أمر رقم 26966 مؤرخ فى 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 سبتمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على الاتفاق الثقافي المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة المملكة الليبية الموقع عليه بطرابلس في 19 رمضان عام 1385 الموافق 22 يناير سنة 1965 . 1316
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق الثقافي المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين حكومة المملكة الليبية الموقع عليه بطرابلس في 19 رمضان عام | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1836 ه 1385 الموافق 23 يناير سنة 1965 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين اتقاق ثقافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الليبية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحكومة المملكة الليبية ، تقديرا منهما بان التراث الثقافي العربي المشترك يؤلف جزءا هاما من تاريخ شعبيهما وحرصا منهما على ان يسهم شعباهما في اقامة صرح حضارة عربية حديثة جديرة بماضيها محققة للاهداف المشتركة والمثل الواحدة التي يعمل لها ابناء الامة العربية في مختلف ميادين الثقافة والعلوم والمعرفة ، ومسايرة لروح ميثاق الوحدة الثقافية العربية ورغبة منهما في توثيق عرى التضامن الاخوى بين بلديهما الشقيقين ، وتنفيذا لما ورد فى المادة الرابعة من معاهدة الاخاء والتعاون المبرمة بينهما بمدينة الجزائر بتاريخ 28 غشت سنة 1963 م ، قررتا عقد هذه الاتفاقية وعينتا لهذا الغرض مندوبيهما المفوضين وهما :
عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد احمد الطيب معاش سفير الجزائر في ليبيا عن حكومة المملكة الليبية السيد منير عوض البعباع وزير المعارف اللذان بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما التام وتبينا صحتها ومطابقتها للاصول المرعية اتفقا على ما يأتي :
المادة الأولى يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية علاقتهما الثقافية والعلمية ، ولهذا الغرض يتبادلان تجاربهما وانجازاتهما في ميادين التربية والعلوم والثقافة والفنون والصحة والتربية الرياضية ، وذلك بارسال الوفود وبتبادل الانباء والوثائق ذات الطابع الثقافي والعلمي والتربوى ، وبتنظيم معارض وحفلات موسيقية ومهرجانات فنية وعلمية الثلاثاء 3 رجب عام 1836 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1317 المادة الثانية يعمل الطرفان المتعاقدان على تقريب مناهجهما التعليمية في بلديهما وعلى التوسع فى تدريس تاريخ البلاد العربية و جغرافيتها والتعريف برجالات العرب في الميادين القومية والثقافية والفنية والادبية .
المادة الثالثة يعمل الطرفان المتعاقدان على توحيد المصطلحات في مختلف الميادين كجزء من توحيدها في البلاد العربية المادة الرابعة يضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف الطرف الآخر منحا دراسية فى الجامعات ومختلف مؤسسات التعليم الثانوي والفني والعالي ومعاهد الابحاث العلمية في حدود النظم المعمول بها فى تلك الجامعات والمؤسسات والمعاهد وفقا لبرنامج تنفيذى يتفق عليه بين الطرفين المادة الخامسة يتم اختيار المستفيدين من المنح المنصوص عليها في المادة الرابعة من قبل الجهات المختصة في حكومتي البلدين المادة السادسة يعقد الطرفان اتفاقات خاصة بشأن وضع نظام لمعادلة الشهادات والاجازات الدراسية الممنوحة من قبل مؤسسات التعليم في البلدين المادة السابعة يتبادل الطرفان الاساتذة والمعلمين في مختلف مراحل التعليم للتدريس والقاء المحاضرات كما يتبادلان دعوة العلماء والباحثين والمفكرين وذلك بالشروط والاوضاع التي يتفق عليها • المادة الثامنة يعمل الطرفان على تبادل المؤلفات والمطبوعات الدورية والفهارس وصور المخطوطات والوثائق التاريخية والآثار ذات النسخ المتعددة وتبادل المعلومات في مجال التأليف والنشر كما يعملان على تيسير تبادل الزيارات بين المنظمات العاملة في المجالين الثقافي والفني .
المادة التاسعة يتبادل الطرفان اقامة المعارض الدورية والمهرجانات فى بلديهما كما يتبادلان دعوة الفنانين والفرق المسرحية والفنية والموسيقية المادة العاشرة يتبادل الطرفان المتعاقدان الافلام السينمائية الثقافية والعلمية والتربوية والتوجيهية كما يتبادلان الخبرة السينمائية المادة الحادية عشرة يشجع الطرفان المتعاقدان اقامة مباريات الفرق الرياضية في بلديهما ، وتبادل الزيارات بين المنظمات الاجتماعية والرياضية ، ومنظمات الشباب بمختلف انواعها المادة الثانية عشرة يتعاون الطرفان المتعاقدان فى مجالات الاذاعة والتلفزيون ويتبادلان البرامج الاذاعية والتلفزيونية ويعمل كل منهما على تشجيع برامج اذاعية وتلفزيونية للتعريف بالبلد الآخر في مختلف النواحى الاجتماعية والثقافية والفنية المادة الثالثة عشرة يسهل الطرفان المتعاقدان دخول المواد الضرورية لتنظيم المعارض الفنية واقامة الحفلات والمباريات التي تقدمها الفرق الفنية والرياضية الزائرة .
المادة الرابعة عشرة يقدم كل من الطرفين المتعاقدين التسهيلات المالية والادارية اللازمة لحسن تنفيذ هذه الاتفاقية وذلك في حدود امكانيات كل منهما وحسب القوانين المتبعة في كلا البلدين المادة الخامسة عشرة يتشاور الطرفان بشأن المسائل الداخلة فى نطاق هذا الاتفاق والمطروحة أمام المنظمات الدولية والاقليمية وخاصة اليونسكو قصد تنسيق وجهات النظر بينهما المادة السادسة عشرة يسرى مفعول هذا الاتفاق لمدة سنة واحدة تتجدد تلقائيا سنة فسنة مالم يطلب احد الطرفين المتعاقدين كتابيا تعديلها او الغاءها وذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من انقضاء كل أجل المادة السابعة عشرة يصدق على هذا الاتفاق حسب الاجراءات السارية في كل من البلدين وتصبح نافذة المفعول اعتبارا من يوم تبادل وثائق التصديق عليها .
وحرر في مدينة طرابلس بتاريخ 20 رمضان عام 1384 الموافق 22 يناير سنة 1965 عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة المملكة الليبية الديمقراطية الشعبية منير عوض البعباع احمد الطيب معاش وزير المعارف سفير الجزائر في ليبيا 1318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1836 ه مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.