قرار مؤرّخ في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025، يتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للفنون التشكيلية والفنون المرئية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم، يؤسس بالأغواط، المهرجان الثقافي الوطني السنوي للفنون التشكيلية والفنون المرئية.
المادة 2
فتح المادةيلغى القرار المؤرّخ في 5 صفر عام 1435 الموافق 8 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن تأسيس المهرجان الثقافي الوطني للفنون التشكيلية والفنون المرئية ”قوس قزح“.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 صفر عام 1447 الموافق 30 يوليو سنة 2025 .
زهير بللو وزارة الصحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.