مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1446 الموافق 4 يونيو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالمفتشية العامة للعمل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.