قرار

قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 31 غشت سنة 2025، يعدّل القرار المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.