قرار
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن صلاحيات 19 المحلية والبيئة ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية الشلف. 23 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية الشلف. 23
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن صلاحيات 19 المحلية والبيئة ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية الشلف. 23 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية الشلف. 23
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.