مرسوم رئاسي رقم 98-225 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن المصادقة بتحفظ على النظام الأساسي للمنظمة الإفريقية للخرائط رجب عام 1408 الموافق 14 مارس سنة 1988 . . والاستشعار عن بعد الموقع عليه بكنشاسا في 25 9 مراسم تنظيمية
المادة الأولى
فتح المادةيصادق ، بتحفظ على النظام الأساسي للمنظمة الإفريقية للخرائط والاستشعار عن بعد الموقع عليه بكنشاسا في 25 رجب عام 1408 الموافق 14 مارس سنة 1988 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998.
اليمين زروال النظام الأساسي للمنظمة الافريقية للخرائط والاستشعار عن بعد إن الدول الافريقية الأطراف في النظام الأساسي، تمهيد:
1 - إذ تأخذ في الاعتبار جرد وتنمية الموارد الطبيعية في افريقيا، وهو جزء هام من خطة عمل لاغوس يتطلب قدرات تطبيقية مستقلة وعلى وجه التحديد في مجالات المسح والخرائط والاستشعار عن بعد.
2 - وإذ تأخذ في الحسبان القرارين رقم 2915 (دورة (27) ورقم 3182 ( دورة (28) الصادرين عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التعاون الدولي وخاصة فيما يتعلق بالاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.
3 - وإذ تؤكد من جديد على القرار رقم 280 (دورة (12) الصادر عن مؤتمر وزراء اللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة والذي يؤيد إنشاء مراكز جهوية للخرائط والاستشعار عن بعد.
4 - وإذ تؤكّد ضرورة قيام الدول الأطراف باستكشاف دقيق للموارد الموجودة في أراضيها باستعمال التقنيات الأكثر تطورا.
5 - وإذ تدرك أنه يمكن هذا الهدف على نحو أفضل بفضل التعاون بين الدول الافريقية وإنشاء منظمة مشتركة فيما بين الحكومات.
6 - وانطلاقا من اعتماد القرار رقم 550 (دورة
(20) الصادر عن مؤتمر وزراء اللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة ( أديس أبابا 25-29 / العدد 50 18 ربيع الأول عام 1419 ه أبريل سنة 1985 ) الذي تلى تقرير اللجنة الخاصة المعد بناء على القرار المشترك رقم 477 (دورة (18) الصادر عن منظمة الوحدة الافريقية واللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة والمتعلق بالتنسيق بين و / أو دمج المؤسسات المتعددة الجنسية التي ترعاها منظمة الوحدة الافريقية واللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة بغية ملاءمتها على نحو أفضل مع ما حددته خطة عمل لاغوس من أهداف.
قد اتفقت على ما يأتي :
المادة الأولى التأسيس يتم بموجب هذا النظام الأساسي إنشاء منظمة افريقية للخرائط والاستشعار عن بعد منبثقة عن دمج الجمعية الافريقية للخرائط والمجلس الافريقي للاستشعار عن بعد ويشار إليها فيما بعد ب (المنظمة).
وتنقل إلى المنظمة نتيجة لهذا الدمج جميع الممتلكات والأموال الخاصة بالجمعية الافريقية للخرائط والمجلس الافريقي للاستشعار عن بعد.
المادة 2 الأهداف إن أهداف المنظمة هي تطوير وتشجيع وتنسيق وتكييف سياسات الدول الأعضاء في مجالات المسح والخرائط والاستشعار عن بعد ) بمفاهيمها الواسعة).
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف تقوم المنظمة بأداء المهام الآتية :
أ - تعزيز عملية تطوير الأنشطة الخاصة بالخرائط والاستشعار عن بعد في الدول الأعضاء وتشجيع إنشاء أجهزة لانتاج الخرائط ومعالجة معلومات الاستشعار عن بعد بغية المساعدة في التخطيط الاقتصادي وتحسين تنمية الموارد الطبيعية والعمل إلى جانب حكوماتها من أجل إيجاد تنسيق فعّال لهذه الأنشطة.
ب - تسهيل استعمال الأنشطة الخاصة بالمسح والخرائط والاستشعار عن بعد وتطويرها وضمان تنسيق هذه الأنشطة في أراضي الدول الأعضاء من أجل تحسين استكشاف وحصر وتنمية الموارد الطبيعية الوطنية وتلك التي لها أهمية اقتصادية مشتركة لأكثر من دولة من الدول الأعضاء.
ج - تشجيع إقامة علاقات وثيقة بين الدول الأعضاء في مجالات الخرائط والاستشعار عن بعد على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف وضمان تنسيق الأنشطة وتنظيم الجهود من أجل إنجاح التعاون والقيام في هذا الصدد بتعزيز تبادل الخبرات والتقنية.
د - الاطلاع على الإمكانات المتوفرة في إفريقيا أو المتاح لها الاستفادة منها والوسائل الفنية الحديثة وطرق التسيير الخاصة بأنشطة الخرائط والاستشعار عن بعد، وإبلاغها للدول الأعضاء والأجهزة الافريقية العاملة في هذا المجال بشأنها بواسطة المجلات والمنشورات والمطبوعات الأخرى والسعي من أجل الاستخدام الأمثل للوسائل المتاحة طبقا لمبدأ الاعتماد على الذات في الأول » تمشيا مع خطة عمل لاغوس.
ه - مساندة تطوير علوم المسح والخرائط والاستشعار عن بعد عن طريق إقامة مراكز في أراضي الدول الأعضاء تقوم بالاستقبال والمعالجة والتدريب ومساعدة الجهات المستخدمة لها وكذا المشاركة بصورة وثيقة في تنسيق أنشطة المراكز القائمة في الدول الأعضاء.
و - تمكين الدول الأعضاء من كافة تقنيات الخرائط والاستشعار عن بعد ومساندة تطوير هذه العلوم من خلال انشاء مراكز التدريب والخدمات على الصعيدين القاري والجهوي ودعم تلك الموجودة حاليا.
ز - العمل على اتخاذ إجراءات التدريب العالي لمواطني الدول الأعضاء وتنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية والمعارض والاجتماعات والتظاهرات الأخرى المتعلقة بكافة الأنشطة في مجالات الخرائط والاستشعار عن بعد، على الأصعدة الوطنية والجهوية والقارية والسهر على أن يتم التكفل بتكاليفها كل ذلك بالتعاون الوثيق مع الهيئات المتعاونة.
ح - السعي لدى المنظمات الدولية والجهوية والأجهزة المتعاونة الأخرى بغية إشراكها حتما وبشكل وثيق في تنسيق العمليات المستهدفة لأراضي الدول الأعضاء أو القارة الافريقية أو جزء منها وكذلك فيما يخص مجالات الخرائط والاستشعار عن بعد.
ط - التحرك إلى جانب منظمة الوحدة الافريقية واللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الجهوية الإفريقية والدول الأعضاء لتحقيق تنسيق المشاريع التي تستهدف إنجاز مخططات العمل القارية والجهوية والوطنية فيما يخص مجالات الخرائط والاستشعار عن بعد والسعي لدى الهيئات الدولية والجهوية والهيئات المتعاونة الأخرى للحصول على جميع المساعدات اللازمة لانجاز تلك المشاريع.
المادة 3
فتح المادةلغات العمل إن لغات العمل في المنظمة هي تلك اللغات التي تستخدمها منظمة الوحدة الافريقية وهي الانجليزية والبرتغالية والعربية والفرنسية.
المادة 4
فتح المادةالأجهزة تتكون المنظمة من الأجهزة الآتية :
أ - مؤتمر المفوضين الذي هو الجهاز الأعلى للمنظمة.
ب – مجلس الإدارة.
ج - الأمانة العامة.
د - المراكز المتخصصة.
يمكن مؤتمر المفوضين إنشاء أجهزة فرعية إذا لزم ذلك لتنفيذ المهام الموكلة للمنظمة. 12 جزائرية
المادة 5
فتح المادةالأعضاء والأعضاء المشاركون
أ - تتكون المنظمة من الدول الافريقية التي تلتزم بأحكام هذا النظام الأساسي.
ب - يمكن الدول والهيئات المتعاونة وكذلك المنظمات الدولية والافريقية أن تصبح أعضاء مشاركة في المنظمة وفقا للشروط التي يحددها مؤتمر المفوضين.
المادة 6
فتح المادةالتزامات الدول الأعضاء
أ - تتعاون الدول الأعضاء بكافة السبل لمساعدة المنظمة على تحقيق أهدافها .
ب تقوم باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المنظمة.
ج - تقوم بتسهيل جمع المعلومات وتبادلها ونشرها وكذا تنظيم المؤتمرات والحلقات الدراسية المتعلقة بأنشطة المنظمة.
د - تقوم بتوفير وسائل التدريب والبحث وتنفيذ المشاريع حسب شروط يتفق عليها مع الجهاز المعني في المنظمة.
ه - تقدّم التقارير والمعطيات المتوفرة التي تطلبها الأجهزة المعنية في المنظمة ما لم يتعارض ذلك مع مصالح الدول المعنية.
و - تقوم بتوفير الموظفين من مواطنيها إذا مست الحاجة إليهم للقيام بأعمال وأنشطة المنظمة وفقا للشروط التي تتفق عليها مع الجهاز المعني في المنظمة.
ز - تسدد اشتراكاتها السنوية حسبما يحدده مؤتمر المفوضين طبقا لجدول متفق عليه مسبقا والاشتراكات الخاصة التي تحدد من قبل المؤتمر أو بموجب اتفاق مشترك مع الدول المعنية من أجل برامج أو مشاريع تنفذ في أراضيها. / العدد 50 18 ربيع الأول عام 1419 ه
ح - تمنح التسهيلات والامتيازات والحصانات اللازمة طبقا لما تنص عليه المادة 17 من هذا النظام الأساسي.
المادة 7
فتح المادةتكوين مؤتمر المفوضين واجتماعاته أ-تعين كل دولة عضو في المنظمة وزيرا لتمثيلها ويكون مسؤولا عن الشؤون التي تتعلق بالمسح والخرائط والاستشعار عن بعد أو من يمثله.
ويمكن أن يصحب ممثل البلد العضو أعضاء مناوبون أو خبراء أو مستشارون الى اجتماعات المنظمة.
ب ينتخب المؤتمر من بين أعضائه مكتبه يتكون من رئيس وثلاثة نواب للرئيس ومقرر. ويتم انتخاب الرئيس ونوابه الثلاثة لفترة واحدة فقط.
وتكون مهام الرئيس ونواب الرئيس ومقرر المؤتمر بدون مقابل.
ج - يجتمع المؤتمر في دورة عادية مرة واحدة كل ثلاث سنوات بدعوة من رئيس المؤتمر. ويجوز للمؤتمر أن يعقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب من رئيسه أو ثلثي أعضائه. وإذا لم يتمكن رئيس المؤتمر لأي سبب من الأسباب من أداء مهامه يقوم أحد نوابه بأدائها.
د تتم عند انتخاب مكتب المؤتمر مراعاة التوزيع الجغرافي العادل.
ه - يتولى رئاسة اجتماعات المؤتمر ممثل إحدى الدول الأعضاء برتبة وزير.
وعند انعقاد المؤتمر يكون لكل دولة عضو في المنظمة صوت واحد فقط.
ز - يشارك الأمين العام للمنظمة في المؤتمر بحكم منصبه دون أن يحق له التصويت.
ح - يحضر ويشارك الأمين العام لمنظمة الوحدة الافريقية والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة أو ممثلوها اجتماعات المؤتمر دون أن يحق لهم التصويت.
ط - يحضر ويشارك رؤساء لجان التسيير أو مجالس الإدارة للمراكز المتخصصة الاجتماعات دون أن يحق لهم التصويت.
ى - يحضر ويشارك ممثلو الأعضاء المشاركين في المنظمة اجتماعات المؤتمر دون أن يحق لهم التصويت.
ك - يقوم المؤتمر بإقرار النظام الداخلي لاجتماعاته في حدود أحكام هذا النظام الأساسي.
المادة 8
فتح المادةمهام مؤتمر المفوضين يقوم المؤتمر أثناء ممارسة مهامه بما يأتي :
أ - تحديد السياسة والقواعد العامة التي تنظم أنشطة المنظمة وأجهزتها الفرعية وضمان تنفيذ هذه السياسة.
ب - دراسة البرنامج الثلاثي للأنشطة واعتماده وتحديد القواعد الخاصة باعداد الميزانية السنوية للمنظمة.
ج - تحديد نسب الاشتراكات السنوية وغيرها الواجب سدادها من قبل الدول الأعضاء والأعضاء المشاركين في المنظمة.
د تعيين الأمين العام وفقا للنظام الأساسي ولوائح العاملين في المنظمة.
ه - اعتماد الهيكل التنظيمي لجميع أجهزة المنظمة أو تعديل هيكلتها.
و – تحديد موقع للمقر الرئيسي للمنظمة ومقار مراكزها المتخصصة.
ز - تكوين لجان فرعية أو لجان علمية حسبما تراها ضرورية لتحقيق أهداف المنظمة وتحديد القواعد التي يجب اتباعها لإنجاز أنشطتها.
ح - الموافقة على النظام الأساسي ولوائح العاملين وجميع اللوائح التي تحكم الأنشطة الإدارية والمالية وغيرها في المنظمة وأجهزتها الفرعية.
ط - الموافقة على القواعد المتعلقة بالتعاقد وإبرام الاتفاقيات وإقامة العلاقات من قبل الأمين العام باسم المنظمة وأجهزتها الفرعية مع الدول والهيئات المتعاونة بما في ذلك المنظمات الدولية والافريقية التي ترغب في مساعدة المنظمة أو دولها الأعضاء في تحقيق أهداف المنظمة.
ي تحديد الشروط الخاصة بقبول الأعضاء المشاركين في المنظمة.
ك – دراسة تقرير مجلس الإدارة الخاص بأنشطة المنظمة وأجهزتها الفرعية واعتماده.
ل - الموافقة بعد كل اجتماع من اجتماعاتها على تقرير يوزع على جميع الدول الأعضاء وعلى الأعضاء المشاركين واللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الافريقية.
م - القيام بوجه عام بأداء أية مهام أخرى تكون ضرورية أو مرغوبا فيها لتحقيق أهداف المنظمة أو أجهزتها الفرعية أو التي قد تساهم في تحقيق ذلك.
المادة 9
فتح المادةتكوين مجلس الإدارة واجتماعاته
أ - يتشكل مجلس الإدارة من :
(1) خمس (5) دول أعضاء في المنظمة يتم انتخابها من قبل المؤتمر لفترة ثلاثة أعوام وفقا للتوزيع الجغرافي العادل لمنظمة الوحدة الافريقية.
(2) الدولة العضو التي تستضيف المقر الرئيسي للمنظمة.
(3) رؤساء لجان التسيير أو مجالس الإدارة أو من يمثلهم للمراكز المتخصصة أو التي يتم تنسيق أنشطتها من قبل المنظمة طبقا لأحكام هذا النظام الأساسي.
(4) الأمين العام لمنظمة الوحدة الافريقية أو ممثله.
(5) الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة أو ممثله. 14 الجزائرية
(6) الأمين العام للمنظمة بحكم منصبه.
ب - يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة كل عام وينتخب مكتبه المكون من رئيس ونائب أول للرئيس ونائب ثان للرئيس ومقرّر . ويجوز لمجلس الإدارة إذا لزم الأمر أن يعقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب ثلثي أعضائه.
ج - يكون حق التصويت في المجلس مختصرا على أعضائه الذين يمثلون :
الدول الأعضاء ولكل منهم صوت واحد فقط.
د يعتمد مجلس الإدارة نظامه الداخلي.
المادة 10
فتح المادةمهام مجلس الإدارة تطبيقا لتوجيهات مؤتمر المفوضين يقوم مجلس الإدارة بما يأتي :
أ - دراسة الأنشطة الإدارية والمالية والفنية للمنظمة ومراقبتها.
ب - دراسة ميزانية المنظمة واعتمادها وعرض برامج أنشطة المنظمة وحساباتها وتقرير عن أعمالها على المؤتمر للموافقة عليها.
ج - عرض جدول اشتراكات الدول الأعضاء السنوية ومساهمات الأعضاء المشاركين للمنظمة على المؤتمر للموافقة عليها.
د - اقتراح نظام ولائحة العاملين وأية لوائح تحكيم الأنشطة الإدارية والمالية للمنظمة وهيئاتها الفرعية، وأي أنشطة أخرى خاصة بها على المؤتمر للموافقة عليها .
ه - اقتراح القواعد الخاصة بالتعاون وإبرام الاتفاقيات وإقامة العلاقات من قبل الأمين العام باسم المنظمة مع الدول والهيئات التعاونية بما فيها المنظمات الدولية والافريقية على المؤتمر للموافقة عليها .
و - إعداد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة وعرضه على المؤتمر للموافقة عليه. / العدد 50 18 ربيع الأول عام 1419 ه
ز - تعيين كبار موظفي الأمانة العامة والهيئات الفرعية التابعة للمنظمة بناء على اقتراح الأمين العام.
ح - القيام بأية مهام أخرى قد يكلّفه بها المؤتمر.
المادة 11
فتح المادةالأمانة العامة
أ - يدير الأمانة العامة أمين عام يعينه المؤتمر.
ب – يكون الأمين العام مسؤولا أمام المؤتمر في أداء مهامه.
ج - يتصرف الأمين العام أو من ينيبه بصفته الممثل الشرعي الوحيد للمنظمة وباسمها.
د - لا يخضع الأمين العام في أداء مهامه لمراقبة أو سلطة أية دولة عضو في المنظمة أو أي سلطة خارجة عنها .
ه - يعيّن الأمين العام العاملين في الأمانة غير الذين يتم تعيينهم من قبل مجلس الإدارة وفقا لأحكام نظام ولائحة العاملين.
و - يشارك الأمين العام في جميع اجتماعات المؤتمر ومجلس الإدارة بصفة استشارية.
ز - مراعاة للتوصيات الصادرة عن المؤتمر تقوم الأمانة العامة بما يلي :
(1) إجراء الدراسات والأبحاث بشأن تنسيق وتطوير الأنشطة الفنية للمنظمة وأجهزتها الفرعية.
(2) متابعة التطورات الجديدة في مجال المسح والخرائط وأية مسائل أخرى تهم المنظمة وتعميم هذه المعلومات على جميع الدول الأعضاء في المنظمة.
(3) عرض برنامج الأنشطة والميزانية وحسابات المنظمة على مجلس الإدارة للنظر فيها.
(4) تقديم مقترحات إلى مجلس الإدارة بشأن نسبة الاشتراكات السنوية التي تدفعها الدول الأعضاء والمساهمات السنوية للأعضاء المشتركين.
(5) تقديم تقرير سنوي إلى مجلس الإدارة بشأن أنشطة المنظمة الإدارية والمالية والفنية.
(6) تقديم مشاريع نظام ولائحة العاملين وجميع القواعد التي تحكم الأنشطة الإدارية والمالية وغيرها من أنشطة المنظمة وأجهزتها الفرعية إلى مجلس الإدارة.
(7) توفير أعمال السكرتارية للمؤتمر والمجلس الإدارة والدعوة إلى عقد اجتماعاتها.
(8) الاشتراك في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات التي تدعى إليها المنظمة أو التي تكتسي أهمية بالنسبة لها أو إرسال ممثل للاشتراك فيها.
(9) إبلاغ الدول الأعضاء في المنظمة بأي طلب للإنضمام إليها أو الانسحاب منها.
(10) أداء أي مهام أخرى يكلّفها بها المؤتمر أو مجلس الإدارة.
(11) تنظيم اجتماعات للجان الخبراء واللجان العلمية في المجالات المتصلة بأعمال المسح والخرائط والاستشعار عن بعد باتفاق مع مجلس الإدارة وذلك لدراسة وصياغة التوصيات بشأن الجوانب العلمية والفنية لبرامج أنشطة ومشاريع المنظمة.
المادة 12
فتح المادةالمراكز المتخصصة للمنظمة
(1) أنواع المراكز :
أ - للمنظمة خمسة مراكز ة متخصصة : :
(1) مركز كنشاسا الجهوي للاستشعار عن بعد (زائير).
(2) مركز القاهرة الجهوي للاستشعار عن بعد (مصر).
(3) مركز واجادوجو الجهوي للاستشعار عن بعد (بوركينا فاصو).
(4) مركز نيروبي الجهوي لخدمات المسح والخرائط والاستشعار عن بعد (كينيا).
(5) المركز الجهوي للتدريب على أعمال المساحة الجوية - ايل - ايف - (نيجيريا).
ب للمنظمة الحق في إنشاء مراكز متخصصة أخرى.
ج - جميع المراكز السابقة الذكر أجهزة فرعية للمنظمة التي تنسق أنشطتها بمقتضى أحكام هذا النظام الأساسي.
د - يؤدّي كل مركز متخصص المهام التي تحددها له لجنة التسيير الجهوية أو مجلس إدارته بما يتفق مع توجيهات المؤتمر.
أ التنظيم :
(1) لكل مركز من مراكز المنظمة المتخصصة لجنة تسيير، أو مجلس إدارة مشكّل من وزير، أو من يمثله، من كل دولة من الدول الأعضاء في المنظمة المستفيدة من أنشطة هذا المركز.
(2) تعتمد كل لجنة تسيير أو مجلس إدارة النظام الداخلي الخاص بها أو به بما يتفق مع أحكام هذا الدستور.
ب التسيير :
طبقا لتوجيهات المؤتمر تقوم لجنة التسيير أو مجلس الإدارة بما يلي :
(1) تحديد مهام مراقبة أنشطة المركز الإدارية والمالية والفنية بمساعدة الأمانة العامة مع مراعاة أهداف المنظمة الأساسية.
(2) تقديم تقرير سنوي بشأن أنشطة المركز إلى مجلس إدارة المنظمة.
(3) أداء أية مهام أخرى يكلفها (يكلفه) بها المؤتمر أو مجلس إدارة المنظمة.
المادة 13
فتح المادةميزانية المنظمة
أ - تتم الموافقة على ميزانيات المنظمة ومراكزها كل عام ويعمل بها خلال السنة الميلادية. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ب - تحدد اللائحة المالية التي يعتمدها المؤتمر معايير وضع ميزانيات المنظمة ومراكزها.
ج - ينظر مجلس الإدارة في التقارير السنوية بشأن تنفيذ ميزانية المنظمة ويقدمها إلى المؤتمر.
المادة 14
فتح المادةالعلاقات مع الدول والهيئات المتعاونة
أ - تعمل المنظمة على إقامة وتعزيز التعاون الفعال مع الدول والحكومات غير الموقعة على هذا النظام الأساسي وكذلك مع المنظمات والهيئات الدولية الأخرى يشار إليها عموما في هذا النظام الأساسي بالدول والهيئات المتعاونة) الراغبة في مساعدة المنظمة أو أعضائها في تحقيق أهداف المنظمة.
ب - يمكن دعوة الدول والهيئات المتعاونة إلى الاشتراك في اجتماعات المؤتمر وغيره من أجهزة المنظمة دون أن يكون لها حق التصويت.
ج - يمكن المنظمة أن تعقد ترتيبات مع الدول والهيئات المتعاونة قصد تحديد مناهج وقواعد التعاون بصفة عامة أو تلك المرتبطة بأنشطة أو مشاريع معينة.
المادة 15
فتح المادةالعلاقات مع منظمة الوحدة الافريقية واللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة
أ - تساعد كل من منظمة الوحدة الافريقية واللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة المنظمة في تنفيذ أحكام هذا النظام الأساسي من خلال جميع أنشطتها.
ب - تقيم المنظمة وتعزز علاقات عمل وثيقة ومستمرة مع كل من منظمة الوحدة الافريقية واللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة. / العدد 50 18 ربيع الأول عام 1419 ه
المادة 16
فتح المادةالوضع القانوني والصفة والامتيازات والحصانات القانونية
أ - تتمتع المنظمة بشخصية قانونية دولية في أراضي كل دولة من الدول الأعضاء في المنظمة وذلك بغية تحقيق أهدافها وأداء المهام المكلفة بها. وتمنح المنظمة الوضع والصفة والامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق أهدافها طبقا للقواعد والأعراف المرعية في هذا الشأن.
ب لتحقيق أغراض هذا النظام الأساسي يكون للمنظمة سلطة :
(1) ابرام العقود.
(2) اقتناء الممتلكات المتحركة والثابتة والتصرف فيها.
(3) . التفاوض
ج - يعقد الأمين العام للمنظمة مع الدولة العضو التي يوجد مقر المنظمة في أراضيها اتفاقية بشأن تحديد الامتيازات والحصانات الممنوحة للمنظمة والعاملين فيها .
المادة 17
فتح المادةالانسحاب وإيقاف العضوية
أ - يمكن لأي من الدول الأعضاء في المنظمة الانسحاب منها في أي وقت بتقديم اخطار كتابي بانسحابها إلى الأمين العام للمنظمة. ويقوم الأمين العام للمنظمة فورا بإبلاغ جميع الدول الأعضاء فيها وكذلك الأمين العام لمنظمة الوحدة الافريقية والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لافريقيا بشأن تلقيه هذا الإخطار بالانسحاب.
ب - يصبح الانسحاب ساريا بعد عام من تاريخ تسلّم أمين عام المنظمة الاخطار على أنه من المفهوم أن على كل دولة منسحبة من عضوية المنظمة أن تسدد للمنظمة التزاماتها المالية بما في ذلك الاشتراكات المتأخرة على أن يتم ذلك خلال العام السابق على سريان الانسحاب.
ج - (1) يمكن المؤتمر بموافقة ثلثي الدول الأعضاء في المنظمة إيقاف عضوية دولة من أعضائه في حالة عدم وفائها رغم المذكرات الكتابية بالتزاماتها المالية للمنظمة عن ثلاثة أعوام متتالية أو عدم وفائها بأي التزام آخر ينص عليه النظام الأساسي أو عدم تنفيذها قرارات المنظمة ويرفع الإيقاف المفروض على الدّولة العضو بقرار من المؤتمر توافق عليه نفس النسبة.
(2) لا يعفي قرار الايقاف الدولة العضو من وفائها بالتزاماتها المالية المستحقة عليها قبل القرار ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك.
(3) يبلغ الأمين العام للمنظمة قرار إيقاف أو إلغاء قرار إيقاف إحدى الدول الأعضاء في المنظمة إلى جميع الدول الأعضاء الأخرى وكذلك الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة والأمين العام لمنظمة الوحدة الافريقية.
المادة 18
فتح المادةالممتلكات والتجهيزات المشتركة
أ - يشكل ما لدى المنظمة ومراكزها المتخصة من مال عام ومعدات، ملكية مشتركة للدول الأعضاء.
ب انسحاب أي دولة من الدول الأعضاء لا يعطيها الحق في التعويض.
المادة 19
فتح المادةتعديل النظام الأساسي
أ - لأية دولة عضو الحق في اقتراح تعديل هذا النظام الأساسي ويعتمد المؤتمر التعديل بأغلبية ثلثي مجموع الدول الأعضاء في المنظمة.
ب – لا ينظر المؤتمر في أي اقتراح بتعديل النظام الأساسي ما لم تخطر به جميع الدول الأعضاء في المنظمة قبل النظر فيه بثلاثة أشهر.
ج - يعمل بالتعديل بعد ستة أشهر من موافقة المؤتمر عليه.
المادة 20
فتح المادةحل المنظمة
أ - يجوز حل المنظمة بموافقة ثلاثة أرباع جيمع أعضائها وعند التوصل لمثل هذا الاتفاق ولتصفية المنظمة يعين المؤتمر لجنة لهذا الغرض ويحدد صلاحياتها .
ب - جميع الممتلكات والمعدات والمنشآت الأخرى التي تملكها الدول الأعضاء والتي وضعت في خدمة أنشطة المنظمة تعود إلى تلك الدول الأعضاء عند حل المنظمة وابتداء من تاريخ الحل.
ج - في حالة حل المنظمة وبناء على توصية لجنة التصفية يجوز للمؤتمر أن يقرر مصير ممتلكات المنظمة.
د - (1) تمشيا مع أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة يتم توزيع صافي الأصول الناتجة عن التصفية بين الدول الأعضاء في المنظمة في تاريخ التصفية.
(2) يتم التوزيع للممتلكات الثابتة والمنقولة حسب قيمة المساهمات المحددة في النظام الأساسي.
(3) تستفيد من نتائج التسوية الدول الأعضاء في المنظمة التي لها صفة العضوية وقت تصفية المنظمة دون غيرها.
ه - يسرى مفعول التصفية بعد تسديد كافة الديون المستحقة على المنظمة وتوزيع الحصص مع الأخذ في الاعتبار متأخرات مساهمات كل دولة عضو.
المادة 21
فتح المادةتسوية النزاعات
أ - يعرض على المؤتمر أي نزاع ناتج في تفسير أو تطبيق أي من أحكام النظام الأساسي وتفشل الأطراف في حله . بالتفاوض 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
ب - إن لم يتمكّن المؤتمر من التوصل إلى قرار حول النزاع أو لم يجد القرار قبولا من الأطراف يجوز لأحد الأطراف عرض النزاع على هيئة التحكيم التي يعين أعضاؤها كما يأتي :
(1) حكم يعينه كل طرف.
(2) حكم رئيسا لهيئة المحكمة ويعينه الحكمان اللذان عينهما الطرفان.
ج - إذا لم يتم تعيين هيئة التحكيم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ طلب التحكيم يجوز لأي طرف في النزاع أن يطلب إلى رئيس المؤتمر أن يقوم بالتعيينات اللازمة، غير أنه عندما تكون المنظمة طرفا في النزاع يقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة الافريقية بهذه التعيينات.
د - قرار هيئة التحكيم ملزم الأطراف النزاع.
ه - لا تمس أحكام الفقرات (أ) إلى (د) من هذه المادة بأي أسلوب آخر يقرّر أطراف النزاع اختياره لحل النزاع ملتزمين بروح هذا النظام الأساسي.
المادة 22
فتح المادةأحكام ختامية ومؤقتة
أ - تم ايداع هذا النظام الأساسي الذي تتساوى نصوصه الانجليزية والعربية والبرتغالية والفرنسية في الأصالة لدى الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة وتحتفظ المنظمة بنسخ معتمدة.
ب - يتم تنفيذ هذا النظام الأساسي بصفة مؤقتة حينما يتم التوقيع على الأقل باسم عشر دول طبقا للفقرة (أ) من المادة 5 من هذا النظام الأساسي ويظل مفتوحا للتوقيع عليه لدى مكتب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة. / العدد 50 18 ربيع الأول عام 1419 ه
ج - يسري مفعول النظام الأساسي بصفة نهائية بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تطبيقه مبدئيا إذا ما تمت المصادقة عليه أو قبوله أو الموافقة عليه باسم عشر دول على الأقل طبقا للفقرة (أ) من المادة 5 من هذا النظام الأساسي.
د - تودع وثائق التصديق والقبول أو الموافقة لدى الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة.
ه - يجوز لأي من الدول المشار إليها في الفقرة
(أ) من المادة 5 من هذا النظام الأساسي ترغب في الانضمام لعضوية المنظمة بعد سريان مفعول النظام الأساسي أن تفعل ذلك بإيداع وثيقة انضمامها لهذا الدستور لدى الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية الإفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
و – على أية دولة أو هيئة متعاونة ترغب في أن تكون عضوا مشاركا غير كامل العضوية في المنظمة بعد سريان مفعول النظام الأساسي أن تتقدم بطلب كتابي للأمين العام للمنظمة ويعرض الأمين العام الطلب على المؤتمر للموافقة عليه وإذا ما تمت الموافقة تصبح الدولة أو الهيئة المتعاونة عضوا مشاركا غير كامل العضوية ويخطرها الأمين العام للمنظمة بذلك.
ز - يقوم الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بإرسال نسخ معتمدة من هذا النظام الأساسي وأية معلومات متعلقة بالتصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام لهذا النظام الأساسي إلى جميع الدول الأعضاء والأعضاء المشاركين وإلى جميع الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للأمم المتحدة.
إثباتا لذلك قام الموقعون أدناه المخولون رسميا من قبل دولهم بالتوقيع على هذا النظام الأساسي في التواريخ الموضحة أمام توقيع كل منهم.
مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.