مرسوم رقم 66-304 مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام )
المادة الأولى
فتح المادةتعدل مقتضيات المادة الاولى من المرسوم رقم 63 481 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1963 والمشار اليه أعلاه والمتعلقة بالتدرج الاستدلالى للملحقين وتتمم كلاتي :
الطبقة الثالثة الدرجة الخامسة 445 الدرجة الرابعة 405 الدرجة الثالثة 370 الدرجة الثانية 335 الدرجة الاولى 300 ان المترشحين الذين لهم رتبة ملحق والحائزين على شهادة أو أكثر من الليسانس أو على شهادة معادلة يعينون كملحقين من الطبقة الثالثة ضمن الشروط التالية : في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) اذا كانوا حائزين على شهادة واحدة من الليسانس ، وفى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالي 405) اذا كانوا حائزين على شهادتين من الليسانس ، وفي الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالي 445 ) اذا كانوا حائزين لأكثر من شهادتين من الليسانس وذلك بصفة مؤقتة والى أن يدخل في حيز التنفيذ القانون الاساسي الخاص بمستخدمى المكتب الجزائري للنشاط التجاري ان الملحقين الذين يعملون فى الخارج والذين يقومون بمهام مسؤولى مركز المكتب الجزائرى للنشاط التجاري يستفيدون من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 385 نقطة دون أن يتجاوز رقمهم الاستدلالي 685 .
أما الملحقون المدعوون المساعدة هؤلاء المسؤولين يستفيدون .
من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 180 نقطة دون أن يتجاوز رقمهم الاستدلالي 480 ) .
والباقي بدون تغيير .
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ، ولا سيما أحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 63-482 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن تخصيص بعض التعويضات الى أعوان المكتب الجزائري للنشاط التجاري الموجودين في الخارج .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التجارة ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم 1340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1836 ه الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | سبتمبر سنة 1962 وبموجب المرسوم رقم 63-419 المؤرخ الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق أكتوبر سنة 1966 هواري بومدين مرسوم رقم 66 305 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام - 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 63-480 المؤرخ فى 23 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بمستخدمى المكتب الجزائرى للنشاط التجاري ( أو فالاك ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 62-26 . المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل تسمية واختصاصات المكتب الجزائري للنشاط الاقتصادي والسياحي والمعدل بموجب الامر رقم 62 52. المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 والمرسوم رقم - 63-419 المؤرخ فى 28 اكتوبر سنة 1963 ،
- وبمقتضى الامر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-555 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 والمتضمن تحديد النظام الاداري والمالي للمكتب الجزائري للنشاط التجاري ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-480 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بمستخدمي المكتب الجزائرى للنشاط التجاري ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 29 أكتوبر سنة 1931 والمتضمن احداث المكتب الجزائري للنشاط الاقتصادي | والسياحي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 يوليو سنة 1958 والمعدل بموجب النصوص اللاحقة المتضمنة القانون الاساسي الخاص لبعض هيئات موظفى المكتب الجزائرى للنشاط الاقتصادي | والسياحي المعدل بموجب الامر رقم 62-052 المؤرخ في 22 المطبعة الرسميه 7 و 1 نهج في 28 أكتوبر سنة 1963 ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتلفى المادة الاولى من المرسوم رقم 63-480 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمشار اليه أعلاه وتعوض بالاحكام التالية :
مدير مدير مساعد 1 كاتب عام 1 مستشار تقني رئيس قسم 2 ملحق 38 مهندس 12 مهندس مساعد 12 عون تقنى 40 كاتب اداري 16 مشغل آلة السينما ومصور 1 مستكتب 20 مختزل ضارب على الآلة الكاتبة 12 عون مكتب 22 عون مصلحة 12 سائق سيارة 2
المادة 2
فتح المادةتتمم مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 63-480 المؤرخ فى 23 ديسمبر سنة 1963 والمشار اليه أعلاه المتعلقة بالملحقين كالآتي :
غير أن الملحقين الذين يجب عليهم العمل في الخارج يمكن لهم أن يعينوا حسب الاختيار وينتدبون لهذه الوظائف بموجب قرار من وزير التجارة » .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التجارة ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 18 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 هواري بومدين تروليي - الجزائر -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 62-555
- مرسوم رقم 63-480
- مرسوم رقم 63-481
- مرسوم
- قرار
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا 63-482 (غير متوفر في المدونة)
- يتمّم 63-480 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.