قانون رقم 23-10 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة 2023، يعدل القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسميّة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام الفقرة 2 من المادة الأولى من القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية، المعدّل والمتمّم، كما يأتي : )2“ – عيد الفطر المبارك : ثلاثة (3) أيام،
– عيد الأضحى المبارك : ثلاثة (3) أيام، ............................(الباقي بدون تغيير) .”.........................
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1444 الموافق 26 يونيو سنة .2023 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 63-278
- قانون رقم 90-11
- أمر رقم 06-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.