مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992 ، تتضمن تعيين مستشارين برئاسة الجمهورية. 293
المادة 25
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول فبراير سنة 1992.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992.
سيد أحمد غزالي فردية الموافق 11 فبراير سنة 1992، يعين السيد حسين بن جودي، مستشارا برئاسة الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992 ، يعين السيد محمد دحموس مستشارا برئاسة الجمهورية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992 ، يعين السيد أحمد جبار، مستشارا برئاسة الجمهورية . .
قرارات، مقررات ، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.