ج.ر عدد 89 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تعيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية

  • أمر رقم 66-268 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على الاتفاق الثقافى المبرم بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليه بالقاهرة فى 15 مارس سنة 1966 1314 أمر رقم 26966 مؤرخ فى 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على الاتفاق الثقافي المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة المملكة الليبية الموقع عليه بطرابلس في 19 رمضان عام 1385 الموافق 22 يناير سنة 1965 . 1316 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ فى 21 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 7 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعيين عضو مجلس ادارة بالمكتب الوطني للنقل بصفته ممثلا للمستخدمين 1318
  • قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 23 سبتمبر سنة 1966 يتضمن حل لجنة تسيير مؤسسة النقل المدعوة CSIC / CSA 1318 مقرر مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 17 غشت سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص سياقة سيارات الاجرة ( التاكسي ( المعدة من قبل لجنة عمالة الساورة 1318 وزارة الصحة العمومية
  • قرارات مؤرخة فى 21 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 و في 9 و 27 و 30 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو و 16 و 19 يوليو سنة 1966 تتضمن تعيين مكلفين بمهام ورؤساء المكاتب 1319 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 29066 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام | 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يمنح بموجبه امتياز | حقل الوقود السائل المدعو ( النزلة الشرقية» للشركة الوطنية

1314 الجريدة الرسمية للبحث عن البترول واستغلاله (س ن ربال Repal SN ) في الجزائر 1320 | وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15

- سبتمبر سنة 1966 يحدد بموجبه مبلغ الاجور عن تمديد وقت فتح المكاتب والمصالح 1337 وزارة التجارة مرسوم رقم 66-304 مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام ) اتفاقات أمر رقم 66-268 مؤرخ فى 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على الاتفاق الثقافي المبرم بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليه بالقاهرة في 15 مارس سنة 1966 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول- عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق الثقافي المبرم بين حكومة
  • الجمهورية العربية المتحدة وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليه بالقاهرة في 15 مارس سنة 1966 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، الاتفاق الثقافى المبرم بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع عليه بالقاهرة في 15 مارس سنة 1966 المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 • هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1836 ه 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 63 481 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمحدد بموجبه التدرج الاستدلالي المطبق على بعض هيئات موظفي المكتب الجزائرى للنشاط التجاري (أو فالاك) 1339 مرسوم رقم 66-305 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 63 480 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بمستخدمي المكتب الجزائرى للنشاط التجاري ( أو فالاك ) 1340 دولية اتفاق ثقافي بين حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان حكومة الجمهورية العربية المتحدة وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تقديرا منهما بأن التراث الثقافي العربي المشترك يؤلف جزءا هاما من تاريخ شعبيهما ، وحرصا منهما على أن يسهم شعباهما في اقامة صرح حضارة عربية حديثة جديرة بماضيها محققة للاهداف المشتركة والمثل الواحدة التي يعمل لها أبناء الامة العربية في مختلف ميادين الثقافة والمعرفة وزيادة التعاون المتبادل في جميع المجالات الثقافية والتربوية والصحية والعلمية والفنية ، ورغبة منهما فى توثيق عرى التضامن الاخوى بين بلديهما الشقيقين ، قد قررتا عقد هذا الاتفاق وعينتا لهذا الغرض مندوبيهم المفوضين وهما : 1 السيد محمود رياض وزير الخارجية عن حكومة الجمهورية العربية المتحدة . 2 السيد | عبد العزيز بوتفليقة وزير الخارجية عن | حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية اللذان اتفقا على ما يلى : المادة الأولى يعمل الطرفان المتعاقدان على تدعيم علاقاتهما الثقافية والعلمية ، ولهذا الغرض يتبادلان تجاربهما وانجازاتهما في ميادين التربية والتعليم والعلم والآثار والفنون والصحة والتربية البدنية والرياضة ، وذلك بارسال الوفود وبتبادل الانباء والوثائق ذات الطابع الثقافي والعلمي والتربوي والفني،

الثلاثاء 3 رجب عام 1836 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1310 وتنظيم المعارض والحفلات الموسيقية والمهرجانات الفنية والرياضية والمؤتمرات العلمية . المادة الثانية يعمل الطرفان على تقريب المناهج التعليمية في بلديهما بغية الوصول الى توحيدها والتوسع فيها خاصة في تدريس تاريخ البلاد العربية وجغرافيتها وأنظمتها والتعريف برجالات العرب في الميادين القومية والثقافية والعلمية والفنية والادبية المادة الثالثة يعمل الطرفان المتعاقدان على توحيد المصطلحات في مختلف الميادين كجزء من توحيدها في جميع البلاد العربية المادة الرابعة يضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف الطرف الآخر منحا دراسية للاستفادة منها حسب القوانين الجارية في بلاده

  • في الجامعات ومختلف مؤسسات التعليم الثانوى والعالي والفني ومعاهد الابحاث العلمية لدراسة المواد التي تحدد باتفاق مشترك بين البلدين . المادة الخامسة تقوم الجهات المعنية فى كل بلد باختيار المستفيدين من المنح المنصوص عليها في المادة الرابعة المادة السادسة يدرس كل من الطرفين المتعاقدين وضع نظام معادلة بين الشهادات والاجازات الدراسية المعطاة من قبل مؤسسات التعليم فى البلد الآخر بقصد ابرام اتفاق خاص في هذا الموضوع . المادة السابعة يتبادل الطرفان المتعاقدان ضمن شروط يتفقان عليها ، الاساتذة والمعلمين من مختلف مراحل التعليم للتدريس والقاء المحاضرات واجراء البحوث كما يتبادلان دعوة العلماء والباحثين والمفكرين والخبراء والفنيين المادة الثامنة يشجع الطرفان المتعاقدان قيام انتاج مشترك في الميادين التربوية والثقافية والعلمية والفنية وتحدد شروط هذا الانتاج المشترك ومجالاته في اتفاق خاص المادة التاسعة يعمل الطرفان المتعاقدان على : أ - توثيق التعاون بين مؤسسات بلديهما التربوية والثقافية والعلمية والفنية وتبادل المعينات الدراسية والكتب والمراجع والصحف والخرائط والمؤلفات والمجلات والنشرات الدورية والوثائق التاريخية والفهارس وصور المخطوطات والآثار ذات النسخ المتعددة والخبراء فى تنظيم المتاحف وترميم الآثار ب تبادل المعلومات فى مجال التأليف والنشر وتنسيق العمل فى ميدان الترجمة وتيسير دخول الكتب المطبوعة في أحد البلدين الى البلد الآخر . ج تبادل عقد دورات تدريبية وندوات ومؤتمرات للاساتذة والمعلمين والفنيين ليتدارسوا القضايا التربوية والتعليمية والفنية د تنظيم رحلات جماعية للأساتذة والمعلمين والطلاب وتيسير تبادل الزيارات بين المنظمات العامة في المجالات التربوية العلمية والثقافية والفنية والرياضية المادة العاشرة يقدم كل من الطرفين المتعاقدين جميع التسهيلات والمساعدات الممكنة لهيئات ومؤسسات الطرف الآخر ، الراغبة في زيارة بلاده واطلاعها على نتائج التطبيقات الاجتماعية والاشتراكية وتسهيل وتشجيع الرحلات السياحية بين البلدين . المادة الحادية عشرة تساهم حكومة الجمهورية العربية المتحدة في تقديم المساعدات الممكنة التي تطلبها الجزائر فى حملة التعريب في مختلف الاطارات والمستويات وخاصة في ميدان التعليم كما يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات والمساعدات المتعلقة بحملة مكافحة الامية . المادة الثانية عشرة يتبادل الطرفان اقامة المعارض الثقافية والفنية والمهرجانات في بلديهما ، كما يتبادلان دعوة الفنانين والفرق الموسيقية والمسرحية والفنية . المادة الثالثة عشرة يتبادل الطرفان المتعاقدان الافلام السينمائية والثقافية والعلمية والتربوية التي ينتجها كل منهما كما يتبادلان الخبرة السينمائية المادة الرابعة عشرة يشجع الطرفان المتعاقدان اقامة مباريات الفرق الرياضية في بلديهما وتبادل الزيارات بين المنظمات الاجتماعية والرياضية ومنظمات الشباب بمختلف أنواعها المادة الخامسة عشرة يتعاون الطرفان المتعاقدان فى مجالات الاذاعة والتليفزيون ويتبادلان البرامج الاذاعية والتليفزيونية في مختلف النواحي الاجتماعية والثقافية . المادة السادسة عشرة يسهل الطرفان المتعاقدان دخول المواد الضرورية لتنظيم المعارض التربوية والعلمية والثقافية والفنية ولا قامة الحفلات والمباريات التي تقدمها الفرق الفنية والرياضية الزائرة

1316 الجريدة الرسمية المادة السابعة عشرة يسهل كل من الطرفين المتعاقدين للآخر اقامة المراكز الثقافية وكل ما يساعد على توثيق الروابط الثقافية والفكرية والعلمية والفنية ونشر الكتاب العربي . المادة الثامنة عشرة بغية تنفيذ هذا الاتفاق ، يعين كل من الطرفين المتعاقدين ممثلين له يضعون - بتفويض من حكومتيهما - مشاريع برامج تنفيذية سنوية أو دورية .. المادة التاسعة عشرة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق الذي يجرى فى الجزائر ، ويسرى مفعوله لمدة ثلاث سنوات ويجدد تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا عن نية تعديل هذا الاتفاق جزئيا أو كليا ويكون الاخطار المذكور سابقا للتعديل بمدة ثلاثة أشهر على الاقل وحرر في مدينة القاهرة فى اليوم الخامس عشر من شهر مارس سنة 1966 على نسختين اصليتين بالغة العربية ولكل منهما حجية واحدة . عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية | الديمقراطية الشعبية العربية المتحدة عبد العزيز بوتفليقة محمود رياض امر رقم 66-269 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على الاتفاق الثقافي المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة المملكة الليبية الموقع عليه بطرابلس في 19 رمضان عام 1385 الموافق 22 يناير سنة 1966 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق الثقافي المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة المملكة الليبية الموقع عليه بطرابلس في 19 رمضان عام 1385 الموافق 22 يناير سنة 1965 ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق الثقافي المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة المملكة الليبية الموقع عليه بطرابلس في 19 رمضان عام | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1836 ه 1385 الموافق 23 يناير سنة 1965 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين اتقاق ثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الليبية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة المملكة الليبية ، تقديرا منهما بان التراث الثقافي العربي المشترك يؤلف جزءا هاما من تاريخ شعبيهما وحرصا منهما على ان يسهم شعباهما في اقامة صرح حضارة عربية حديثة جديرة بماضيها محققة للاهداف المشتركة والمثل الواحدة التي يعمل لها ابناء الامة العربية في مختلف ميادين الثقافة والعلوم والمعرفة ، ومسايرة لروح ميثاق الوحدة الثقافية العربية ورغبة منهما في توثيق عرى التضامن الاخوى بين بلديهما الشقيقين ، وتنفيذا لما ورد فى المادة الرابعة من معاهدة الاخاء والتعاون المبرمة بينهما بمدينة الجزائر بتاريخ 28 غشت سنة 1963 م ، قررتا عقد هذه الاتفاقية وعينتا لهذا الغرض مندوبيهما المفوضين وهما : عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد احمد الطيب معاش سفير الجزائر في ليبيا عن حكومة المملكة الليبية السيد منير عوض البعباع وزير المعارف اللذان بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما التام وتبينا صحتها ومطابقتها للاصول المرعية اتفقا على ما يأتي : المادة الأولى يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية علاقتهما الثقافية والعلمية ، ولهذا الغرض يتبادلان تجاربهما وانجازاتهما في ميادين التربية والعلوم والثقافة والفنون والصحة والتربية الرياضية ، وذلك بارسال الوفود وبتبادل الانباء والوثائق ذات الطابع الثقافي والعلمي والتربوى ، وبتنظيم معارض وحفلات موسيقية ومهرجانات فنية وعلمية

الثلاثاء 3 رجب عام 1836 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1317 المادة الثانية يعمل الطرفان المتعاقدان على تقريب مناهجهما التعليمية في بلديهما وعلى التوسع فى تدريس تاريخ البلاد العربية و جغرافيتها والتعريف برجالات العرب في الميادين القومية والثقافية والفنية والادبية . المادة الثالثة يعمل الطرفان المتعاقدان على توحيد المصطلحات في مختلف الميادين كجزء من توحيدها في البلاد العربية المادة الرابعة يضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف الطرف الآخر منحا دراسية فى الجامعات ومختلف مؤسسات التعليم الثانوي والفني والعالي ومعاهد الابحاث العلمية في حدود النظم المعمول بها فى تلك الجامعات والمؤسسات والمعاهد وفقا لبرنامج تنفيذى يتفق عليه بين الطرفين المادة الخامسة يتم اختيار المستفيدين من المنح المنصوص عليها في المادة الرابعة من قبل الجهات المختصة في حكومتي البلدين المادة السادسة يعقد الطرفان اتفاقات خاصة بشأن وضع نظام لمعادلة الشهادات والاجازات الدراسية الممنوحة من قبل مؤسسات التعليم في البلدين المادة السابعة يتبادل الطرفان الاساتذة والمعلمين في مختلف مراحل التعليم للتدريس والقاء المحاضرات كما يتبادلان دعوة العلماء والباحثين والمفكرين وذلك بالشروط والاوضاع التي يتفق عليها • المادة الثامنة يعمل الطرفان على تبادل المؤلفات والمطبوعات الدورية والفهارس وصور المخطوطات والوثائق التاريخية والآثار ذات النسخ المتعددة وتبادل المعلومات في مجال التأليف والنشر كما يعملان على تيسير تبادل الزيارات بين المنظمات العاملة في المجالين الثقافي والفني . المادة التاسعة يتبادل الطرفان اقامة المعارض الدورية والمهرجانات فى بلديهما كما يتبادلان دعوة الفنانين والفرق المسرحية والفنية والموسيقية المادة العاشرة يتبادل الطرفان المتعاقدان الافلام السينمائية الثقافية والعلمية والتربوية والتوجيهية كما يتبادلان الخبرة السينمائية المادة الحادية عشرة يشجع الطرفان المتعاقدان اقامة مباريات الفرق الرياضية في بلديهما ، وتبادل الزيارات بين المنظمات الاجتماعية والرياضية ، ومنظمات الشباب بمختلف انواعها المادة الثانية عشرة يتعاون الطرفان المتعاقدان فى مجالات الاذاعة والتلفزيون ويتبادلان البرامج الاذاعية والتلفزيونية ويعمل كل منهما على تشجيع برامج اذاعية وتلفزيونية للتعريف بالبلد الآخر في مختلف النواحى الاجتماعية والثقافية والفنية المادة الثالثة عشرة يسهل الطرفان المتعاقدان دخول المواد الضرورية لتنظيم المعارض الفنية واقامة الحفلات والمباريات التي تقدمها الفرق الفنية والرياضية الزائرة . المادة الرابعة عشرة يقدم كل من الطرفين المتعاقدين التسهيلات المالية والادارية اللازمة لحسن تنفيذ هذه الاتفاقية وذلك في حدود امكانيات كل منهما وحسب القوانين المتبعة في كلا البلدين المادة الخامسة عشرة يتشاور الطرفان بشأن المسائل الداخلة فى نطاق هذا الاتفاق والمطروحة أمام المنظمات الدولية والاقليمية وخاصة اليونسكو قصد تنسيق وجهات النظر بينهما المادة السادسة عشرة يسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة سنة واحدة تتجدد تلقائيا سنة فسنة مالم يطلب احد الطرفين المتعاقدين كتابيا تعديلها او الغاءها وذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انقضاء كل أجل المادة السابعة عشرة يصدق على هذا الاتفاق حسب الاجراءات السارية في كل من البلدين وتصبح نافذة المفعول اعتبارا من يوم تبادل وثائق التصديق عليها . وحرر في مدينة طرابلس بتاريخ 20 رمضان عام 1384 الموافق 22 يناير سنة 1965 عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة المملكة الليبية الديمقراطية الشعبية منير عوض البعباع احمد الطيب معاش وزير المعارف سفير الجزائر في ليبيا

1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1836 ه مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 7 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعيين عضو مجلس ادارة بالمكتب الوطنى للنقل بصفته ممثلا للمستخدمين بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 7 سبتمبر سنة 1966 عين السيد عبد الله راشدي عضو مجلس ادارة بالمكتب الوطني للنقل بصفته ممثلا للمستخدمين خلفا للسيد شلبى الذى أنتهت مدة وكالته قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 23 سبتمبر سنة 1966 يتضمن حل لجنة تسيير مؤسسة النقل المدعوة CSIC / CSA ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، بمقتضى المرسوم رقم 63-95 المؤرخ في 22 مارس وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 23 سبتمبر سنة 1966 رابح بيطاط مقرر مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 17 غشت سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص سياقة سيارات الاجرة ( التاكسي ( المعدة من قبل لجنة عمالة الساورة بموجب مقرر مؤرخ فى 29 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 17 غشت سنة 1966 صودق على قائمة المنتفعين من رخص سياقة سيارات الاجرة ( التاكسي ( المعدة من قبل لجنة عمالة الساورة تطبيقا للمرسوم رقم 65 251 المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1965 . اللجنة العمالية المراجعة رخص سيارات الاجرة جدول المنتفعين من رخص سيارات الاجرة سنة 1963 والمتضمن تنظيم وتسيير المؤسسات الصناعية | اللقب والاسم الدائرة البلدية والمنجمية والمؤسسات الخاصة بالصناعة التقليدية وكذلك المزارع الشاغرة ،

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 والمتعلق بالتنظيم واختصاصات المكتب الوطني للنقل ولا سيما مادته 60 ، وبناء على رأي عامل عمالة الواحات ، وبناء على اقتراح نائب مدير النقل البرى ، يقرر مايلي : المادة الأولى : تحل لجنة تسيير مؤسسة النقل المدعوة : الشركة الصحراوية للسيارات CSIC / CSA الشركة الصحراوية الصناعية والتجارية الموجودة بتوقرت ، وذلك ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يكلف مدير المؤسسة بالقيام بالتعليمات الجارية المتعلقة بالتسيير وباتخاذ جميع التدابير التحفظية الضرورية الى ان يتم قبول لجنة جديدة للتسيير وذلك طبقا لمقتضيات المادة 60 من المرسوم المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 والمشار اليه اعلاه المادة 3 : يكلف عامل عمالة الواحات والمدير العام للمكتب الوطني للنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قايمي محمد بشار بشار بلباقي فاطنة ) ) ) ) خالدي محمد ) ) ) ) دحماني خديم . ) ) ) ) صادق جلول ) ) ) ) طاهري رمضان )) . » خليفي ميلود ) ) ) مسعودي خليفة ) ) ) ) شمياني مولسهول ) ) ) ) زيرمي فراجي ) ) ) ) ابن يحي علال ) ) ) ) ابن جلولي محمد ) ) . ) ) . ( بنت سرحان فضيلة وبنت ) ) ) ) العروسي مريم ) ) ) » ايتام رحيمي ) ) )) ايتام مصطفى ) ) )) كامل الزهراء ) ) ) ) مخلو في محمد ) ) ) ) خليفي سليمان ) ) ) ) الحبيب بن الحسن ) ) » ابن موسى محمد ) ) ) ) ابن احمد الشيخ ) ) ) ) بغدادي الزهراء ) ) ) ) بسادات لحسن » )

الثلاثاء 3 رجب عام 1836 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1319 اللقب والاسم الدائرة البلدية حمحامة محمد بشار بشار زاوي محمد ) ) )) منعي كروم ( ( ( ( سعيداني خليفة ( ( ( ( غرور حومين ( ( ( ( فضيل مبارك ( ( ( ( ابن علي مسعود ( ( ( ( عبد الكريم موسماحة ( ( « العو في مبارك ( ( ( ( العياشي ميلود ( ( ( ( قدوري اسماعيل ( ( ( ( خربوشي محجوب « ( ( ( مسابح مؤمن ( ( ( ( محجوب محمد ) ) ) ) مكناسي خيرة ) ) ) ) قدوري مبروك )) ) ) الاكحل محمد ) ) ) ) بنت حومين شريفة ) ) ) ) ابن يحي فاطنة ) ) )) ايتام قويدري )) زلا في عبد الرحمن )) )) طاهري الطاهر ) ) سبع مباركة » ) ) شنتو في بختة )) ) ) عبد اللي الحاج ) ) بني ونيف مزغاق ابراهيم ) ) ) ) سكوري ادريس )) ) ) بشيري الزهراء )) قنادسة قاسم محمد ) ) ) ) بمود صالح ) ) ) ) ايتام دين بن ساوس ) ) الابيض سيدي الشيخ مولفرع محي الدين ) ) ) ) وزارة الصحة العمومية قرارات مؤرخة في 21 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 وفى 9 و 27 و 30 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو و 16 و 19 يوليو سنة 1966 تتضمن تعيين مكلفين بمهام ورؤساء المكاتب بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 عين السيد فروخي محمد مكلفا بمهمة في وزارة الصحة العمومية .. ويتقاضى راتبه على أساس الرقم الاستدلالى 1000 . بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1386 الموافق | 16 يوليو سنة 1966 عين السيد محمد براح مكلفا بمهمة في وزارة الصحة العمومية ، ويتقاضى راتبه على أساس الرقم الاستدلالى 1000 . بموجب قرار مؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 كلف السيد عمار عمارة المتصرف المدني من الطبقة الثانية والدرجة الثانية بمهام رئيس مكتب في المديرية الفرعية للمحافظة على الصحة والوقاية ويستفيد المعني من زيادة في الرقم الاستدلالي قدرها 150 نقطة غير خاضعة للاقتطاع الخاص بالتقاعد بموجب قرار مؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 كلف السيد لعباسي عواشرية المتصرف المدني من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بمهام رئيس مكتب في المديرية الفرعية لقسم الموظفين ويستفيد المعني من زيادة في الرقم الاستدلالي قدرها 150 نقطة غير خاضعة للاقتطاع الخاص بالتقاعد بموجب قرار مؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 كلف السيد احمد شاشو المتصرف المدني من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بمهام رئيس مكتب في المديرية الفرعية للتجهيز ويستفيد المعني من زيادة فى الرقم الاستدلالي قدرها 150 نقطة غير خاضعة للاقتطاع الخاص بالتقاعد بموجب قرار مؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 كلفت السيدة رشيدة فرقاق المتصرفة المدنية من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بمهام رئيسة مكتب في المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتستفيد المعنية بالامر من زيادة فى الرقم الاستدلالي قدرها 150 نقطة غير خاضعة للاقتطاع الخاص بالتقاعد بموجب قرار مؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 كلف السيد احمد لبطاهي الملحق بالادارة المركزية بمهام رئيس مكتب بالمديرية الفرعية لحفظ الصحة والوقاية . ويستفيد المعنى بالامر من زيادة في الرقم الاستدلالي قدرها 150 نقطة غير خاضعة للاقتطاع الخاص بالتقاعد بموجب قرار مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق 28 يونيو سنة 1966 كلف السيد عبد الله السويسي المتصرف المدني من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بمهام رئيس مكتب بالمديرية الفرعية لقسم الموظفين ويستفيد المعنى بالامر من زيادة فى الرقم الاستدلالي قدرها 150 نقطة غير خاضعة للاقتطاع الخاص بالتقاعد

1320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1836 ه بموجب قرار مؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1386 الموافق | المؤرخ في 17 يوليو سنة 1961 والمحددة بموجبه شروط 28 يونيو سنة 1966 كلف السيد عبد القادر سطامبولي | تطبيق الاتفاق النموذجي الخاص بامتياز حقول الوقود السائل المتصرف المدني من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بمهام رئيس مكتب بالمديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة ويستفيد المعنى بالامر من زيادة في الرقم الاستدلالي قدرها 150 نقطة غير خاضعة للاقتطاع الخاص بالتقاعد بموجب قرار مؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1386 الموافق 19 يوليو سنة 1966 كلف السيد سي احمد سي محمد أويدير المتصرف المدني من الطبقة الثانية ، والدرجة الاولى بمهام رئيس مكتب فى المديرية الفرعية للصحة العمومية ويستفيد المعنى بالامر من زيادة فى الرقم الاستدلالي قدرها 150 نقطة غير خاضعة للاقتطاع الخاص بالتقاعد ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 66-290 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يمنح بموجبه امتياز حقل الوقود المدعو ( النزلة الشرقية ) للشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله (سن (ريال) في الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة . 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 65-317 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتعلق بالبحث عن الوقود السائل واستقلاله ونقله بواسطة قنوات الوقود السائل وبالنظام الجبائي المتعلق بهذه النشاطات ، ولا سيما المادة 23 منه ،

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 5 مايو سنة 1958 والمتضمن منح الرخصة الخاصة بالبحث عن الوقود السائل المدعوة « العزيبة » للشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر وذلك لمدة خمس سنوات ، أو الغازى ، على النقل بواسطة القنوات ، وبمقتضى الامر رقم 61-1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 والمتضمن التصديق على الاتفاق النموذجي الخاص بامتياز حقول الوقود السائل والغازي ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 24 مايو سنة 1963 والمتضمن تجديد هذا الامتياز لمدة خمس سنوات ،
  • وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 23 يوليو سنة 1965 التي طلبت بواسطتها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود واستغلاله فى الجزائر ( س ن ربال Repal S.N. ) امتياز الوقود السائل المدعو « النزلة الشرقية » الواقع في عمالة الواحات والمتفرع من الرخصة المدعوة « العزيبة » ، وبعد الاطلاع على العقد المبرم فى 20 ديسمبر سنة 1965 بين الشركات التالية : الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الصحراء ( في الجزائر ) س ف ب (أ) (A) ….. والشركة الجزائرية للبحث عن البترول واستغلاله ( كاريب CAREP والشركة العامة للبحث عن البترول واستغلاله ( اومنيريكس OMNIREX المتعلق باستغلال حقل النزلة الشرقية» ، وبعد الاطلاع على التصاميم والنيابات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة تأييدا للعريضة المذكورة ، وبعد الاطلاع على مستندات التحقيق القانوني الذي تم حول هذه العريضة ،
  • وبناء على رأي منظمة استثمار خيرات باطن الارض الصحراوية الموجه الى الحكومة الجزائرية بتاريخ 24 ديسمبر سنة 1965 ، وبعد الاطلاع على اتفاقية هذا الامتياز الموقعة من طرف صاحب العريضة والملحقة بهذا المرسوم ، 6 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمنح امتياز حقل الوقود السائل او الغازي الواقع الدائرة المحددة في المادة 2 بعده والذي يشمل جزءا من تراب عمالة الواحات لشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر SN Repal SN وذلك حسب بنود وشروط الاتفاقية المشار اليها اعلاه التي تبقى ملحقة بهذا المرسوم . المادة 2 : تكون رؤوس دائرة هذا الامتياز الذي سيحمل اسم امتياز ( النزلة الشرقية » هي النقط 1 الى 8 المحددة بعده طبقا للتصميم الملحق بهذا المرسوم والموضوع ضمن نظام وبمقتضى المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ فى 22 نوفمبر | احداثيات لانبير للجنوب الجزائرى وتكون اضلاع هذه الدائرة سنة 1959 والمحددة بموجبه شروط تطبيق الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 65-17 المؤرخ فى 30 ديسمبر سنة 1965 والمشار اليه أعلاه والمعدل والمتمم بالمرسوم رقم 61-748 قطعا لخطوط مستقيمة النقطة : 1 870000 41000 2 873000 41000

الثلاثاء 3 رجب عام 1836 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1321 النقط 3 873000 20000 4 875000 20000 875000 18000 6 876000 18000 V 876000 10000 A 0000 870 10000 المادة 3 : تحدد مدة هذا الامتياز بخمسين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 4 : يكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين اتفاقية امتياز النزلة الشرقية ان الموقعين ادناه ، وزير الصناعة والطاقة بالاصالة عن الدولة بمقتضى التفويض المخول له بموجب الامر رقم 58 – 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 65-317 المؤرخ فى 30 ديسمبر سنة 1965 ، من جهة ، وروجي كوتيز ، رئيس الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر وهي شركة مساهمة رأسمالها ……. ر 450 دج ومركزها بالجزائر (8) طريق الخزان ، بالاصالة عن هذه الشركة بموجب السلطات المخولة له من طرف مجلس ادارة الشركة ( سن ربال SN Repal SN أثناء اجتماعه في 27 مايو سنة 1966 ، من جهة أخرى ، اتفقا على ما يلي : ان موضوع هذه الاتفاقية هو تحديد النظم التي يخضع لها امتياز النزلة الشرقية وذلك بقدر ما لم ينص على ذلك في الامر رقم 58 1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل بموجب الامر رقم 65-317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 وبموجب النظم المتخذة لتطبيقه ، وتلحق هذه الاتفاقية بالمرسوم المتضمن انشاء الامتياز المذكور اعلاه وتصبح نافذة في نفس الوقت الذي ينفذ فيه هذا المرسوم وتصح لتمام مدة الامتياز المذكور الا اذا ادخلت تعديلات على الشروط الممنصوص عليها في المادتين ت 16 وت 17 بعده ، يكون لكل واحدة من العبارات المذكورة أدناه والمستعملة في هذه الاتفاقية ، المدلول المبين فيما يلي : الامر : هو الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 65 317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 ، صاحب الامتياز : هو الحائز الوحيد او الحائزون للامتياز المتصرفون معا الحائز : هو الحائز الوحيد او كل من الشركاء في حيازة الامتياز المتخذ على انفراد . صاحب النقل : هو صاحب أو مجموع اصحاب جهاز النقل الخاضع لهذه الاتفاقية او كل شخص يطلب الموافقة على مشروع مثل هذا الجهاز الشريك : هو الشركة او الشركات التي أبرمت مع الحائز او مع صاحب الامتياز احد الاتفاقات او البروتوكولات او العقود المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 26 و في المقطعين 3 و 4 من المادة 31 من الامر . الوزير المكلف بالوقود : هو وزير الصناعة والطاقة ) مديرية الطاقة والوقود ) السلطتان المختصتان : هما الوزير المكلف بالوقود او مدير الطاقة والوقود الحقل : هو الحقل موضوع الامتياز المشار اليه اعلاه الوقود : هو الوقود الطبيعي السائل او المسيل أو الغازى المستخرج من الحقل . ان الاحالات الى ارقام مواد يتقدمها الحرف ت تدل على ان الامر يتعلق بمواد من هذه الاتفاقية العنوان الاول البنود الادارية المتعلقة بالامتياز الباب الاول شروط عامة المادة ت الاولى : يحق لصاحب الامتياز أن ينجز او يوكل الى غيره انجاز جميع الاشغال اللازمة لاستغلال الحقل و خصوصا لاستخراج الوقود والمواد المتصلة به ولخزنها واستفراغها وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب الامر رقم 58-1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل بموجب الامر رقم 65 317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 والنصوص المتخذة لتطبيقه وبموجب هذه الاتفاقية ، ويعترف لصاحب الامتياز بحق استغلاه المواد الخام المستخرجة من الحقل وذلك ضمن نفس الشروط وبحقه فى التصرف فيها ، خصوصا بالتصدير وتلتزم الدولة ، ضمن نفس الشروط ، بتسهيل ممارسة هذه الحقوق وذلك بقدر الحاجة وبجميع الوسائل التي تكون في مقدرتها ولهذه الغاية ستتخذ جميع الاجراءات المستعجلة لمنح الرخص الادارية اللازمة عند الاقتضاء او تكليف غيرها بمنحها وذلك فيما يتعلق على الخصوص بانجاز الاشغال المنجمية واحتلال الاراضي واستخراج المواد وتشييد :

1322 الجريدة الرسمية القرى المخصصة لسكنى المستخدمين وعبور الادوات والاموال التي يملكها صاحب الامتياز او الحائز او الشريك او مستخدموهم . وتضمن الدولة للحائز أو الشريك حرية اختيار مقاوليه او مزوديه او مستخدميه وكذا حرية تجول هؤلاء وحرية استعمال الاراضي والمنشآت من كل نوع الصالحة للاستغلال وفي ضمنها على الخصوص آبار المياه والمطارات ومخيمات العمل او الاستراحة ، وكذا حرية استعمال الادوات الثابتة او المتنقلة وذلك مع التحفظات الناتجة من مقتضيات الامر ومن النصوص المتخذة لتطبيقه ومن هذه الاتفاقية ومن القوانين والانظمة المطبقة بدون تفرقة على مجموع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين في الجزائر . المادة 2 : لاجل تطبيق هذه الاتفاقية ، يكون لمدير الطاقة والوقود والاعوان الخاضعين له وللاشخاص المؤهلين بصفة رسمية من طرف السلطات المختصة ، حرية الدخول في كل وقت الى منشآت استغلال الوقود ونقله وخزنه ويمكن لهم ان يحصلوا بقدر الحاجة على جميع المستندات للاطلاع عليها وعلى جميع المعلومات ، وان يباشروا جميع التحقيقات اللازمة لتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية الباب الثاني جنسية حائز الامتياز المادة ت 3 : يجب على كل حائز ان يقوم بالالتزامات المبينة بعده وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة ت 4 :

  1. يجب تكوين الشركة تحت نظام القوانين الجزائرية وان يكون مركزها فى اقليم الجمهورية الجزائرية 2 ) يجب ان يكون الاشخاص المذكورون بعده من جنسية جزائرية :
  • رئيس مجلس الادارة والمدير العام والمندوبون في الحسابات والنصف على الاقل من أعضاء مجلس الادارة وذلك اذا كانت الشركة شركة مغفلة المسيرون والنصف على الاقل من اعضاء مجلس المراقبة اذا كانت الشركة شركة توصية بالاسهم . المسيرون وجميع الشركاء المتضامنين . اذا كانت الشركة شركة توصية بسيطة . جميع الشركاء اذا كانت الشركة شركة تضامن . واذا كانت الشركة شركة ذات مسؤولية محدودة : المسيرون والنصف على الاقل من اعضاء مجلس المراقبة واذا لم يعين مجلس مراقبة ، فيجب ان يكون جميع الشركاء جزائريين وفي جميع الحالات المديرون الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة • للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1836 ه غير انه يعفى جزئيا أو كليا من الالتزامات المبينة في هذه المادة ، كل حائز يستفيد اما من اشتراطات عامة أو خاصة تابعة لاتفاقيات دولية تتعلق بحق التأسيس واما من رخص خاصة ممنوحة من طرف السلطات المختصة المادة ت 4 : يعفى من : 1 ) تنفيذ التزامات الفقرة 1 من المادة ت 3 :
  • كل حائز يثبت انه منذ حصوله على رخصة البحث للمدة التي لا تزال صحتها جارية والمساحة التي عثر فيها على الحقل ، لم يزل تابعا لنفس التشريع الوطني فيما يخص نظام الشركة القانوني وانه احتفظ بمركز شركته في نفس البلد 2 ) ومن تنفيذ التزامات الفقرة 2 من المادة ت 3 :
  • كل حائز يثبت ان اصحاب الوظائف المشار اليها في المادة المذكورة او اصحاب الوظائف التي يمكن تشبيهها بهذه الاخيرة فى النظام القانوني المعني ، لم يزالوا هم انفسهم او ان جنسيتهم هي نفس جنسية الاشخاص الذين كانوا مكلفين بنفس الوظائف عند تاريخ منح رخصة البحث المدة التي لا تزال صحتها جارية والمساحة التي عثر فيها على الحقل وفى جميع الحالات يبقى الحائز مع ذلك ، خاضعا للالتزامات التي تعهد بها عند وقت منح رخصة البحث بخصوص جنسية الشركة ومحل وجود مركزها وجنسية الاشخاص المذكورين في المادة ت 3 . الباب الثالث عناصر مميزة لمراقبة مقاولة صاحبة الامتياز او المشتركة فيه المادة ت ه : تعتبر عناصر مميزة لمراقبة مقاولة صاحبة الامتياز أو المشتركة فيه ، بالمعنى الوارد فى الفقرة 3 من المادة 26 من الامر ، العناصر المحتفظ بها من بين العناصر التالية :
  1. بنود البروتوكولات او الاتفاقات او العقود التي تربط الحائزين بينهم او باشخاص آخرين والمتعلقة بتسيير عمليات الاستغلال والنقل وبتوزيع التكاليف والنتائج المالية وبتوزيع المحصولات وترتيبها وبتوزيع مال الشركة ، في حالة حلها
  2. نصوص القوانين الاساسية المتعلقة بمركز الشركة والحقوق المرتبطة باسهم او بحصص الشركاء والاغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية او غير العادية 3 ) اسم وجنسية وبلد اقامة المتصرفين او اعضاء مجلس المراقبة او الشركاء او المسيرين او المديرين العامين او المديرين الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة ، الذين يمارسون الوظائف المذكورة اعلاه في تنظيم المقاولة . 4 ) لائحة الاشخاص المعروفين بحيازتهم اكثر من اثنين في المائة من رأسمال المقاولة وأهمية مساهمتهم ه ) المعلومات المذكورة في الفقرة 4 اعلاه والمتعلقة بكل شركة او مجموعة شركات تابعة تملك اكثر من خمسين في المائة

الثلاثاء 3 رجب عام 1836 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1323 من رأسمال المقاولة وكذلك الأمر فيما يتعلق بجميع الشركات او مجموعات الشركات التابعة التي تراقب فعليا ، بحكم مساهمات بعضها في بعض ، أكثر من خمسين في المائة من رأس المال المذكور 6 ) اذا بلغ مجموع ديون المقاولة بعد أربع سنوات مبلغ رأسمالها : اسم وجنسية وبلد اقامة الشركات التي يتجاوز دينها عشرين في المائة من رأس المال المذكور ثم نوع ومدة عقود القروض التي أبرمتها . ) وعلاوة على ذلك ، كل عنصر يمكن ان يترتب عن تبدله او تعديله اكساب شخص واحد أو عدة اشخاص ، طبيعيين او معنويين ، سلطة فاصلة ، مباشرة 1 و غير مباشرة ، في ادارة وتسيير المقاولة المادة ت 6 : يلتزم صاحب الامتياز بأن يبلغ الى علم مديرية الطاقة والوقود المعلومات التالية : 1 ) العناصر المميزة لمراقبة مقاولة صاحبة الامتياز او المشتركة فيه كما تكون موجودة في وقت منح الامتياز وذلك في ظرف شهر بعد منح الامتياز وبقدر مالم يكن وقع الاخبار بها بعد 2 ) في الشهرين قبل تنفيذ الامتياز وكل مشروع من شأنه أن لا يغير عنصرا مميزا لمراقبة المقاولة صاحبة الامتياز أو المشتركة فيه . ) وبمجرد ما تصل الى علمه ، كل عملية من أي نوع كانت ، خاضعة ، بموجب الفقرتين 1 و 2 اعلاه للتصريح ولم تكن وصلت الى علمه قبل انجازها المادة ت 7 : في ظرف شهرين ابتداء من استلام المعلومات المذكورة في المادة السابقة وفى حالة ما اذا اثرت بعض التدابير او العمليات على العناصر المميزة المأخوذة ضمن عناصر المراقبة المبينة في المادة ت 53 وذلك بعد انقضاء الآجال المحددة في المادة المذكورة ، يجوز لادارة الطاقة والوقود اما ان : تصرح بانها لاتبدي اعتراضا على التدابير أو العمليات المعنية ، واما ان تشعر صاحب الامتياز ، فى حالة ما اذا اثرت هذه التدابير أو العمليات على العناصر المميزة المحددة في الفقرة ت ه ، بان هذه التدابير او العمليات تتعارض مع المحافظة على الموافقة على البروتوكولات او الاتفاقات او العقود وعند الاقتضاء مع المحافظة على السند المنجمي ، واما ان تشعر صاحب الامتياز ، فى حالة ما اذا اثرت هذه التدابير او العمليات على العناصر المحددة فى الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 المتضمنة فى المادة ت ه والمتعلقة بصاحب الامتياز والتي يترتب عنها اكساب شخص واحد او عدة اشخاص ، طبيعيين او معنويين ، سلطة فاصلة ، مباشرة أو غير مباشرة ، فى الادارة او التسيير الذي يقوم به صاحب الامتياز ، ، بان هذه التدابير أو العمليات تتعارض | مع المحافظة على السند الخاص بالمنجم ، واما ان تشعر صاحب الامتياز ، فى حالة ما اذا اثرت هذه التدابير او العمليات على العناصر المحددة في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 المتضمنة فى المادة ت ه والمتعلقة بصاحب الامتياز والتي يترتب عنها اكساب شخص واحد او عدة اشخاص ، طبيعيين او معنويين ، سلطة فاصلة ، مباشرة أو غير مباشرة ، فى الادارة او التسيير الذي يقوم به الشريك ، بان هذه التدابير والعمليات تتعارض مع المحافظة على الموافقة على البروتوكولات او الاتفاقات أو العقود بالنسبة لهذا الشريك ، وفي هذه الحالة يمكن سحب الامتياز حسب الاجراءات المحددة في المادة ت 18 وذلك اذا لم يستطع صاحب الامتياز ان يعرض على موافقة ادارة الطاقة والوقود ، في ظرف ستة اشهر ابتداء من تاريخ الاشعار المنصوص عليه في المقطع السابق ، التعديلات المدخلة على البروتوكولات والاتفاقات والعقود والتي تثبت ان الشريك المعني قد فقد صفته كشريك . واما ان تطلب من صاحب الامتياز ان يقدم معلومات تكميلية او ان يدخل تعديلات على هذه التدابير او العمليات ، على ان تحدد له مهلة للجواب لا تقل عن شهر ويترتب عن جواب صاحب الامتياز فتح مهلة جديدة قدرها شهران لاعلان جديد او لتقديم طلب جديد . ان امتناع السلطات عن رد الجواب طيلة اربعة اشهر ابتداء من التاريخ الذي يكون قد اخبرها فيه صاحب الامتياز بتعديل مدخل على العناصر المميزة للمراقبة ، أو تكون قد اتصلت فيه بجواب عن طلب معلومات أو طلب تعديل ، يعتبر موافقة ضمنية على التدابير أو العمليات المعنية يجوز للسلطات المختصة ان تدخل نفس التعديلات او ان تقدم نفس الاعلانات أو الطلبات فى حالة ما اذا كان بلغها من مصدر آخر غير مصدر المعلومات المشار اليها في المادة السابقة وجود عملية يمكن أن يترتب او قد ترتب عنها تعديل دخل على العناصر المميزة لمراقبة مقاولة حائزة أو شريكة المادة ت 8 : ان التدابير المذكورة بعده ، وان كانت تؤثر في غير الاجال المحددة في المادة ت 53 ، على العناصر المميزة المذكورة أعلاه ، تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 ، غير انها لا تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 6: 1 ) تعويض احد الاشخاص المشار اليهم في الفقرة 3 من المادة ت ه بشخص آخر من نفس الجنسية • 2 ) التحويلات من رأسمال الشركة وذلك إذا كان المحيل أو المحيلون يملكون أكثر من نصف رأسمال الشركة الذي في يد المحال له أو المحال لهم واذا كان المحال له أو المحال لهم يملكون أكثر من نصف رأسمال الشركة الذي في يد المحيل أو المحيلين أو ، أخيرا ، اذا كان المحيلون والمحال لهم شركات تابعة لنفس الشركة أو لنفس مجموع الشركات الذي يملك | أكثر من نصف رأسمال في الشركة .

1324 الجريدة الرسمية ) التحويلات من باقى رأسمال الشركة وذلك اذا كان مساهمون يملكون جميعهم أكثر من نصف مال الشركة ، التزموا معا بأن يحتفظوا بهذه الاغلبية داخل مجموعتهم 4 ) جميع قروض المقاولة المقترضة من مساهميها حسب توزيع لا يختلف بالنسبة لكل واحد منهم بأكثر من خمسين في المائة من النسبة المئوية من المساهمة التي يقدمها كل منهم في رأس مال الشركة . الباب الرابع انتقال الامتياز المادة ت 9 : يعتبر انتقالا بالمعنى الوارد في المادة 35 من الامر عندما يقع تغيير فيما يخص صاحب الامتياز أو تعديل لائحة الحائزين . ولا يمكن ان يشمل انتقال الامتياز الا مجموع المساهمة التي يتعلق بها ويجب أن تتوفر فى المستفيدين من الانتقال الشروط المطلوبة من الحائز بموجب الأمر والانظمة المتخذة لتطبيقه وبموجب هذه الاتفاقية يؤذن في انتقال الامتياز تحت الشروط وضمن الاوضاع المنصوص عليها فى المادة 35 من الامر وفي الانظمة المتخذة لتطبيقه • المادة ت 10 : تطبق بنود هذه الاتفاقية على المستفيد من الانتقال الذي يجب أن يكون قد قبلها قبل اتمام هذا الانتقال المادة ت 11 : يخضع الاذن للنظم المحددة في المقطع 2 من المادة 35 ، من الامر وذلك اذا جرى الانتقال لفائدة شخص واحد أو عدة أشخاص معينين بعده ، وبشرط التحقيق من صحة المعلومات المقدمة :

  • شركة يملك محيلها مجموع رأسمالها أو مجموع حصصها ،
  • شركة تملك مجموع رأس مال المحيل أو مجموع خصصه ،
  • شركة أو جماعة شركات يكون مجموع رأسمالها أو حصصها موزعا بين نفس الاشخاص وحسب نفس النسب التي هي للمحيل أو المحيلين . الباب الخامس مدة الاتفاقية وضمان عدم الزيادة من أعبائها المادة ت 12 : يمنح الامتياز لمدة خمسين سنة ولا يمكن تعديل مقتضيات هذه الاتفاقية طيلة المدة المذكورة الا ضمن الشروط المحددة فى المادتين ت16 وت 17 . المادة ت 13 : ان التعديلات التي قد تدخل طيلة الاتفاقية | على مقتضيات النصوص المذكورة بعده بشأن نقط لم تسو للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1836 ه | فى هذه الاتفاقية ، تتعلق بنظام سندات الاستغلال ونظام النقل بالقنوات ونظام العلاقات بين حائزى سندات الاستغلال أو النقل وأصحاب المساحة المستغلة أو ذوى حقوقهم : أ ) المواد من 20 الى 61 والمادة 71 من الامر ب ) الامر رقم 58-1112 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والامر رقم 58-1113 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والامر رقم 58 1200 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1958 ج ) ان المراسيم والقرارات المتخذة لتطبيق المقتضيات أعلاه لا يمكن تطبيقها على الحائز أو شركائه بدون اتفاق سابق بين الطرفين وذلك اذا كانت تزيد في أعباء هذا الحائز أو شركائه يخضع أصحاب الامتياز أو الحائزون أو الشركاء أو أصحاب النقل للنظام الجبائي المحدث بموجب المواد 62 الى 72 من الامر وبموجب المادة 5 من الامر رقم 58 1112 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 وبموجب الامر رقم 58 – 1113 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 وبموجب الامر رقم 58. - 1200 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1958 وذلك عن استغلالهم الحقل موضوع هذا الامتياز أو عن نقلهم بالقنوات في الاقليم الجزائرى للوقود المستخرج من الحقل لا يمكن الزيادة في أعباء هذا النظام وذلك الى أن تنتهى المدة المحددة فى المادتين 70 و 80 من الامر . تعتبر زيادة في الاعباء بالمعنى الوارد فى هذه المادة التعديلات أو الاضافات ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي التي قد يترتب عنها :
  • أما نقصان يحدث بصورة كبيرة او دائمة في الارباح الصافية التي يمكن استخراجها من الامتياز ، وذلك بتحديد المداخيل أو بالزيادة فى تكاليف استغلال هذا الامتياز أو منشآت النقل الخاضعة لهذه الاتفاقية واما بصفة أعم ، خلل يحدث في تسيير المقاولات المعنية بالامر وذلك خصوصا بادخال تقييدات على الاستقلال في التسيير الذي تقوم به هذه المقاولات وعلى حريته . يتم تقدير الطابع الزائد أو غير الزائد بالنسبة مجموع المقتضيات من نفس النص التشريعي أو التنظيمي المادة ت 14 : ان التعديلات التي قد تدخل طيلة مدة هذه الاتفاقية بشأن نقط لم تسو فى هذه الاتفاقية ، على المقتضيات التشريعية أو التنظيمية النافذة عند تاريخ منح الامتياز والمتعلقة بنظام الشركات أو بنظام حقوق المساهمين أو الشركاء وكذا التدابير المتعلقة بهذين النظامين ، لا يمكن تطبيقها على الحائزين أو أصحاب النقل أو الشركاء بدون اتفاق سابق بين الطرفين وذلك اذا كانت هذه المقتضيات تنطوي على طابع تمييز قانوني أو فعلي بالنسبة لأحد أو لمجموع أصحاب الامتياز أو الحائزين أو أصحاب النقل أو الشركاء أو بصفة أعم بنسبة للشركات أو لأصحاب الاسهم أو للمشتركين الغير خاضعين لمقتضيات الامر :

الثلاثاء 3 رجب عام 1836 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1325 المادة ت 15 : واذا اعتبر صاحب الامتياز أو الحائز أو أصحاب النقل او الشريك ، بمناسبة اجراء تطبيقي ، ان نصا تشريعيا أو تنظيميا تناول المواد المبينة فى المادتين السابقتين بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية في حيز التنفيذ له طابع زائد أو تمييز بالنسبة له ، أمكن له أن يباشر الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين ت 21 وت 23 . المادة ت 16 : واذا تمت ، طيلة مدة الامتياز ، المصادقة ، ضمن الاوضاع المقررة فى المادة 27 من الامر ، على اتفاق نموذج جديد ، آمكن للطرفين أن يبرما ، باتفاقهما وضمن الاوضاع المنصوص عليها لمنح الامتياز ، اتفاقية جديدة يعوض فيها مجموع المواد من المادة ت ا الى المادة ت 48 ومن المادة ت 54 الى المادة ت 71 من هذه الاتفاقية بمجموع بنود الاتفاق النموذجي الجديد، غير انه لا يمكن ان يترتب عن ذلك تعديل في نظام القنوات الموافق عليها قبل ، ويخضع صاحب الامتياز ، الحائز أو الشريك ابتداء من تاريخ دخول الاتفاقية ظرف شهر ، مذكرة يعرض فيها حججه الدفاعية وبعد انقضاء هذا الاجل يوجه مدير الطاقة والوقود الملف ، مع اقتراحاته، الى الوزير المكلف بالوقود . وعندئذ يمكن النطق بسحب الامتياز ضمن نفس الاوضاع التي تم منحه فيها المادة ت 19 : يجوز للسلطات المختصة أن تقرر ، في الحالات المبينة بعده ودون الاخلال بالعقوبات الجنائية ، تطبيق عقوبة تحل محل السحب على من يعنيهم الامر وذلك اذا كانت المخالفة المعتبرة قابلة أيضا لان تتسبب في سحب الامتياز :

  1. الموادت 28 مخالفة الى ت 31 للمقررات عقوبتها العامة أو تساوى الخاصة على المشار الأكثر اليها في نصف القيمة المقدرة بسعرها في الحقل من كمية الوقود الغير منتج او المنتج بافراط وذلك بحسب ما اذا كان الامر يتعلق بتحديد الجديدة في حيز التنفيذ وبدون أثر رجعي لمجموع النصوص أدني أو أعلى فى الانتاج ، غير أنه لا تطبق أية عقوبة اذا كانت التشريعية والتنظيمية التي أمكن له أن يعفى من تطبيقها من قبل ، خصوصا بموجب مقتضيات هذا الباب وذلك بقدر مالا يرفض تطبيق هذه النصوص في الاتفاق النموذجي الجديد المادة ت 17 : وفى الحالات المنصوص عليها فى المقطع 3 من المدة 35 والمقطع 2 من المادة 39 من الامر وكذا في كل وقت يمكن تهيئة البنود الخاصة من هذه الاتفاقية التي يتكون منها العنوان الثالث المذكور بعده ، وذلك باتفاق مشترك وضمن الاوضاع المنصوص عليها فى المادة 25 من الأمر ومع مراعاة الاشياء المبينة تحديديا فى الفقرة 9 من المادة 26 من الامر . الباب السادس سحب الامتياز - عقوبات المادة ت 18 : لا يسوغ سحب الامتياز الا في الحالات ووفقا للكيفيات المنصوص عليها في المواد 37 و 38 من الامر وت 7 من هذه الاتفاقية وعندما لا يطبق صاحب الامتياز الالتزامات الناجمة من المادة ت 20 ولا ينفذ التعهدات الواردة في المادة 25 او الالتزامات او التعهدات المنصوص عليها في مواد العنوان من هذه الاتفاقية التي تنص عقوبتها على سحب الامتياز . واذا أصبح امتياز قابلا للسحب فيوجه مدير الطاقة والوقود الى صاحب الامتياز انذارا بتنفيذ | التزاماته أو بجعل التزامات شركائه تنفذ ضمن الشروط المنصوص عليها في الامر وذلك في ظرف أجل يحدده ولا يمكن أن يكون ناقصا عن ثلاثة اشهر الا فى الحالات المنصوص عليها في المادتين 37 و 38 من الامر حيث يكون كل واحد من هذه الآجال منقولا الى سنة وستة أشهر لادنى حد واذا كنت الالتزامات المبينة فى الانذار لم يتم تنفيذها تماما عند انتهاء الاجل أعلاه ، فيعلم مدير الطاقة والوقود | صاحب الامتياز بالتهم الموجهة اليه ويدعوه لأن يقدم له ، فى | القيمة المنتجة خلال فترة تطبيق نظام الحصص بمعناه الوارد في المادة ت 31 ، ناقصة بأقل من 5 فى المائة عن الكمية الدنيا المأذون المفروضة بها ، أو زائدة وتكون بأقل القيمة من 5 في المائة على الكمية القصوى المحسوبة بسعرها في الحقل والمأخوذة للحساب أعلاه ، هي القيمة التي أعلن عنها رسميا عن الثلاثة أشهر الاخيرة وذلك تطبيقا للمادة ت 38 ، أو في عدم وجود هذه القيمة ، القيمة الاخيرة المقدرة حسب سعرها في الحقل 2 ) نقص في المصاريف التي كان يجب أن تخصص للبحث العلمى والتقني بمقتضى المادة ت 26 والتي يزاد فيها عند الاقتضاء مبلغ المصاريف المنقولة بمقتضى المادة ت 27 ، عقوبتها تساوى على الاكثر مبلغ النقص وذلك بقدر مالا يتجاوز هذا النقص 25 في المائة من مبلغ المصاريف الخاصة بالسنة ، المحسوبة ، تطبيقا للمقطع الاول من المادة ت 26 ) مخالفة للالتزامات الناتجة من المادة 38 ب من الامر ومن المواد ت 2 و ت 6 و ت 24 و ت 25 ومن المقطع الاول من المادة ت 27 ومن المادتين ت 47 وت 48 ومن المقتضيات التي يتضمنها العنوان الثالث من هذه الاتفاقية والتي تنص على هذا الجزاء : عقوبتها تساوى على الاكثر قيمة 1000 طن محسوبة على اساس سعرها في الحقل من البترول الخام المستخرج أو ، اذا كان الامر يتعلق بحقل الوقود الغازي، قيمة مليوني متر مكعب ، محسوبة على أساس سعرها في الحقل ، من الغاز الطبيعى الجاف المصفى وذلك من غير أن يتجاوز مبلغ العقوبة هكذا ، 4 فى الالف من القيمة المحسوبة على أساس سعرها في الحقل من الانتاج المستخرج خلال الثلاثة أشهر المدنية السابقة للاعلان المادة ت 20 : ان العقوبت المنصوص عليها في المادة ت 19 تصدر لفائدة السلطة المخولة لها الاتاوة وذلك بموجب قرار تصدره السلطات المختصة في أجل أقصاه سنة ابتداء من آخر الحدث الذي يشكل المخالفة •

1326 الجريدة الرسمية و قبل تطبيق كل عقوبة ، يوجه مدير الطاقة والوقود الى المعنى بالامر ، بواسطة رسالة مضمونة مع طلب الاشعار بوصولها ، طلبا كتابيا يلتمس فيه الايضاحات ويكون مصحوبا عند الاقتضاء بنذار بالقيام بالواجبات أو بتنفيذ | الالتزامات غير المنفذة ويحدد له اجلا لا يقل عن شهر لرد الجواب أو للتنفيذ . ولا يمكن تقييد العقوبات التي تعرضت لها المقاولة ، في مدين حساب الخسائر والارباح المشار اليه في المادة 64 من الامر الباب السابع المصالحة المادة ت 21 : في حالة نزاع ينشأ حول صحة هذه الاتفاقية أو تأويلها أو تنفيذها ، يجب اقامة دعوى مصالحة ان طلب ذلك احد الخصمين ، في ظرف أجل غايته شهران يبتدىء من يوم الاعلام بالحدث الذى تسبب في النزاع . ولا يعفى الخصمان بموجب هذه الاجراءات من اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لصيانة حقوقهما لدى المحكمة المختصة المادة ت 22 : يوجه الخصم صاحب المصلحة في التعجيل الى الخصم الآخر طلب المصالحة الذي يتضمن على الخصوص بيان ادعاءات المدعى . وتجرى المصالحة في مدينة الجزائر الا أن يقرر الخصمان غير ذلك ويباشر الصلح قاضي مصالحات واحد اذا اتفق الخصمان على تعيينه وفى عكس ذلك يعرض النزاع على لجنة مصلحة تتألف من ثلاثة أعضاء يعين أحدهم من طرف المدعى وثانيهم من طرف المدعى عليه ويعين ثالثهم وهو رئيس لجنة المصالحة باتفاق مشترك بين الخصمين ، أو في عدم اتفاقهما ، من طرف رئيس المجلس الاعلى وبناء على طلب الخصم صاحب المصلحة في التعجيل . وفى حالة وفاة أحد المصالحين أو مانع يمنعه أو رفض منه في الحضور ، يعين مصالح آخر ضمن نفس الاوضاع . ويلتزم الخصمان ، بأن يظهر كل منهما العناية المرغوب فيها لتعيين مصالحهما واذا لم يعين المدعى مصالحه في ظرف خمسة عشر يوما ابتداء من يوم توجيه طلب المصالحة فيعتبر تاركا لهذا الطلب ، واذا لم يعين المدعى مصالحه في نفس الاجل ، فتستمر الاجراءات بعد اعلام الخصمين بتعيين رئيس اللجنة من طرف المجلس الاعلى بمدينة الجزائر ويجوز للمصالح أو ، عند الاقتضاء ، لرئيس اللجنة أن يقرر اتخاذ كل اجراء للتحقيق أو أن يطلب من الخصمين تقديم جميع المستندات أو ان يستمع الى جميع الشهود أو أن يواجه بين هؤلاء الشهود ويجوز له كذلك أن يعين جميع الخبراء التقنيين أو الحسابيين ويحدد مهمتهم وميعاد تقديم تقاريرهم . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1836 ه ويجب أن تصدر التوصية بالمصالحة في ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تعيين المصالح الفريد أو ، اذا قامت بالمصالحة اللجنة المشار اليها أعلاه ، ابتداء من تاريخ تعيين رئيس اللجنة . وذلك في عدم اتفاق بين الخصمين واذا كان هناك ثلاثة مصالحين فيتخذون قرارهم بالاغلبية وفي حالة تساوى الاصوات ، يرجح صوت الرئيس . ويجب أن تكون التوصية مبنية على أسباب و تعتبر المصالحة ساقطة اذا لم يقبل الخصمان التوصية في ظرف شهر ابتداء من تاريخ اشعارهما بها . ويحدد المصالح النفقات والاتعاب الخاصة بالمصالحة والتي تقسم بين الخصمين ، غير أنه يتحملها المدعى في حالة مصالحة مبنية على المقرر المنصوص عليه فى المادة ت 20 وذلك مالم تنته التوصية بتبرئة هذا المدعى تبرئة كاملة من العقوبة المتعرض لها المادة ت 23 : ينتج عن اجراء المصالحة ايقاف الندبير المتنازع فيه وذلك الى ان تصدر التوصية وان لم تصدر فالى انتهاء مجموع اجل الصلح المنصوص عليه في المدة ت 22 وفى حالة سقوط المصالحة يطبق التدبير ابتداء من تاريخ سريانه العادي غير انه ، اذا كان النزاع يتعلق بتطبيق المواد ت ا وت 2 و ت 28 الى ت 31 و 34 الى ت 48 فان الاجراءات اللازمة لرفع طلب المصالحة الى الفضاء لا يترتب عليها ايقاف التدبير ، الا أن يقرر المصالح أو . عند الاقتضاء ، رئيس اللجنة ، ما يخالف ذلك العنوان الثاني بنود تقنية واقتصادية ومالية للامتياز الباب الاول بنود تقنية المادة ت 24 : قبل ابتداء كل سنة مدنية بشهرين على الاقل وبالنسبة للسنة الأولى من الاستغلال ، بعد الشهر الموالي لمنح السند الاول لاستغلال الحقل ، يعرض صاحب الامتياز على الوزير المكلف با او قود ، البرنامج السنوي المتعلق بالاشغال لتحديد الحقل ولعرضه للانتاج واستغلاله ، والمصحوب بتقديرات الانتاج الناتجة عنه ، بالنسبة للسنة المشار اليها • ويجب على صاحب الامتيز أن يقدم ، طبقا لنفس الاوضاع وخلال السنة المالية عند الاقتضاء ، برامج التعديل المادة ت 25 : يلتزم صاحب الامتياز بتطبيق الاساليب المؤكدة وطرائق استعمالها الأكثر صلاحية لتجنيب ضياع الطاقة والمنتجات الصناعية ولتأمين المحافظة على الحقول والرفع الانتاج الاقتصادى من الوقود المستخرج من هذه الحقول الى أعلى حده وخصوصا باستعمال أساليب الاسترداد الثانوية . ولهذه الغاية ، يلتزم صاحب الامتياز باعلام الوزير المكلف

الثلاثاء 3 رجب عام 1836 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1327 ب لو قود ، بالاساليب والوسائل التي ينوى استخدامها ، مبينا أسباب اختياره ويجوز للوزير المكلف بالوقود أن يطلب جميع المعلومات التكميلية ويبدى جميع الملاحظات التي يراها لازمة ويمكن له ، عند الاقتضاء ، أن يوجه في كل حين الى صاحب الامتياز توصيات تقنية مسببة بصفة رسمية وفي حالة خلاف ينشأ حول صحة هذه التوصيات و خصوصا بالنسبة للمبادىء المبينة فى المقطع الاول أعلاه ، يخضع النزاع للاجراءات المنصوص عليها في المادتين ت 21 وت 23 ويلتزم صاحب الامتياز بأن يطبق فوريا اما التوصيات التقنية المشار اليها في المقطع الثاني أعلاه ، واما في حالة خلاف ، التوصية الخاصة بالمصالحة التي تلتزم السلطات المختصة بأن تستأنفها على حسابه الباب الثاني التزامات تتعلق بالبحث العلمي أو التقني المادة ت 26 : يجب على كل حائز أو شريك أن يخصص ، كل سنة ، للبحث العلمي او التقني ، مبلغا يساوى ثمن 8/1 قيمة الاتاوة المنصوص عليها في المادة 63 والتي يكون ملزما بها خلال نفس السنة . تعتبر النشاطات المشار اليها فى المقاطع 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 ر من المادة الأولى من المرسوم رقم 59-218 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1959 عمليات بحث علمي أو تقني حسب المعنى الوارد في هذه المادة ، وذلك اذا كانت هذه العمليات تتعلق بالوقود السائل او الوقود الغازي ، أو بصفة أعم ، بالطاقة ان النظام الجبائي المطبق على هذه النشاطات هو النظام المحدد في التشريع النافذ في هذا الموضوع . ويجب أن تكون ميزانية الابحاث المبينة أعلاه مستعملة كما يلي :

  • اما في شكل نفقات تصرف في المختبرات أو في مكاتب الدراسات أو الحسابات أو فى المحطات التجريبية أو فى المعامل النموذجية للحائز أو للشريك ، واما في شكل مساهمة فى رأس المال لمنظمات من نفس النوع ، واما فى شكل التمويل عن الطريق التعاقدي أو بواسطة الاعانة المقدمة لابحاث تقوم بها المؤسسات المشار اليها في المقطعين أعلاه أو الجامعات ويجب أن تكون هذه المختبرات أو مكاتب الدراسات أو الحسابات أو المحطات التجريبية أو المعامل النموذجية أو المنظمات او الجماعات ، موجودة في الجزائر او في فرنسا مالم ينص على غير ذلك ، ويجوز للحائز أو للشريك أن يصرف خارج الجزائر ، نصف ميزانية الابحاث المبينة أعلاه المادة ت 27 : يجب على كل حائز أو شريك يخضع المقتضيات هذا الباب أن يوجه كل سنة وقبل 31 مارس ، الى الوزير المكلف بالوقود ، بيانا ماليا تتسنى به معرفة الظروف التي تمت فيها التخصيصات المحسوبة تطبيقا للمادة ت 26 والمحددة للبحث العلمي أو التقني وذلك بالنسبة للسنة المالية السابقة . أن هذه البيانات يمكن أن تكون موضوع تحقيقات تجرى بناء على طلب مديرية الطاقة والوقود . ويمكن ان تكون كل عملية منجزة خلال احدى السنوات ولا للمصادقة وقبل 30 نوفمبر الى مديرية الطاقة والوقود البرنامج الذى ينوى اتخاذه للسنة الموالية ، على أن يبين نوع ومبلغ العمليات التي يرتقب اجراءها برسم البحث العلمي أو التقني المحدد في المادة 26 أعلاه . ويمكن أن تكون كل عملية منجزة خلال احدى السنوات ولا توجد فى البرنامج المصدق عليه من طرف مديرية الطاقة والوقود ، مرفوضة عند التحقيق من البيان المالي ، غير أنه يترك لكل حائز أو شريك امكانية تعديل البرنامج الذي سبق قبوله وذلك خلال السنة وبالاتفاق مع مديرية الثانة القود . وعلاوة على ذلك ، يجب توجيه التقارير الكاملة المتعلقة بجميع الدراسات المنجزة برسم البحث العلمي أو لتقني الى مديرية الطاقة والوقود . أن الايرادات العائدة الى الحائز أو الشريك بسبب الاعمال الممولة من ميزانية الابحاث المحددة أعلاه ، تنقل بحكم القانون الى المدخول الخاص بهذا الحائز أو الشريك والخاضع للضريبة في الجزائر . وفى حالة نقص في المصاريف المثبتة خلال احدى السنوات يتحتم على الحائز أو الشريك أن يقدم خلال السنة الموالية مصروفا يساوى هذا النقص وذلك زيدة على الالتزامات الخاصة بهذه السنة ومن غير اخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة ت 19 . وفي حالة زيادة فى المصاريف المثبتة خلال احدى السنوات يجوز للحائز أو للشريك أن يخصم مبلغ هذه الزيادة من التزاماته للسنة الموالية . ويجوز للوزير المكلف بالوقود ، ان يتفق مع الحائز أو الشريك على تقسيط هذه الالتزامات في الزمان الباب الثالث التزامات تتعلق بمستوى الانتاج المادة ت 28 : يجوز تعيين تحديدات لانتاج الحقل وذلك تطبيقا للفقرة 4 من المادة 26 من الامر غير أنه لا يمكن تطبيق حدود قصوى على صاحب الامتياز الا لأسباب تفرضها المصلحة العامة ، ولا حدود دنيا الا بقدر ما تكون حاجات الجزائر ومنطقة الفرنك غير مجيب عنها بكيفية مرضية المادة ت 29 : تعين الحدود بمقررات من السلطات

1328 الجريدة الرسمية المختصة وذلك بعد اشعار جميع أصحاب امتياز الوقود | ليكونوا على استعداد لتقديم ملاحظاتهم مسبقا أثناء اجتماعات تنظم لهذه الغاية . وتشمل هذه الاجتماعات، من جهة ، اختيار القواعد والبارامترات التي تقترح استعمالها السلطات المختصة لتعيين حدود انتاج الحقول اجتماعات (أ) ( ومن جهة أخرى ، تطبيق هذه القواعد والبار امترات تطبيقا علميا على الحقول وذلك بعد تحديدها اجتماعات «ب» ) . تنعقد الاجتماعات (أ) و (ب) بمدينة الجزائر تحت رئاسة ممثل للسلطات المختصة ويجب أن يدعى جميع اصحاب الامتياز لحضور هذه الاجتماعات التي يمكن لهم ان يبدوا فيها ملاحظاتهم بخصوص النقط التي تكون موضوع المشورة، على أن تكون بياناتهم مؤيدة عند الاقتضاء بايداع مذكرات توجه بعنايتهم الى السلطات المختصة والى جميع أصحاب الامتياز “. ويجوز لصاحب الامتياز أن يمثله ثلاثة أشخاص على الاكثر ولا يكون عدم تمثيل صاحب امتياز واحد أو عدة أصحاب امتياز سببا لتعطيل صحة المشورة . وتبلغ السلطات المختصة مقرراتها بواسطة اعلانات توجه الى جميع أصحاب الامتياز المدعوين للحضور المادة ت 30 : تنعقد الاجتماعات (أ) اما بناء على طلب السلطات المختصة واما بناء على طلب عشرين في المائه على الاقل من أصحاب الامتياز المشار اليهم أعلاه وذلك في حالة ما اذا كان أحد التحديدات جاريا تطبيقه وبشرط أن يكون قد انصرم أجل سنة على الاقل منذ الاجتماع الاخير «أ» . وفي هذه الحالة ينعقد الاجتماع في ظرف أجل غايته شهران ابتداء من استلام العريضة التي تدل على بلوغ نسبة العشرين في المائة ويجب أن تكون العرائض التي تطلب اجتماعا جديدا من النوع «أ» مصحوبة بجميع المذكرات والمستندات التي تعرض وجهة نظر الطالبين ومقترحاتهم وتوجه السلطات المختصة، قبل ثلاثة أسابيع من كل اجتماع من النوع (أ) ، الى أصحاب الامتياز المشار اليهم أعلاه دعوة للحضور مصحوبة بمذكرة تبين ما يلي : تاريخ ابتداء التحديد المنوى تطبيقه وعند الاقتضاء مدته ، ترتيب كميات الحصص المطبقة على مجموع الحقول ، القواعد والبارامترات التي تنوى هذه السلطات استعمالها لتوزيع الحصص بين الحقول ويجب أن يوجه مقرر السلطات المختصة الى المعنيين بالامر في ظرف أجل غايته شهران بعد الاجتماع المادة ت 31 : يتعلق كل اجتماع من النوع (ب) بفترة تطبيق نظام حصص تحددها السلطات المختصة تبعا للمدة المتوقعة من نظام الحصص ولا يمكن أن تتجاوز فترات تطبيق هذا النظام ثلاثة أشهر ويجب على السلطات المختصة أن توجه قبل ثلاثة أسابيع للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1836 ه على الاقل من اول اجتماع من نوع (ب) المتعلق بتطبيق نظام الحصص ، الى كل صاحب امتياز مشار اليه في المادة ت 29 ، ملفا يبين : الحصة المطبقة على مجموع الحقول بالنسبة للفترة المقابلة من تطبيق نظام الحصص ، وعلى سبيل التطبيق للمقررات المتخذة بخصوص القواعد والبارامترات وبعد الاخذ بعين الاعتبار لاستعمالات البترول ولأحسن التقنيات لصناعته ، يبين : قيم البارامترات التي ينوى صاحب الامتياز ان يحتفظ بها من بين غيرها ليطبقها على كل حقل ، حد الانتاج المترتب عن هذه القيم بالنسبة لكل حقل وذلك على أساس وسائل الانتاج الموجودة ، ويخفض أجل الثلاثة أسابيع الى عشرة أيام بخصوص الاجتماعات اللاحقة من النوع «ب» . ويجب أن يوجه مقرر السلطات المختصة الى المعنيين بالامر ، قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تطبيقه . الباب الرابع سعر بيع الوقود المادة ت 32 : يجب على كل حائز أو شريك يباشر بيع المنتجات المستخرجة من الحقل أن ينشر السعر الذي يقبل تطبيقه في بيع هذه المنتجات في نقط الشحن والتسليم . وفي حالة ما اذا كان الحائز او الشريك قد وكل الى هيئة خارجة ممارسة جميع نشاطاتها التجارية أو جزء منها فيجوز لهذه الهيئة أن تنفذ الالتزام أعلاه تحت مسؤولية الحائز أو الشريك ويجب ألا يكون هذا السعر مختلفا جدا أو بصفة دائمة عند تعادل الاصناف وبعد اعتبار مصاريف النقل ، عن الاسعار المنشورة في منطق الانتاج التي تساهم بنصيب وافر في تزويد الاسواق الرئيسية التي تستهلك البترول الجزائري . المادة ت 33: تدعى : ( أسعارا جارية فى السوق الدولي » بالمعنى الوارد فى المادة 33 من الامر ، الاسعار النى يتسنى بها لمنتوجات الحقول أن تصل الى المناطق التي تعالج أو تستهلك فيها وذلك بأسعار تعادل الاسعار المطبقة عاديا في نفس الصادرة من هذه مناطق الاسواق أخرى على للانتاج المنتجات والمسلمة من في نفس احوال الصنف ، تجارية مماثلة تتعلق خصوصا بمدة التنفيذ وبالكميات المتفاوض فيها وذلك باستثناء البيوع العرضية . المادة ت 34 : واذا أبرم الحائز أو الشريك صفقات بأسعار غير مطابقة للاسعار الجارية فى السوق الدولي فيمكن اجراء تصحيح هذه الاسعار بناء على طلب من الوزير المكلف بالوقود وذلك فيما يخص حساب الاسعار الاساسية المشار

الثلاثاء 3 رجب عام 1836 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1329 اليها في المادة ت 38 وكذا فيما يخص التقييد المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 64 من الباب السادس من الامر الباب الخامس الاتاوة القسم الاول أساس الاتاوة المادة ت 35 : أولا : ان الإتاوة المنصوص عليها فى المادة 63 من الامر محددة على أساس كميات الوقود المنتجة في الحقل والمحسوبة بعد نزع الغاز والماء ثم الاستقرار والسكب تدريجا | ونزع الملح وروح البترول (الغازولين) وذلك عند الخروج من مراكز الجمع الرئيسية الى قنوات الافراغ ثانيا : يزاد على هذه الكميات الكميات المخصومة في هذه المراكز أو فى اتجاه أعلى منها لتستعمل فى غير الحالات التالية : ضياع او احراق أثناء تجارب الانتاج او في منشآت الانتاج او الجمع او الخزن ، ب اعادة الحقن في الحقل ، ج الاستعمال التركيب مائعات مخصصة لاجراء النقب فوق الحقل ، د الاستعمال لاشغال منفذة على آبار الحقل بعد حفرها ، الاستهلاك فى المحركات او العنقات ( التربينات ( التي تزود بالطاقة المستعملة كما يلى : 1 - انجاز حقن الوقود المذكور فى المقطع ب اعلاه او كل مائع يخصص لتحسين أحوال الانتاج او الاستعادة من من الحقل ، 2 تحريك وحدات الضخ اللازمة فوق الآبار المحفورة في الحقل ، 3 تسيير الوقود من الآبار الى مراكز الجمع الرئيسية ، التزويد بالطاقة اللازمة لمنشآت الحفر المقامة فوق الحقل وفي ضمنها مخيمات الحفر واذا كانت وحدة بعينها تزود بالطاقة المخصصة لتستعمل في آن واحد تطبيقا لما هو مذكور في الفقرة الثانية اعلاه ولا ستعمالات اخرى ، فتقدر الكميات الخاضعة بهذه الصفة للاتاوة على قدر كميات الطاقة المستهلكة فى هذه الاستعمالات ثالثا : وخلافا لمقتضيات الفقرة الأولى من هذه المادة ، يجوز اخراج كميات الوقود المأخوذة من اتجاه اسفل من مراكز الجمع الرئيسية والمستعملة تطبيقا للمقاطع ب و ج ودوه ، اعلاه ، من أساس الاتاوة وذلك بموجب رخصة استثنائية من الوزير المكلف بالوقود .. المادة ت 36 : ان مراكز الجمع الرئيسية او النقط المشابهة لها تعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالوقود ويجب ان تركب فيها اجهزة القياس الوقود الخارج موافقة رئيس المصلحة المختص التابع لمديرية الطاقة والوقود. المادة ت 37 : ان القيمة الأولى المركبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل ، يعلم بها الوزير المكلف بالوقود المدين بالاتاوة وذلك على اساس شروط البيع والنقل المعروفة او الممكن تقديرها ويكون لهذه القيمة طابع موقت المادة ت 38 : ان القيم المرتبة فيما بعد على الوقود عند انطلاقه من الحقل تحدد كل ثلاثة اشهر مدنية وتعادل الاسعار الاساسية المستعملة فى نقطة الشحن أو التسليم وذلك بعد الخصم منها للنفقات والتكاليف الملحقة ، الخاصة بالنقل والتنسيق والخزن والشحن وبعد الخروج من مراكز الجمع الرئيسية أ - تحدد الاسعار الاساسية كما يلي : عند نهاية كل ثلاثة اشهر مدنية يقوم الوزير المكلف بالوقود بعد اطلاعه على الاسعار التجارية المتوسطة الناتجة من عقود التصدير او التسليم ومن شروط استلام الوقود من طرف صناعات التكرير او المحددة ، فيما يخص الوقود الغازي ، من طرف الزبن المباشرين ، بتحديد الاسعار الاساسية الخاصة بالثلاثة اشهر المنصرمة وذلك حسب الاسعار المتوسطة المذكورة اعلاه وعند الاقتضاء مع التسويات اللازمة المتممة لاجل مراعاة الاسعار الجارية المشار اليها في المادة ت 33 وبعد الاخذ بعين الاعتبار لمعدلات اجرة النقل البحرى الجارية خلال الثلاثة اشهر المنصرمة وللاستعمالات التجارية ، ب ان النفقات والتكاليف المدرجة في التسعيرات التي تمت الموافقة عليها ضمن الشروط المحددة في المادة 50 من الامر ، تخصم حسب التسعيرات المذكورة ، ج تحدد النفقات الاخرى والتكاليف الملحقة الخاصة بالنقل والتنسيق والخزن والشحن بموجب مقرر من السلطات المختصة وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للحجج المؤيدة ، المقدمة من طرف المكلفين بالاتاوة . تعلم السلطات المختصة قبل نهاية الشهر الاول من الثلاثة أشهر المدنية المدين بالاتاوة ، بالقيمة المرتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل والخاصة بالثلاثة اشهر السابقة وذلك مع الاشارة عند الاقتضاء الى التسويات المتممة المراعاة مقتضيات المادة ت 33 ويجوز ايضا للسلطات المختصة ان تشعر ، في حالة تعديل مهم ممكن تقديره ، يدخل على القيمة المرتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل ، بقيمة تطبق على التسويات الموقتة المشار اليها في الفقرة ب من المادة ت 39 والمتعلقة بالثلاثة اشهر الجارية القسم الثاني تصفية الاتاوة بالنقود المادة ت 39 : قبل اليوم العاشر من كل شهر ، يجب على منها وذلك باعتناء الخاضعين للاتاوة وعلى نفقتهم ويجب ان المكلف بالاتاوة : يكون تجهيز كل مركز مقبولا من طرف مديرية الطاقة والوقود. وتكون طريقة اتمام العمليات موضوع تعليمات تعرض على | أ ان يوصل الى الوزير المكلف بالوقود والوزير المكلف بالمالية ( المحاسب المكلف بالتحصيل ) تصريحا مطابقا

1330 الجريدة الرسمية لنموذج محدد بموجب مقرر من السلطات المختصة يشير | الى انتاج الشهر السابق الخاضع للاتاوة وذلك على الاساس | المحدد في المادة ت 35 ويوجه أيضا هذا التصريح الى الوزير المكلف بالوقود والوزير المكلف بالمالية اذا لم يعلن عن اية قيمة مرتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل ، ب - وان يجرى مع المحاسب المكلف بالتحصيل ، تصفية موقتة تكون لها قيمة دفعة على الحساب ، تتم على اساس الانتاج المذكور وعلى اساس القيمة المرتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل والحاصلة من أحدث مراسلة وصلت من الوزير المكلف بالوقود قبل بدء الشهر الجاري الذي يجب أن يتم الاداء عنه . المادة ت 40 : تصفى الاتاوة مرة فى كل ثلاثة اشهر ابتداء | من الأشعار الأول المتمم تطبيقا للمادة ت 38 ، وقبل الخامس عشر من الشهر الثانى من كل ثلاثة أشهر مدنية يجب على المدين بالاتاوة : أ ان يوصل الى المرسل اليهم المعنيين في المادة ت 39 ، تصريحا مطابقا لنموذج محدد بموجب مقرر من السلطات المختصة يشير الى الكميات الخاضعة للاتاوة التي تدفع بالنقود عن الثلاثة اشهر السابقة والى القيمة المرتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل والتي أعلم بها الوزير المكلف بالوقود عن نفس الفترة ، ب وان يتمم اداء الفارق الموجود اذا كان مبلغ الاتاوة المقابلة زائدا على الدفعات على الحساب ، المتممة من قبل عن هذه الفترة و فى حالة العكس ، يخصم الفائض من الدفعات على الحساب الشهرى الموالي . المادة ت 41 : خلافا للمقتضيات اعلاه المتعلقة بتاريخ التسديد الموقت وبتصفية الاتاوة وبحساب قيمة الوقود عند انطلاقه من الحقل : ا أن الكميات المنتجة منذ بدء استغلال الحقل الى نهاية الشهر الذى تم فيه الاعلان المنصوص عليه في المادة ت 37 ، تعتبر كميات منتجة خلال الشهر الموالي ، ب - والكميات المرسلة عبر منشأة نقل حتى آخر الشهر الذي بدأ فيه استخدام هذه المنشأة تعتبر ايضا كميات منتجة خلال الشهر الموالي ، ج ان القيمة المرتبة عند الانطلاق من الحقل على الكميات المشار اليها فى الفقرتين ا و ب يجرى حسابها على أساس الاسعار المستعملة فعليا فيما يخص الكميات المبيعة المتضمنة عند الاقتضاء ، التسويات اللازمة المتممة لمراعاة الاسعار الجارية المشار اليها ، المادة ت 33 القسم الثالث دفع الاتاوة عينا المادة ت 42 : يتحتم على المكلف بالاتاوة ان يسدد الاتاوة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1836 ه الواجب دفعها عينا عن انتاج الوقود السائل لشهر أو لعدة شهور مدنية وذلك بناء على طلب من الوزير المكلف بالوقود موجه الى هذا المكلف قبل ستة أشهر على الاقل من التاريخ المقرر للدفعات الأولى . المادة ت 43 : يتم التسديد كل شهر بعشر دفعات على الاكثر ويجرى طبقا للبيانات المذكورة فى الطلب اعلاه ، على أساس كميات الوقود الخاضعة للاتاوة عن الشهر السابق . المادة ت 44 : تتم الدفعات مبدئيا عند الخروج من مراكز الجمع الرئيسية ويسلم المكلف بالاتاوة وقودا سائلا خاما تجاريا ومعالجا بالعمليات السابقة المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة ت 35 والمتممة عادة على المنتج المعتبر قبل ارساله عبر منشآت النقل يجب على المكلف بالاتاوة ان يقوم بما يلي ، اذا طلب ذلك الوزير المكلف بالوقود . ا أن يجرى على المنتجات المسلمة عينا ، اذا كانت لديه المنشآت اللازمة ، علاجا أوليا الغرض منه جعل هذه المنتجات صالحة للاستعمال المباشر ويمكن أن يشتمل هذا العلاج على عملية واحدة أو على عدة عمليات كفصل المزيجة باستخدام القوة المبعدة عن المركز وكالرشح واضافة منتجات خاصة وتجرى هذه العمليات على حساب السلطة القابضة للاتاوة التي تسدد مبلغ العمليات بعد تقديم الحجج المؤيدة من طرف المعنيين بالامر . ويجب على السلطة القابضة للاتاوة ان تباشر اخذ المنتجات في ظرف شهر ابتداء من يوم التسليم وبعد انقضاء هذا الاجل يكون لصاحب الامتياز الحق في أن يتصرف في الكميات التي لم تؤخذ ، على أن يؤدي مبلغ الاتاوة المناسبة لهذه الكميات بالنقود . 2-2 ان يقوم بنقل المنتجات او ان يكلف احدا بنقلها وذلك ابتداء من خروج هذه المنتجات من مراكز الجمع الرئيسية الى نقط التسليم العادية التابعة لمنشآت النقل ويقوم ايضا بخزن هذه المنتجات في هذه النقط وتجرى هذه العمليات على حساب السلطة القابضة للاتاوة وهي التي تسدد مبلغ هذه العمليات ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين ب و ج من المادة ت 38 ، وذلك في ظرف اجل شهر ابتداء من يوم اخذ المنتجات المادة ت 45 : ان الفقرة أ من المادة ت 39 والمادة ت 41 ( المستبدلة فيهما العبارتان « تسديد موقت » و « تصفية نهائية ( بعبارة ( الدفع عينا ) ( تطبقان على الاتاوة المدفوعة عينا . القسم الرابع مقتضيات مشتركة المادة ت 46 : أن كيفيات اجراء الدفعات والتقويمات

الثلاثاء 3 رجب عام 1836 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1331 الاحتمالية تحدد بموجب قرار يتخذ طبقا للمادة 72 من الامر . وفي حالة التأخر فى تسديد الاتاوة أو دفعها تجرى الزيادات المنصوص عليها فى المادة 63 من الامر ، ابتداء من التواريخ القصوى المحددة للتسديدات أو التسليمات ويجوز تقييد هذه الزيادات فى مدين حساب الارباح والخسائر المشار اليه فى المادة 64 من الامر المادة ت 47 : يجب على المكلف بالاتاوة ان يمسك محاسبة نوعية مفصلة للكميات المستخرجة وذلك مهما كان تخصيص هذه الكميات ويؤهل مدير الطاقة والوقود والاعوان الخاضعون له وكذا الموظفون التابعون للادارات الجبائية ، لمراجعة المحاسبة المشار اليها في المقطع السابق وللتحقيق في نصوص التصريحات الباب السادس التسليمات عينا المادة ت 48 : اذا تم دفع الاتاوة بالنقود ، فيمكن ان يلزم صاحب الامتياز ، بناء على مجرد طلب من الوزير المكلف بالوقود بان يسلم مفوضين وقودا مستخرجا من الحقل ، . الى المصالح او الهيآت العمومية التي تساهم في استثمار المناطق الصحراوية ويعين الوزير المكلف بالوقود ، المصالح والهيآت التي تستفيد من التسليمات ويحدد كل سنة حصة كل واحدة منها ، ويجب الا يتجاوز مجموع هذه الحصص ، عن سنة معينة جزءا واحدا من ألف جزء من الانتاج المخصوم كما هو مذكور فى الفقرة الاولى من المادة ت 35 وذلك بشرط الحصول على موافقة صاحب الامتياز ويجب على كل مستفيد من التسليمات أن يوجه كل طلب يتعلق بتسليم جزئى الى صاحب الامتياز وذلك في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل تاريخ التسليم ويعتمد على تاريخ استلام الطلب لحساب الاجل المذكور ويجب ان لا يتجاوز كل تسليم جزئي الجزء العشرين من الكمية القصوى الاجمالية المحددة اعلاه والمسلمة سنويا الا اذا وافق على ذلك صاحب الامتياز يبلغ سعر التسليم عن كل دفعة . القيمة المرتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل والمأخوذة نهائيا ضمن القيم الاخرى بالنسبة للشهر الذي تمت فيه هذه الدفعة ويتم اداء موقت . محدد على اساس القيمة الموقتة المرتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل وذلك في ظرف اربعين يوما ابتداء من يوم التسليم ويتم التسديد النهائي في نفس الاجل بعد التحديد ، ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الباب للقيمة النهائية المرتبة على الوقود وذلك بالنسبة للشهر المعتبر ، وفى عدم اجراء التسديد في الآجال المذكورة يحق لصاحب الامتياز ان يوقف التسليمات المعنية الى ان يتم اداء المبالغ الواجب دفعها تطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة ت 44 ، المتعلقة بالعلاج الأولي للمنتجات وبنقلها ، على التسليمات المنصوص عليها في هذه المادة ، على أن يتحمل المستفيد من التسليمات النفقات المقابلة العنوان الثالث شروط خاصة بالامتياز المادة ت 49 : يلتزم صاحب الامتياز بان يجرى ، في ظرف سنتين بعد تاريخ منح الامتياز كشفا للاستغلال في طبقة الارض الثلاثية من الهيكل الاساسي للنزلة الشمالية ويحدد مكان هذا الحفر بالاتفاق بين السلطات المختصة وصاحب الامتياز . ويتعرض صاحب الامتياز ، في عدم تنفيذ الالتزام المذكور في هذه المادة للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة ت 19 . وفي حالة انتقال الامتياز ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة ت 11 تثبت مقتضيات هذه المادة بتمامها المادة ت 50 : يلتزم صاحب الامتياز بان يساهم بحسب الحاجة وفيما يخصه وبعد الاخذ فى الاعتبار المنتجات الحقول الاخرى الموجودة بالجزائر ، في قضاء حاجات الاستهلاك الداخلى الجزائرى الى الوقود وذلك بسعر يساوى على الاكثر السعر الأدنى الذي يطبقه على الوقود عند التصدير ويلتزم صاحب الامتياز كذلك بان يساهم بحسب الحاجة وفيما يخصه وبعد الاخذ بعين الاعتبار لمنتجات الحقول الأخرى الموجودة في الجزائر ، في قضاء حاجات صناعة التكرير ، الموجودة في المكان ، الى الوقود وذلك من غير ان يترتب عن هذا الالتزام خسارة فى القيمة المحددة، كما هي، فى الباب الخامس من العنوان الثاني من هذه الاتفاقية والمطبقة على المنتجات عند انطلاقها من الحقل وتلتزم السلطات المختصة بان تسهل بحسب الحاجة وبجمع الوسائل التي تحوزها للقيام بهذا الواجب الذي يمكن قضاؤه مباشرة أو عن طريق المبادلة . ويتعرض صاحب الامتياز فى عدم تنفيذ الالتزامات اعلاه ، للعقوبة المحددة في الفقرة 3 من المادة ت 19 من هذه الاتفاقية . واذا تم عقد انتقال الامتياز ضمن الشروط المقررة في المادة ت 11 فتبقى مقتضيات هذه المادة سارية بتمامها . المادة ت 51 : المادة ت 52 : لكي يتم على الخصوص تسهيل استخدام العمال الجزائريين سيعتنى صاحب الامتياز لاجل قضاء حاجياته بالتكوين والترقية المهنيين العماله المستخدمين في الورشات التابعة للامتياز وذلك فيما يتعلق بالتنقيبات البترولية ويقوم صاحب الامتياز بتنظيم التكوين والاتقان المذكورين بعنايته الشخصية وذلك اما في مقاولته الخاصة واما في مقاولات اخرى وبواسطة تمرينات او عن طريق تبادل :

1332 الجريدة الرسمية المستخدمين ويجوز ايضا لصاحب الامتياز ان يستعين بمستشارين تقنيين غير تابعين لمنظمته الخاصة . كما يجوز له ان يقبل التمرين في مصالحه الخاصة المستخدمين المقدمين من طرف شركات او هيئات اخرى وذلك لاجل تكوينهم وتخصيصهم ويقوم صاحب الامتياز بتنظيم هذه التمرينات بعنايته الخاصة مع تحمل الشركات او الهيئات القائمة بالحاق المتمرنين نفقات التمرين ويتصل صاحب الامتياز بالوزارة المكلفة بالوقود فيما يخص مرحلة تحضير البرامج . ويوجه صاحب الامتياز الى مديرية الطاقة والوقود تقريرا سنويا يتعلق بالتكوين والاتقان ويتعرض صاحب الامتياز في عدم تنفيذ هذه الالتزامات للعقوبة المحددة في الفقرة 3 من المادة ت 19 . و تلتزم السلطات المختصة بتسهيل ممارسة الحقوق وتنفيذ الالتزامات المشار اليها في هذه المادة واذا تم تحويل الامتياز ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة ت 11 ، فتثبت مقتضيات هذه المادة بتمامها المادة ت 53 : أ تؤخذ ضمن العناصر المميزة لمراقبة المقاولة الحائزة وذلك حسب المعنى الوارد في المادة ت ه : 1 ) البروتوكولات والاتفاقات او العقود التي قد يبرمها الحائز مع الغير والمتعلقة بعمليات الاستغلال وبتوزيع التكاليف والنتائج المالية وكذا بتوزيع المنتجات وتنظيمها وفي حالة الحل بتوزيع رأسمال الشركة ، 2 ) نصوص القوانين الاساسية المتعلقة بمكان مركز الشركة وبحقوق التصويت المتصلة بالاسهم ، 3 ) اسم وجنسية وبلد اقامة المتصرفين والمديرين الذين يو قعون باسم الشركة ويمارسون هذه المهام في تنظيم المقاولة، 4 ) لائحة الاشخاص المعروفين بحيازتهم اكثر من 2 ٪ من رأس مال الشركة وأهمية مساهمتهم ، ه ) المعلومات المشار اليها فى الفقرة الرابعة اعلاه والمتعلقة بكل شركة أو جماعة شركات تابعة تملك اكثر من 50 ٪ من رأس مال المقاولة وكذلك الأمر فيما يتعلق بجميع الشركات أو بجماعة من الشركات التابعة التي تراقب فعلا ، بحكم مساهمات بعضها في بعض اكثر من 50 ٪ من الرأس مال المذكور 6 وعندما يبلغ مجموع ديون المقاولة ، بعد أربع سنوات، مبلغ راس مال الشركة ، اسم وجنسية وبلد اقامة الشركات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1836 ه التي يتجاوز دينها 20 ٪ من الرأس مال المذكور وكذا نوع ومدة عقود القروض المبرمة معها ب تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 ودون الإخلال بمقتضيات المادة ت 8 الاجراءات أو العمليات التالية : 1 ) نقل مركز الشركة الى كل مكان من الجزائر والتعديلات المدخلة على القوانين الاساسية المقرر او المأذون بموجبها هذا النقل وكذا التعديلات المدخلة على مقتضيات القوانين الاساسية والمتعلقة بحقوق التصويت المتصلة بالاسهم الزيادة او النقص في عدد الاشخاص الذين يمارسون المهام المشار اليها فى المقطع : من الفقرة 3 وذلك في الحدود المسموح بها فى القوانين الاساسية وكذا تعويض أحد أولئك الاشخاص على ان يكون الشخص المعين لاحدى تلك المهام جنسية احد المساهمين الرئيسيين 3 ) كل تعديل يدخل على لائحة الاشخاص المشار اليهم في المقطع الرابع من الفقرة أ وذلك بشرط : ان لا يزال المساهمان الرئيسيان للشركة من ريال SN Repal SN يملك كل منهما عند تاريخ هذه الاتفاقية وعقب هذا التعديل . أكثر من الثلث وأقل من النصف المجموع حقوق التصويت المتصلة بهذه الاسهم 4 ) واذا انتهى تنفيذ الشرط المنصوص عليه في المقطع 3 من الفقرة ب اعلاه : كل تعديل يدخل على اللائحة المشار اليها فى المقطع 4 من الفقرة أ . كل واحد فيما يخصه الا ان يكون لهذا التعديل احدى النتائج التالية : أ ) رفع الحقوق التي يملكها شخص كان يملك قبل التعديل الثلث منها أو أقل ، الى أكثر من ثلث حقوق التصويت المتصلة بالاسهم ، الا اذا استمر شخص آخر في حيازة أكثر من نصف تلك الحقوق . ب ) رفع الحقوق التي يملكها شخص كان يملك قبل التعديل النصف منها او اقل الى اكثر من نصف حقوق التصويت المتصلة بالاسهم . ج ) رد الحقوق التي يملكها شخص كان يملك قبل التعديل أكثر من نصفها او اقل الى اكثر من نصف حقوق الصويت المتصلة بالاسهم د ) رد الحقوق التي يملكها شخص كان يملك قبل التعديل اكثر من ثلثها الى الثلث او اقل من ثلث حقوق التصويت المتصلة بالاسهم وذلك بشرط ان يكون هذا الشخص قد حاز سابقا اكثر من نصف حقوقه | ه ) المعلومات المشار اليها فى الفقرة 5 من المقطع أ اعلاه

الثلاثاء 3 رجب عام 1836 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1333 6 ) يزاد بقصد حساب حقوق التصويت التي يملكها | شخص ، حسب المعنى الوارد فى هذه الفقرة ، على الحقوق التي يملكها هذا الشخص مباشرة الحقوق التي تملكها شركة تابعة له ويعتبر شركة وشخص مشتركين اذا كان 50 ٪ على الاقل من حقوق تصويت أحدهما يملكها الآخر أو اذا كان 50 ٪ على الاقل من حقوق تصويت كل منهما يملكها شخص ثالث بعينه أو حتى مجموع شركات ج تؤخذ ضمن العناصر المميزة لمراقبة صاحب نقل يضع نفسه تحت نظام هذه الاتفاقية بموجب المادتين ت ه و ت 59 ، العناصر التالية : 1 ) بنود البروتوكولات أو الاتفاقات أو العقود المشار اليها في المادة 44 من الامر التي قد يشترك بموجبها صاحب النقل اما مع حائز واحد أو عدة حائزين ، مباشرة أو عن طريق تحويل حق النقل واما مع أشخاص آخرين وذلك لأجل انجاز واستغلال المنشآت والقنوات وبقدر ما تتعلق هذه الشروط بقيادة عمليات النقل عبر قناة خاضعة لهذه الاتفاقية وبتوزيع التكاليف وبالنتائج المالية وفى حالة الشركة بتوزيع مال الشركة 2 ) اذا كان صاحب النقل لم يملك بعد صفة صاحب سند لاستغلال الوقود السائل في الجزائر أو صفة الشريك بالمعنى الوارد في هذه الاتفاقية : أ ) نصوص القوانين الاساسية المتعلقة بمكان مركز الشركة وبحقوق التصويت المتصلة بالاسهم . ب ) الاسم والجنسية والاقامة للمتصرفين والمديرين الذين يو قعون باسم الشركة ويمارسون المهام المذكورة في تنظيم المقاولات • ج ) لائحة الاشخاص المعروفين بحيازتهم أكثر من 2 ٪ من رأسمال الشركة وأهمية مساهمتهم . د ) المعلومات المشار اليها فى المقطع ج أعلاه فيما يخص كل شركة أو مجموعة شركات تابعة تحوز أكثر من 50 ٪ من رأس مال المقاولة وكذلك فيما يتعلق بجميع الشركات أو بمجموع شركات تابعة تراقب فعلا بحكم مساهمات بعضها في بعض أكثر من 50 ٪ من الرأسمال المذكور ، ه ) واذا كان مجموع ديون المقاولة يبلغ بعد أربع سنوات مبلغ رأسمال الشركة : الاسم والجنسية والاقامة للشركات التي يتجاوز دينها 20 ٪ من الرأسمال المذكور وكذا نوع ومدة عقود القروض المبرمة معها . د تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة 7 ، دون الإخلال بمقتضيات المادة ت 8 ، الاجراءات أو العمليات | المذكورة بعده والمتعلقة بالعناصر المأخوذة ضمن غيرها في الفقرة ج أعلاه : 1 ) التعديلات المدخلة على البنود المشار اليها في المقطع 1 من الفقرة ج وذلك بقدر ما تتعلق هذه التعديلات بقواعد الاجراءات أو بكيفيات الحساب أو بالآجال أو بقدر ما لا تؤثر على الاقتصاد العام للبنود المذكورة . 2 ) نقل مقر الشركة الى مكان يوجد في الجزائر أو في فرنسا والتعديلات المدخلة على نصوص القوانين الاساسية المتعلقة بحقوق التصويت المتصلة بالاسهم 3 ) تعيين متصرف أو مدير يوقع باسم الشركة وذلك اذا كان الشخص الجديد من جنسية جزائرية أو فرنسية . ) التغيرات الطارئة على لائحة المساهمين في الشركة صاحبة النقل وعلى مبلغ مساهمتهم وذلك اذا كانت هذه التغيرات تهم مباشرة أو بواسطة شركات تابعة ، شركات ة حائزة ة لسند استغلال الوقود في الجزائر أو مشتركة مع مثل هذه الشركات الحائزة بالمعنى الوارد في هذه الاتفاقية • ه ) التغيرات الطارئة على مبلغ مساهمات أصحاب الاسهم غير المحددين في المقطع السابق وذلك اذا لم يترتب على هذه التغيرات جعل أشخاص أو شركات لا يملكون صفة الحائزين أو الشركاء المحددة فى المقطع السابق ، يملكون أكثر من نصف حقوق التصويت المتصلة بأسهم صاحب النقل 6 ) المعلومات المشار اليها فى المقطعين و ، د من الفقرة ج أعلاه ه تزاد قصد حساب حقوق التصويت التي يملكها شخص بالمعنى الوارد في هذه المادة على الحقوق التي يملكها هذا الشخص مباشرة ، الحقوق التي تملكها شركة تابعة له وتعتبر شركتان تابعتين اذا كان 50 ٪ على الاقل من حقوق تصويت احداهما فى ملك الاخرى أو اذا كان 50 ٪ على الاقل من حقوق تصويت كل منهما في ملك شخص آخر بعينه أو فى ملك جماعة الشركات التابعة . و المادتين ت ه و يتعرض ت 6 كما صاحب هما الامتياز ، مبينتان في في عدم الفقرتين أ تنفيذ ، ب أعلاه مقتضيات ، للعقوبات المنصوص عليها في المادة ت 7 . ويتعرض صاحب النقل الذى اختار نظام هذه الاتفاقية ، فى عدم تنفيذ مقتضيات المادتين ت 5 وت 6 كما هما مبينتان في الفقرتين ج ، د أعلاه والمطبقتين على صاحب النقل المذكور بموجب المادة ت 59 ، للعقوبات المنصوص عليها في المادة ت 70 . ز - اذا تم تحويل امتياز ضمن شروط المادة ت 2 ، فتثبت مقتضيات هذه المادة بالتمام وذلك بشرط أن يحل في هذا التحويل وبحسب الحاجة اسم الحائز الجديد أو الشريك الجديد محل المحيل •

1334 الجريدة الرسمية العنوان الرابع النقل بواسطة القنوات الباب الاول حق نقل المنتجات المستخرجة من الحقل تحويل هذا الحق المادة ت 54 : يكون لكل جائز ، مع الاحتفاظ باشتراطات الباب الثانى من هذا العنوان ، حق نقل حصته من المنتجات المستخرجة من الحقل ، عبر منشآته الخاصة المادة ث 55 : يجوز لكل حائز يريد أن ينقل مجموع أو جزء حصته من الوقود المستخرج من الحقل ، عبر منشآة يملكها صاحب نقل آخر ، أن يحول الى هذا الاخير حق النقل الذي حازه تطبيقا للمادة 42 من الامر وذلك بشرط الحصول على الموافقات اللازمة يجب ابرام عقد التحويل تحت الشرط الموقف المتعلق بالموافقة الممنوحة من طرف السلطات المختصة على هذا العقد ، ولا يمكن ، في غير الحالة التي تكون الشروط المفروضة بموجب المادة 43 من الامر ، وبموجب النصوص المتخذة لتطبيقها ، غير متوفرة فى المستفيد من التحويل ، لا يمكن للسلطات المختصة أن ترفض الموافقة على تحويل الا اذا كان الحق المشار اليه موضوع تحويل يشمل مجموع موضوع الطلب أو جزءا منه أو اذا كانت البيانات التي يتضمنها هذا الطلب مجاوزة الحد بالنسبة لتقدير الكميات الواجب نقلها ابتداء من الحقل وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للتحويلات التي سبقت الموافقة عليها يجوز الغاء التحويلات المنجزة تطبيقا لهذه المادة اما جزئيا واما كليا وذلك بناء على طلب الحائز أو صاحب النقل الآخر وضمن الشروط المنصوص عليها في البروتوكولات أو العقود ويجوز أن تعتبر السلطات المختصة هذه التحويلات ملغية جزئيا أو كليا اذا لم تبررها طاقة انتاج الحقل المادة ت 56 : واذا أبرم شريك مع صاحب الامتياز بروتكولا أو اتفاقا أو عقدا موافقا عليه بحسب القانون ، يؤمن له ملكية المنتجات المستخرجة من الحقل وذلك عند انطلاقها من هذا الحقل ، فله أن يتصرف فى حق نقل مجموع أو جزء من هذه الحصة عبر منشأة نقل يكون هو صاحبها أو مالكها مع غيره وذلك ضمن نفس الشروط التي للحائز ويجوز له أن يباشر ضمن نفس هذه الشروط نقل مجموع أو جزء من هذه الحصة عبر منشآت يملكها أشخاص غيره وأن يحول اليهم حق النقل المقابل المادة ت 57 : يمكن لكل حائز أو شريك أن يباشر ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 49 من الامر و في هذه الاتفاقية، نقل حصته من المنتجات المستخرجة من الحقل عبر قنوات تنطبق عليها مقتضيات هذه المادة . وتبذل السلطات المختصة ما في وسعها للتمكين من ممارسة هذا الحق . للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1836 ه المادة ت 58 : يخضع النقل المشار اليه في المواد ت 54 وت 55 و 56 وت 57 ، لنظام الاتفاقية أو الاتفاق النموذجي المطبق على القناة المستخدمة الباب الثاني حقوق وواجبات صاحب النقل القسم الاول الموافقة على مشروع القناة الترخيص في النقل المادة ت 59 : يجب على صاحب النقل ، اذا لم يكن حائزا ، أن تتوفر فيه الشروط المفروضة على صاحب الامتياز أو على الحائز بموجب الأمر وبموجب المادتين ت 3 وت 8 ، على أن تكون العبارة الواردة في الفقرتين 1 و 2 من المادة ت 4 وهي ( تخصيصات رخصة البحث للفترة التي لم تزل صحتها جارية فى المساحة التي عثر فيها على الحقل مستبدلة فيما يخصه، بالعبارة التالية ( موافقة على مشروع القناة » وأن تكون الكلمات ( سند منجمي » و « امتياز » الواردة في المادة ت ، مستبدلة بالعبارة التالية ) رخصة النقل » . ويجوز له أن يشترك مع أشخاص آخرين في انجاز واستغلال القناة وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من الامر ويجب أن تتوفر فى هؤلاء الاشخاص المشتركين الشروط المطلوبة من الحائزين بموجب المواد ت 3 الى ت 8 ، على أن يحل صاحب النقل محل صاحب الامتياز في الاجراءات المحددة فى المادتين ت 6 و ت7 . المادة ت 60 : يجب تقديم طلب الموافقة على مشروع القناة في ظرف ستة أشهر قبل بدء الاشغال وضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 46 و 47 من الامر وفي النصوص المتخذة لتطبيقه وفي الحالة المنصوص عليها فى المقطع الاخير من المادة 46 من الامر ، يجوز للسلطات المختصة أن تطلب من صاحب النقل أو ، فى عدم ابرام اتفاق ودى خلال الشهرين المواليين . أن تفرض عليه الاشتراك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه ، مع حائزين لسندات استغلال وذلك لانجاز أو استخدام المنشأة بصفة مشتركة . المادة ت 61 : يبين الطلب ، على وجه التحديد ، القنوات والمنشآت التي يطلب صاحب النقل الموافقة عليها وفي ضمنها المنشآت الموجودة في آخر القناة ويبين كذلك طاقة النقل القصوى التى تتحملها هذه القنوات والمنشآت وكذا التقسيط المتوقع لتنفيذ الاشغال ويبين الطلب أيضا القنوات أو المنشآت التكميلية التي ينوى صاحب النقل انشاءها عند الاقتضاء في مرحلة واحدة أو في مراحل لاحقة وذلك للزيادة من طاقة المنشأة أو لكل سبب آخر ، غير أنه لا ينوى أن يطلب الموافقة عليها في الحاضر .

الثلاثاء 3 رجب عام 1836 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1335 وعلاوة على ذلك يتضمن الطلب :

  1. في حالة عبور أقاليم خارجة عن الاقليم الجزائري : الالتزامات الضرورية ، في غير حالة القوة القاهرة ، للقيام بالواجبات التي يخضع لها صاحب النقل في الاقاليم المذكورة، وخصوصا فيما يتعلق بالنقط التالية : النقل حتى النقطة الكائنة في آخر المنشأة لجميع كميات الوقود الصادرة من الجزائر .
  • انجاز جميع الاشغال التي تمكن من بلوغ كميات التصريف المنصوص عليها في المشروع أو كميات التصريف الناتجة من التدابير المتخذة تطبيقا للالتزامات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة ت 62 . عدم التمييز في التسعيرة المطبقة على الكميات المنقولة حتى النقطة الكائنة في آخر المنشأة . اجراء حساب تسعيرات النقل حتى النقطة الكائنة فى آخر المنشأة ، على أسس اقتصادية متجانسة وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار تكاليف الاستغلال والتكاليف المالية والتكاليف الجبائية الخاصة بكل واحد من الاقاليم المجتازة وحدة الملكية والتسيير للمنشأة حتى النقطة الكائنة في آخرها • ويجب أن تكون هذه الالتزامات مطابقة للتشريع والتنظيم الموجودين في الاقاليم المجتازة . 2 ) طلب رخصة النقل ، المادة ت 62 : تضمن لصاحب النقل بدون اي تمييز بالنسبة للحائزين الآخرين لحق النقل المحدث بموجب المادة 42 من الامر ، جميع الفوائد الناتجة من ابرام وتنفيذ الاتفاقية التي تهدف الى التمكين من نقل الوقود السائل أو الغازي أو تسهيل نقله عبر قنوات تمر من خلال أقاليم الدول المجاورة والتي قد يتم ابرامها بين هذه الدول والجزائر ويلتزم صاحب النقل بما يلى : 1 ) الاتخاذ ، بناء على طلب السلطات المختصة ومع الاحتفاظ بمقتضيات المادة ت 76 ، لجميع التدابير المستقبلة اللازمة لتعجيل انجاز بعض أقساط أو مجموع المشروع الموافق عليه للقيام بنقل الوقود الصادر من استغلالات أخرى وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها فى المادة 49 من الأمر وكذا في هذا الباب 2 ) وفى حالة العثور ، فى نفس المنطقة الجغرافية على حقول من الوقود يمكن استغلالها من طرف أشخاص آخرين ، ان لم يتم اتفاق ودى بين صاحب النقل وشخص آخر حائز لحق النقل ، يلتزم صاحب النقل ، بناء على طلب السلطات المختصة التي يرفع اليها الامر من طرف الخصم صاحب المصلحة في التعجيل . بأن يبرم مع هذا الشخص الآخر اتفاقا أو عقد شركة لأجل تشييد أو استخدام قنوات أو منشآت اضافية مخصصة لرفع طاقة المنشأة الى أزيد من الطاقة المنصوص عليها فى المشروع ويتم هذا الابرام مع التحفظات التالية : أ ) لا يمكن أن يترتب على ذلك تشديد الاحوال الاقتصادية العمليات النقل التي تكون قد جرت فى عدم تدخل شخص آخر حائز لحقل النقل ، ب ) أن مبلغ التوظيفات الواجب انجازها من جراء تطبيق فريد أو بسبب تطبيقات متتالية لهذا المقطع ، لا يمكن أن يتجاوز 20 ٪ من مبلغ التوظيفات الاجمالي المنصوص عليه في المشروع الموافق عليه . وفي حالة خلاف حول كيفيات الاتفاق او المشاركة يعرض النزاع ، في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب الموجه من طرف السلطات المختصة الى صاحب النقل ليقوم بتنفيذ الالتزام الموقع عليه تطبيقا للفقرة الثانية أعلاه ، على حكم يعين ، في عدم ابرام اتفاق في ظرف شهر ، من طرف رئيس الغرفة التجارية الدولية ، ويفرض القرار التحكيمي الذي يجب أن يصدر فى أجل غايته ثلاثة أشهر من التاريخ الذي أشعر فيه المعنيون بالامر بتعيين الحكم ، على صاحب النقل وعلى الشخص الآخر . المادة ت 63 : لا يجوز للسلطات المختصة أن ترفض المشروع الا لأحد الاسباب التالية : 1 ) عدم المطابقة للتعليمات الناتجة من مقتضيات المادتين 45 و 46 من الامر والموادت 59 وت 60 وت 61 2 ) رفض الطالبين ادخال التعديلات التي طلبتها منهم السلطات المختصة لاحد الاسباب التالية : أ ) تنفيذ الالتزامات الناتجة من مقتضيات المادتين 45 و 46 من الامر والموادت 59 وت 60 وت 61 . ب ) حماية مصالح الدفاع الوطني ، ج ) حماية حقوق الغير ، د ) مراعاة القواعد التقنية المتعلقة بالسلامة العمومية ، ه ) السلامة التقنية للمنشآت والقنوات واستغلالها ، ) الرفض - يجوز للسلطات المختصة أن ترفض ، علاوة على ذلك ، المشروع لأسباب تتعلق بحماية المصالح الاقتصادية الجزائرية وفى هذه الحالة تعرض السلطات المختصة على الحائز وكذا على شركائه ، حل استبدال يضمن لهم ممارسة حقهم في نقل الوقود ضمن احوال اقتصادية عادية وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى . المادة ت 64 : يخضع كل مشروع تعديل ذي أهمية يتعلق بالمنشآت والقنوات وكذا كل مشروع توصيل لفرع من قناة موجودة النفس المقتضيات التي يخضع لها المشروع

1336 الجريدة الرسمية الاصلى ما عدا فيما يتعلق بمدة تقديم الطلب التي تخفض من ستة اشهر الى ثلاثة أشهر تعتبر ذات أهمية بالمعنى الوارد في المقتضيات السابقة ، التعديلات المعينة بعده ، والمتعلقة بالمميزات الموصوفة ، بشأن منشأة ، في المشروع الموافق عليه أو المعروض على الموافقة : تعديل مهم يدخل على تخطيط القناة الرئيسية ، تثنية القناة ، فى كليتها أو في جزء منها ، زيادة أو نقص عدد محطات الضخ او الضغط ، تغيير يفوق 10 % يحدث فى قطر القناة الاسمى أو في الضغط الاقصى المتعلق بخدمة كل محطة ضخ أو ضغط أو بقوتها القسم الثاني النقل ذو الاسبقية وغير ذي الاسبقية المادة ت 65 : تخصص الاسبقية لعمليات النقل التي تتعلق بالكميات الموجودة فعلا تحت اليد ويتصرف صاحب النقل ، بشأنها ، في حق النقل المشار اليه فى المادة 42 من الامر وذلك اما مباشرة أو بواسطة تحويل موافق عليه ، المادة ت 66 : اذا كانت القنوات المشيدة تحت نظام هذه الاتفاقية تنطوى على طاقة نقل زائدة ، فيجب على صاحب النقل أن يقبل في حدود هذه الزيادة ولمدتها وحسب الشروط المحددة فى المادة 49 من الامر ، المرور عبر هذه القنوات لمنتجات صادرة من استغلالات أخرى يجب أن يفهم من عبارة ( طاقة زائدة » الفارق الموجود بين : 1 ) الطاقة الممكن توقعها للقناة ، كما تتضح من المميزات التي يتضمنها المشروع الموافق عليه ومن التدابير التي أخذها صاحب النقل ، تطبيقا للفقرة 1 من المادة ت 62 ومن حالة تقدم أشغال التشييد ومن التجارب المباشرة . 2 ) كميات الوقود الموجودة فعلا تحت اليد ، والممكن نقلها والتي يوجد بشأنها حق نقل له الاسبقية عبر القناة وذلك بموجب المواد 42 و 43 و 45 من الامر والمادة ت 65 ، والمزيد فيها عند الاقتضاء الكميات المخصص لها نقل لا يتمتع بالاسبقية وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 49 من الامر . ويجب على صاحب النقل أن يقدم ، بناء على طلب من السلطات المختصة يوجه اليها قبل شهر ، بيانا تقديريا يشير بالنسبة الى كل واحد من فصول السنة الاربعة الموالية ، الى البيانات المشار اليها فى هذه المادة والى الطبقة الزائدة الناتجة من هذه البيانات . المادة ت 67 : لاجل تطبيق مقتضيات المادة ت 66 ، تدعو السلطات المختصة صاحب النقل لأن يتفق وديا مع مستغل للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1836 ه بتم في ظرف شهرين ، يجوز للسلطات المختصة أن تفرض على صاحب النقل المذكور هذا النقل واذا طلبت السلطات المختصة تنفيذ الالتزام الموقع عليه تطبيقا للفقرة 1 من المادة ت 62 فيجوز لصاحب النقل أن يجعل انجاز الاشغال موقوفا على المنح من طرف الشخص او الاشخاص الآخرين المعنيين بالامر وحسب اختيارهم ، لضمانة تتعلق بالحمولة وبالمدة ، أو لضمانة مالية تمكن من استهلاك المنشآت المعنية وذلك حسب القواعد المستعملة في الصناعة البترولية وتسقط هذه الضمانة بمجرد وبقدر ما تصير طاقات النقل المحدثة هكذا ، مستخدمة لعمليات نقل تتمتع بالاسبقية وذلك حسب المعنى الوارد في المادة ت 65 وفي عدم ابرام اتفاق ودى بشأن منح الضمانات المشار اليها في المقطع السابق ، يعرض النزاع في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب الموجه الى صاحب النقل ليقوم بتنفيذ الالتزام الموقع عليه تطبيقا للفقرة 1 من المادة ت 62 ، على حكم يعين ، في عدم ابرام اتفاق ودى في ظرف شهر ، من طرف رئيس الغرفة التجارية الدولية ويفرض الفرار التحكيمى الذى يجب أن يصدر فى أجل غايته ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ الذى أشعر فيه المعنيان بالامر بتعيين الحكم ، على صاحب النقل وعلى الشخص الآخر . وفي حالة خلاف بشأن ضرورة حفظ الضمانة ، يعرض النزاع باعتناء الخصم صاحب المصلحة في التعجيل على حكم معين كما ذكر فى المقطع السابق ، ويجب أن يصدر القرار التحكيمي فى أجل غايته شهران ابتداء من التاريخ الذي أشعر فيه المعنيان بالامر بتعيين الحكم . المادة ت 68 : يتحتم على صاحب النقل أن يقوم بانتظام بنقل الوقود المشار اليه فى القرار المنصوص عليه في المادة السابقة . وفى حالة ما اذا وقع تخفيض من الطاقة الزائدة ناتج أما من نقص عرضي طرأ على الطاقة الكلية للقناة واما من زيادة الكميات الموجودة فعلا تحت اليد والتي تستفيد من حق نقل يتمتع بالاسبقية أو أخيرا ، من الموافقة على تحويلات جديدة لحق النقل فتحدد قواعد التخفيض المتعلقة بمجموع البرامج التي لا تتمتع بالاسبقية ، من طرف السلطات المختصة وذلك فى عدم ابرام اتفاق ودى بين المعنيين ونظرا ، على الخصوص ، الى حقوق الاسبقية والى الطاقات المستخدمة فعلا خلال الشهور السابقة والى التخفيض من الكميات التي يمكن لكل واحد أن يباشر نقلها. وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لمميزات الانتاج من الوقود الذى يمكن لكل واحد منهم أن يقدمه . القسم الثالث مقتضيات مختلفة المادة ت 69 : تحدد تسعيرات نقل المنتجات عبر القناة ، طبقا لمقتضيات المادة 50 من الامر ، ولا يمكن للمنتجات آخر ليقوم خلال مدة معينة بنقل الوقود المستخرج | المنقولة أن تكون موضوع أى تمييز في تسعيرات النقل وذلك من الحقول التي يملكها هذا المستغل وفى عدم اتفاق ودى | ضمن أحوال قابلة للمماثلة من الجودة والانتظام وكمية

الثلاثاء 3 رجب عام 1836 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1337 التصريف ، ماعدا ، عند الاقتضاء ، المنتجات التي يملكها شخص آخر يكون قد أبرم مع صاحب النقل اتفاقا أو عقد شركة وذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة 2 من المادة ت 62 وفي أن ترجح المقتضيات الاخيرة على مقتضيات هذه الاتفاقية وحرر بالجزائر في ثلاث نسخ أصلية ، في 27 يونيو سنة 1966 حالة وبقدر ما اذا أحدث نقل هذه المنتجات تفاقما في الاحوال | رئيس الشركة الوطنية للبحث وزير الصناعة والطاقة الاقتصادية الخاصة بعمليات النقل التي قد يكون تم اجراؤها في غياب الشخص الآخر . يعرض كل نزاع يتعلق بتطبيق مقتضيات المقطع السابق على حكم يعين ، في عدم ابرام اتفاق ودى ، من طرف رئيس الغرفة التجارية الدولية المادة ت 70 : يجوز سحب رخصة النقل في الحالة المحددة في المادة 51 من الامر وحسب الاجراءات المحددة في نفس المادة او اذا خالف صاحب الرخصة مقتضيات هذا الباب ، غير أنه يجوز للسلطات المختصة أن تقرر استبدال هذه العقوبة بعقوبة تساوى على الاكثر قيمة ألف طن محسوبة عند الانطلاق من الحقل وذلك فى حالة نقل للوقود السائل أو قيمة مليونين أثنين من الامتار المكعبة وذلك فى حالة نقل للوقود الغازى وتكون القيمة المرتبة عند الانطلاق من الحقل الواجب اعتبارها هي أعلى القيم المرتبة عند الانطلاق من الحقل على الوقود السائل الذى يتم أو يتوقع نقله عبر المنشأة • تضاعف العقوبات القصوى المنصوص عليها في المقطع السابق خمس مرات فى الحالات التالية : انجاز منشأة غير موافق عليها أو تختلف عن المنشأة الموافق عليها ، تطبيق تسعيرات غير موافق عليها ، وتخضع العقوبات أعلاه للاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 20 المادة ت 71 : وفي حالة رفع دعوى مصالحة أمام القضاء وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الباب السابع من العنوان الاول المتعلق بتطبيق المادتين ت 67 وت 68 ، لا يكون هذا الرفع موقفا الا اذا كان النزاع يتعلق بالتطبيق المتمم ، وفقا للمادة ت 67 ، لمقتضيات الفقرة 1 من المادة ت 62 العنوان الخامس مقتضيات مختلفة المادة ت 72 : ان المقتضيات المطبقة على الشركات صاحبة الامتياز والمذكورة فى العناوين الثاني والثالث والرابع والسادس من الاتفاقية المبرمة فى 29 يوليو سنة 1965 بين الجمهورية الفرنسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود السائل وبتنمية الصناعة فى الجزائر تطبق بحكم القانون على الشركة ( س ن ربال Repal .. الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ويتم تطبيق هذه الاتفاقية من طرف الجزائر والشركة المذكورة أعلاه بعد الاخذ بعين الاعتبار عن البترول واستغلاله في الجزائر روجي كويتز بلعيد عبد السلام وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 يحدد بموجبه مبلغ الاجور عن تمديد وقت فتح المكاتب والمصالح ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل،

  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة السيادة الوطنية ، وبمقتضى المادة د 99 من قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-132 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1384 الموافق 27 أبريل سنة 1965 والمحدد لتعريفات مصالح المواصلات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي الجزائري ولا سيما المادة 6 الفقرة ب ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 10 ربيع الاول عام 1386 الموافق 29 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتنظيم تمديدات الخدمة الهاتفية من طرف جمعيات المشتركين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان مبلغ المساهمات الواجب دفعها عن الفتح المسبق أو الممدد للمكاتب في غير أوقات الفتح العادية يحدد بدلالة المرتب الاجمالى الوسط للاصناف المعنية والرقم الاستدلالى للمرجع الذي يعتمد عليه لتحديد المرتب الواجب اعتباره هو الرقم الاستدلالى الاجمالى المطابق ل 320 عن أعوان الخدمة العامة ( الشباك ، الغرفة ، التحويل ، مصلحة المشتركين فى الهاتف ) والرقم الاستدلالي الاجمالي المطابق ل 200 عن موظفى التوزيع . القسم الاول خدمة الشبابيك والتوزيع الهاتفي المادة 2 : أ أحكام تطبق على الخدمة البريدية والخدمة الهاتفية ) بما في ذلك تحويل البرقيات ) وعند الاقتضاء على خدمة غرفة الهاتف بين الساعة الثامنة صباحا والسابعة مساء من أيام العمل فقط في المكاتب التي تفتح شبابيكها عادة وبحسب الحاجة ، لمقتضيات الاتفاق المشار اليه أعلاه على الاقل من احدى عشرة ساعة في اليوم .

1338 الجريدة الرسمية أصناف الفتح المسبق والممدد عن كل ساعة يقع فيها فتح اضافى للمصلحة غير قابل للتجزئة في اليوم وبين 8 صباحا و 7 مساء أ ) الساعات الدائمة عن كل موظف وعن السنة ب ) الساعات الوقتية (1) : عن كل موظف وعن الشهر ج ) الساعات العرضية (2) : عن كل موظف وعن اليوم تخفض هذه المساهمات ب 50 ٪ في قباضات التوزيع عندما يتعلق الأمر بتمديد فتح مصلحة البريد خلال ساعات العمل العادى للمصلحة التلغرافية أو العكس أصناف الفتح المسبق والممدد عن كل ساعة اضافية يقع فيها فتح المصلحة غير قابل للتجزئة 1 - الخدمة في النهار من الساعة السادسة صباحا حتى التاسعة مساء أ ) الساعات الدائمة عن كل موظف وعن السنة ب ) الساعات الوقتية (1) : عن كل موظف وعن الشهر ج ) الساعات العرضية (2) : عن كل موظف وعن اليو 2 ) الخدمة الليلية من ( الساعة 9 مساء حتى السادسة صباحا ) 1 ) ثلاثة أشهر متتالية على الاقل للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1836 ه جزء المرتب المقرر قبضه الملاحظات

- | >

- | ?

- 2000 | ب أحكام تطبق على مصلحة التلغراف بمفردها بما في ذلك تحويل البرقيات ، وعند الاقتضاء على الغرفة الهاتفية مهما تكن الساعات العادية لفتح الشبابيك كل الايام أيام العمل فقط أيام الاحد وأيام العطل فقط

- | A 40

  • 1 1 | 80

  • 1 1 *| 2000 1600 المساهمة المنصوص عليها أعلاه ، وذلك حسب صنف الفتح المسبق أو الممدد للخدمة في النهار ، بزيادة 50 ٪ . 2 ) التحديدات الممنوحة سواء عن كل أيام العمل ، خلال مدة قصيرة ( المدة شهر على الاقل أو موسم البواكير أو موسم قطف العنب أو الصيد الخ .. وسواء عن بعض أيام السنة لايام المعارض أو الاسواق المادة 3 : ان تمديد الخدمة الهاتفية يمكن أن يتناول بناء على رغبة الطالب - أما خدمة التحويلات - والتوزيع وأما خدمة التحويلات فقط لا يقوم بخدمة التوزيع الممدد موظفو التوزيع الهاتفي الا بين الساعة السابعة صباحا والسابعة مساء . ويمكن أن يسمح بتمديد الخدمة في غير هذه الساعات ، الا أنه يعود على الطالبين - بالتفاهم مع قابض البريد تعيين المستخدمين اللازمين ودفع أجورهم مباشرة القسم الثاني الخدمة الهاتفية - خدمة المشتركين المادة 4 : يمكن أن ينظم الفتح المسبق أو الممدد للمصلحة الهاتفية الخاصة بالمشتركين بناء على طلب البلديات ، والجماعات والافراد . ويمكن أن تنفد الخدمة حسب رغبة الطالب : أما بواسطة الاشخاص المعينين والمدفوعة أجورهم من قبل الطالبين ضمن الشروط المحددة في القرار المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1386 الموافق 29 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه واما بواسطة موظفي الادارة مقابل أداء المساهمات الاجمالية التالية : أ ) عن الخدمة الهاتفية الليلية من التاسعة مساء حتى

الثلاثاء 3 رجب عام 1836 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1339 السابعة صباحا عن الثلاثة الاشهر : 6/1 من المرتب السنوى الوسط الموظف خدمة عامة كما هو محدود في المادة الاولى ب ) عن كل فتح مسبق أو ممدد لمصلحة المشتركين : المساهمات المنصوص عليها فى المادة الاولى الجدول ب المادة ه : ان المساهمات المشار اليها فى المواد أعلاه تكمل عند الاقتضاء بدينار أعلى مباشرة . المادة 6 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من نشرها في

وتلغى جميع الاحكام السابقة الخاصة بنفس الموضوع المادة 7 : يكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 عبد القادر زيبك وزارة التجارة مرسوم رقم 66-304 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 63-481 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمحدد بموجبه التدرج الاستدلالى المطبق على بعض هيئات موظفى المكتب الجزائرى للنشاط التجاري (أو فالاك) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-555 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 والمتضمن تحديد النظام الادارى والمالى للمكتب الجزائري للنشاط التجاري ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-480 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بمستخدمى المكتب الجزائرى للنشاط التجاري ،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-481 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمحدد بموجبه التدرج الاستدلالي المطبق على بعض هيئات موظفى المكتب الجزائري للنشاط التجاري ،
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 29 أكتوبر سنة 1931 والمتضمن احداث المكتب الجزائرى للنشاط الاقتصادي والسياحي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 يوليو سنة 1958 والمعدل بموجب النصوص اللاحقة المتضمنة القانون الاساسي الخاص لبعض هيئات موظفى المكتب الجزائرى للنشاط الاقتصادي والسياحي المعدل بموجب الامر رقم 62-52 0 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 وبموجب المرسوم رقم 63-419 المؤرخ فى 28 أكتوبر سنة 1963 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل مقتضيات المادة الاولى من المرسوم رقم 63 481 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1963 والمشار اليه أعلاه والمتعلقة بالتدرج الاستدلالى للملحقين وتتمم كلاتي : الطبقة الثالثة الدرجة الخامسة 445 الدرجة الرابعة 405 الدرجة الثالثة 370 الدرجة الثانية 335 الدرجة الاولى 300 ان المترشحين الذين لهم رتبة ملحق والحائزين على شهادة أو أكثر من الليسانس أو على شهادة معادلة يعينون كملحقين من الطبقة الثالثة ضمن الشروط التالية : في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) اذا كانوا حائزين على شهادة واحدة من الليسانس ، وفى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالي 405) اذا كانوا حائزين على شهادتين من الليسانس ، وفي الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالي 445 ) اذا كانوا حائزين لأكثر من شهادتين من الليسانس وذلك بصفة مؤقتة والى أن يدخل في حيز التنفيذ القانون الاساسي الخاص بمستخدمى المكتب الجزائري للنشاط التجاري ان الملحقين الذين يعملون فى الخارج والذين يقومون بمهام مسؤولى مركز المكتب الجزائرى للنشاط التجاري يستفيدون من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 385 نقطة دون أن يتجاوز رقمهم الاستدلالي 685 . أما الملحقون المدعوون المساعدة هؤلاء المسؤولين يستفيدون . من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 180 نقطة دون أن يتجاوز رقمهم الاستدلالي 480 ) . والباقي بدون تغيير . المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ، ولا سيما أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 63-482 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن تخصيص بعض التعويضات الى أعوان المكتب الجزائري للنشاط التجاري الموجودين في الخارج . المادة 3 : يكلف وزير التجارة ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم

1340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1836 ه الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | سبتمبر سنة 1962 وبموجب المرسوم رقم 63-419 المؤرخ الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق أكتوبر سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66 305 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام

- 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 63-480 المؤرخ فى 23 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بمستخدمى المكتب الجزائرى للنشاط التجاري ( أو فالاك ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 62-26 . المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل تسمية واختصاصات المكتب الجزائري للنشاط الاقتصادي والسياحي والمعدل بموجب الامر رقم 62 52. المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 والمرسوم رقم

- 63-419 المؤرخ فى 28 اكتوبر سنة 1963 ،

  • وبمقتضى الامر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-555 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 والمتضمن تحديد النظام الاداري والمالي للمكتب الجزائري للنشاط التجاري ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-480 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بمستخدمي المكتب الجزائرى للنشاط التجاري ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 29 أكتوبر سنة 1931 والمتضمن احداث المكتب الجزائري للنشاط الاقتصادي | والسياحي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 يوليو سنة 1958 والمعدل بموجب النصوص اللاحقة المتضمنة القانون الاساسي الخاص لبعض هيئات موظفى المكتب الجزائرى للنشاط الاقتصادي | والسياحي المعدل بموجب الامر رقم 62-052 المؤرخ في 22 المطبعة الرسميه 7 و 1 نهج في 28 أكتوبر سنة 1963 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تلفى المادة الاولى من المرسوم رقم 63-480 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمشار اليه أعلاه وتعوض بالاحكام التالية : مدير مدير مساعد 1 كاتب عام 1 مستشار تقني رئيس قسم 2 ملحق 38 مهندس 12 مهندس مساعد 12 عون تقنى 40 كاتب اداري 16 مشغل آلة السينما ومصور 1 مستكتب 20 مختزل ضارب على الآلة الكاتبة 12 عون مكتب 22 عون مصلحة 12 سائق سيارة 2 المادة 2 : تتمم مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 63-480 المؤرخ فى 23 ديسمبر سنة 1963 والمشار اليه أعلاه المتعلقة بالملحقين كالآتي : غير أن الملحقين الذين يجب عليهم العمل في الخارج يمكن لهم أن يعينوا حسب الاختيار وينتدبون لهذه الوظائف بموجب قرار من وزير التجارة » . المادة 3 : يكلف وزير التجارة ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 هواري بومدين تروليي - الجزائر -