قرار

قرار مؤرّخ في 10 شوال عام 1430 الموافق 29 سبتمبر سنة 2009، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المسرح الوطني الجزائري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.