مرسوم رئاسي رقم 06-140 مؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة 2006، يتضمن التّصديق على الاتفاقية بشأن الحفاظ على طيور الماء المهاج رة الإفريقية - الأورو آسيوي ة، المحررة بلاهاي في 15 غشت سنة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1427 الموافق 15 أبريل سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بشأن الحفاظ على طيور الماء المها جرة الإفريقية - الأوروآسيوية إنّ الأطراف المتعاقدة:
إذ تذكر أن معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية (معاهدة بون) لعام 1979 تشجع العمل الدولي للحفاظ على الأنواع المهاجرة.
وإذا تذكر أيضا أن أول اجتماع لمؤتمر أطراف المعاهدة، الذي عقد في بون في أكتوبر (تشرين الأول) 1985، قد أصدر تعليمات لأمانة المعاهدة لكي تتخذ التدابير المناسبة لوضع اتفاقية حول بطيات غرب المنطقة دون القطبية، وإذ تأخذ بعين الاعتبار أن الطيور المائية المهاجرة تشكل جزءا هاما من التنوع البيولوجي العالمي، الذي يجب الحفاظ عليه لصالح الجيل الراهن والأجيال المقبلة، تمشيا مع روح المعاهدة الخاصة بالتنوع البيولوجي لعام 1992، وجدول الأعمال رقم 21، وإذ تعي المزايا الاقتصادية والثقافية والترفيهية التي تنشأ عن صيد أنواع معينة من طيور الماء المهاجرة، كما تعي القيمة البيئية والإيكولوجية والوراثية والعلمية والجمالية والترفيهية والثقافية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية للطيور المائية بشكل عام، وإذ اقتنعت بأن أي صيد للطيور المائية المهاجرة يجب أن يمارس على أسس حافظة، آخذة في الاعتبار حالة المحافظة للأنواع المعنية في كامل مدى انتشارها، إلى جانب خصائصها البيولوجية، وإذ تعرف أن الطيور المائية المهاجرة معرضة للخطر بصفة خاصة، لأنها تهاجر عبر مسافات طويلة، وتعتمد على نظم متكاملة من الأراضي الرطبة، تتناقص في مساحاتها، وتتدهور حالتها بسبب النشاطات البشرية التي لا تعمل على بقائها على النحو المعبر عنه في المعاهدة الخاصة بالأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، وخاصة كموطن للطيور المائية لعام 1971، وإذا تدرك مدى الحاجة لاتخاذ إجراءات فورية لإيقاف تناقص أنواع طيور الماء المهاجرة ومواطنها الملائمة في المنطقة الجغرافية الخاصة بأنظمة هجرة طيور الماء الإفريقية الأوروآسيوية، وإذ اقتنعت بأن توقيع اتفاقية متعددة الأطراف، ثم تنفيذها من خلال عمل منسق أو متفق عليه سيساهم بشكل ملحوظ في الحفاظ على طيور الماء المهاجرة ومواطنها الملائمة على أكفأ حال، كما سيكون له مزايا إضافية لكثير من الأنواع الأخرى من الحيوانات والنباتات، 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وإذ أنها على علم بأن التطبيق الفعال لمثل هذه الاتفاقية سوف يتطلب تقديم المساعدة لبعض دول الانتشار في مجال الأبحاث والتدريب والمراقبة لأنواع طيور الماء المهاجرة ومواطنها الملائمة، ومن أجل إدارة تلك المواطن، وكذلك لتأسيس وتطوير المؤسسات العلمية والإدارية لتنفيذ هذه الاتفاقية.
لذلك فقد اتفق الأطراف على ما يأتي:
المادة الأولى النطاق، والتعريفات، والتفسير
1 - النطاق الجغرافي لهذه الاتفاقية هو منطقة أنظمة الهجرة لطيور الماء الإفريقية - الأوروآسيوية، كما هي محددة في الملحق 1 من هذه الاتفاقية، والتي ستسمى فيما يأتي "منطقة الاتفاقية".
2 - لغايات هذه الاتفاقية:
(أ) تعني "المعاهدة": المعاهدة الخاصة بحفظ أنواع الحيوانات البرية لعام .1979
(ب) تعني "أمانة المعاهدة": الهيئة التي تأسست بموجب المادة 9 من المعاهدة.
(ج) تعني "طيور الماء" : أنواع الطيور التي تعتمد إيكولوجيا على الأراضي الرطبة على الأقل لجزء من دورتها السنوية، ويقع المدى الذي تتطلبه كليا أو جزئيا داخل منطقة الاتفاقية، ومدرجة في الملحق 2 من هذه الاتفاقية.
(د) تعني "أمانة الاتفاقية": الهيئة التي تأسست بموجب المادة 6، الفقرة 7، النقطة "ب" من هذه الاتفاقية.
ه) تعني "الأطراف": أطراف هذه الاتفاقية، إلا إذا أوضح النص عدا ذلك.
و) تعني "الأطراف الحاضرة والمصوتة": الأطراف الحاضرة، التي تدلي بصوت إيجابي أو سلبي لتحديد الأغلبية. أما الممتنعون عن التصويت فلن يعدوا ضمن الأطراف الحاضرة والمصوتة.
وبالإضافة لذلك، فإن المصطلحات المحددة في المادة الأولى من المعاهدة، النقط من "أ" إلى "ك" سيكون لها نفس المعنى في هذه الاتفاقية، بعد إجراء التعديلات الضرورية.
3 - هذه الاتفاقية هي اتفاقية في إطار المعنى الوارد في المادة 4، الفقرة 3 من المعاهدة.
4 - تشكل ملاحق هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها، وأية إشارة إلى الاتفاقية تشمل الإشارة إلى ملاحقها. 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه
المادة 2 المبادئ الأساسية
1 - تتخذ الأطراف إجراءات بالتنسيق للمحافظة على أنواع طيور الماء المهاجرة على حالة حفظ ملائمة، أو لاسترجاع مثل هذه الحالة. ولهذا الغرض ستقوم الأطراف بتطبيق ما تتيحه حدود سلطاتها القانونية القومية من الإجراءات الموصوفة في المادة 3، سويًا مع الإجراءات النوعية المحددة في خطة العمل التي تنص عليها المادة 4 من هذه الاتفاقية.
2 - عند تنفيذ الإجراءات المذكورة في النقطة 1 أعلاه ستأخذ الأطراف المبدأ الوقائي في الاعتبار.
المادة 3
فتح المادةالإجراءات العامة للحفظ
1 - تقوم الأطراف باتخاذ إجراءات للمحافظة على طيور الماء المهاجرة، مع توجيه اهتمام خاص إلى الأنواع المهددة، وكذلك الأنواع التي تعاني من حالة حفظ غير مواتية.
2 - لهذا الغرض ستقوم الأطراف بما يأتي:
(أ) الموافقة على نفس الحماية الصارمة لأنواع طيور الماء المهاجرة المهددة في منطقة الاتفاقية حسب ماتنص عليه المادة 3، الفقرتان 4 و 5 من المعاهدة.
(ب) ضمان أن أي استخدام لطيور الماء المهاجرة يستند على تقييم لأفضل المعلومات المتوفرة عن بيئتها، ويوفر البقاء لتلك الأنواع، وكذلك لأنظمتها الإيكولوجية التي تعتمد عليها.
(ج) معرفة المواقع والمواطن الملائمة لطيورالماء المهاجرة، التي تتواجد داخل أقاليمها، وتشجيع حماية تلك المواقع والمواطن، وإدارتها، وإصلاح حالها، وتجديدها، وذلك بالاتصال مع الأجهزة المعنية بحفظ المواطن الملائمة المدرجة في المادة 9، الفقرتين "أ" و"ب".
(د) تنسيق جهودها لضمان المحافظة على شبكة من المواطن المناسبة - أو إعادة إنشائها حسبما يكون ذلك ملائما - في كامل منطقة انتشار كل نوع من أنواع طيور الماء المهاجرة المعنية، وبالذات عندما تمتد الأراضي الرطبة عبر منطقة تخص أكثر من طرف واحد من أطراف هذه الاتفاقية.
ه) بحث المشكلات التي تسببها - أو التي يرجح أن تسببها - الأنشطة البشرية، ومن ثم اتخاذ التدابير العلاجية، بما في ذلك إصلاح المواطن وتجديدها، واتخاذ تدابير التعويض في حالة فقدان الموطن. 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2006 م
(و) التعاون في المواقف الطارئة التي تستدعي العمل الدولي المتفق عليه. وعند تحديد أنواع طيور الماء المهاجرة الأكثر تعرضا لخطر في هذه المواقف كما تتعاون في اتخاذ إجراءات طوارئ مناسبة لتقديم الحماية المركزة لتلك الأنواع في مثل هذه المواقف، وفي إعداد الخطوط الأساسية لمساعدة الأطراف المنفردة في معالجة هذه المواقف.
(ز) منع الإدخال المتعمد لأنواع طيور الماء التي لا تنتمي للإقليم في البيئة، وكذلك اتخاذ كافة التدابير المناسبة لمنع الإطلاق غير المقصود لهذه الأنواع الغريبة، لو كان إطلاقها سيضر بحالة حفظ النباتات والحيوانات البرية الأهلية، وعندما تكون طيور الماء الغريبة على الإقليم قد دخلت فيه بالفعل فستتخذ الأطراف كافة التدابير المناسبة لمنع هذه الأنواع من أن تصبح تهديدا محتملا للأنواع المحلية.
(ح) بدء ودعم الأبحاث الخاصة ببيولوجية وإيكولوجية طيور الماء، بما في ذلك تنسيق أساليب الأبحاث والمراقبة، وتقوم - عندما يكون الأمر مناسبا - بتكوين برامج المراقبة والأبحاث المشتركة أو التعاونية.
(ط) تحليل احتياجاتها التدريبية بما في ذلك لمعاينة طيور الماء المهاجرة ومراقبتها ووضع الأطواق ورعاية الأراضي الرطبة، وذلك لتحديد المواضيع ذات الأولوية والمجالات اللازمة للتدريب، والتعاون في وضع وتقديم برامج التدريب المناسبة.
(ي) تطوير ومواصلة البرامج لرفع الوعي وفهم المواضيع المتعلقة بالحفاظ على طيور الماء المهاجرة بشكل عام، ثم الأهداف الخاصة ونصوص هذه الاتفاقية بشكل خاص.
(ك) تبادل المعلومات ونتائج برامج الأبحاث والمراقبة والحفظ والتوعية.
(ل) التعاون بهدف مساعدة الأطراف لبعضها البعض على تنفيذ هذه الاتفاقية وخاصة فيما يتعلق بمجالات البحث والمراقبة.
المادة 4
فتح المادةخطة العمل والخطوط الأساسية للحفظ
1 - أضيفت خطة العمل كملحق رقم (3) لهذه الاتفاقية. وهي تحدد الأعمال التي ستتكفل بها الأطراف فيما يتعلق بالأنواع والمسائل ذات الأولوية المذكورة تحت العناوين التالية، بما يتفق مع تدابير الحفظ العامة المحددة في المادة (3) من هذه الاتفاقية :
(أ) حفظ الأنواع.
(ب) حفظ المواطن.
(ج) إدارة الأنشطة البشرية.
(د) الأبحاث والمراقبة.
(ه) التعليم والمعلومات.
(و) التنفيذ.
2 - تراجع خطة العمل في كل جلسة اعتيادية لاجتماع الأطراف، مع أخذ الخطوط الأساسية للحفظ في الاعتبار.
3 - أي تعديل في خطة العمل يجب إقراره في اجتماع الأطراف، مع أخذ نصوص المادة (3) من هذه الاتفاقية في الاعتبار.
4 - تقدم الخطوط الأساسية للحفظ إلى اجتماع الأطراف لإقرارها في أول جلسة، ثم تراجع بانتظام.
المادة 5
فتح المادةالتنفيذ والتمويل
1 - يقوم كل طرف بالآتي:
(أ) يعين السلطة أو السلطات لتنفيذ هذه الاتفاقية، والتي سوف تقوم - بخلاف أمور أخرى - بمراقبة كل الأنشطة التي قد يكون لها تأثير على حالة حفظ أنواع الطيور المائية المهاجرة التي يكون الطرف دولة تقع داخل منطقة انتشارها.
(ب) يعين نقطة اتصال للأطراف الأخرى، ثم يبلغ بدون تأخير عن اسمها وعنوانها، إلى أمانة الاتفاقية لإرسالها على الفور لبقية الأطراف الأخرى.
(ج) يقوم بإعداد تقرير لكل جلسة اعتيادية لاجتماع الأطراف - ابتداء من الجلسة الثانية - عن تنفيذه للاتفاقية، مع الإشارة بصفة خاصة إلى تدابير الحفظ التي قام باتخاذها. وتتحدد صيغة هذا التقرير في أول جلسة لاجتماع الأطراف، وتراجع كلما كان ذلك ضروريا في أية جلسة تالية لاجتماع الأطراف، وتقدم كل تقرير إلى أمانة الاتفاقية في تاريخ أقصاه مائة وعشرين (120) يوما قبل الجلسة الاعتيادية لاجتماع الأطراف التي أعد التقرير من أجلها، وترسل صور التقرير على الفور إلى الأطراف الأخرى بواسطة أمانة الاتفاقية. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - (أ) يساهم كل طرف في ميزانية الاتفاقية وفقا لمقاييس تقييم الأمم المتحدة، وتقتصر الاشتراكات على نسبة %25 من الميزانية الكلية كحد لكل طرف من الدول التي توجد داخل منطقة الانتشار. ولن تطالب أية منظمة للتكامل الاقتصادي الإقليمي بأن تساهم بأكثر من %2,5 من التكاليف الإدارية.
(ب) تتخذ القرارات الخاصة بالميزانية، وبأية تعديلات في مقياس التقييم قد تعتبرضرورية، في اجتماع الأطراف بالإجماع.
3 - يجوز لاجتماع الأطراف أن يقوم بإنشاء صندوقا لتمويل الحفظ من مساهمات الأعضاء التطوعية، أو من أي مصدر آخر، لغرض تمويل المراقبة والأبحاث والتدريب والمشروعات التي تتعلق بالحفظ، بما في ذلك حماية ورعاية طيور الماء المهاجرة.
4 - تشجع الأطراف على تقديم التدريب والدعم الفني والمالي إلى الأطراف الأخرى، وفقا لأسس جماعية أو ثنائية، لمساعدتها في تنفيذ نصوص الاتفاق.
المادة 6
فتح المادةاجتماع الأطراف
1 - يكون اجتماع الأطراف هو الجهاز الذي يتخذ القرارات الخاصة بهذه الاتفاقية .
2 - تدعو "حكومة الإيداع" - بمشاورة أمانة المعاهدة- إلى عقد جلسة لاجتماع الأطراف، فيما لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ سريان هذه الاتفاقية، وبعد ذلك تدعو أمانة الاتفاقية - بالتشاور مع أمانة المعاهدة- لعقد الجلسات الاعتيادية لاجتماع الأطراف على فترات لا تزيد عن ثلاث سنوات، ما لم يقرر اجتماع الأطراف خلاف ذلك، وكلما أمكن ينبغي عقد هذه الجلسات بالاقتران مع الاجتماعات الاعتيادية لمؤتمر أطراف المعاهدة.
3 - تدعو أمانة الاتفاقية إلى عقد جلسة استثنائية لاجتماع الأطراف بناء على طلب كتابي من ثلث الأطراف على الأقل.
4 - يجوز أن يتم تمثيل الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والوكالة الدولية للطاقةالذرية، وأية دولة ليست طرفا في الاتفاقية، وأمانات المعاهدات الدولية المختصة بالأمور التي تشمل الحفظ، بما في ذلك حماية ورعاية طيور الماء المهاجرة بواسطة مراقبين في جلسات اجتماع الأطراف، كما يجوز تمثيل أية وكالة أو هيئة مؤهلة فنيا في موضوعات الحفظ أو الأبحاث التي تتعلق بطيور الماء المهاجرة في جلسات اجتماع الأطراف بواسطة مراقبين، إلا إذا اعترض على ذلك ثلث الأطراف الحاضرة على الأقل. 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه
5 - يقتصر حق التصويت على الأطراف فقط ولكل طرف صوت واحد، ولكن ستقوم منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي - الأطراف في هذه الاتفاقية - بالنسبة للموضوعات التي في اختصاصها بممارسة حقها في التصويت بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء الأطراف في هذه الاتفاقية، ولاتمارس منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمي حقها في التصويت إذا مارست دولها الأعضاء حقوقها في التصويت، والعكس بالعكس.
6 - مالم ينص على غير ذلك في هذه الاتفاقية يتم اتخاذ قرارات اجتماع الأطراف بالإجماع، وإذا تعذر الحصول على الإجماع فيكون بواسطة أغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة المصوتة.
7 - يقوم اجتماع الأطراف في جلسته الأولى بالآتي:
(أ) إقرار قواعد إجراءاته بالإجماع.
(ب) إنشاء أمانة للاتفاقية داخل أمانة المعاهدة، لكي تقوم بوظائف الأمانة المدرجة في المادة 8 من هذه الاتفاقية.
(ج) إنشاء اللجنة الفنية المنصوص عنها في المادة 7 من هذه الاتفاقية.
(د) إقرار صيغة التقارير التي يتم إعدادها وفقا للمادة 5 - الفقرة 1، النقطة (ج) من هذه الاتفاقية.
ه) إقرار مقاييس لتحديد المواقف الطارئة التي تتطلب تدابير حفظ عاجلة وتحديد نماذج تخصيص مسؤولية الإجراءات الواجب اتخاذها .
8 - يقوم اجتماع الأطراف في كل جلسة من جلساته الاعتيادية بالآتي:
(أ) دراسة التغييرات الفعلية والمحتملة في حالة الحفظ لطيور الماء المهاجرة والمواطن المهمة لبقاءها، وكذلك العوامل التي قد تؤثر عليها.
(ب) مراجعة ماتم إنجازه من تقدم، وأية صعوبات تواجه تنفيذ هذه الاتفاقية.
(ج) إقرار الميزانية ودراسة الموضوعات المتعلقة بأية ترتيبات تمويل لهذه الاتفاقية.
(د) التعامل مع أي موضوع يتعلق بأمانة الاتفاقية وعضوية اللجنة الفنية.
ه) وضع تقرير لتبليغه لأطراف هذه الاتفاقية ولمؤتمر أطراف المعاهدة.
(و) تحديد زمان ومكان انعقاد الجلسة التالية. 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2006 م
9 - يجوز لاجتماع الأطراف في أية جلسة من جلساته أن يقوم بالآتي:
(أ) إصدار التوصيات للأطراف لو رأى أنها ضرورية أو مناسبة.
(ب) إقرار الإجراءات المحددة لتحسين فعالية هذه الاتفاقية، ولاتخاذ إجراءات الطوارئ - حسب الحالة - طبقا للمذكور في المادة 7 الفقرة 4 من هذه الاتفاقية.
(ج) دراسة الاقتراحات المقدمة لتعديل هذه الاتفاقية، واتخاذ القرارات بشأنها.
(د) تعديل خطة العمل طبقا للمادة 4 الفقرة 3 من هذه الاتفاقية.
(ه) إنشاء الهيئات الفرعية التي يعتبرها ضرورية للمساعدة في تنفيذ هذه الاتفاقية، وبالذات للتنسيق مع الهيئات التي تأسست بموجب معاهدات أو مواثيق أو اتفاقيات دولية أخرى ذات تغطية جغرافية وتصنيفية متداخلة.
(و) اتخاذ قرار بشأن أي موضوع آخر يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية .
المادة 7
فتح المادةاللجنة الفنية
1 - تشتمل اللجنة الفنية على:
(أ) تسعة خبراء يمثلون أقاليم مختلفة من منطقة الاتفاقية، وفقا لتوزيع جغرافي متوازن.
(ب) ممثل واحد من الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والمصادر الطبيعية ( NCUI)، وممثل من المكتب الدولي لأبحاث الطيور المائية والأراضي الرطبة (BRWI)، وممثل من المجلس الدولي للمحافظة على حيوانات الصيد والحياة الفطرية .)CIC(
(ج) خبير واحد من كل مجال من المجالات الآتية :
الاقتصاديات الريفية، وإدارة الصيد وقانون البيئة.
وتتحدد إجراءات تعيين الخبراء، ومدة تعيينهم، وإجراءات اختبار رئيس اللجنة الفنية، بواسطة اجتماع الأعضاء ويجوز للرئيس أن يسمح بدخول أربعة مراقبين - بحد أقصى - من المنظمات الدولية المتخصصة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية.
2 - تنعقد اجتماعات اللجنة الفنية بموافقة أمانة الاتفاقية بالاقتران مع كل جلسة اعتيادية لاجتماع الأطراف، ومرة على الأقل بين الجلسات الاعتيادية لاجتماع الأطراف، مالم يقرر اجتماع الأطراف غير ذلك.
3 - تقوم اللجنة الفنية بالآتي:
(أ) تقديم النصيحة والمعلومات العلمية والفنية إلى اجتماع الأطراف، وإلى الأطراف من خلال أمانة الاتفاقية.
(ب) إصدار التوصيات إلى اجتماع الأطراف فيما يتعلق بخطة العمل، وتنفيذ الاتفاقية، والبحوث الإضافية التي يجب إجرائها.
(ج) إعداد تقرير لكل جلسة اعتيادية لاجتماع الأطراف عن أنشطتها، وتقدم هذا التقرير إلى أمانة الاتفاقية خلال فترة لا تتجاوز مائة وعشرين(021) يوما قبل جلسة اجتماع الأطراف. وتقوم أمانة الاتفاقية على الفور بإرسال نسخ منه إلى الأطراف.
(د) القيام بأية مهام تحال إليها من اجتماع الأطراف.
4 - عندما ترى اللجنة الفنية أن هناك حالة طارئة قد نشأت، وتستدعي اتخاذ تدابير فورية لتجنب تدهور حالة الحفظ لجنس أو أكثر من طيور الماء، فيجوز حينئذ للجنة الفنية أن تطلب من أمانة الاتفاقية أن تعقد اجتماعا بصفة عاجلة للأطراف المعنية. وستجتمع الأطراف بعد ذلك بأسرع مايمكن لإيجاد نظام على جناح السرعة لتوفيرالحماية للأنواع التي تم تحديدها كأنواع معرضة لتهديد خاص مناوئ وعند إقرار توصية في اجتماع كهذا ستقوم الأطراف المعنية بإخطار بعضها البعض وأمانة الاتفاقية عن التدابير التي اتخذتها لكي تنفذها، أو عن الأسباب التي منعت تنفيذ التوصية.
5 - يجوز للجنة الفنية أن تنشئ جماعات عمل بالقدر الذي قد يتطلبه الأمر لكي تتعامل مع مهام معينة.
المادة 8
فتح المادةأمانة الاتفاقية تكون وظائف أمانة الاتفاقية كما يلي:
(أ) تنظيم وخدمة جلسات الأطراف وكذا اجتماعات اللجنة الفنية.
(ب) تنفيذ القرارات المرفوعة إليها من اجتماع الأطراف.
(ج) تشجيع وتنسيق الأنشطة بموجب الاتفاقية، بما في ذلك خطة العمل، وفقا لقرارات اجتماع الأطراف.
(د) الاتصال بدول الانتشار من غير الأطراف، وتسهيل التنسيق بين الأطراف ومع المنظمات الدولية والوطنية، التي تتعلق أنشطتها مباشرة أو غير مباشرة بالحفظ، بما في ذلك حماية ورعاية طيور الماء المهاجرة. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
(ه) جمع وتقييم المعلومات التي تعزز أهداف وتنفيذ الاتفاقية، وترتيب توزيع هذه المعلومات.
(و) توجيه انتباه اجتماع الأطراف إلى الموضوعات التي تتصل بأهداف هذه الاتفاقية .
(ز) تمرير صور تقارير السلطات المشار إليها في
المادة 5
فتح المادةالفقرة 1، النقطة (أ) من هذه الاتفاقية، وكذا تقارير اللجنة الفنية، سويا مع صور التقارير الملزمة بتقديمها وفقا للفقرة (ه) من هذه المادة، إلى كل طرف قبل بدء كل جلسة اعتيادية للأطراف بما لايقل عن ستين
(60) يوما.
(ح) إعداد التقارير عن عمل الأمانة وعن تنفيذ الاتفاقية كل سنة وكل جلسة اعتيادية لاجتماع الأطراف.
(ط) رعاية الشؤون الإدارية لميزانية الاتفاقية وصندوقها الخاص بالحفظ في حالة إنشائه.
(ي) تقديم المعلومات إلى العامة فيما يتعلق بالاتفاقية وأهدافها.
(ك) القيام بأية وظائف أخرى قد تعهد إليها بموجب الاتفاقية أو بواسطة اجتماع الأطراف.
المادة 9
فتح المادةالعلاقات مع الهيئات الدولية التي تتعامل مع طيور الماء ومواطنها تقوم أمانة الاتفاقية باستشارة:
(أ) أمانة المعاهدة على نحو منتظم، وكذلك - كلما كان مناسبا - الهيئات المسؤولة عن وظائف الأمانة بموجب الاتفاقية الموقعة بموجب المادة 4 الفقرتين 3، 4 من المعاهدة، والتي لها علاقة بطيور الماء المهاجرة، وبموجب المعاهدة الخاصة بالأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، وخاصة كموطن لطيورالماء لعام 1971، ومعاهدة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالخطر من الحيوانات والنباتات البرية لعام 1973، والاتفاقية الإفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية لعام 1968، واتفاقية حفظ الح ي اة ال ب ري ة والم واطن الطبيع ية الأوروبية لعام 1979، ومعاهدة التنوع البيولوجي لعام 1992، وذلك بهدف اجتماع الأطراف المتعاونة مع أطراف هذه المعاهدات حول جميع الموضوعات ذات الأهمية المشتركة، وبالذات لإعداد وتنفيذ خطة العمل. 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه
(ب) أمانات المعاهدات والأجهزة الدولية المعنية الأخرى فيما يتعلق بالموضوعات ذات الأهمية المشتركة.
(ج) المنظمات الأخرى المتخصصة في مجال الح فظ، بم ا في ذلك حماية وإدارة طيور الماء المهاجرة وم واط نها، وكذلك في مجالات البحث والتعليم والتوعية.
المادة 10
فتح المادةتعديل الاتفاقية
1 - يجوز تعديل الاتفاقية في أية جلسة اعتيادية أو استثنائية لاجتماع الأطراف.
2 - ي ج وز لأي ط رف أن يقدم اقتراحات للتعديل.
3 - يبلغ نص أي اقتراح للتعديل وأسباب هذا التعديل إلى أمانة الاتفاقية قبل مائة وخمسين (150) يوما على الأقل من افتتاح الجلسة. وتقوم أمانة الاتفاقية بإرسال نسخ منه على الفور إلى الأطراف.
وتبلغ أية تع ليقات على النص بواسطة الأطراف إلى أمانة الاتفاق ية قبل اف تتاح الج لسة بم دة لا ت قل عن ستين (60) يوما. وتقوم الأمانة بأسرع م ايمكن عقب آخ ر يوم لتقديم التعليقات بتبليغ الأطراف ب جميع ال تعليقات المسلمة حتى هذا اليوم.
4 - يتم إقرار التعديل الذي يخص الاتفاقية نفس ها، ولا يخص ملاحق ه ا، بأغ لبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة، ويصبح التعديل ساريا بالنسبة لتلك الأطراف التي أقرته في اليوم الثلاثين بعد تاريخ الإقرار الذي أودع فيه ثلثا أطراف الاتفاقية وثائق قبول التعديل طرف أمانة الإيداع. أما بالنسبة للطرف الذي يودع وثيقة قبول بعد التاريخ الذي أودع ف يه ثلثا الأط راف وثائق قبولهم فس ي ص بح ال تعديل ساريا اعتبارا من اليوم الثلاثين بعد التاريخ الذي يودع فيه هذا الطرف وثيقة قبوله.
5 - يتم إقرار أية ملاحق إضافية وأي تعديل لأي ملحق بأغلية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة، ويصبح ساريا في اليوم التسعين بعد تاريخ إقراره بواسطة اجتماع الأطراف على جميع الأطراف، باستثناء الأط راف التي أبدت تحفظا وفقا للفقرة 6 من هذه المادة. 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2006 م
6 - أثناء فترة التسعين يوما، المنصوص عنها في الفقرة 5 من هذه المادة، يجوز لأي طرف أن يبدي تحفظا فيما يتعلق بالملحق الإضافي أو فيما يتعلق بتعديل ملاحق الاتفاقية عن طريق إشعار كتابي إلى المودع لديه. ويجوز سحب هذا التحفظ في أي وقت عن طريق إشعار ك تابي إلى أمانة الإي داع، وبناء عليه يصبح الم لحق الإض افي أو التعديل نافذ المفعول بالنسبة لذلك الطرف في اليوم 30 بعد تاريخ سحب التحفظ.
المادة 11
فتح المادةتأثير هذه الاتفاقية على التشريعات والمعاهدات الدولية
1 - لا تؤثر شروط وبنود هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات أي طرف نتيجة للمعاهدات أو الاتفاقات الدولية القائمة.
2 - لا تؤثر شروط وبنود هذه الاتفاقية بأي حال على الحق المكفول لأي طرف لاتخاذ أو مداومة أية إجراءات أكثر صرامة لحفظ طيور الماء المهاجرة ومواطنها.
المادة 12
فتح المادةحل النزاعات
1 - أي نزاع قد ينشأ بين طرفين أو أكثر حول تفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية سيكون موضوعا للمفاوضات بين أطراف النزاع.
2 - إذا لم يمكن حل النزاع طبقا للفقرة 1 من هذه المادة فيمكن للأطراف - بالاتفاق المشترك - أن تطرح النزاع للتحكيم، وخاصة على محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي. وستكون الأطراف التي تطرح النزاع ملزمة بقرار التحكيم الذي يصدر.
المادة 13
فتح المادةالتوقيع، والتصديق، والقبول، والموافقة، والانضمام
1 - تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من قبل أية دولة من دول الانتشار، بغض النظر عما إذا كانت تخضع لها مناطق تقع في نطاق الاتفاقية أم لا، أو من قبل أية من ظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تنتمي لعضويتها دولة واحدة على الأقل من دول الانتشار، ويكون ذلك إما عن طريق:
(أ) التوقيع بدون تحفظ بالنسبة للتصديق والقبول والموافقة، أو
(ب) التوقيع مع التحفظ فيما يتعلق بالتصديق والقبول والموافقة، متبوعا بالتصديق والقبول والموافقة.
2 - تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع في لاهاي حتى تاريخ بدء سريانها.
3 - تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة لانضمام أية دولة من دول الانتشار أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية مذكورة في الفقرة 1 أعلاه حتى تاريخ سريان الاتفاقية.
4 - تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى أمانة الإيداع.
المادة 14
فتح المادةبدء سريان المفعول
1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثالث بعد أن توقع عليها على الأقل 14 دولة من دول الانتشار أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، تتضمن ما لا يقل عن سبع (7) دول من إفريقيا وسبع (7) من أوراسيا، دون تحفظ فيما يتعلق بالتصديق أو القبول أو الموافقة، أو بعد أن تودع وثائق تصديقها وقبولها وموافقتها وفقا للمادة 13 من هذه الاتفاقية.
2 - لأية دولة من دول الانتشار أو لأية منظمة تكامل اقتصادي إقليمية تكون قد :
(أ) وقعت بدون تحفظ فيما يتعلق بالتصديق أو القبول أو الموافقة،
(ب) أو صدقت أو قبلت أو وافقت،
(ج) أو ان ضمت إلى هذه الات ف اقية بعد التاريخ الذي وقع فيه العدد اللازم من دول الانتشار ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية للتمكين من س ريان م فعول ها بدون تحفظ، أو صدق عليها، أوقبلها، أو وافق عليها عند الاقتضاء، يبدأ سريان مفعول هذه الات فاقية في اليوم الأول من الشهر الثالث بعد التوقيع بدون تحفظ، أو بعد إيداع تلك الدولة أو تلك المنظمة لوثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
المادة 15
فتح المادةالتحفظات لا تخضع نصوص هذه الاتفاقية لتحفظات عامة، ومع ذلك ي ج وز إبداء أي ت ح فظ م عين بواس طة دولة أو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية عند التوقيع 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بدون تحفظ بالنسبة للتصديق أو القبول أو الموافقة أو
- حسب ما تكون الحالة - عند إيداع وثيقة التصديق أو ال قبول أو ال مواف ق ة أو الانضم ام فيما يتعلق بأية أنواع تشملها الاتفاقية أو أي نص محدد في خطة العمل. ويجوز سحب هذا التحفظ في أي وقت بواسطة الدولة أو منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية التي أبدته بإشعار كتابي إلى أمانة الإيداع، ولن تكون هذه الدولة أو المنظمة ملزمة بالنصوص موضع التحفظ لغاية 30 يوما بعد تاريخ سحب التحفظ.
المادة 16
فتح المادةالانسحاب من الاتفاقية يجوز لأي طرف أن ينسحب من الاتفاقية عن طريق إشعار كتابي يرسله إلى المودع لديه في أي وقت من الأوقات. ويصبح الانسحاب من الاتفاقية ساري المفعول بعد 12 شهرا من تاريخ تسلم أمانة الإيداع للإشعار.
المادة 17
فتح المادةأمانة الإيداع
1 - ي ودع نص هذه الات ف اقية باللغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والروسية، وكل نس خ ة مت ساوي ة الأص الة، ل دى حكومة مملكة هولندا، التي ستكون "أمانة الإيداع". وتقوم أمانة الإيداع بإرسال نسخ مصدقة من هذه النصوص إلى جميع الدول وم نظم ات الت كامل الاقت ص ادي الإقليمية المشار إليها في المادة (13) الفقرة (1) من ه ذه الاتفاقية، وإلى أمانة الاتفاقية بعد إنشائها.
2 - بمجرد أن يبدأ سريان هذه الاتفاقية تقوم أمانة الإيداع بإرسال نسخة مصدقة منها إلى أمانة الأمم المتحدة لتسجيلها ونشرها وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
3 - تخطر أمانة الإيداع جميع الدول ومنظمات الت كامل الاقت صادي الإقليمية التي وقعت أو ان ضمت إلى الاتفاقية، وكذلك أم انة الات فاق ية عن ما يلي:
(أ) أي توقيع.
(ب) أي إيداع لوثائق خاصة بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام . 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه
(ج) تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية، وأي ملحق إضاف ي، وكذلك أي تعديل في الاتفاقية أو في ملاحقها.
(د) أي تحفظ يتعلق بالملاحق الإضافية أو أي تعديل يتعلق بأي ملحق.
(ه) أي إشعار أو سحب لأي تحفظ.
(و) أي إشعار بالانسحاب من الاتفاقية.
وتقوم أمانة الإيداع بإرسال نص أي تحفظ أو أي ملحق إضافي وأي تعديل في الاتفاقية أو ملاحقها إلى جميع الدول ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي وقعت أو انضمت إلى هذه الاتفاقية وكذا إلى أمانة الاتفاقية.
وإثباتا لما تقدم قام الموقعون أدناه والمفوضون حسب الأصول بتوقيع هذه الاتفاقية.
الملحق 1 تحديد منطقة الاتفاقية تعرف حدود منطقة الاتفاقية على النحو التالي:
من القطب الشمالي جنوبا على امتداد خط طول 130 درجة غربا إلى 75 درجة شمالا، ثم شرقا وجنوب شرق من خلال فسكونت ميلفيل ساوند ومدخل برنس ريجنت، وخليج بوثيا، وحوض فوكس وقناة فوكس، ثم مضيق هدسون إلى نقطة في شمال غرب المحيط الأطلنطي عند 60 درجة شمالا و 60 درجة غربا، ثم بعد ذلك في اتجاه الجنوب الشرقي من خلال شمال غرب المحيط الأطلنطي إلى نقطة عند 50 درجة شمالا و 30 درجة غربا، ثم جنوبا على امتداد خط الطول 30 درجة غربا إلى 10 درجات شمالا، ثم جنوب شرق إلى خط الاستواء عند 20 درجة غربا، ثم جنوبا على امتداد خط الطول 20 غربا إلى 40 درجة جنوبا، ثم شرقا على امتداد خط العرض 40 درجة جنوبا إلى 60 درجة شرقا، ثم شمالا على امتداد خط الطول 60 درجة شرقا إلى 35 درجة شمالا، ثم شرق الشمال الشرقي على دائرة كبيرة إلى نقطة في غرب الطاي عند 49 درجة شمالا و 27' 87° شرقا، ثم شمال شرق على دائرة كبيرة إلى ساحل المحيط المتجمد الشمالي عند 130 درجة شرقا، ثم بعد ذلك شمالا على امتداد خط الطول 130 درجة شرقا إلى القطب الشمالي.
وحدود منطقة الاتفاقية موضحة على الخريطة التالية :
لم 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الملحق 2 أنواع الطيور المائية التي تنطبق catmarin Plongeon arctique Plongeon huard( )Plongeon imbrin Plongeon blanc bec à Plongeon jougris Grèbe esclavon Grèbe blanc Pélican frisé Pélican pygmée Cormoran Socotra de Cormoran vineuse Aigrette pourpré Héron Aigrette Grande blanc Crabier roux ventre à )Crabier( Héron nain Blongios Sturm de Blongios étoilé Butor ibis Tantale noire Cigogne episcopale Cigogne blanche Cigogne falcinelle Ibis chauve Ibis sacré Ibis )eurasienne( blanche Spatule d’Afrique Spatule rose Flamant nain( )Flamant flamant Petit 19 أبريل سنة 2006 م عليها هذه الاتفاقية GAVIIDAE stellata Gavia arctica Gavia immer Gavia adamsii Gavia PODICIPEDIDAE grisegena Podiceps auritus Podiceps PELECANIDAE onocrotalus Pelecanus Crispus Pelecanus PHALACROCORACIDAE pygmaeus Phalacrocorax nigrogularis Phalacrocorax ARDEIDAE vinaceigula Egretta purpurea Ardea albus Casmerodius idae Ardeola rufiventris Ardeola minutus Ixobrychus sturmii Ixobrychus stellaris Botaurus CICONIIDAE ibis Mycteria nigra Ciconia episcopus Ciconia ciconia Ciconia THRESKIORNITHIDAE falcinellus Plegadis eremita Geronticus aethiopicus Threskiornis leucorodia Platalea alba Platalea PHOENICOPTERIDAE ruber Phoenicopterus minor Phoenicopterus fauve Dendrocygne veuf Dendrocygne blanc( dos à )Dendrocygne blanc dos à Canard blanche tête à Erismature tuberculé Cygne chanteur Cygne siffleur Cygne court bec à Oie moissons des Oie rieuse Oie naine Oie cendrée Oie nonnette Bernache cravant Bernache roux cou à Bernache d’Egypte( )Ouette d’Egypte Oie casarca Tadorne grise tête à Tadorne Belon de Tadorne Gambie( de )Oie-armée armé Canard bosse( à )Canard casqué Canard naine( )Anserelle oreillons à Sarcelle siffleur Canard chipeau Canard d’hiver Sarcelle Cap( du )Canard Cap du Sarcelle colvert Canard jaune bec à Canard pilet Canard rouge bec à Canard hottentote Sarcelle d’été Sarcelle souchet Canard marbrée( )Marmaronette marbrée Sarcelle rousse Nette brune Nette milouin Fuligule nyroca Fuligule morillon Fuligule milouinan Fuligule duvet à Eider grise tête à Eider Steller de Eider kakawi( )Harelde Miquelon de Harelde ANATIDAE bicolor Dendrocygna viduata Dendrocygna leuconotus Thalassornis leucocephala Oxyura olor Cygnus cygnus Cygnus columbianus Cygnus brachyrhynchus Anser fabalis Anser albifrons Anser erythropus Anser anser Anser leucopsis Branta bernicla Branta ruficollis Branta aegyptiacus Alopochen ferruginea Tadorna cana Tadorna tadorna Tadorna gambensis Plectropterus melanotos Sarkidiornis auritus Nettapus penelope Anas strepera Anas crecca Anas capensis Anas platyrhynchos Anas undulata Anas acuta Anas erythrorhyncha Anas hottentota Anas querquedula Anas clypeata Anas angustirostris Marmaronetta rufina Netta Erythrophthalma Netta ferina Aythya nyroca Aythya fuligula Aythya marila Aythya mollissima Somateria spectabilis Somateria stelleri Polysticta hyemalis Clangula 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة noire Macreuse brune Macreuse d’or oeil à Garrot piette Harle huppé Harle Harle( )Grand bièvre Harle Sibérie( de )Grue blanche Grue demoiselle Grue paradis de Grue caronculée Grue cendrée Grue Böhm de Râle poussin Marouette Baillon de Marouette ponctuée Marouette rayée Marouette macroule Foulque ardéole Drome blanche Echasse élégante Avocette collier à Glaréole noires ailes à Glaréole doré Pluvier argenté Pluvier gravelot( grand )Pluvier gravelot Grand gravelot( petit )pluvier gravelot Petit pâtre( )Pluvier Gravelot collier triple à Pluvier Forbes de Pluvier élégant Pluvier interrompu collier à )Pluvier( Gravelot blanc front à Pluvier Mongolie de )Pluvier( Gravelot Leschenault( de )Pluvier désert du Pluvier asiatique Pluvier guignard Pluvier huppé Vanneau éperons à Vanneau blanche tête à Vanneau Sénégal du Vanneau terne( )Vanneau demi-deuil Vanneau noires ailes à Vanneau couronné Vanneau châtaine( poitrine à )Vanneau caronculé Vanneau sociable Vanneau blanche queue à Vanneau 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه / العدد 19 أبريل سنة 2006 م nigra Melanitta fusca Melanitta clangula Bucephala albellus Mergellus serrator Mergus merganser Mergus GRUIDAE leucogeranus Grus virgo Grus paradisea Grus carunculatus Grus grus Grus RALLIDAE boehmi Sarothrura parva Porzana pusila Porzana porzana Porzana marginalis Aenigmatolimnas noire/Mediterranée( )Mer atra Fulica DROMADIDAE ardeola Dromas RECURVIROSTRIDAE himantopus Himantopus avosetta Recurvirostra GLAREOLIDAE pratincola Glareola nordmanni Glareola CHARADRIIDAE apricaria Pluvialis squatarola Pluvialis hiaticula Charadrius dubius Charadrius pecuarius Charadrius tricollaris Charadrius forbesi Charadrius pallidus Charadrius alexandrinus Charadrius marginatus Charadrius mongolus Charadrius leschenaultii Charadrius asiaticus Charadrius morinellus Eudromias vanellus Vanellus spinosus Vanellus albiceps Vanellus senegallus Vanellus lugubris Vanellus melanopterus Vanellus coronatus Vanellus superciliosus Vanellus gregarius Vanellus leucurus Vanellus double Bécassine marais des Bécassine sourde Bécassine noire queue à Barge rousse Barge corlieu Courlis grêle bec à Courlis cendré Courlis arlequin Chevalier gambette Chevalier stagnatile Chevalier aboyeur Chevalier cul-blanc Chevalier sylvain Chevalier bargette( )Chevalier Terek de Bargette guignette Chevalier collier à Tournepierre l’Anadyr( de )Bécasseau maubèche bécasseau Grand maubèche Bécasseau sanderling Bécasseau minute Bécasseau Temminck de Bécasseau violet Bécasseau variable Bécasseau falcinelle Bécasseau cocorli Bécasseau varié( )Combattant combattant Chevalier étroit bec à Phalarope large bec à Phalarope blanc iris à Goéland Hemprich de Goéland d’Audouin Goéland d’Arménie Goéland ichthyaète Goéland railleur Goéland mélanocéphale Mouette hansel Sterne caspienne Sterne royale Sterne voyageuse Sterne huppée Sterne caugek Sterne Dougall de Sterne pierregarin Sterne arctique Sterne naine Sterne Saunders de Sterne baleiniers des Sterne blanches joues à Sterne leucoptère Guifette noire Guifette SCOLOPACIDAE media Gallinago gallinago Gallinago minimus Lymnocryptes limosa Limosa lapponica Limosa phaeopus Numenius tenuirostris Numenius arquata Numenius erythropus Tringa totanus Tringa stagnatilis Tringa nebularia Tringa ochropus Tringa glareola Tringa cinerea Tringa hypoleucos Tringa interpres Arenaria tenuirostris Calidris canutus Calidris alba Calidris minuta Calidris temminckii Calidris maritima Calidris alpina Calidris ferruginea Calidris falcinellus Limicola pugnax Philomachus lobatus Phalaropus fulicaria Phalaropus LARIDAE leucopthalmus Larus hemprichii Larus audouinii Larus armenicus Larus ichthyaetus Larus genei Larus melanocephalus Larus nilotica Sterna caspia Sterna maxima Sterna bengalensis Sterna bergii Sterna sandvicensis Sterna dougallii Sterna hirundo Sterna paradisaea Sterna albifrons Sterna saundersi Sterna balaenarum Sterna repressa Sterna leucopterus Chlidonias niger Chlidonias 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق 3 خطة العمل
1 - مجال التطبيق 1-1 تنطبق خطة العمل على جموع الطيور المائية المهاجرة المدرجة في الجدول (1) لهذا الملحق (الذي سيسمى فيما بعد "الجدول )"1 1-2 يشكل الجدول 1 جزءا لا يتجزأ من هذا الملحق وأية إشارة إلى خطة العمل تتضمن الإشارة إلى الجدول .1
2 - حفظ الأنواع 2-1 الإجراءات القانونية 2-1-1 على الأطراف التي لديها جموع من الطيور المدرجة في العمود (أ) من الجدول 1 أن تقدم الحماية لهذه الجموع المدرجة طبقا للمادة 3، الفقرة 2 (أ) من هذه الاتفاقية. وتقوم هذه الأطراف بصفة خاصة ووفقا للفقرة 2-1-3 أدناه بالآتي:
(أ) حظر أخذ طيور وبيض هذه الجموع التي تظهر في أراضيها.
(ب) حظر الإزعاج المتعمد إذا كان هذا الإزعاج ذا شأن ملحوظ على حفظ الجموع المعنية.
(ج) منع الحيازة أو الانتفاع أو التجارة في طيور أو بيض هذه الجموع من الطيور، التي يتم أخذها بانتهاك أوامر الحظر التي وضعت بناء على النقطة (أ) أعلاه، وكذلك حظر الحيازة أو لانتفاع أو التجارة في أية أجزاء أو مشتقات جاهزة يمكن تمييزها من هذه الطيور وبيضها.
وبصفة استثنائية للجموع المدرجة في الفئات 2 و 3 العمود (أ) فقط، والمميزة بنجمة )*(، يجوز أن يستمر الصيد على أسس تضمن الاستخدام الحافظ، عندما يكون صيد هذه الجموع عادات شعبية متوارثة ترسخت منذ زمن طويل. ويجري هذا الاستخدام الحافظ في إطار احتياطات خاصة من خطة عمل للنوع على المستوى الدولي المناسب. 2-1-2 تقوم الأطراف التي لديها جموع مدرجة في الجدول 1 بتنظيم أخذ طيور وبيض جميع أنواع الجموع المدرجة في العمود"ب" من الجدول .1 والغرض من هذه التدابير القانونية هو الحفظ أو المساهمة في إعادة أعداد هذه الجموع إلى حالة حفظ مواتية، وكذلك الضمان - على أساس أفضل معرفة متيسرة بديناميكيات الجموع - أن أي آخذ أو استخدام آخر سيكون حافظا. 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه وهذه التدابير القانونية- وفقا للفقرة 2-1-3 أدناه تعمل بالذات على:
(أ) منع صيد الطيور التي تنتمي إلى الجموع المعنية أثناء المراحل المختلفة لتكاثرها وحضانتها، وفي وقت عودتها إلى أراضي تكاثرها، إذا كان للأخذ تأثيرا غير موات على حالة حفظ الجموع المعنية.
(ب) تنظيم طرق وأساليب الأخذ.
(ج) وضع حدود للأخذ، إذا كان ذلك مناسبا، وتقديم ضوابط كافية لضمان التقيد بهذه الحدود.
(د) منع الحيازة أو الانتفاع أو التجارة في الطيور وبيض الجموع التي تم أخذها بانتهاك أي حظر مفروض وفقا لنصوص هذه الفقرة، وكذلك الحيازة والانتفاع والتجارة في أية أجزاء من هذه الطيور وبيضها. 2-1-3 يجوز للأطراف أن تمنح الإعفاءات من أوامر الحظر الموضوعة في الفقرة 2-1-1 و 2-1-2 بصرف النظر عن شروط المادة 3 الفقرة 5 من المعاهدة إذا لم يكن هناك حل آخر مرض للأغراض التالية:
(أ) تفادي تلف خطير للمحاصيل والماء والثروة السمكية.
(ب) لصالح السلامة الجوية أو أية مصالح أخرى عامة مهيمنة.
(ج) لغرض البحوث والتعليم اللازم من أجل إعادة التواجد ومن أجل التكاثر اللازم لتلك الأغراض.
(د) التصريح تحت مراقبة صارمة، وعلى أسس انتقائية، وإلى مدى محدود، بالأخذ والإبقاء، أو أي انتفاع حكيم بطيور معينة بأعداد صغيرة .
(ه) لغرض تعزيز تكاثر أو بقاء الجموع المعينة على قيد الحياة.
ويجب أن تكون هذه الإعفاءات دقيقة بالنسبة للمحتوى ومحدودة في المكان والزمان، ولا تعمل على إيذاء الجموع المدرجة في الجدول .1 وعلى الأطراف أن تبلغ أمانة الاتفاقية بأسرع مايمكن عن أية إعفاءات منحتها بموجب هذا النص. 2-2 خطط عمل للأنواع المفردة 2-2-1 تتعاون الأطراف بهدف وضع وتنفيذ خطط عمل دولية فردية كأولوية لأنواع الجموع المدرجة في الفئة 1 من العمود (أ) الجدول 1، ثم الجموع المدرجة والمميزة بنجمة )*( في العمود (أ) من الجدول .1 وتقوم أمانة الاتفاقية بوضع وتنسيق وتنفيذ هذه الخطط. 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2006 م 2-2-2 تقوم الأطراف بإعداد وتنفيذ خطط عمل وطنية فردية للجموع المدرجة في العمود (أ) من الجدول 1 بهدف تحسين الحالة العامة لحفظها. وتتضمن هذه الخطة شروط معينة خاصة بهذه الجموع المميزة بنجمة (*)، وعندما يكون الأمر مناسبا توضع في الاعتبار مشكلة قتل الصيادين عرضا للطيور نتيجة للتعرف الخاطئ على هذه الأنواع. 2-3 إجراءات الطوارئ تضع وتنفذ الأطراف إجراءات للطوارئ، بالتنسيق الوثيق فيما بينها كلما كان ذلك ممكنا ومناسبا، من أجل الجموع المدرجة في الجدول 1، وذلك عندما تح دث ظروف اس تثن ائ ية غ ير م واتية أو م ه ددة بالخطر في أي مكان من منطقة الاتفاقية. 2-4 الإرجاع وإعادة التواجد تبذل الأطراف أقصى العناية عند إعادة تواجد الجموع المدرجة في الجدول 1 في أجزاء من مناطق انتشارها التقليدية التي لم تعد متواجدة فيها. وتسعى الأطراف لتطوير واتباع خطة تفصيلية لإعادة التواجد، مبينة على أساس الدراسات العلمية المناسبة. وينبغي أن تشكل خطط إعادة التواجد جزءا متكاملا من خطط العمل الفردية القومية (والدولية عندما يكون الأمر مناسبا) للأنواع. ويجب أن تشمل خطة إعادة التواجد تقييم التأثير على البيئة، وأن تقدم للتطبيق على نطاق واسع. وتقوم الأطراف بإخطار أمانة الاتفاقية مسبقا عن كافة برامج إعادة تواجد الجموع المدرجة في الجدول .1 2-5 التوطين 2-5-1 تقوم الأطراف - إذا اعتبرت ذلك ضروريا - بمنع توطين أنواع الحيوانات والنباتات غير المحلية، التي قد تكون ذات تأثير ضار لجموع الطيور المائية المهاجرة المدرجة في الجدول .1 2-5-2 تقوم الأطراف - إذا اعتبرت ذلك ضروريا - بطلب اتخاذ الاحتياطات المناسبة لتجنب الهروب العرضي للطيور الحبيسة الي تنتمي إلى أنواع غير محلية. 2-5-3 تتخذ الأطراف التدابير إلى المدى المجدي والمناسب، بما في ذلك الأخذ، عندما يحدث بالفعل إدخال لأنواع غير محلية أو مهجنة منها إلى داخل أراضيها، لضمان أن لا تسبب هذه الأنواع أو مهجناتها خطرا محتملا على الجموع المدرجة في الجدول .1
3 - حفظ المواطن 3-1 عمليات جرد المواطن 3-1-1 تقوم الأطراف - بالاتصال بالمنظمات الدولية المتخصصة عندما يكون ذلك مناسبا - بإجراء ونشر جردا قوميا للمواطن التي توجد داخل أراضيها، والتي تعتبر مهمة للجموع المدرجة في الجدول .1 3-1-2 تسعى الأطراف - كموضوع ذا أولوية - إلى تحديد جميع المواقع ذات الأهمية العالمية أو الوطنية للجموع المدرجة في الجدول .1 3-2 المحافظة على المناطق 3-2-1 تعمل الأطراف على الاستمرار في إنشاء مناطق محمية لحفظ المواطن الهامة لجموع الطيور المدرجة في الجدول 1، ولوضع وتنفيذ الخطط لإدارة هذه المناطق. 3-2-2 تحاول الأطراف إعطاء حماية خاصة للأراضي الرطبة التي تنطبق عليها المقاييس المقبولة دوليا كأراضي ذات أهمية دولية. 3-2-3 تحاول الأطراف أن تستغل جميع الأراضي الرطبة الواقعة في أراضيها بشكل حافظ وحكيم.
وتحاول بصفة خاصة تجنب أي تدهور أو فقدان للمواطن التي تأوي الجموع المدرجة في الجدول 1 من خلال إدخال التنظيمات أو القواعد وإجراءات التحكم المناسبة. وتحاول بصفة خاصة أن:
(أ) تضمن - عندما يكون ذلك عمليا - أن هناك ضوابط قانونية كافية موضوعة فيما يتعلق باستخدام الكيماويات الزراعية، وإجراءات مكافحة الآفات الضارة، وتصريف المياه الملوثة، وبحيث تكون وفق المعايير الدولية، بغرض إنقاص تأثيراتها المناوئة على الجموع المدرجة في الجدول .1
(ب) إعداد وتوزيع مواد إعلامية باللغات المناسبة التي تحدد هذه الأنظمة والقواعد وإجراءات التحكم المعمول بها، والمنافع التي تعود من جرائها على الإنسان وعلى الحياة الفطرية. 3-2-4 تحاول الأطراف أن تطور استراتيجيات مبنية على أساس نظام بيئي لحفظ المواطن لكل الجموع المدرجة في الجدول 1، بما في ذلك مواطن هذه الجموع المنتشرة. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 3-3 إصلاح حال المواطن وتجديدها تحاول الأط راف إص لاح ح ال الم واط ن وتجديدها، أو عندما يكون ذلك مجديا ومناسبا أن تستعيد المناطق التي كانت مهمة فيما سبق للجموع المدرجة في الجدول .1
4 - إدارة الأنشطة البشرية 4-1 الصيد 4-1-1 تتعاون الأطراف لكي تضمن أن تشريعها الخاص بالصيد ينفذ مبدأ الاستغلال الحافظ، كما هو مبين في خطة العمل، واضعة في الاعتبار المدى الجغرافي الكامل لجموع طيور الماء المعنية وخصائص تاريخ حياتها. 4-1-2 يجب على الأطراف أن تطلع باستمرار أمانة الاتفاقية على تشريعاتها الخاصة بصيد الجموع المدرجة في الجدول .1 4-1-3 تتعاون الأطراف بهدف وضع نظام منسق وموثوق به لجمع بيانات حصيلة الصيد من أجل تقييم حصيلة الصيد السنوية للجموع المدرجة في الجدول .1 وتقوم بمد أمانة الاتفاقية بتقديرات عن إجمالي الأخذ السنوي لكل من الجموع إذا كانت متوفرة. 4-1-4 تحاول الأطراف أن تمنح تدريجيا استخدام إطلاق الرصاص للصيد في الأراضي الرطبة بحلول العام .2000 4-1-5 ت ق وم الأطراف ب وض ع وتن فيذ إجراءات لتقليل استخدام الطعم السام، ومنعه بقدر المستطاع. 4-1-6 تق وم الأطراف بوض ع وتن فيذ إجراءات لتقليل الأخذ غير المشروع، ومنعه بقدر المستطاع. 4-1-7 تقوم الأطراف - عندما يكون ذلك مناسبا - بتشجيع الصيادين على المستويات المحلية، والوطنية، والدولية، على إنشاء النوادي أو المنظمات لتنسيق أنشطتهم وللمساعدة في ضمان البقاء. 4-1-8 تقوم الأطراف - عندما يكون ذلك مناسبا - بتشجيع اشتراط اختبار مهارة للصيادين، يشمل القدرة على تمييز الطيور بين أمور أخرى. 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه 4-2 السياحة البيئية 4-2-1 تقوم الأطراف - عندما يكون ذلك مناسبا، ولكن ليس في الأجزاء المركزية للمناطق المحمية - بتشجيع التوسع في البرامج التعاونية بين جميع ذوي الاهتمام لتنمية السياحة البيئية الحساسة والمناسبة في الأراضي الرطبة التي تأوي حشودا من الجموع المدرجة في الجدول .1 4-2-2 تحاول الأطراف بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة أن تقيم التكاليف والمنافع والنتائج الأخرى التي يمكن أن تنجم عن السياحة البيئية لأراضي رطبة منتخبة، تأوي تركيزات من الجموع المدرجة في الجدول .1 وعليها أن تبلغ نتائج أي تقييم من هذا القبيل إلى أمانة الاتفاقية. 4-3 الأنشطة البشرية الأخرى 4-3-1 تقوم الأطراف بتقييم تأثير المشروعات المقترحة، التي من المتوقع أن تؤدي إلى تضارب بين الجموع المدرجة في الجدول (1) الموجودة في المناطق المشار إليها في الفقرة 3-2 أعلاه والمصالح البشرية، وتقوم بتبليغ النتائج إلى أمانة الاتفاقية، وتتيح للعامة الحصول على نتائج التقييم. 4-3-2 تسعى الأطراف لجمع المعلومات عن الأضرار التي تسببها الجموع المدرجة في الجدول (1)، وخاصة على المحاصيل، وترفع تقرير بالنتائج إلى أمانة الاتفاقية. 4-3-3 تتعاون الأطراف بهدف تحديد الأساليب الفنية المناسبة للحد من الأضرار، أو لتخفيف آثار الأضرار وبالذات التي تلحقها الجموع المدرجة في الجدول 1 على المحاصيل، وذلك على نهج الخبرة المكتسبة من أماكن أخرى من العالم. 4-3-4 تتعاون الأطراف بهدف وضع خطط عمل للأنواع المنفردة من أجل الجموع التي تسبب أضرارا ملحوظة، وخاصة على المحاصيل، وتقوم أمانة الاتفاقية بتنسيق إعداد هذه الخطط والتوفيق بينها. 4-3-5 تقوم الأطراف بقدر المستطاع بتشجيع المقاييس البيئية العالية في مجال التخطيط وإنشاء المباني، لتقليل أثرها على الجموع المدرجة في الجدول 1 إلى الحد الأدنى. وعليها أن تدرس الخطوات التي تقلل تأثير المباني الموجودة بالفعل إلى الحد الأدنى أينما يتضح أنه يشكل تأثيرا سلبيا على الجموع المعنية. 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2006 م 4-3-6 في الحالات التي يهدد فيها النشاط البشري حالة المحافظة على جموع الطيور المائية المدرجة في الجدول 1، ينبغي على الأطراف أن تسعى لاتخاذ الإج راءات التي تح د من مستوى التهديد. وقد تش تمل الإج راءات الم ن اسبة على تدابير مختلفة، منب ينها إنش اء الأماكن الخال ية من الإزعاج في م ن اط ق محمية غ ير مس موح للجمهور بدخولها .
5 - البحوث والمراقبة 5-1 تسعى الأطراف لأداء دراسات المسح في المناطق فقيرة المعلومات، والتي قد توجد ف يها حشود هامة من الجموع المدرجة في الجدول .1 وي تم نشرن تائج دراسات المسح هذه بشكل متوسع. 5-2 تسعى الأطراف لمراقبة الجموع المدرجة في الجدول .1 ويتم نشر نتائج هذه المراقبة، أو إرسالها إلى المنظمات الدولية المناسبة، لإتاحة مراجعة حالة الجموع ونزعاتها. 5-3 تتع اون الأط راف لت حسين ن ظ ام قي اس نزعات جموع الطيور كمعيار لوصف يوضح هذه الجموع. 5-4 تتعاون الأطراف بهدف تحديد مسالك الهجرة لكافة الجموع المدرجة في الجدول 1، باستخدام المعلومات ونتائج الإحصاء المتوفرة عن توزيع الفصول التي تفقس فيها والفصول التي لا تفقس فيها الطيور، وكذلك عن طريق المشاركة في برامج تحجيل تجري بالتنسيق. 5-5 تحاول الأطراف أن تبدأ، وأن تدعم مشاريع الأبحاث المشتركة حول بيئة وديناميكيات الجموع المدرجة في الجدول 1 ومواطنها، من أجل تحديد احت ياجاتها الن وعية، ولمعرفة م اهي أن سب الطرق والأساليب الفنية للمحافظة عليها ورعايتها. 5-6 تحاول الأطراف أن تبدأ وأن تدعم ال دراس ات حول ف ق دان الأراض ي ال رطبة وال ت ده ور والاضطراب الذي يطرأ على طاقة استيعاب الأراضي الرطبة التي تستخدمها الجموع المدرجة في الجدول 1، وحول أنماط الهجرة الخاصة بهذه الجموع. 5-7 تحاول الأطراف أن تقوم بالدراسات حول تأثير الصيد والتجارة في الجموع المدرجة في الجدول 1، وأهمية هذه الأشكال من الاستخدام بالنسبة للاقتصاد المحلي والقومي. 5-8 تسعى الأطراف للتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، ولتدعيم مشاريع البحوث والرقابة .
6 - التعليم والمعلومات 6-1 تنظم الأطراف متى دعت الحالة برامج تدريبية لضمان أن المستخدمين المسؤولين عن تنفيذ خطة العمل هذه لديهم المعرفة والدراية الكافية لتنفيذها بكفاءة. 6-2 تتعاون الأطراف مع بعضها البعض، ومع أمانة الاتفاقية، بهدف تطوير برامج التدريب وتبادل مواد الموارد. 6-3 تسعى الأطراف لتطوير البرامج والمواد الإعلامية والأساليب والأنظمة لتحسن مستوى الوعي لدى العامة بالنسبة لأهداف ونصوص ومحتويات خطة العمل هذه. وفي هذا الصدد ينبغي إعطاء اهتمام خاص إلى الأشخاص الذين يعيشون في الأراضي الرطبة الهامة وحولها، وإلى مستخدمي هذه الأراضي الرطبة (صيادي الطيور وصيادي السمك والسياح ..إلخ)، وإلى السلطات المحلية وإلى غيرهم من صناع القرار. 6-4 تحاول الأطراف أن تقوم بحملات توعية عامة محددة للمحافظة على الجموع المدرجة في الجدول .1
7 - التنفيذ 7-1 عند تنفيذ خطة العمل هذه - وعندما يكون ذلك مناسبا - تعطي الأطراف الأولوية للجموع المدرجة في العمود (أ) من الجدول .1 7-2 في حالة الجموع المدرجة في الجدول 1، إذا تواجد أكثر من جمع واحد من نفس النوع في أراضي أحد الأطراف، فعلى هذا الطرف أن يستخدم تدابير الحفظ المناسبة للجمع أو الجموع التي في أسوأ حالة حفظ. 7-3 تقوم أمانة الاتفاقية، بالتنسيق مع اللجنة الفنية وبمساعدة الخبراء من دول الانتشار، بالعمل على تنسيق وضع الخطوط الأساسية للحفظ وفقا للمادة 4، الفقرة 4 من هذه الاتفاقية، وذلك لمساعدة الأطراف في تنفيذ خطة العمل هذه. وتقوم أمانة الاتفاقية، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة عندما يكون ذلك ممكنا، بضمان الالتزام بالخطوط الأساسية التي أقرت ها الاتف اقات الدولية الأخرى.
وتهدف هذه الخ طوط الأساس ية لتقديم مبدأ الاستخدام الحاف ظ، وتغطي الموضوعات التالية بين أمور أخرى :
(أ) خطط العمل الخاصة بالأنواع المنفردة.
(ب) تدابير الطورئ.
(ج) إعداد عمليات جرد المواقع وطرق إدارة المواطن.
(د) ممارسةالصيد.
(ه) التجارة في الطيور المائية.
(و) السياحة .
(ز) تقليل إتلاف المحاصيل.
(ح) نظام لرقابة طيور الماء. 7-4 تقوم أمانة الاتفاقية، بالتنسيق مع اللجنة الفنية ومع الأطراف، بإعداد سلسلة من المقالات الاستعراضية الدولية اللازمة لتنفيذ خطة العمل، والتي تشمل مايلي:
(أ) تقارير عن حالة ونزعات الجموع،
(ب) ثغرات المعلومات الآتية من عمليات المسح،
(ج) شبكات المواقع التي يستعملها كل جمع، بما في ذلك مراجعة ح الة الحماية لكل موقع، وك ذلك إج راءات الإدارة التي ت م اتخاذها في كل حالة.
(د) التشريعات المتعلقة بالصيد والتجارة في كل دولة فيما يخص الأنواع المدرجة في الملحق 2 من هذه الاتفاقية.
(ه) مرحلة تحضير وتنفيذ خطط العمل للأنواع المنفردة.
(و) مشاريع الإرجاع.
(ز) حالة أنواع الطيور المائية غير المحلية التي دخلت ومهجناتها. 7-5 تسعى أمانة الاتفاقية لضمان تعديل المقالات الاستعراضية المذكورة في الفقرة 7-4 أعلاه حسب آخر التطورات على ف ترات فاصلة لا تزيد عن ثلاث سنوات. 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه 7-6 تقوم اللجنة الفنية بتقييم الخطوط الأساسية والمراجعات التي يتم تحضيرها طبقا للفقرة 7-3 والفقرة 7-4، وتقوم بإعداد مشروع للتوصيات والقرارات المت علقة بتطويرها، ومحتواها، وتنفيذها، لكي تؤخذ في الاعتبار في جلسات اجتماع الأطراف. 7-7 تقوم أمانة الاتفاقية بصورة دورية منتظمة بمراجعة الأنظمة الممكنة لتوفير الموارد الإضافية (التمويل والمساعدة الفنية) لتنفيذ خطة العمل هذه، وتقوم برفع تقرير لكل جلسة اعتيادية لاجتماع الأطراف.
الجدول 1 حالة جموع الطيور المائية المهاجرة المفتاح الخاص بالتصنيف المفتاح التالي للجدول 1 يعتبر الأساس لتنفيذ خطة العمل:
العمود أ الفئة 1 :
(أ) الأنواع الم ذكورة ضمن الملحق 1 من المعاهدة.
(ب) الأنواع المدرجة كأنواع مهددة في القائمة الحمراء IUCN 1994 الخاصة بالحيوانات المهددة (جرومبردج 3991)، أو
(ج) الجموع التي يقل عددها عن حوالي 10.000 طير.
الفئة 2 :
الجموع التي يتراوح عددها بين حوالي 10.000 وحوالي 25.000 طير.
الفئة 3 :
الجموع التي يتراوح عددها بين حوالي 25.000 وحوالي 100.000 طير، وتعتبر أنها في خطر نتيجة للآتي : 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2006 م
(أ) الاحتشاد في عدد صغير من المواقع في أية مرحلة من دورتها السنوية.
(ب) الاعتماد على نوع من المواطن معرض لخطر شديد.
(ج) تظهر تن اقصا ملحوظا على المدى الطويل.
(د) تظ هر تقلبات حادة في حجم الجموع ونزعاتها.
وبالنسبة للأنواع المدرجة في الفئتين 2 و 3 أعلاه أنظر الفقرة 2-1-1 من هذا الملحق.
العمود ب الفئة 1 :
ال جموع التي يتراوح عددها بين حوالي 25.000 وحوالي 100.000 طير، والتي لا تنطبق عليها الشروط الخاصة بالعمود "أ" كما وصفت أعلاه.
الفئة 2 :
الجموع التي يزيد عددها عن حوالي 100.000 طير، وتعت بر أن ها في حاجة إلى اهتمام خاص نتيجة للآتي :
(أ) الاحتشاد في مواقع صغيرة العدد في أية مرحلة من دورتها السنوية.
(ب) الاعتماد على نوع من المواطن معرض إلى خطر شديد.
(ج) ظه ور تن اق ص ملحوظ على المدى الطويل.
(د) ظهور تقلبات حادة في حجم الجموع أو نزعاتها.
العمود ج الفئة 1 : الجم وع الذي يزيد عددها عن حوالي 100.000 طير، وال تي تس تطيع أن ت س تفيد ب ش كل ه ام من ال تعاون الدولي، والتي لا تن طبق عليها الش روط التي تتعلق بالعمود "أ" أو العمود "ب" أعلاه.
مراجعة الجدول 1 هذا الجدول ينبغي :
(أ) مراجعته بصفة منتظمة بواسطة اللجنة ال فنية وفقا ل لمادة 7 الفقرة 3 (ب) من هذه الاتفاقية، و
(ب) يجب تعديله كلما كان ذلك ضروريا ب واسطة اجتماع الأط راف وفقا للمادة 6 الف ق رة 9 (د) من ه ذه الاتف اقي ة، على ضوء نتائج هذه المراجعة.
المفتاح للاختصارات وللرموز فق : الفقس شت : قضاء الشتاء شم : شمالي شر : شرقي ج : جنوبي غ : غربي ش ش : شمال شرق ش غ : شمال غرب ج ش : جنوبي شرق ج غ : جنوبي غرب 1 حالة الجموع الغير معروفة، وحالة الحفظ بالتقدير * أنظر الفقرة 2-1-1 ملاحظات
1 - بيانات الجموع التي استخدمت لوضع الجدول 1 تطابق إلى أقصى حد عدد الأفراد للمجموعة القابلة للف ق س في منطقة الاتفاقية. ولقد استندت الحالة على أف ضل الت قديرات المتي سرة المنشورة للجموع.
2 - مقاطع الكلمات (فق) )rep( أو (شت) )hiv( في قوائم الجموع هي وسائل مساعدة فقط في التعرف على الجموع . ولا توضح قيودا موسمية على الأعمال فيما يتعلق بهذه الجموع الواردة في هذه الاتفاقية أو في خطة العمل. 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه (أبو منجل) مكتريا إيبيس ibis Mycteria كل الجموع (اللقلاق الأسود) سيكونيا نيجرا nigra Ciconia غرب إفريقيا / غرب أوروبا وسط / شرق أوروبا (فق) (اللّقلاق) سيكونيا إبيسكوبس episcopus Ciconia إفريقيا الاستوائية (س. إ. ميكروسيلس microscelis )C.e.
(اللّقلاق ) سيكونيا سيكونيا ciconia Ciconia جنوب إفريقيا (س.س. سيكونيا ciconia C.c. ) شمال غرب إفريقيا / غرب أوروبا (فق) (س.س. سيكونيا ciconia وسط / شرق أوروبا (فق) (س.س. سيكونيا ciconia C.c. ) غرب آسيا (فق) (س.س. سيكونيا ciconia )C.c.
بليجاديس فالسينالس falcinellus Plegadis أدنى الصحراء الأفريقية (ب. ف. فالسينالس falcinellus f. )P.
غرب أفريقيا / أوروبا (ب. ف. فالسينالس falcinellus f. )P.
شرق إفريقيا /جنوب غرب آسيا (ب. ف. فالسينالس falcinellus f.
جيرونتكس إيريميتا eremita Geronticus المغرب جنوب غرب آسيا ثرسكيورنس إثيوبيكس aethiopicus Threskiornis أدنى الصحراء الإفريقية (ث. إ. إثيوبيكس aethiopicus a. )T.
العراق / إيران (ث. إ. إثيوبيكس aethiopicus a. )T.
بلاتاليا ليوكوروديا leucoradia Platalea شرق الأطلنطي (ب. ل. ليوكوروديا leucorodia l. )P. 19 أبريل سنة 2006 م أ ب ج 1 1 ج 2 1 1 ج c. )C. 3 ب 2 ج 3 ب 1' 1 )P. 2 * 1 أ 1 أ 1 1 ج 1 ج وسط/ جنوب شرق أوروبا (فق) (ب. ل. ليوكوروديا leucorodia l. )P. 2 البحر الأحمر (ب. ل. أرشيري archeri l. P. ) جنوب غرب / جنوب آسيا (شتاء) (ب. ل. ماجور major l. )P.
بلاتاليا ألبا alba Platalea كل الجموع دندروسيجنا بيكولور bicolor Dendrocygna إفريقيا 1 ج 2 2 * 1 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2006 م دندروسيجنا فديواتا viduata Dendrocygna إفريقيا ثالاسومس ليكونوتس leuconotus Thalassornis جنوب / شرق إفريقيا (ث. ل. ليكونوتس leuconotus l. )T.
غرب إفريقيا (ث. ل. ليكونوتس leuconotus l. )T.
أوكسيورا ليوكوسيفالا leucocephala Oxyura غرب البحر المتوسط شرق البحر المتوسط/ غرب آسيا أوزسيجنس أولور olor Cygnus شمال غرب أوروبا البحر الأسود (شت) بحر قزوين (شت) (أوز - التم) سيجنس سيجنس cygnus Cygnus أيسلاندا (فق) شمال غرب أوروبا (شت) البحر الأسود (شت) غرب آسيا (شت) (أوز) سيجنس كولومبيانس columbianus Cygnus أوروبا (شت) (س. ك. بويكاي Bewickii c. )C.
بحر قزوين (شت) (س. ك. بويكاي Bewickii c. )C.
(أوز) أنسر براكيرينكس brachyrhynchus Anser أيسلاندا (فق) سفالابارد (فق) (أوز) أنسر فابالس fabalis Anser أ ب ج 1 2 * 1 ج 1 أ 1 أ 2 د 2 2 أ+2 د 2 1 2 2' 2 1 ج 2 أ 1 غرب الغابات الصنوبرية بروسيا (فق) (أ.ف فابالس fabalis f. )A. 1 غ التندورا (فق) (أ. ف. روسيكس rossicus f. )A.
(الأوز الضاحك) أنسر ألبيفرونز albifrons Aner شمال غرب أوروبا (شت) (أ. أ. ألبيفرونز albifrons a. )A.
وسط أوروبا (شت) (أ. أ. ألبيفرونز albifrons a. )A.
البحر الأسود (شت) (أ. أ. ألبيفرونز albifrons a. )A.
بحر قزوين (شت) (أ. أ. ألبيفرونز albifrons a. )A. 1 1 2 ج 1 2 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة جرينلاند (فق) (أ. أ. فلافيروسترس flavirostris a. )A.
(أوز) أنسر إريثروبس erythropus Anser البحر الأسود /بحر قزوين (شت) (أوز) أنسر أنسر anser Anser أيسلاند (فق) (أ. أ. أنسر anser a. )A.
شمال أوروبا / غرب البحر الأبيض المتوسط (أ.أ أنسر anser a )A.
وسط أوروبا / شمال أفريقيا (أ.أ أنسر anser a )A.
البحر الأسود (شتاء) (أ.أ أنسر anser a )A.
غرب سيبيريا / بحر قزوين (أ.أ أنسر anser a )A.
برانتا ليكوبسس leucopsis Branta جرينلاند (فق) سفالبارد (فق) روسيا (فق) برانتا برنيكلا bernicla Branta سيبيريا (فق) (ب. ب. برنيكلا bernicla b. )B.
سفالبارد (فق) (ب.ب. هورتا hrota b. )B.
أيرلندا (شت) (ب.ب. هورتا hrota b. )B.
برانتا روفيكولس ruficollis Branta كل الجموع ألوبوشن إيجيبتياكس aegyptiacus Alopochen كل الجموع تادورنا فيروجينيا ferruginea Tadorna غرب البحر المتوسط شرق البحر المتوسط / البحر الأسود جنوب غرب آسيا تادورنا كانا cana Tadorna كل الجموع تادورنا تادورنا tadorna Tadorna شمال غرب أوروبا غرب البحر الأبيض المتوسط البحر الأسود بحر قزوين بلكتروبتيرس جامبنسس gambensis Plectropterus 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه / العدد 19 أبريل سنة 2006 م أ ب ج 3 أ* 1 ب 1 *2 1 1 1 2 1 2 ب 1 ج 2 1 ب 1 1 ج 2 1 1 2 أ 2 1 1 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2006 م غرب إفريقيا (ب. ج. جامبنسس gambensis g. )P.
جنوب إفريقيا (ب. ج. نيجر niger g. )P.
ساركديورنس ميلانوتوس melanotos Sarkidiornis إفريقيا (س. م. ميلانوتوس melanotos m. )S.
نيتابس أوريتس auritus Nettapus غرب إفريقيا جنوب شرق إفريقيا (بط) أناس بنيلوب penelope Anas شمال غرب أوروبا (شت) البحر الأسود / البحر المتوسط (شت) جنوب غرب آسيا (شت) أناس ستريبيرا strepera Anas شمال غرب أوروبا (شت) (أ. س. ستريبيرا strepera s. )A.
أ ب ج 1 1 1 1 ج 1 1 2 ج 2 ج 1 البحر الأسود / البحر الأبيض المتوسط (شت) (أ. س. ستريبيرا strepera s. )A. 1 جنوب غرب آسيا (أ. س. ستريبيرا strepera s. )A.
أناس كريكا crecca Anas شمال غرب أوروبا (شت) (أ. ك. كريكا crecca c. )A.
البحر الأسود / البحر الأبيض المتوسط (شت) (أ. ك. كريكا جنوب غرب آسيا (شت) (أ. ك. كريكا crecca c. )A.
أناس كابنسيس capensis Anas كل الجموع أناس بلاتيرينشوس platyrhynchos Anas 1 1 crecca c. )A. 1 2 ج 1 شمال غرب أوروبا (شت) (أ. ب. بلاتيرينشوس platyrhynchos )Anas 1 البحر الأسود / البحر الأبيض المتوسط (شت) (أ. ب. بلاتيرينشوس platyrhynchos )Anas 2 ج جنوب غرب آسيا (شت) (أ. ب. بلاتيرينشوس platyrhynchos أناس أوندولاتا undulata Anas جنوب إفريقيا (أ. أ. أندولاتا undulata )Anas أناس أكوتا acuta Anas غرب أفريقيا (شت) شمال غرب أوروبا (شت) البحر الأسود / البحر الأبيض المتوسط (شت) جنوب غرب آسيا، شرق إفريقيا (شت) أناس إيريثرورينشا erythrorhyncha Anas )Anas 1 1 1 1 2 ج 1 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة جنوب شرق إفريقيا أناس هوتنتوتا hottentota Anas غرب إفريقيا جنوب شرق إفريقيا أناس كركيديولا querquedula Anas غرب إفريقيا (شت) شرق إفريقيا / آسيا (شت) أناس كليبياتا clypeata Anas شمال غرب أوروبا (شت) غرب البحر الأبيض المتوسط (شت) البحر الأسود / البحر الأبيض المتوسط (شت) جنوب غرب آسيا (شت) مرمارونيتا أنجوستيروسترس angustirostris Marmaronetta غرب البحر المتوسط شرق البحر المتوسط جنوب غرب آسيا نتا روفينا rufina Netta جنوب غرب / وسط أوروبا جنوب شرق أوروبا جنوب غرب آسيا نتا إيريثروفثالما erythrophthalma Netta جنوب / شرق إفريقيا (ن. إ. برونيا Brunnea e. )N.
آيثيا فيرينا ferina Aythya شمال غرب أوروبا (شت) البحر الأسود / البحر المتوسط (شت) جنوب غرب آسيا (شت) آيثيا نيروكا nyroca Aythya إفريقيا (شت) أوروبا (شت) جنوب غرب آسيا (شت) آيثيا فوليجيولا fuligula Ayhya شمال غرب أوروبا (شت) البحر الأسود / البحر الأبيض المتوسط (شت) 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه / العدد 19 أبريل سنة 2006 م أ ب ج 1 1 ج 1 1 1 1 2 ج 1 1 1 ب 1 ب 1 ب 2 * 3 ج 1 1 2 ج 2 ج 2 ج 1 ج 3 ج 1 ج 1 1 جنوب غرب آسيا (شت) آيثيا ماريلا marila Aythya شرق الأطلنطي (شت) (أ. م. ماريل marila m. )A.
البحر الأسود / بحر قزوين (شت) (أ. م. ماريل marila m. )A.
سومتريا موليسيما mollissima Somateria أوروبا (س. م. موليسيما mollissima m. )S.
سومتريا سبكتا بيليس spectabilis Somateria شمال شرق أوروبا بوليستيكتا ستيليري stelleri Polysticta شمال شرق أوروبا (شت) كلانجيولا هيمالس hyemalis Clangula أيسلاندا / جرينلاندا (فق) شمال غرب أوروبا (شت) بحر قزوين (شت) ميلانيتا نيجرا nigra Melanitta شمال غرب أوروبا (شت) (م. ن. نيجرا nigra n. M.
ميلانيتا فوسكا Fusca Melanitta شمال غرب أوروبا (شت) (م. ف. فوسكا fusca f. )M.
البحر الأسود /بحر قزوين (شت) (م. ف. فوسكا fusca f. )M.
بوسيفالا كلانجيولا clangula Bucephala شمال غرب أوروبا (شت) (ب. ك. كلانجيولا clangula c. )B.
البحر الأسود / البحر المتوسط (شت) (ب. ك. كلانجيولا clangula c.
بحر قزوين (شت) (ب. س. كلانجيولا clangula c. )B.
مرجلس ألبلس albellus Mergellus شمال غرب أوروبا (شت) البحر الأسود / البحر المتوسط (شت) جنوب غرب آسيا (شت) مرجس سيراتور serrator Mergus شمال غرب (أوروبا) (شت) (م. س. سيراتور serrator s. )M.
البحر الأسود / البحر المتوسط (شت) (م. س. سيراتور serrator s. )M.
جنوب غرب آسيا (شت) (م. س. سيراتور serrator s. )M.
مرجس ميرجانسر merganser Mergus شمال غرب أوروبا (شت) (م. م. ميرجانسر merganser m. .M)، البحر الأسود / البحر المتوسط (شت) (م. م. ميرجانسر merganser m.
جنوب غرب آسيا (شت) (م. م. ميرجانسر merganser m. )M.
أ ب ج 1 1 1 1 1 2 2 ج 1 1 ج 2 أ 2 أ 1 ج 1 )B. 2 * 2 3 أ 1 1 1 1 1 ج 1 .M)، 1 ج 2 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 25 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية ق رار مؤرّخ في 25 ذي الحجة ع ام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006، يتضمن تجديد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي المديرية العامة للميزانية.
بموجب ق رار مؤرّخ في 25 ذي الحجة ع ام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 تجدد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي المديرية العامة للميزانية اللجنة الأولى المختصة بالرتب الآتية :
طبقا للجدول الآتي :
- مفتش عام - مفتش مركزي - مفتش رئيسي - رئيس المهندسين (إحصاء - إعلام آلي) - مهندس رئيسي (إحصاء - إعلام آلي) - مهندس دولة (إحصاء - إعلام آلي) - مهندس تطبيقي (إحصاء - إعلام آلي) - متصرف رئيسي
- متصرف - مترجم / ترجمان رئيسي - مترجم/ ترجمان - وثائقي أمين محفوظات رئيسي- وثائقي أمين محفوظات - رئيس المحللين - محلل رئيسي - محلل.
ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- عبد العزيز هطاك - شعبان بوكني
- رابح سماعيني - علي رايح
- إسماعيل واسع - أحسن أيت موسى
- موسى بداوي - جمال حموش اللجنة الثانية المختصة بالرتب الآتية :
مفتش - مراقب - تقني سام (إحصاء - إعلام آلي) ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- مرزوق فرحاوي - مقران بن فاضل
- زهور بركان - آمال مشدال
- كريمة عامر - فهيمة عين بعزيز
- فطيمة شافعي - علي بطوش
- مساعد إداري رئيسي - مساعد إداري - كاتب مديرية رئيسي - مساعد وثائقي أمين محفوظات - محاسب رئيسي - تقني (إحصاء - إعلام آلي).
ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- مالك بن صافية - فريد أولد عمارة
- شفيقة بوعطة - زوبير أحميد
- محي الدين شعبان - حميد بوعموشة ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- مرزوق فرحاوي - مقران بن فاضل
- زهور بركان - فاطمة شافعي
- كريمة عامر - آمال مشدال 20 ربيع الأوّل عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2006 م اللجنة الثالثة المختصة بالرتب الآتية :
كاتب مديرية - كاتب راقن - عون راقن - محاسب إداري - مساعد محاسب - معاون تقني (إحصاء- إعلام آلي) - عون تقني (إحصاء - إعلام آلي) - معاون إداري - عون إداري - عون مكتب.
ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- علي عبدو - حميد سناج
- نور الدين أخداش - عبد الرحمان أولمان
- مخلوف بن عيسى - لوناس أوراك اللجنة الرابعة المختصة بالرتب الآتية :
ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- مرزوق فرحاوي - مقران بن فاضل
- زهور بركان - فاطمة شافعي
- كريمة عامر - آمال مشدال عامل مهني خارج الصنف - عامل مهني من الصنف الأول - عامل مهني من الصنف الثاني - عامل مهني من الصنف الثالث - سائق السيارات من الصنف الأول- حاجب.
ممثلو المستخدمين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
- إبراهيم رايسي - عبد القادر بن زيان
- إبراهيم بولخروف - بن شرقي خرفي يتولى رئاسة اللّجان المتساوية الأعضاء مدير الإدارة العامة والوسائل أو ممثل عنه في حالة غيابه. ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.