قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 15 - سبتمبر سنة 1966 يحدد بموجبه مبلغ الاجور عن تمديد وقت فتح المكاتب والمصالح 1337
المادة الأولى
فتح المادةان مبلغ المساهمات الواجب دفعها عن الفتح المسبق أو الممدد للمكاتب في غير أوقات الفتح العادية يحدد بدلالة المرتب الاجمالى الوسط للاصناف المعنية والرقم الاستدلالى للمرجع الذي يعتمد عليه لتحديد المرتب الواجب اعتباره هو الرقم الاستدلالى الاجمالى المطابق ل 320 عن أعوان الخدمة العامة ( الشباك ، الغرفة ، التحويل ، مصلحة المشتركين فى الهاتف ) والرقم الاستدلالي الاجمالي المطابق ل 200 عن موظفى التوزيع .
القسم الاول — خدمة الشبابيك والتوزيع الهاتفي
المادة 2
فتح المادةأ أحكام تطبق على الخدمة البريدية والخدمة الهاتفية ) بما في ذلك تحويل البرقيات ) وعند الاقتضاء على خدمة غرفة الهاتف بين الساعة الثامنة صباحا والسابعة مساء من أيام العمل فقط في المكاتب التي تفتح شبابيكها عادة وبحسب الحاجة ، لمقتضيات الاتفاق المشار اليه أعلاه على الاقل من احدى عشرة ساعة في اليوم . 1338 الجريدة الرسمية أصناف الفتح المسبق والممدد عن كل ساعة يقع فيها فتح اضافى للمصلحة غير قابل للتجزئة في اليوم وبين 8 صباحا و 7 مساء
أ ) الساعات الدائمة عن كل موظف وعن السنة
ب ) الساعات الوقتية (1) : عن كل موظف وعن الشهر
ج ) الساعات العرضية (2) : عن كل موظف وعن اليوم تخفض هذه المساهمات ب 50 ٪ في قباضات التوزيع عندما يتعلق الأمر بتمديد فتح مصلحة البريد خلال ساعات العمل العادى للمصلحة التلغرافية أو العكس أصناف الفتح المسبق والممدد عن كل ساعة اضافية يقع فيها فتح المصلحة غير قابل للتجزئة
1 - الخدمة في النهار من الساعة السادسة صباحا حتى التاسعة مساء
أ ) الساعات الدائمة عن كل موظف وعن السنة
ب ) الساعات الوقتية (1) : عن كل موظف وعن الشهر
ج ) الساعات العرضية (2) : عن كل موظف وعن اليو
2 ) الخدمة الليلية من ( الساعة 9 مساء حتى السادسة صباحا )
1 ) ثلاثة أشهر متتالية على الاقل للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1836 ه جزء المرتب المقرر قبضه الملاحظات - | > - | ? - 2000 | ب أحكام تطبق على مصلحة التلغراف بمفردها بما في ذلك تحويل البرقيات ، وعند الاقتضاء على الغرفة الهاتفية مهما تكن الساعات العادية لفتح الشبابيك كل الايام أيام العمل فقط أيام الاحد وأيام العطل فقط - | A 40
- 1 1 | 80 400
- 1 1 *| 2000 1600 المساهمة المنصوص عليها أعلاه ، وذلك حسب صنف الفتح المسبق أو الممدد للخدمة في النهار ، بزيادة 50 ٪ .
2 ) التحديدات الممنوحة سواء عن كل أيام العمل ، خلال مدة قصيرة ( المدة شهر على الاقل أو موسم البواكير أو موسم قطف العنب أو الصيد الخ .. وسواء عن بعض أيام السنة لايام المعارض أو الاسواق
المادة 3
فتح المادةان تمديد الخدمة الهاتفية يمكن أن يتناول بناء على رغبة الطالب - أما خدمة التحويلات - والتوزيع وأما خدمة التحويلات فقط لا يقوم بخدمة التوزيع الممدد موظفو التوزيع الهاتفي الا بين الساعة السابعة صباحا والسابعة مساء .
ويمكن أن يسمح بتمديد الخدمة في غير هذه الساعات ، الا أنه يعود على الطالبين - بالتفاهم مع قابض البريد تعيين المستخدمين اللازمين ودفع أجورهم مباشرة
القسم الثاني — الخدمة الهاتفية - خدمة المشتركين
المادة 4
فتح المادةيمكن أن ينظم الفتح المسبق أو الممدد للمصلحة الهاتفية الخاصة بالمشتركين بناء على طلب البلديات ، والجماعات والافراد .
ويمكن أن تنفد الخدمة حسب رغبة الطالب :
أما بواسطة الاشخاص المعينين والمدفوعة أجورهم من قبل الطالبين ضمن الشروط المحددة في القرار المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1386 الموافق 29 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه واما بواسطة موظفي الادارة مقابل أداء المساهمات الاجمالية التالية :
أ ) عن الخدمة الهاتفية الليلية من التاسعة مساء حتى الثلاثاء 3 رجب عام 1836 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1339 السابعة صباحا عن الثلاثة الاشهر : 6/1 من المرتب السنوى الوسط الموظف خدمة عامة كما هو محدود في المادة الاولى
ب ) عن كل فتح مسبق أو ممدد لمصلحة المشتركين :
المساهمات المنصوص عليها فى المادة الاولى الجدول ب المادة ه : ان المساهمات المشار اليها فى المواد أعلاه تكمل عند الاقتضاء بدينار أعلى مباشرة .
المادة 6
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتلغى جميع الاحكام السابقة الخاصة بنفس الموضوع
المادة 7
فتح المادةيكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 عبد القادر زيبك وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 65-132
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.