قرار

قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1396 الموافق 4 أكتوبر سنة 186 1976 يتضمن تعيين أعضاء لجنة ترسيم المفتشين الرئيسيين الموافق 23 للتجارة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.