مرسوم رئاسي رقم 23-230 مؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة
مرسوم رئاسي رقم 23-230 مؤرخ في 2 ذي الحجّة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-293
مرسوم رئاسي رقم 23-293 مؤرخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.