قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004 ، يجعل منهج المراقبة الميكروبيولوجية للحليب المعقم إجباريا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 30 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج المراقبة الميكروبيولوجية للحليب المعقم إجباريا.
المادة 2
فتح المادةيجب على مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض من أجل المراقبة الميكروبيولوجية للحليب المعقم استعمال منهج التحليل الميكروبيولوجي المبين في الملحق.
كما يجب أن يستعمل المخبر هذا المنهج عند الأمر بإجراء خبرة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004.
نور الدين بوكروح الملحق منهج المراقبة الميكروبيولوجية للحليب المعقم
1 - الهدف :
يطبق هذا المنهج على جميع أنواع الحليب المعقم السائل الكامل، منزوع الزبدة جزئيا أو كليا والموجه للاستهلاك كما هو عليه (تستثني هذه الأحكام الحليب المركّز ، المسكّر وكذلك الحليب المعطر).
2 - المعايرات وتحضير العينات : 1-2 المعايرات :
يجب أن تعتمد المعايرات عدد العينات والتواتر) على مبادئ علم الإحصاء.
لكل معايرة ، نقتطع ثلاثة (3) أوعية لكل عينة باستثناء المناطق ذات المناخ المعتدل حيث يكفي اقتطاع وعائين لكل عينة. 2-2 تحضير العينات :
يجب أن تكون الأوعية نظيفة وجافة قبل فتحها وتحضينها، يخلط محتوى الوعاء جيدا قبل فتحه بتلقبات متكررة).
يشترط أن تكون جميع الأدوات المستعملة في اقتطاع أقسام الحليب في الأوعية، نظيفة ومعقمة.
يجب اتخاذ كل الاحتياطات العادية للمخبر لتفادي تلوث العينات.
3- المراقبة المتخذة قبل التجفيف على عينة أو وعاء واحد على الأقل) : 1-3 اختبار الاستقرار للإيتانول :
يمزج حجم لمحلول لزج للإيتانول بنسبة 68 ٪ (ح/ ح ) مع حجم واحد من الحليب، إذا لم يتشكل راسب، فإن الحليب مرضي لاختبار الاستقرار للإيتانول ثم نجري الاختبارات أدناه. 2-3 الحموضة المقاسة المعبر عنها بمقدار غرام من حمض اللبن في 100 ملل من الحليب المعقم. 3-3 الفحص المجهري المباشر. 4-3 التحليل العضوي الحواسي (organoleptique)، وجود أو غياب راسب، حبيبات، رائحة أو ذوق غير عادي. 3 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 23 مايو سنة 2004 م
4- التجفيف (إذا كان الحليب مرضي لاختبار الاستقرار للإيتانول) : 1-4 تجفيف أحد الأوعية غير المفتوحة أو إحدى العينات تحت درجة 30 ± 1° م لمدة 14 يوما. 2-4 تجفيف الأوعية غير المفتوحة أو العينة الباقية تحت درجة 55 ± 1° م لمدة 7 أيام.
في المناطق ذات المناخ المعتدل، يمكن الاستغناء عن التجفيف تحت درجة 55 ± 1° م .
5- المراقبة المتخذة بعد التجفيف : 1-5 اختبار الاستقرار للإيتانول :
يمزج حجم محلول لزج للإيتانول بنسبة 68 % (ح/ح) مع حجم واحد من الحليب، إذا كان الحليب مرضي لاختبار الاستقرار للإيتانول، نجري الاختبارات التالية : 2-5 الحموضة المقاسة المعبر عنها بمقدار غرام من حمض اللبن في 100 ملل من الحليب. 3-5 إحصاء عدد المستعمرات، يجب أن يكون إينو كولوم (inoculum) يساوي 0,1 ملل من الحليب. 4-5 التحليل العضوي الحواسي : وجود أو غياب راسب، حبيبات، رائحة أو ذوق غير عادي.
6- الشروط المفروضة من أجل اعتبار العينة مرضية : 1-6 قبل التجفيف :
يجب أن تكون العينة مرضية لاختبار الإيتانول ) 1-3 ( . 2-6 بعد التجفيف : 1-2-6 يجب أن تكون العينة مرضية لاختبار الاستقرار للإيتانول (5-1). 2-2-6 يجب أن لا يكون الفرق بين الحموضة المقاسة قبل وبعد التجفيف أكبر من 0,02 المعبر عنها بمقدار غرام من حمض اللبن في 100 ملل من الحليب. 3-2-6 يجب أن لا يتجاوز عدد الجراثيم 10 في الوسط إينو كولوم (inoculum) (3-5). 4-2-6 يجب أن لا تختلف رائحة وذوق العينة مع الرائحة والذوق العاديين لحليب معقم مجفف لفترة زمنية طويلة. 5-2-6 يجب أن يكون المظهر الطبيعي عاديا وأن لا يكون هناك أي أثر للتخثر أو تحليل الهيلونات (protéolyse) وأن يكون مطابق لحليب معقم مجفف لمدة طويلة.
7- تقييم نوعية الحصة : 1-7 تعتمد هذه العملية في تفسير النتائج المستخلصة من العينة على طرق إحصائية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 03-215
- مرسوم تنفيذي رقم 90-39
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.