مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الأولى، رئيس غرفة بمجلس المحاسبة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام محتسب من الدرجة الأولى، رئيس غرفة بمجلس المحاسبة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.