قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة 2023، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 20 رجب عام 1434 الموافق 30 مايو سنة 2013 الذي يحدد الموقع والاختصاص الإقليمي وسير المصالح الجهوية وقطاعات النشاط للرقابة اللاحقة التابعة للمديرية العامة للجمارك
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 رجب عام 1434 الموافق 30 مايو سنة 2013 الذي يحدد الموقع والاختصاص الإقليمي وسير المصالح الجهوية وقطاعات النشاط للرقابة اللاحقة التابعة للمديرية العامة للجمارك.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 24 أكتوبر سنة .2023 لعزير فايد الجدول موقع المقرات الإدارية الرمز المصلحة الجهوية قطاعات النشاط للرقابة اللاحقة للرقابة اللاحقة مطار هواري بومدين - بضائع 7 فبراير سنة 2024 م الملحق الاختصاص الإقليمي مطار هواري بومدين .)*( مطار هواري بومدين - مسافرين مطار هواري بومدين.
بومرداس 01 الجزائر-خارجية تيزي وزو الجزائر- برج البحري عنابة الطارف 02 عنابة سوق أهراس بشار تندوف 03 بشار أدرار النعامة سطيف 04 بجاية سطيف جيجل برج بوعريريج تامنغست 05 تامنغست إن قزام إن صالح تبسة 06 تبسة بئر العاتر أم البواقي ولاية بومرداس.
ولايتا تيزي وزو والبويرة.
مقاطعات ولاية الجزائر الآتية : الحراش والرويبة والدار البيضاء (ما عدا مطار الجزائر - هواري بومدين).
ولايتا عنابة وقالمة.
ولاية الطارف.
ولاية سوق أهراس.
ولايتا بشار وبني عباس.
ولاية تندوف.
ولايتا أدرار وتيميمون.
ولاية النعامة.
ولاية سطيف.
ولاية بجاية.
ولاية جيجل.
ولايتا برج بوعريريج والمسيلة.
ولايتا تامنغست وبرج باجي مختار.
ولاية إن قزام.
ولاية إن صالح.
ولاية تبسة (ما عدا دوائر بئر العاتر ونقرين وأم علي).
دوائر بئر العاتر ونقرين وأم علي.
ولايتا أم البواقي وخنشلة. 26 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة الجدول الملحق (تابع) موقع المقرات الإدارية الرمز المصلحة الجهوية قطاعات النشاط للرقابة اللاحقة للرقابة اللاحقة تلمسان مغنية 07 تلمسان الغزوات سيدي بلعباس سعيدة وهران – الميناء وهران – الخارجية 08 وهران أرزيو عين تموشنت ورقلة 09 ورقلة حاسي مسعود الوادي بسكرة الجزائر – تجارة 10 الجزائر – ميناء الجزائر – أنظمة خاصة قسنطينة 11 قسنطينة سكيكدة باتنة إيليزي 12 إيليزي إن أمناس جانت الاختصاص الإقليمي ولاية تلمسان ما عدا الدوائر المذكورة أدناه.
دوائر مغنية وبني بوسعيد وباب العسة ومرسى بن مهيدي وصابرة.
دوائر الغزوات وحنين وندرومة وفلاوسن.
ولاية سيدي بلعباس.
ولاية سعيدة ميناء وهران.
ولايتا وهران (ما عدا دائرتي أرزيو وبطيوة وميناء وهران) ومعسكر.
دائرتا أرزيو وبطيوة.
ولاية عين تموشنت.
ولايتا ورقلة، ما عدا دائرتي (حاسي مسعود والبورمة) وتوقرت.
دائرتا حاسي مسعود والبورمة.
ولايتا الوادي والمغير.
ولايتا بسكرة وأولاد جلال.
ميناء الجزائر ومقاطعات ولاية الجزائر الآتية :
حسين داي وسيدي امحمد وباب الوادي والشراقة.
ميناء الجزائر.
ولايتا قسنطينة وميلة.
ولاية سكيكدة.
ولاية باتنة.
دائرة إيليزي.
دوائر إن أمناس وبرج عمر ادريس والدبداب.
ولاية جانت.
الجدول الملحق (تابع) موقع المقرات الإدارية الرمز المصلحة الجهوية قطاعات النشاط للرقابة اللاحقة للرقابة اللاحقة البليدة 13 البليدة تيبازة الجزائر- سيدي موسى الشلف 14 الشلف تيارت مستغانم الأغواط 15 الأغواط غرداية الجلفة )*( ترتبط بمفتشية الأقسام للجمارك لمطار هواري بومدين الاختصاص الإقليمي ولايتا البليدة والمدية، ومقاطعة بئر توتة (ولاية الجزائر).
ولاية تيبازة ومقاطعة زرالدة (ولاية الجزائر).
مقاطعات ولاية الجزائر الآتية : الدرارية وبئرمراد رايس وبوزريعة وبراقي.
ولايتا الشلف وعين الدفلى.
ولايتا تيارت وتيسمسيلت.
ولايتا مستغانم وغليزان .
ولايتا الأغواط والبيض.
ولايتا غرداية والمنيعة.
ولاية الجلفة.
– البضائع (مكتب الجمارك للدار البيضاء – البضائع)، مجمل المخازن المؤقتة للجمارك لولاية الجزائر والتي يتعلق نشاطها مباشرة بسير مطار الجزائر واستغلال شركات النقل الجوي.
وزارة الاتصال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.