مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 صفر عام 1447 الموافق 7 غشت سنة 2025، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة التجارة وترقية الصادرات – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.