قرار

قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1427 الموافق 5 فبراير سنة 2006، يحدّد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة الثقافة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.