مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رجب عام 1445 الموافق 30 جانفي سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.