد المضيف بإعداد محضر اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة يوقِّع عليه رئيسا الوفدين في نهاية الاجتماع.
المادة 6
فتح المادةيُطبّق هذا الاتفاق دون المساس بالحقوق والالتزامات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية الملزمة للطرفين المتعاقدين، وكذا عن عضويتهما في المنظمات الدولية. كما يُطبّق هذا الاتفاق دون المساس بالالتزامات المنبثقة عن عضوية جمهورية سلوفينيا في الاتحاد الأوروبي. 7 فبراير سنة 2024 م
المادة 7
فتح المادةيمكن تعديل هذا الاتفاق، في أي وقت، عن طريق الموافقة الكتابية المتبادلة لكلا الطرفين المتعاقدين.
المادة 8
فتح المادةتتم تسوية أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق من خلال المشاورات بين الطرفين المتعاقدين.
المادة 9
فتح المادةيمكن أيا من الطرفين المتعاقدين تعليق العمل بهذا الاتفاق، كليا أو جزئيًا، لأسباب تتعلّق بالأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العمومية. ويتعيّن إخطار الطرف الآخر بتعليق العمل بهذا الاتفاق عبر القناة الدبلوماسية، على الأقل قبل 72 ساعة من تطبيق هذا الإجراء.
المادة 10
فتح المادة1 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين الموالي لتاريخ استلام الإشعار الأخير باستكمال جميع الإجراءات القانونية الداخلية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. .2 يُبرم هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات، ويمدّد تلقائيا بطريقة متتالية لمدة سنة واحدة (1)، ما لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بإشعار الطرف المتعاقد الآخر، كتابيا، برغبته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، وذلك قبل ستة (6) أشهر من انقضاء صلاحيته. .3 لا يؤثر إنهاء العمل بهذا الاتفاق على تنفيذ أي برنامج أو نشاط أو مشروع في طور الإنجاز تم الشروع فيه بموجبه، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك.
حرّر بنيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية) يوم 23 سبتمبر سنة 2022، في نسختين أصليتين باللغات العربية والسلوفينية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. في حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة سلوفينيا الشّعبيّة وزير الشؤون الخارجية وزيرة الشؤون والجالية الوطنية بالخارج الخارجية رمطان لعمامرة تانيا فايون 26 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 7 فبراير سنة 2024 م
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.