مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 28 ذي القعدة عام 1444 الموافق 17 يونيو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الأشغال العمومية – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.