قرارات ، مقررات ، مناشير : إعلانات وبلاغات . داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 درج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 30 درج الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال لهاتف: 1815 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0,25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0.30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . 0,50 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0.35 د. ج الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 8 يونيو سنة 1972 يتضمن تاريخ تطبيق بعض احكام قانون المرور. 1160
- قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 14 يونيو سنة 1972 يتعلق باحداث مؤسسات الصنع واصلاح مراكب الصيد والنزهة. 1160 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1392 الموافق 22 يونيو سنة 1972 يتضمن المصادقة على جدول الترقية الخاص بالكتاب الاداريين لسنة 1971. 1161 قرارات مؤرخة في 18 و 29 جمادى الاولى و 3 و 7 و 8 و 15 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 30 يونيو و II و 14 و 18 و 19 و 26 يوليو سنة 1972 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1161 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 25 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد شروط استعمال المواد السامة في الفلاحة. 1162 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتضمن تعيين نائب مدير الترقية وتجديد الدروس . 1164
1160 الجريدة الرسمية قراران مؤرخان في 13 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 24 يوليو سنة 1972 يتضمنان معادلة شهادات. 1164 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة الدائمة لتعريب التعليم العالى لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . - 1165 وزارة الصناعة والطاقة
- مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 1165 مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للتخطيط والتنمية الصناعية. 1165 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1391 الموافق 22 مارس سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية وزرة عن قطعة أرضية من أملاك الدولة مساحتها 10200 م2 واقعة بفرقة مخاتيش لازمة لبناء مسكن وقاعة متعددة الاستعمال . 1166 للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 شعبان عام 1392 ه
- قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972 صادر عن والى المدية، يتضمن التنازل مجانا لبلدية الزبيرية عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 120 مترا مربعا كائنة بوسط القرية ولازمة لبناء 13 مسكنا شبه حضري . - 1166
- قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي غروس 1166 قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 18 مايو سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي سيبوس. 1168
- مقرر مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن الترخيص للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بالتنازل مجانا الى الدولة ) وزارة التعليم العالي والبحث العلمى ) عن قطعة أرضية مساحتها 90240 م 2 مكونة من التجزئتين رقم 163 Pie Pie لمخطط المصلحة الطوبوغرافية ( القسم ج ) واقعة بضاحية قسنطينة بالمكان المدعو حي فضيلة سعدان | لبناء الحي الجامعي لقسنطينة. 1169 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 8 يونيو سنة 1972 يتضمن تاريخ تطبيق بعض احكام قانون المرور- ان وزير الدولة المكلف بالنقل
- بمقتضى الامر رقم 71-15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور ولا سيما المادة ن 247 منه
- وبناء على اقتراح مدير النقل البرى يقرر ما يلى : المادة الاولى : تطبق احكام المادة ن 57 من قانون المرور المتعلقة باجبارية حمل الخوذة لسائقي الدراجات النارية وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : تطبق احكام المادة ن 163 من قانون المرور المتعلقة بالحيازة على رخصة القيادة بالنسبة لسائقي الجرارات الزراعية او الماكينات الزراعية الآلية الحركة، ابتداء من اول يونيو سنة 1973 المادة 3 : تطبق احكام المادة ن 214 من قانون المرور المتعلق بتحديد السن الادنى لسائقي قطعان الماشية ابتداء من اول يونيو سنة 1973. المادة 4 : يكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 8 يونيو سنة 1972. رابح بيطاط قرار مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 14 يونيو سنة 1972 يتعلق باحداث مؤسسات لصنع واصلاح مراكب الصيد والنزهة ان وزير الدولة المكلف بالنقل
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة.
الجمعة 7 شعبان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1161 وبمقتضى المرسوم رقم 70 - III المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق اول غشت سنة 1970 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 67-31 المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق اول فبراير سنة 1967 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ولا سيما الفقرة من المادة 3 منه
- وبناء على اقتراح مدير الملاحة التجارية يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان احداث أية مؤسسة من قبل شخص طبيعي او معنوى تهدف إلى صنع واصلاح مراكب الصيد والنزهة يجب ان يكون خاضعا لرخصة مسبقة من وزير الدولة المكلف | بالنقل. المادة 2 : تمنح هذه الرخصة بعد التحقيق في الملف الذي يقدمه صاحب الطلب لهذه الغاية، الى مدير الملاحة التجارية. المادة 3: يتضمن الملف علاوة على طلب الترخيص ورقة تقنية للمؤسسة توضح فيها جميع الارشادات المتعلقة بالعنوان التجارى والمقر والرأسمال والوضعية القانونية وطاقة الانتاج السنوى وكذلك عدد الوظائف. المادة 4 : يتعين على مالكي او مسيرى المؤسسات القائمة ان يسووا وضعيتهم الادارية بتقديم تصريح عن اوجود هذه المؤسسات والورقة التقنية المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه، الى مديرية الملاحة التجارية. المادة 5 : يجب ان يتم الاجراء الخاص بهذه التسوية خلال الشهرين المواليين لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 6 : يكلف مدير الملاحة التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 14 يونيو سنة 1972. رابح بيطاط وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 22 يونيو سنة 1972 يتضمن المصادقة على جدول الترقية الخاص بالكتاب الاداريين لسنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 22 يونيو سنة 1972 يصادق على جدول الترفية الخاص بالكتاب الاداريين الذي درسته اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الكتاب الاداريين. قرارات مؤرخة في 18 و 29 جمادى الاولى و 3 و 7 و 8 و 15 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 30 يونيو و 11 و 14 و 18 و 19 و 26 يوليو سنة 1972 تتضمن حركة في سلك المتصرفين ..- بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972، بدرج السيد محمد كشود في سلك المتصرفين كمتمرن. بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 30 يونيو سنة 1972، يدرج السيد أحمد آيت بلقاسم في سلك المتصرفين كمتمرن.- بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1392 الموافق 11 يوليو سنة 1972، تعدل احكام القرار المؤرخ في 9 رمضان عام 1391 الموافق 28 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن ترتيب السيد غلام الله سلطاني في الدرجة الثانية من سلك المتصرفين بأقدمية شهرين لغاية 31 ديسمبر سنة 1968، كما يلى :
يدرج المعنى بالامر ويرسم ويرتب في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) مع احتفاظه لغابة 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية سنة واحدة و 10 اشهر و 26 يوما .. بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1392 الموافق II يوليو سنة 1972، بعين السيد يحيى طعم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة البريد والمواصلات. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 14 يوليو سنة 1972، يرسم السيد محمد مقيرش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 6 يونيو سنة 1971 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية ستة أشهر و 25 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 14 يوليو سنة 1972، يرسم السيد عبد الرحمن مزيان الشريف، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1971 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية شهرين و 16 يوما..
1162 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانيه عام 1392 الموافق 14 يوليو سنة 1972، يرسم السيد البشير سنوسي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 اكتوبر سنة 1971 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية شهرين و 16 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 14 يوليو سنة 1972، يرسم السيد مصطفى سامي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية 4 اشهر . : بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 14 يوليو سنة 1972، يرسم السيد ابن ذهبية بورحلة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 28 ديسمبر سنة 1971 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية 3 ايام. بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 14 يوليو سنة 1972، يرسم السيد أحمد بناي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من اول ابريل سنة 1972. بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 14 يوليو سنة 1972، يرسم السيد أحمد بوسعيد، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) السلم 13 ابتداء من 22 نوفمبر سنة 1971 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 باقدمية شهر واحد و و ايام. بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 14 يوليو سنة 1972، يرسم السيد محمد بن نقوش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من اول يوليو سنة 1971 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية 6 شهور . بموجب قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 14 يوليو سنة 1972، يرسم السيد الاخضر ضرباني في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1971 مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1971 بأقدمية شهر واحد . و 29 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 18 يوليو سنة 1072. يعين السيد الاخضر ترايكية متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التجارة .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 شعبان عام 1392 ه ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 19 يوليو سنة 19، بعين السيد أحمد ساحي متصرفا متمرنا بوزارة المالية ويحسب مرتب المعنى على اساس الرقم الاستدلالى 325 الخاص بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 26 يوليو سنة 1972، بدرج السيد محمد أوليتسن، في سلك المتصرفين بالدرجة الأولى مع احتفاظه لغاية 31 ديسمبر سنة 1964 بأقدمية سنة واحدة و شهرين و 8 ايام. وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 25 يوليو سنة 1972 يتضمن تحديد شروط استعمال المواد السامة في الفلاحة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى، ووزير الصحة العمومية، بمقتضى الامر رقم 67 233 المؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم المراقبة على منتجات النباتات الصحية للاستعمال الفلاحي
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1956 | والمتضمن تعديل انظمة الادارة العمومية ومراسيم مجلس الدولة المتعلقة بالصيدلة والمطبقة على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1957، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1951 والمتضمن تحديد تشكيل القسم 1 من جداول المواد السامة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 يناير سنة 1957 المعدل بالقرار المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1386 الموافق 13 يوليو سنة 1966 والمتضمن تنظيم استعمال المواد العضوية الاصطناعية لابادة الطفيليات الضارة بالمزروعات وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 مايو سنة 1957 والمتضمن تنظيم استعمال المنتجات الخاصة لمحاربة الطفيليات الفلاحية المدعوة « المنهجية ، او ، المعالجة بالامتصاص ». وبناء على رأى لجنة التصديق لمنتجات النباتات الصحية لبلاستعمال الفلاحي
الجمعة 7 شعبان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1163 يقرران ما يلى : المادة الأولى : ان عبارة « العلاج الممنوع خلال الايام السابقة للحصاد » تتعلق حسب المعنى الوارد في هذا القرار، سواء بالغلة الناتجة من النباتات المعالجة قبل فترة الحصاد المذكور أو بالغلة الناتجة من نباتات المزروعات الاضافية المعروضة مسبقا لنشر المواد الكيماوية. وتعنى عبارة ، العلاج الممنوع اجراؤه على النباتات اثناء الازهار ، منع العلاج المتمم على : أ) النباتات التي يتردد عليها النحل خلال فترة الازهار، ب الاشجار المثمرة خلال فترة الازهار ج) اشجار الغابات او الصف خلال فترة رشح عسل الازهار. واذا كانت النباتات العسلية المزهرة موجودة تحت الاشجار او وسطها او النباتات المخصصة للمعالجة، فيجب حصدها او قلعها قبل اجراء العلاج. المادة 2 : أن استعمال المواد السامة فى الفلاحة ينظم كما يلي : ان قائمة المواد المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه هي التالية :
- آلدرين : يمنع اجراء العلاج به على الاراضي المزروعة بالخضر والبطاطا والنباتات الفعلية، ويمنع اجراء العلاج به طيلة الخمسة والاربعين يوما السابقة لعمليات البذر او الغرس.
- بنيا باكريل : يمنع العلاج به طيلة الاحد والعشرين يوما السابقة للحصاد ويمنع اجراء العلاج به على النباتات في وسط فترة ازهارها.
- بروموفوس : يمنع العلاج به طيلة السبعة ايام السابقة للحصاد ويمنع اجراء العلاج به على النباتات في وسط فترة ازهارها.
- كارابيل : يمنع العلاج به طيلة السبعة ايام السابقة للحصاد ويمنع اجراء العلاج به على النباتات في وسط فترة ازهارها.
- كلوروبنزيلات : يمنع العلاج به طيلة السبعة ايام السابقة للحصاد ويمنع اجراء العلاج به على النباتات في وسط فترة ازهارها.
- كلورو بروبيلات : يمنع العلاج به طيلة السبعة ايام السابقة للحصاد.
- كلوروفينا ميدين : يمنع العلاج به طيلة الخمسة عشر يوما السابقة للحصاد. BCPE + CPAS : يمنع العلاج به طيلة الخمسة عشر يوما السابقة للحصاد ويمنع اجراء العلاج به على النباتات في وسط فترة ازهارها.
- ديميتون سميتيل : يمنع إجراء العلاج به على كل زراعة ما عدا على شجرة القطن والخبيزات للزينة .
- ديازينون : يمنع العلاج به طيلة الخمسة عشر يوما السابقة للحصاد ويمنع اجراء العلاج به على النباتات في وسط فترة ازهارها .
-
- ديكلورفوس : يمنع العلاج به طيلة السبعة ايام السابقة للحصاد ويمنع اجراء العلاج به على النباتات في وسط فترة ازهارها.
- ديكوفول : يمنع العلاج به طيلة الخمسة عشر يوما السابقة للحصاد.
- دييثيون : يمنع العلاج به طيلة الخمسة عشر يوما السابقة للحصاد.
- ديميثوات : يمنع اجراء العلاج به على الزراعات البقلية ويمنع اجراء العلاج به على شجرة الزيتون ابتداء من اليوم الحادي والعشرين السابق لجني الزيتون الاول وعلى الزراعات الاخرى طيلة السبعة ايام السابقة للحصاد . ويمنع اجراء العلاج به على النباتات في وسط فترة ازهارها. اندوثيون : يمنع اجراء العلاج به على الزراعات البقلية طيلة الاحد والعشرون يوما السابقة للحصاد ويمنع اجراء العلاج به على النباتات في وسط فترة ازهارها. أندرين : يمنع اجراء العلاج به على كل زراعة ما عدا على شجرة القطن والخبيزات للزينة . فينيتروثيون : يمنع العلاج به طيلة الخمسة عشر يوما السابقة للحصاد وعلى النباتات في وسط فترة ازهارها. فنثيون : يمنع اجراء العلاج به طيلة الخمسة عشر يوما السابقة للحصاد وعلى النباتات في وسط فترة ازهارها. فور موثيون : يمنع اجراء العلاج به على الزراعات البقلية وطيلة السبعة ايام السابقة للحصاد وعلى النباتات في وسط فترة ازهارها. .H.C.H: يمنع علاج الارض به على كل زراعة ماعدا على مغارس الاشجار والزراعات المثمرة والكروم بدون زراعات اضافية والزراعات الدائمة للزينة ويمنع العلاج به طيلة الستين يوما السابقة للبذر او الغرس. ليندان : يمنع العلاج به طيلة الخمسة عشر يوما السابقة للحصاد والحادى والعشرين يوما السابقة لاستهلاك الحبوب. ويمنع اجراء العلاج به على النباتات في وسط فترة ازهارها. ملايتون : يمنع العلاج به خلال السبعة ايام السابقة للحصاد والخمسة عشر يوما السابقة على استهلاك الحبوب. ويمنع العلاج على النباتات اثناء فترة ازهارها.
1164 الجريدة الرسمية ميثيدائيون : يمنع اجراء العلاج به على كل زراعة ماعدا الاشجار المثمرة لمحاربة دودة القرمز لا غير ويمنع اجراء العلاج به طيلة الخمسة عشر يوما السابقة للحصاد وعلى النباتات في وسط فترة ازهارها.
-
باراثيون الييل الزيت : يمنع اجراء العلاج به على كل زراعة ما عدا الاشجار المثمرة لمحاربة دودة القرمز لا غير . ويمنع اجراء العلاج به طيلة الخمسة عشرة يوما السابقة للحصاد وعلى النباتات في وسط فترة ازهارها.
-
باراثيون ميثيل : يمنع العلاج به طيلة الخمسة عشر يوما السابقة للحصاد ويمنع اجراء العلاج به على النباتات في وسط فترة ازهارها. فوزالون : يمنع العلاج به طيلة الخمسة عشر يوما
- السابقة للحصاد.
-
قسفا ميدون : يمنع اجراء العلاج به على كل زراعة ماعدا شجر الزيتون لمحاربة دودة أليتون لا غير. ويمنع اجراء العلاج به ابتداء من اليوم الثلاثين السابق لجنى الزيتون الاول.
-
تريكلورفون : يمنع العلاج به طيلة السبعة ايام السابقة للحصاد ويمنع اجراء العلاج به على النباتات في وسط فترة ازهارها . زيدان : يمنع العلاج به طيلة الخمسة عشر يوما السابقة للحصاد ويمنع اجراء العلاج به على النباتات في وسط فترة ازهارها . المادة 3 : تلغى القرارات التالية : القرار المؤرخ في 4 يناير سنة 1957 والمعدل بالقرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1966 والمتضمن تنظيم استعمال المواد العضوية الاصطناعية لابادة الطفيليات الضارة بالمزروعات . القرار المؤرخ في 14 مايو سنة 1957 والمتضمن تنظيم استعمال المنتجات لمحاربة الطفيليات الزراعية المدعوة المنهجية » او « المعالجة بالامتصاص .. المادة 4 : يكلف مدير الانتاج النباتي لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ومدير العمل الصحى لوزارة الصحة العمومية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 25 يوليو سنة 1972 عن وزير الفلاحة والاصلاح عن وزير الصحة العمومية الزراعي الكاتب العام الكاتب العام جلول نميش نور الدين بوقلي حسن ثاني للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 شعبان عام 1392 ه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يعين السيد محمد الوناس رعاف، نائب مدير الترقية وتجديد الدروس بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . قراران مؤرخان في 13 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 24 يوليو سنة 1972 يتضمنان معادلة شهادات ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 71 189 المؤرخ في 7 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات
-
وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين الاعضاء غير الدائمين في اللجنة الوطنية للمعادلة والترخيص لمديري الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة. وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق 6 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين اعضاء اللجان الفرعية التقنية للجنة الوطنية للمعادلات
-
وبناء على محضر دورة اللجنة الوطنية للمعادلة بتاريخ 30 يونيو سنة 1972 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يعادل دبلوم الليسانس الخاص بالعلوم الطبيعية الذي تمنحه الجامعة الفدرالية لريودي جانيرو ( البرازيل ( بدبلوم الليسانس فى العلوم الطبيعية الذي تمنحه الجامعات الجزائرية. المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 24 يوليو سنة .1972 محمد الصديق بن يحيى
-
الجمعة 7 شعبان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1165 ه ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي
-
بمقتضى المرسوم رقم 71-189 المؤرخ في 7 جمادى الاولي عام 139 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن كيفية تحديد معادلات الاجازات والشهادات والرتب الاجنبية بالاجازات والشهادات والرتب الجامعية الجزائرية واعادة تنظيم اللجنة الوطنية للمعادلات
-
وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن كيفيات تسيير اللجنة الوطنية للمعادلة ولجانها التقنية الفرعية،
-
وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين الاعضاء غير الدائمين في اللجنة الوطنية للمعادلة والترخيص لمديري الجامعات الجزائرية بتعيين ممثلين عنهم في اللجنة، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1391 الموافق
- 6 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين اعضاء اللجان الفرعية التقنية للجنة الوطنية للمعادلات وبناء على محضر دورة اللجنة الوطنية للمعادلة بتاريخ 30 يونيو سنة 1972 يقرر ما يلى : المادة الأولى : يعادل دبلوم المعهد الفرنسي للصحافة، الذي تمنحه جامعة باريس بدبلوم الدراسات العليا للآداب « العلوم الصحافية » الذي تمنحه الجامعات الجزائرية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 24 يوليو سنة 1972 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 28 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة الدائمة لتعريب التعليم العالى لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
-
بمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تدابير التعريب في مؤسسات التعليم العالى ولا سيما العنوان الخامس منه، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يعين الاشخاص الآتى ذكرهم اعضاء في اللجنة الدائمة لتعريب التعليم العالى لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
-
ممثل عن مديرية التعليم العالى المستشار التقنى لمسائل التعريب ممثل عن مديرية الادارة العامة
-
عميد كلية الآداب للجزائر العاصمة او ممثله،
-
رئيس قسم اللغة والثقافة العربية لكلية الآداب للجزائر العاصمة، مسؤول القسم الخاص بكلية الحقوق للجزائر العاصمة او ممثله مدير المدرسة العليا للتجارة او ممثله مدير معهد الليسانيات والنطق ممثلان عن اللجنة الدائمة للتعريب لدى جامعة الجزائر العاصمة،
-
ممثلان عن اللجنة الدائمة للتعريب لدى جامعة قسنطينة
-
ممثلان عن اللجنة الدائمة للتعريب لدى جامعة زهران. السيد عبد الحميد بن شيكو السيد سعيد شيبان السيد محفوظ بن حبيلس
-
مدرسان معربان يعينهما عميد كلية العلوم للجزائر العاصمة .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 28 يوليو سنة 1972. محمد الصديق بن يحيى وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 تنهى مهام السيد عبد العزيز خلاف بوصفه نائب مدير الدراسات والبرمجة. مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 يتضمن تعيين المدير العام للتخطيط والتنمية الصناعية
-
- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة.
1166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 شعبان عام 1392 ه وبمقتضى المرسوم رقم 71-199 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة،
- وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد عبد العزيز ، خلاف، مديرا عاما للتخطيط والتنمية الصناعية. المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 20 رجب عام 1392 الموافق 29 غشت سنة 1972 هواري بومدين قرارات الولاة قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1391 الموافق 22 مارس سنة 1971 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية وزرة عن قطعة أرضية من أملاك الدولة مساحتها 10200 م2 واقعة بفرقة مخاتيش لازمة لبناء مسكن وقاعة متعددة الاستعمال بموجب قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1391 الموافق 22 مارس سنة 1971 صادر عن والى المدية تم التنازل لبلدية وزرة ، على أثر المداولة رقم 94 بتاريخ 27 فبراير سنة 1970 عن قطعة أرضية من أملاك الدولة لازمة لبناء مسكن وقاعة متعددة الاستعمال مساحتها 1200 م 2 تابعة لملك «سى عنتر واقعة بفرقة مخاتيش ومعينة في بيان المشتملات الملحق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . المذكورة قد حددت بكل وضوح في دفتر المشتملات الملحق بأصل هذا القرار. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلام قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي غروس
- - بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1392 الموافق 18 ابريل سنة 1972 صادر عن والى قسنطينة، يؤذن للسيد صالح منياعى الفلاح بدوار اولاد عزيز بلدية تلاغمة دائرة عين مليلة بجلب الماء ضخا من وادى غروس لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار مساحتها 4 هكتارات وهي جزء من ملك قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس | الشخص المذكور. سنة 1972 صادر عن والى المدية، يتضمن التنازل مجانا لبلدية الزبيرية عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 120 مترا مربعا كائنة بوسط القرية ولازمة لبناء 13 مسكنا شبه حضري بموجب قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1392 الموافق 13 مارس سنة 1972، صادر عن والى المدية تم التنازل لبلدية الزبيرية - على أثر مداولة II يناير سنة 1971 عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة مساحتها 120 مترا مربعا والبنايات المشيدة عليها التي هي في حالة انقاض والكائنة في وسط القرية قصد تخصيصها لبناء 13 مسكنا شبه حضرى وزيادة على هذا فان القطعة | ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب : 4 لترات في الثانية. ويمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة ان يزيد على 4 لترات في الثانية دون ان يتجاوز 8 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون. وتكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 8 لترات لاقصى حد في الثانية الى علو 16 مترا وهو على الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي.
الجمعة 7 شعبان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1167 يتحتم على صاحب الرخصة ان يمتثل للتوقيت الخاص بالضخ والذي يمكن ان يحدد فيما بعد من قبل المهندس الرئيس لمصلحة الرى. وفي حالة ما اذا أدرجت القطعة التي هي موضوع هذا الاذن في منطقة مسقية طبقا للمادة 3 من المرسوم بقانون المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1936 والمتعلق باستعمال مياه السدود والخزانات في الجزائر فان الرخصة تتوقف بحكم القانون بدون تعويض وذلك ابتداء من الاعلان العمومي المنصوص عليه في المادة المذكورة والمتعلق بالمنطقة الجزئية التي قد تشمل القطعة الارضية المعنية، وتتوقف الاتاوة المترتبة على ذلك ابتداء من يوم الغاء الرخصة . و تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المصر والكبس، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادي ولا في حركة المرور على املاك الدولة. ولموظفى مصلحة الرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذى تستعمل فعلا لاجله . يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته او ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد ادناه اذا استعملت المياه لغرنس غير الذي منح الاذن لاجله، ب - 2- اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة الوالى، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938، د اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها،
- اذا خالف صاحب الاذن احكام الفقرة الواردة ادناه. لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من اجراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية او بحالات قوة قاهرة. ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي غروس. ويمكن علاوة على ذلك، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته او ابطاله مع او دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص او الابطال ان يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة. ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938. يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة الرى ويجب ان تكون متممة في اقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار. ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الرى بناء على طلب صاحب الاذن. ويتحتم على صاحب الاذن بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق املاك الدولة من اضرار. واذا امتنع عن ذلك او تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من اجل امتناعه او تهاونه. تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة إعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك. وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار الوالى بانتقال الملك اليه في اجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية. ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضى المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم. يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ريه بحيث يمكن اجتناب | تكون بيوت البعوض الأجام.
1168 الجريدة الرسمية ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الرى او مصلحة محاربة حمى المستنقعات. يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ 20 دينارا يجب دفعها الى صندوق مفتش املاك الدولة لقسنطينة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات. ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في كل سنة. وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : رسم المرور وقدره 20 دينارا طبقا لاحكام المادة 79 من الامر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 |
- الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة او التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء والرخصة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . تكون نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار على عاتق صاحب الرخصة. قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 18 مايو سنة 1972 صادر عن والى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي سيبوس بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 18 مايو سنة 1972 صادر عن والى عنابة، يؤذن للسيد سعد نجوا الساكن بذريعان دائرة عنابة بجلب الماء ضخا من وادي سيبوس لرى الاراضي المجددة مساحتها باللون الوردي على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومساحتها هكتار واحد وهي جزء من ملك الشخص المذكور. ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 8.15 لترا في الثانية لفترة سنوية تقدر ب 5 اشهر من شهر مايو الى شهر سبتمبر) بمعدل 2000 م3 لمجموع موسم الرى أى 2000 م3 لكل هكتار. ويمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة ان يزيد على 6.90 لترا في الثانية دون ان يتجاوز 7 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون. للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 شعبان عام 1392 ه وتكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 7 لترات لاقصى حد في الثانية الى علو 5 امتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي . وتكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على املاك الدولة. ولموظفى مصلحة الرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله. يمنح الأذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته او ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات او وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد ادناه ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله، ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة الوالى، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938، د اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها، ه اذا خالف صاحب الاذن احكام الفقرة الواردة ادناه. لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية او بحالات قوة قاهرة. ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأي تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي سيبوس . ويمكن علاوة على ذلك، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته او ابطاله مع او دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص او الابطال ان يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة.
الجمعة 7 شعبان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1169 ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته او ابطاله الا بأمر من الوالي وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 : يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها و تحت مراقبة مهندسي مصلحة الرى ويجب ان تكون متممة في اقصى اجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار. ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الرى بناء على طلب صاحب الاذن. ويتحتم على صاحب الاذن بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق املاك الدولة من اضرار. واذا امتنع عن ذلك او تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من اجل امتناعه او تهاونه. تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة اعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك. وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار الوالي بانتقال الملك اليه في اجل ستة اشهر ابتداء من يوم نقل الملكية. ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذى منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض. وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم. يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام. ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن ان يوجهها الله لهذا الغرض موظفو مصلحة الري او مصلحة محاربة حمى المستنقعات. يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ 20 دينارا يجب دفعها الى صندوق مفتش املاك الدولة لعنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة سنوية . ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في كل سنة. وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
- الرسم البالغ 20 دينارا المحدث بموجب المادة 79 من الامر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 يجب على صاحب الاذن ان يخضع لجميع الانظمة المقررة او التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء والرخصة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها. ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير. مقرر مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن الترخيص للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بالتنازل مجانا الى الدولة وزارة التعليم العالى والبحث العلمي ) عن قطعة أرضية مساحتها 90240 م2 مكونة من التجزئتين رقم 163 Pie 166 و Pie لمخطط المصلحة الطوبوغرافية ( القسم ج ) واقعة بضاحية قسنطينة بالمكان المدعو حي فضيلة سعدان لبناء الحي الجامعي لقسنطينة بموجب مقرر مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة، يرخص للمكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء بالتنازل مجانا الى الدولة (وزارة التعليم العالى والبحث العلمي عن قطعة أرضية مساحتها 90240م2 مكونة من التجزئتين رقم 163 Pie 166 Pie لمخطط المصلحة الطوبوغرافية ( والقسم ج ) واقعة بقسنطينة ( الضاحية ( بالمكان المدعو فضيلة سعدان لبناء الحي الجامعي بقسنطينة .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر