مقرر مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 17 غشت سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص سياقة سيارات الاجرة ( التاكسي ( المعدة من قبل لجنة عمالة الساورة 1318
المادة الأولى
فتح المادةتحل لجنة تسيير مؤسسة النقل المدعوة :
الشركة الصحراوية للسيارات CSIC / CSA الشركة الصحراوية الصناعية والتجارية الموجودة بتوقرت ، وذلك ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير المؤسسة بالقيام بالتعليمات الجارية المتعلقة بالتسيير وباتخاذ جميع التدابير التحفظية الضرورية الى ان يتم قبول لجنة جديدة للتسيير وذلك طبقا لمقتضيات المادة 60 من المرسوم المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1963 والمشار اليه اعلاه
المادة 3
فتح المادةيكلف عامل عمالة الواحات والمدير العام للمكتب الوطني للنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قايمي محمد بشار بشار بلباقي فاطنة ) ) ) ) خالدي محمد ) ) ) ) دحماني خديم . ) ) ) ) صادق جلول ) ) ) ) طاهري رمضان )) . »
خليفي ميلود ) ) ) مسعودي خليفة ) ) ) ) شمياني مولسهول ) ) ) ) زيرمي فراجي ) ) ) ) ابن يحي علال ) ) ) ) ابن جلولي محمد ) ) . ) ) .
( بنت سرحان فضيلة وبنت ) ) ) ) العروسي مريم ) ) ) »
ايتام رحيمي ) ) )) ايتام مصطفى ) ) )) كامل الزهراء ) ) ) ) مخلو في محمد ) ) ) ) خليفي سليمان ) ) ) ) الحبيب بن الحسن ) ) »
ابن موسى محمد ) ) ) ) ابن احمد الشيخ ) ) ) ) بغدادي الزهراء ) ) ) ) بسادات لحسن » ) الثلاثاء 3 رجب عام 1836 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1319 اللقب والاسم الدائرة البلدية حمحامة محمد بشار بشار زاوي محمد ) ) )) منعي كروم ( ( ( ( سعيداني خليفة ( ( ( ( غرور حومين ( ( ( ( فضيل مبارك ( ( ( ( ابن علي مسعود ( ( ( ( عبد الكريم موسماحة ( ( « العو في مبارك ( ( ( ( العياشي ميلود ( ( ( ( قدوري اسماعيل ( ( ( ( خربوشي محجوب « ( ( ( مسابح مؤمن ( ( ( ( محجوب محمد ) ) ) ) مكناسي خيرة ) ) ) ) قدوري مبروك )) ) ) الاكحل محمد ) ) ) ) بنت حومين شريفة ) ) ) ) ابن يحي فاطنة ) ) )) ايتام قويدري )) زلا في عبد الرحمن )) )) طاهري الطاهر ) ) سبع مباركة » ) ) شنتو في بختة )) ) ) عبد اللي الحاج ) ) بني ونيف مزغاق ابراهيم ) ) ) ) سكوري ادريس )) ) ) بشيري الزهراء )) قنادسة قاسم محمد ) ) ) ) بمود صالح ) ) ) ) ايتام دين بن ساوس ) ) الابيض سيدي الشيخ مولفرع محي الدين ) ) ) ) وزارة الصحة العمومية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.