مرسوم رئاسي رقم 24-67 مؤرّخ في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة 2024، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، الموقّع بالجزائر بتاريخ 18 يوليو سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، الموقّع بالجزائر بتاريخ 18 يوليو سنة 2023، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1445 الموافق 6 فبراير سنة .2024 عبد المجيد تبون اتفاق مقر بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة المسّم اة أدناه “الحكومة”، من جهة، واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها المسمّى أدناه “الاتحاد”، من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”،
– استناداً للنظام الأساسي لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها والمعدل بالجمعية العامة المنعقدة بالجزائر في 20 يونيو سنة 2022،
– اعتباراً لقرار المؤتمر الأوّل للاتحاد، المنعقد بالجزائر في 30 و 31 أكتوبر سنة 2015، والذي تحتضن الجزائر بموجبه مقر الاتحاد،
– وإدراكاً منهما بضرورة إبرام اتفاق مقر مع حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، لتسهيل إقامة وعمل الاتحاد،
– وإذ يؤكدان من جديد استعداد الحكومة لاستضافة مقر الاتحاد ولتقديم الدعم اللازم له من حيث الحصانات والامتيازات الممنوحة لمقره ولموظفيه وفقا لهذا الاتفاق لضمان سيره الحسن، اتفقا على ما يأتي :
المادة الأولى التعاريف لأغراض هذا الاتفاق، يقصد بما يأتي :
أ– “الحكومة”، حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ب– “السلطات الجزائريّة المختصة”، سلطات الدولة الجزائرية المختصة طبقاً للقوانين والتنظيمات المعمول بها في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ج– “الاتحاد”، اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها، د– “الرئيس”، رئيس الاتحاد، ه– “الأمين العام”، أمين عام الاتحاد، و– “مستخدمو الاتحاد”، يتشكل مستخدمو الاتحاد من فئتين رئيسيتين، الموظفون الدوليون والمستخدمون المحليون :
– يتشكل الموظفون الدوليون من الأشخاص الذين يوظفون من قبل الاتحاد على الصعيد الدولي ويعتمدون بالجزائر بهذه الصفة،
– يتشكل المستخدمون المحليون من الأشخاص الذين تم توظيفهم في الجزائر من بين المواطنين الجزائريين أو الأجانب الذين يقيمون فيها بصفة دائمة.
ز– “المباني”، جميع المكاتب والمنشآت والمرافق المتاحة التي تشغل أو يحتفظ بها أو تستخدم من قبل الاتحاد في الجزائر لأهدافه والمسجلة بهذه الصفة لدى الحكومة، ح– “المقر”، يقصد به مقر اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها.
المادة 2 الشخصية القانونية 1 – يتمتع الاتحاد بالشخصية القانونية، ويتمتع في هذا الإطار بأهلية :
أ) التعاقد،
ب) حيازة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، و
ج) التقاضي. 2 – لأغراض هذا الاتفاق، يمثل الرئيس أو الأمين العام الاتحاد في جميع المسائل القانونية. 3 – تدار كل الشؤون الرّسمية بين الحكومة والاتحاد عبر المديرية العامة للتشريفات للوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
المادة 3
فتح المادةالمقر 1 – يكون مقر الاتحاد بالجزائر العاصمة، بالجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. 2 – تساعد الحكومة الاتحاد في الحصول على المحلات والاستفادة من الخدمات الضرورية لعمله. 3 – للاتحاد الحق في وضع شعار الاتحاد في بناية مقره وفي وسائل النقل الرسمية التابعة له، ووضع نظام داخلي ينص على طرق تسييره.
المادة 4
فتح المادةالالتزامات العامة للطرفين 1 – تتخذ الحكومة كافة التدابير اللازمة لضمان أمن وحماية المقر والممتلكات التابعة له. 2 – يلتزم الاتحاد وجميع مستخدميه المتمتعين بالامتيازات والحصانات بموجب هذا الاتفاق باحترام القوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ويمتنعون عن أي تدخل في الشؤون الداخلية لدولة المقر. 7 فبراير سنة 2024 م 3 – يلتزم الاتحاد بطلب الموافقة المسبقة من الحكومة قبل تعيين أي مستخدم من الموظفين على المستوى الدولي، كما يلتزم الاتحاد بتبليغ تاريخ وصوله للجزائر.
يرسل الاتحاد للحكومة بصفة دورية ومنتظمة وكلّما دعت الضرورة لذلك قائمة بأسماء مستخدميه الدوليين والمحليين.
المادة 5
فتح المادةامتيازات وحصانات الاتحاد 1 – يمكن الاتحاد، وبكل حرية، أن يكتسب أو يستلم بالطرق القانونية، الأرصدة والعملات الصعبة والسندات ويتمتع بحرية امتلاكها أو التصرف فيها. 2 – يمكن الاتحاد أن يحوّل أرصدته وسنداته المالية وعملاته الصعبة نحو الجزائر أو من الجزائر إلى بلد آخر أو في الجزائر وتحويل جميع عملاته الصعبة إلى عملات أخرى، في إطار ما تخوّله له القوانين والتنظيمات السارية المفعول بدولة المقر. 3 – يتمتع الاتحاد بالإعفاء من جميع الضرائب المباشرة ومن الرسوم، ما عدا ما يكون منها مقابل خدمات المرافق العامة. 4 – يعفى الاتحاد من دفع الرسوم الجمركية ومن أي حظر وقيود تفرض على استيراد أو تصدير الاتحاد للمعدات والأجهزة بغرض الاستعمال الرسمي. ولا يمكن بيع هذه المواد إلاّ بموافقة الحكومة. 5 – يتم منح نفس تسهيلات الاستيراد والتصدير لكل منشورات الاتحاد وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها في دولة المقر. 6 – لا يجوز انتهاك حرمة مقر الاتحاد، ولا يمكن لأي شخص وإن كان حائزاً على ترخيص من السلطات الجزائرية المختصة أن يدخل إلى مقرات الاتحاد دون موافقة الرئيس أو الأمين العام. وتعتبر موافقة الرئيس أو الأمين العام مكتسبة في حالة وقوع ضرر أو أحداث أخرى خطيرة تتطلب تدخلاً سريعاً. 7 – يحِقّ للاتحاد إرسال وتلقّي مراسلاته الرسمية سواء عن طريق البريد أو حقائب مختومة، وتتمتع بنفس الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها البريد والحقائب الدبلوماسية. ولغرض هذا الاتفاق، تعني عبارة “مراسلة رسمية” كل المراسلات أو الملفات أو الوثائق الرسمية الأخرى الخاصة بالاتحاد مهما كان نمط إرسالها، بما فيها دعائم للمعطيات. 26 رجب عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 7 فبراير سنة 2024 م 8 – الأملاك التابعة للاتحاد معفاة من كل تفتيش أو مصادرة أو نزع الملكية دون موافقة الرئيس أو الأمين العام. 9 – يتوجب على الاتحاد ومستخدميه السهر على عدم استخدام مقراته كملجأ لأشخاص محل متابعة قضائية بموجب القوانين والتنظيمات السارية المفعول في تراب الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 6
فتح المادةامتيازات وحصانات مستخدمي الاتحاد 1 – يتمتع الموظفون الدوليون بالامتيازات الآتية :
أ– الإعفاء من جميع الضرائب المفروضة على الأجور والمكافآت المدفوعة من قبل الاتحاد، ب– الحق في استيراد أثاثهم وأمتعتهم الشخصية بما في ذلك السيارات المعفاة من الرسوم عند انتقالهم الأولي إلى الجزائر. 2 – في حالة انتقال ملكية مثل هذه المواد إلى طرف آخر غير معفى من الرسوم الجمركية والضرائب، يدفع ذلك الطرف الرسوم والضرائب ذات الصلة السارية عند تاريخ التحويل. 3 – يتمتع الموظفون الدوليون بالحصانات الآتية :
أ– الحصانة القضائية عن كل الأفعال المنجزة من طرفهم في إطار ممارستهم لوظائفهم، ب– عدم انتهاك حرمة إقاماتهم. 4 – يستثنى المواطنون الجزائريون والأجانب المقيمون بصفة دائمة بالجزائر من الاستفادة من الامتيازات والحصانات الواردة في هذا الاتفاق. 5 – دون الإخلال بالامتيازات والحصانات، يجب على جميع الأشخاص الذين يتمتعون بهذه الامتيازات والحصانات أن يحترموا قوانين الدولة الجزائرية ونُظُمها، كما يجب عليهم أن يمتنعوا عن كل تدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدولة. 6 – إن الامتيازات الممنوحة بموجب أحكام هذا الاتفاق هي لصالح الاتحاد وليس للمصلحة الشخصية للمعنيين بها.
ومن واجب الرئيس أن يرفع الحصانة الممنوحة للمستخدم في كل الحالات التي يقدّر فيها أن هذه الحصانة قد تعيق مجرى العدالة وحيث أمكن رفعها دون المساس بمصالح الاتحاد. ويتخذ الرئيس أو الأمين العام كل التدابير الضرورية لمنع كل تعسف في استعمال الامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب هذا الاتفاق.
المادة 7
فتح المادةالدخول والإقامة والمغادرة 1 – تسهّل الحكومة السفر والدخول إلى التراب الجزائري، وعند الاقتضاء، الإقامة على إقليمها :
– لمستخدمي الاتحاد،
– لأزواج مستخدمي الاتحاد،
– لأبناء وأفراد عائلات مستخدمي الاتحاد المقيمين معهم والذين يعولونهم،
– للأشخاص الآخرين، غير مستخدمي الاتحاد، الذين يؤدون مهمة لصالح الاتحاد،
– للأشخاص الآخرين المدعوين لمقر الاتحاد لمهام رسمية والتي ترسل أسماؤهم مسبقا للحكومة من هيئات الاتحاد. 2 – تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لتسهيل إصدار التأشيرات والسفر والدخول إلى التراب الجزائري :
– لأعضاء الاتحاد وممثليهم،
– للخبراء والأخصائيين والمترجمين والمشاركين في اجتماعات ومؤتمرات الاتحاد. 3 – يتمتع ممثلو المجالس الأعضاء الذين هم في مهمة إلى الجزائر لحضور النشاطات التي ينظمها الاتحاد بتسهيلات في إطار ممارستهم لوظائفهم وعند تنقلاتهم من / وإلى مكان اجتماعاتهم.
المادة 8
فتح المادةتسوية النزاعات 1 – تتم تسوية أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين أو قد ينتج عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق وديا عن طريق التشاور والمفاوضات عبر القناة الدبلوماسية. 2 – يقوم الطرفان من خلال التشاور والتفاوض بتسوية أي قضية ذات صلة لم يتم وضع أي إجراء لها في هذا الاتفاق.
ويولي كل طرف العناية اللازمة ويبحث أي مقترح تقدم به الطرف الآخر بموجب هذه المادة.
المادة 9
فتح المادةالتعديلات يجوز تعديل هذا الاتفاق أو مراجعته في أي وقت عن طريق اتفاق كتابي بين الطرفين. وتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 من هذا الاتفاق.
المادة 10
فتح المادةالدخول حيّز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام الاتحاد إشعاراً من الحكومة تخطره بموجبه عن استكمال الإجراءات الداخلية المطلوبة لهذا الغرض.
المادة 11
فتح المادةالإنهاء 1 – يجوز لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق في أي وقت عن طريق إشعار كتابي يرسل إلى الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية، على الأقل، قبل ستة (6) أشهر من التاريخ المحدد للإنهاء. 2 – لا يؤثر إنهاء العمل بهذا الاتفاق على النشاطات أو المشاريع قيد التنفيذ بموجب هذا الاتفاق ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.