مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الطاقة والمناجم – سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.