مرسوم رئاسي رقم 98-224 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية المجر في مجالي الحجر الصحي النباتي وحماية النباتات الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997. 3
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية المجر في مجالي الحجر الصحي النباتي وحماية النباتات، الموقع عليه في الجزائر بتاريخ 24 ربيع الأول عام 1418 الموافق 29 يوليو سنة 1997 و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998.
اليمين زروال اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية المجر في مجالي الحجر الصحي النباتي وحماية النبات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية المجر، المشار إليهما أدناه بالطرفين المتعاقدين.
رغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية.
- حرصا منهما على تسهيل التبادل الثنائي للنبات والمنتجات النباتية، والمسماة فيما يلي بالنباتات، والوقاية من دخول أمراض وطفيليات الحجر الصحي والأعشاب الضارة المشار إليها أدناه بطفيليات الحجر الصحي، إلى كلا البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يتعهد الطرفان المتعاقدان بما يأتي :
أ - اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لاحترام الأحكام المتعلقة بالصحة النباتية ومنع استيراد وتصدير طفيليات الحجر الصحي من اقليم أحد الطرفين المتعاقدين إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر عند استيراد النباتات وتصديرها وكذا عبورها.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ب - إيلاء عناية خاصة لطفيليات الحجر الصحي المذكورة في ملحق هذا الاتفاق أثناء عمليات تفتيش إرسالات النباتات الموجهة للتصدير نحو إقليم أحد الطرفين المتعاقدين.
ج تبادل المعلومات حول ظهور وانتشار الطفيليات التي تمت معاينتها حديثا على إقليميهما، وكذا حول طرق الحماية المطبقة عليها .
د - تبادل الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالصحة النباتية السارية في إقليم كلّ من الطرفين المتعاقدين والخاصة بتصدير النباتات واستيرادها وعبورها.
ه - تبادل المعلومات حول كل تغيير يطرأ على قائمة طفيليات الحجر الصحي الملحقة بهذا الاتفاق.
و - تبادل الخبرات التقنية والتطبيقية ونتائج الأبحاث العلمية في مجالي الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية.
ي - تشجيع المساعدة العلمية والتقنية المتبادلة في مجالي الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية، وذلك على أساس اتفاقات خاصة.
المادة 2 يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع التدابير الضرورية لتفادي إدخال صادرات تحتوي على نباتات الحجر الصحي إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر بواسطة إرسالات النباتات أو بأية طريقة أخرى.
المادة 3
فتح المادة1 - ينبغي أن تكون كل الإرسالات المحتوية على نباتات، مرفقة بشهادة للصحة النباتية تمنحها السلطات المختصة للبلد المصدر وموجهة للطرف المتعاقد الآخر . تثبت هذه الشهادة بأن الإرسال كان خاليا من طفيليات الحجر الصحي وأنه يستجيب لمتطلبات الصحة النباتية للبلد المستورد.
2 - ينبغي أن تتطابق إرسالات النباتات المحتوية على التراب أو الأعشاب أو الأسمدة الحيوانية أو الأوراق أو سيقان النباتات أو التبن مع قوانين الصحة النباتية الخاصة بطرفي هذا الاتفاق. / العدد 50 18 ربيع الأول عام 1419 ه
3 - يحتفظ البلد المستورد بحق فحص البضاعة الواردة من البلد الآخر حتى وإن كانت هذه الأخيرة مصحوبة بشهادة للصحة النباتية، ويتخذ إجراءات الحجر الصحي المطلوبة إذا كانت السلع لا تستجيب لمتطلبات الصحة النباتية المقررة في هذا الشأن.
4 - في حالة ما إذا كان النبات المستورد مصابا بعدوى طفيليات الحجر الصحي، تتخذ مصالح حماية الصحة النباتية الإجراءات الضرورية وتبلغ ذلك عاجلا وبالطرق المناسبة إلى هيئة الحجر الصحي النباتي المختصة في البلد المصدر .
المادة 4
فتح المادةيتم فحص إرسالات النباتات عند التصدير والاستيراد والعبور من قبل مصالح الحجر الصحي النباتي الرسمية في الموانىء والمراكز الحدودية وفي الأماكن التي ترى هذه الأخيرة أنها لازمة.
المادة 5
فتح المادةإن الطرود المحتوية على نباتات مرسلة إلى الممثليات الدبلوماسية للطرفين المتعاقدين أو الواردة بواسطتهم كهدايا أو للتبادل، ينبغي أن تعامل طبقا لما هو منصوص عليه في أحكام هذا الاتفاق.
المادة 6
فتح المادةيسمح باستعمال الطحالب والنشارة والمواد المماثلة كمادة لتعبئة النباتات المخصصة للتصدير ويجب تجنب استعمال التبن والأوراق والمواد الأخرى ذات المنشأ الزراعي أو الغابي.
وإذا استعملت رغم ذلك مثل هذه المواد، يجب إذن اتخاذ إجراءات الحجر الصحي المنصوص عليها في.
الاتفاق، لا سيما القيام بمعالجة فعالة لها. وفي هذه الحالة، يجب على هيئة الحجر الصحي للبلد المصدر أن تصدر شهادة للصحة النباتية تبين طريقة العلاج المطبقة.
المادة 7
فتح المادةيمكن هيئات الحجر الصحي النباتي وحماية النبات للطرفين المتعاقدين أن تعدل قائمة الطفيليات والحشرات والأعشاب الضارة والخطيرة المذكورة في ملحق هذا الاتفاق. ويجب تأكيد التعديلات عن طريق تبادل مذكرات دبلوماسية. تدخل هذه التعديلات حيز التطبيق بعد انقضاء أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ استلام المذكرات الدبلوماسية.
المادة 8
فتح المادة1 - يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع الإجراءات اللازمة لمنع إدخال طفيليات الحجر الصحي و / أو الطفيليات الأخرى الضارة إلى تراب بلديهما انطلاقا من بلد آخر.
2 - لا يتم الترخيص بعبور الإرسالات المحتوية على نباتات إلا إذا أرفقت هذه الإرسالات بشهادة للصحة النباتية وكانت تستجيب لأحكام الحجر الصحي للبلد الذي يكون إقليمه محل عبور للإرسالات المقصودة.
المادة 9
فتح المادة1 يسهر الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون وتبادل الخبرات. وفي هذا الصدد، تعقد الهيئات المختصة للطرفين المتعاقدين، على أساس اتفاقات نوعية مسبقة، مؤتمرات في كلا البلدين بالتناوب وذلك لغرض حلّ المشاكل المحتمل ظهورها أثناء تنفيذ هذا الاتفاق.
2 - يتكفل البلد المرسل بمصاريف السفر الدولي لوفوده، في حين يتكفّل البلد المستقبل بمصاريف الإقامة أثناء الزيارة.
3 - يتم تحديد مكان وتاريخ إجراء اللقاءات باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين.
المادة 10
فتح المادةفي حالة نشوء خلاف بشأن تنفيذ أو تفسير هذا الاتفاق، يشكل الطرفان باتفاق مشترك لجنة مشتركة لحل النزاع. وإذا تعذر على اللجنة الوصول إلى حل تتم تسوية النزاع عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 11
فتح المادة1 - يتم التصديق على هذا الاتفاق طبقا للأحكام الدستورية للطرفين المتعاقدين ويدخل حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين الموالي لتاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي يشعر بواسطتها كل طرف الطرف الآخر باستكمال الإجراءات المطلوبة لدخوله حيز التنفيذ ويبقى ساري المفعول لمدة خمس سنوات.
2 - إذا لم يلغ أي طرف الاتفاق كتابيا ستة (6) أشهر قبل تاريخ نهاية سريانه، فإن صلاحية هذا الاتفاق تمدد لفترة خمس سنوات.
المادة 12
فتح المادةتتكفل وزارة الفلاحة والصيد البحري عن الجانب الجزائري بتنسيق الأعمال المرتبطة بتنفيذ هذا الاتفاق، وعن الجانب المجري، تتولى ذلك وزارة الفلاحة.
المادة 13
فتح المادةليس لأحكام هذا الاتفاق أي أثر على الحقوق والواجبات المترتبة عن الاتفاقات المبرمة بين أحد الطرفين المتعاقدين وبلدان أخرى أو منظمات دولية ذات اختصاص عالمي أو جهوي خاصة بحماية النباتات.
حرر بالجزائر في 29 يوليو سنة 1997 في نسختين أصليتين باللغة العربية والمجرية والفرنسية وللنصوص الثلاثة نفس القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية المجر الديمقراطية الشعبية وزير الفلاحة وزير الفلاحة ناجي فريجيس والصيد البحري بن علية بلحواجب 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قائمة الأجسام الضارة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1 قائمة الأجسام الضارة التي يمنع دخولها 1 الأجسام الحية ذات الأصل الحيواني في كل مراحل تطورها :
ألور كنتوس فقلومي أمر ميزا مكولزا أنستريفا فراتركولوس أنستريفا لوديوس أستريفا ممبينبير اكبتنس
- أرنوداس مينوتوس
- كاكوسيمورفا برونوبنا
- كونوتراكلوس ننوفار
- ديافرينا سيتري إبيكوريستودس أسربلا، قلوبوديرا بليدا،
- قلوبوديرا روستوكيانسيس قنيبتروس سكوتيلاتوس
- إفنتريا كونيا
- إريدو ميغمكس أميليس ليبتنوترسا دسملينياتا، ليريوميزا إدوبرانسيس ليريو ميزا ستيفا ليريو ميزا تريفولي
- فوراكنتا سوميبنكتاتا
- بيسوداس س.ب.ب،
- بوبيليا جابونيكا / العدد 50 18 ربيع الأول عام 1419 ه بسودوككوس كومستاكي بسود ولا كاسبيس بنتاقونا بسودو بيتريوفتوروس مينوتيسيموس، بسودو بيتريو فتوروس بروينوزوس رادو فلوس سيتروفيلوس رادو فلوس سيميلوس، سكافونديوس لوتيولوس،
- سكوليتوس مولتيسترياتوس سكوليتوس سكوليتوس سبودوبتيرا ليتور اليس سبودوبتيرا ليتورا توكسوبتيرا سيتريسيدا، تريوزا إيتريا، تريبتيدي، 2 البكتيريا أبلانوباكتر بوبلي
- كلافيباكتر ميشيقا ننسيس سبدونيكوس
- إروينيا أميلوفرا
- كسنتوموناس سيترى. 3 الفطريات أننجيوسوروس سولاني، سراتوسيستيس فقاسيا روم سراتوسيستيس أركتوستافيلي
- كرونارتيوم س .ب.ب،
- ديابورت سيتري ديبوتريون موربوزوم
- ديبلوديا نتالنسيس 18 ربيع الأول عام 1419 ه الجريدة السينوي فوسيتي أندوكرونارتيوم هر كنسيسيي، فوزاريوم أوكسيسبوروم البدينيس
- قينارديا لاريسينا هيبوكسيلون بخويناتوم ملمبسورا فرلووي، ملمبسورا مجوزي ميكروسفائر لا بوبلوروم أفيوستوما روبوريس
- فيما توتريكوم أمنيفوروم، بوريا ويري
- سينكيتريوم أندوبيوتيكوم 4 الفيروسات والميكربلازم أ )أ الفيروسا والميكر بلازم الضار للأجناس سيدونيا فراقاريا، ماليوس، برينيس بيريس.
- أبل بروليفراتيون ميكوبلازم أبريكو كلوروتيك ريفرول نيكوبلازم
- شيري راسبليف فيروس ، بيش موزاييك فيروس بيش فوني ريكتسيا،
- بيش روزات ميكوبلازم بيش يلو ميكوبلازم
- بلوم لين بترن فيروس
- شاركا فيروس
- توماتوا رينقسبورت فيروس
- إكس - ديزيس ميكوبلازم أنواع الفيروس الضارة والممرضة الأخرى والمؤذيات المماثلة للفيروسات.
ب) الفيروسات والفطر الضارة بالحمضيات
ج) الفيروسات والفطر الضارة بالكروم
د) الفيروسات والفطر الضارة بالبطاطا
- بوتاتو يلو وارف فيروس بوتاتو يلو فين فيروس الفيروسات والفطر الضارة الأخرى بوتاتو سبندل توبر
- توماتو رنقسبوت فيروس روز ويلت. 5 الازهريات
- أرسوتوبيوم س.ب.ب،
- كسكوتا س . ب .ب
- أروبنشاسي. 2-2 قائمة الأجسام الضارة التي يمنع دخولها عندما توجد على بعض النباتات والمنتوجات النباتية أو الجهاز النباتي : 1 الأجسام الحية ذات الأصل الحيواني في كل مراحل تطورها :
الروتريكسوس فلوكزوس على الحمضيات الموجهة للغرس ، ما عدا البذور
- أنرسيا لينياتلا على الورديات ما عدا الثمار والبذور أنيديلا أورانتي على الحمضيات وثمارها ما عدا البذور
- برسفلانكلوس كزيلوفيلوس على خشب الكونيفير، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية دكتلو سفاير فتيفوليا على الكروم، ما عدا الثمار،
- دندروكتنوس س . ب. ب. على خشب الكونيفير مع القلف ديالروداس سيتري على الحمضيات ما عدا البذور
- دتيلانكوس دستروكتور على الباصول الزهري و درنات الطاطا، دتيلانكوس دبساسي على بذور وبصل الثوم والأزهار والبرسيم
- أريتوما أميكدالي على ثمار وبذور اللوز،
- إبس س . ب.ب. على النباتات وخشب الكونيفير مع القلف، لمبيتيا إكستريس على البصل وبصول الأزهار لاسبريزيا موليستا على الورديات ما عدا الثمار والبذور
- فتورميا أبركليلا على درنات البطاطا
- ردوفلوس سيتروفيلوس على أشجار الفاكهة الموجهة للغرس ردوفلوس سيمليس على أشجار الفاكهة الموجهة للغرس توميتوبيا بيتيوكمبا على أشجار الصنوبر ما عدا البذور أنابسيس يانوننسيس على الحمضيات الموجهة للغرس. 2 البكتيريا :
أقر وبكتيريوم توميفاسينس على الورديات والكروم والزيتون
- كورينبكتيريوم فلاكمفاسينس على حبوب الفاصوليا،
- كورينبكتيريوم أنسيديوزوم على بذور البرسيم، / العدد 50 18 ربيع الأول عام 1419 ه
- إروينيا كريزانتميي على القرنفل الموجه للغرس ما عدا البذور بسودوموناس كاريوفيلي على القرنفل الموجه للغرس ما عدا البذور،
- بسودوموناس قلاديولي على بصل الدلبوث والفريزيا
- بسودوموناس قليسنيا على حبوب الصويا بسودوموناس بيزي على حبوب البازلاء،
- بسودوموناس صولناسياروم على درنات الطاطاء بسودوموناس سفاستانوي على الزيتون الموجه للغرس بسودوموناس وودسي على القرنفل الموجه للغرس ما عذا البذور
- كزانتو موناس كمباستريس ب.ف. بروني على الورديات للغرس ما عدا البذور،
- كزانتوموناس فراقاريا على نباتات الفرولة ما عدا البذور
- كزانتوموناس فزيكتوريا على الطماطم ما عدا الثمار. 3 الفطريات :
أترو بليس س.ب.ب. على الصنوبر أسكوكيتا كلوروسبورا على أشجار اللوز للغرس والثمار،
- سركو سبتوريا بيني دانسيفلورا على الصنوبر ما عدا الثمار والبذور
- كورتيسيوم سالمونيكو، على الحمضيات كريستوسبوريوبسيس كورفيسبورا على أشجار التفاح
- فوزاريوم أكسيسبوروم ف. ف. س . ب . قلاديولي على بصول الأزهار 18 ربيع الأول عام 1419 ه قلاسوريوم ليمتيكولا على الحمضيات قلومر لا قوسيبي على بذور القطن
- قينارديا باكا على نباتات الكروم ما عدا الثمار،
- فوما إكزيكا فر. فوفياتا على القرنفل الموجه للغرس ما عدا البذور فيتوفتورا سيناموني على نباتات البطاطا المستنبتة للبذور، فيتوفتورا فراقاريا على نباتات التوت الأرضي، بوكسينيا بلار قوني . زوناليس على الغرنوقي (إبرة الراعي)
- سكليروتينيا بولبوروم على بصول الأزهار، سكليروتينيا كونفولوتا على ريزومات السوسن سبتوريا قلاديولي على البصل وبصول الأزهار، ستروماتنيا قلاديولي على البصل وبصول الأزهار
- سيريا أسيكولا على الصنوبر ما عدا البذور سيريا بيني على الصنوبر ما عدا البذور،
- أورومي س. ب. ب. على الدلبوت. 4 الفيروسا والأمراض شبه الفيروسية :
- أرابيس مواييك فيروس على نباتات الفرولة سيري نكروتيك روستي موتل فيروس على الورديات
- قوابقين فلافسانس دوري ميكو بلسما على الكروم الموجهة للغرس
- ليتل شيري باتوجان على الورديات
- راسبيري رينقسبوت فيروس على نباتات الفرولة
- ستلبور باتوجان على الباذنجانيات الموجهة للغرس ما عدا الثمار والبذور
- ستراوبيري كرنكل فيروس على نباتات الفرولة
- ستراوبيري لا تنت رينقو سبوت فيروس على نباتات الفرولة توماتو بلاك رينق فيروس على نباتات الفرولة، توماتو سبوتاد ويلت فيروس على درنات البطاطا،
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.