قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1426 الموافق 10 مايو سنة 2005، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد محمد أويدر، مدير إدارة الوسائل الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الصناعة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
أول جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية 8 يونيو سنة 2005 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1426 الموافق 10 مايو سنة 2005.
محمود خذري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.