مقرر

مقرر مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 17 غشت سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص سياقة سيارات الاجرة ( التاكسي ( المعدة من قبل لجنة عمالة الساورة 1318

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.