قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 ، يتضمن التنظيم العام لتدابير الحفاظ على النظام العام في إطار حالة الطوارىء.298
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992، المذكور أعلاه، يتولى وزير الداخلية والجماعات المحلية، المسؤول عن الحفاظ | على النظام العام على المستوى الوطني، الادارة العامة لتنفيذ تدابير الوقاية والحفاظ على النظام العام.
يعطي، في هذا الصدد، كل الأوامر والتوجيهات للمستويات المرؤوسة.
المادة 2
فتح المادةتساعد وزير الداخلية والجماعات المحلية أركان مختلطة تتكون من ممثلي القوات المشاركة في الحفاظ على النظام العام.
وتتولى هذه الأركان وظائف تقدير الوضعيات بناء على المعلومات التي تتلقاها والتي تستغلها، وتقترح تعيين قوات ووحدات حسب تقدير الأولويات والأهداف المسجلة. وتقيم علاوة على ذلك الاتصالات اللازمة وتحضر عناصر اتخاذ القرار، وتتولى تنسيق ومتابعة العمليات على المستوى الوطني وتوصي بالتدابير التي تتبع حسب تغيير الوضع الجاري.
المادة 3
فتح المادةطبقا للمادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 09 فبراير سنة 1992، المذكور أعلاه، يعد قادة النواحي العسكرية، كل في دائرة اختصاصه الاقليمي المعني، وقائد القوات البرية بالنسبة لولاية الجزائر، سلطات عسكرية مفوضة مكلفة بادارة عمليات استتباب النظام العام، على مستوى اقليم اختصاصهم.
المادة 4
فتح المادةيمارس قادة النواحي العسكرية وقائد القوات البرية الصلاحيات المنصوص عليها في المادة أعلاه بمساعدة اركان مختلطة مكونة من :
موظف عالي معين من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية، القائد الجهوي للدرك الوطني، موظف من مصالح الأمن الوطني الأركان المختلطة المقامة لدى قائد الناحية العسكرية هي جهاز مساعدة ودراسة وتقدير على المستوى الجهوي، له نفس الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيكلف قائد الناحية العسكرية وقائد القوات البرية، بصفتهما سلطة مفوضة، باستخدام قوات التدخل قصد استتباب النظام العام على المستوى الجهوي.
المادة 6
فتح المادةيمارس الوالي الصلاحيات، في مجال النظام العام المنصوص عليها في أحكام المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 09 فبراير سنة 1992 المشار اليه أعلاه.
ويرجع لقائد الناحية العسكرية، فيما يخص كل مشاكل وقاية النظام العام وحفظه التي تتطلب استخدام قوات تدخل خارجية عن ولايته.
يحرك مصالح الشرطة والدرك الوطني المتمركزة على اقليم الولاية التابعة لسلطته.
المادة 7
فتح المادةتساعد الوالي أركان مختلطة تتكون من :
قائد القطاع العسكري قائد مجموعة الدرك الوطني أو ممثله، رئيس الأمن الولائي أو ممثله. 7 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية للاركان المختلطة الموضوعة لدى الوالي نفس الصلاحيات المخولة للاجهزة المشار اليها في المادتين 2 و 4 أعلاه.
اضافة الى ذلك، تبدي رأيها في ملاءمة التدابير المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 09 فبراير سنة 1992، المشار اليه أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتوضح عند الاقتضاء، تعليمات خاصة الكيفيات العملية للتدابير المستمدة من تنفيذ حالة الطوارىء.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1412 الماوفق 10 فبراير سنة 1992.
وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية والجماعات المحلية خالد نزار العربي بلخير قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 يتضمن إنشاء مركز امن في رقان ) ولاية أدرار ( بالناحية العسكرية الثالثة.
إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن اعلان حالة الطوارىء ولا سيما المادة 5 منه،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 والمتضمن التنظيم العام لتدابير حفظ النظام العام في إطار حالة الطواري لا سيما المادة 3 منه، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ إبتداء من تاريخ 11 فبراير سنة 1992 في رقان ولاية أدرار، بالناحية العسكرية السادسة مركز أمن يسمى १९ १९ مركز رقان للأمن " .
المادة 2
فتح المادةيخصص مركز الأمن المنشأ بموجب هذا | القرار لإستقبال أشخاص موضوع تدبير وضع تحت الأمن، بمقتضى المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 المذكور أعلاه. وطبقا للمادة 3 من القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه، يوضع مركز الأمن تحت إدارة السلطة العسكرية المختصة المفوضة.
المادة 3
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم هذا المركز وسيره والنظام المطبق عليه، بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992.
العربي بلخير قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 يتضمن إنشاء مركز امن في عين صالح ) ولاية تامنغست ( بالناحية العسكرية السادسة.
إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن اعلان حالة الطوارى ولا سيما المادة 5 منه وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 والمتضمن التنظيم العام لتدابير حفظ النظام العام في إطار حالة الطوارى لا سيما المادة 3 منه يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ إبتداء من تاريخ 11 فبراير سنة 1992 في عين صالح، ولاية تامنغست بالناحية العسكرية السادسة، مركز أمن يسمى " مركز عين صالح للأمن ".
المادة 2
فتح المادةيخصص مركز الأمن المنشأ بموجب هذا القرار لإستقبال أشخاص موضوع تدبير وضع تحت الأمن بمقتضى المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 المذكور أعلاه. وطبقا للمادة 3 من القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه، يوضع مركز الأمن تحت إدارة السلطة العسكرية المختصة المفوضة.
المادة 3
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم هذا المركز وسيره والنظام المطبق عليه، بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992.
العربي بلخير قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 يتضمن إنشاء مركز أمن في ورقلة ) ولاية ورقلة ) بالناحية العسكرية الرابعة.
إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن اعلان حالة الطوارىء ولا سيما المادة 5 منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 المتضمن التنظيم العام لتدابير حفظ النظام العام في إطار حالة الطوارىء لا سيما المادة 3 منه، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ إبتداء من تاريخ 11 فبراير سنة 1992 في ورقلة، ولاية ورقلة بالناحية العسكرية الرابعة مركز أمن يسمى १९ १९ مركز ورقلة للأمن " .
المادة 2
فتح المادةيخصص مركز الأمن المنشأ بموجب هذا القرار لإستقبال أشخاص موضوع تدبير وضع تحت الأمن بمقتضى المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 المذكور أعلاه. وطبقا للمادة 3 من القرار الوزاري المشترك المذكور أعلاه، يوضع مركز الأمن | تحت إدارة السلطة العسكرية المختصة المفوضة.
المادة 3
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم هذا المركز وسيره والنظام المطبق عليه بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 .
العربي بلخير قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى الولاة فيما يخص الوضع في مراكز الأمن.
إن وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 ، المتضمن إعلان حالة الطوارىء لاسيما المادة 5 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 91-389 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، الذي يتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 والمتضمن التنظيم العام لتدابير حفظ النظام العام في إطار حالة الطوارىء، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسادة الولاة الإمضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية على مقررات وضع كل شخص راشد يتضح أن نشاطه يشكل خطورة على النظام العام والأمن العمومي أو على السير الحسن للمصالح العمومية، في مركز الأمن، وذلك في حدود إختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةتتم تدابير الوضع في مراكز الأمن بعد أخذ رأي الهيئة المنصوص عليها في المادة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 فبراير سنة 1992، المذكور أعلاه.
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع
المادة 3
فتح المادةيعلم الولاة وزير الداخلية والجماعات المحلية بالمقررات التي يتخذونها مصحوبة بجميع العناصر التي تسببت فيها.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1412 الموافق 11 فبراير سنة 1992.
العربي بلخير عبد القادر بن مبارك - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.