مرسوم رقم 78-166
مرسوم رقم 78 166 مؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 يتضمن تمديد أحكام المرسوم رقم
المادة الأولى
فتح المادةتسرى على موسم 1978-1979 أحكام المرسوم رقم 77-109 المؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 المذكور أعلاه والمتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسم 1977 1978 •
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر
- مرسوم رقم 77-109
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.