قرار

قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004 ، يجعل للحليب المخمر إجباريا

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.