قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 20 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 3 رجب عام 1418 الموافق 4 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للمالية والتجهيز التابعة للأمن الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 3 رجب عام 1418 الموافق 4 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد الاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للمالية والتجهيز التابعة للأمن الوطني، وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 20 جانفي سنة .2022 كمال بلجود " الملحق المتعلق بالاختصاص الإقليمي للمصالح الجهوية للمالية والتجهيز التابعة للأمن الوطني مقرات المصالح الجهوية للمالية والتجهيز الجزائر الجزائر، بومرداس.
الولايات المعنية البليدة البليدة، تيبازة، الشلف، عين الدفلى، تيزي وزو، البويرة، المسيلة، المدية، الجلفة.
وهران وهران، تلمسان، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، مستغانم، معسكر، البيض، تيسمسيلت، النعامة، عين تموشنت، غليزان.
قسنطينة قسنطينة، أم البواقي، باتنة، بجاية، تبسة، جيجل، سطيف، سكيكدة، عنابة، قالمة، برج بوعريريج، الطارف، خنشلة، سوق أهراس، ميلة.
بشار بشار، أدرار، تندوف، تيميمون، بني عباس.
ورقلة ورقلة، إيليزي، الوادي، غرداية، بسكرة، الأغواط، أولاد جلال، توقرت، جانت، المغير، المنيعة.
تامنغست تامنغست، برج باجي مختار، وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.