قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004 ، يجعل للحليب المخمر إجباريا
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 30 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج إحصاء الأحياء العضوية الجرثومية للحليب المخمر إجباريا.
المادة 2
فتح المادةيجب على مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض من أجل إحصاء الأحياء العضوية الجرثومية للحليب المخمر، استعمال منهج التحليل الميكروبيولوجي المبين في الملحق.
كما يجب أن يستعمل المخبر هذا المنهج عند الأمر بإجراء خبرة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1425 الموافق 27 مارس سنة 2004.
نور الدين بوكروح الملحق منهج إحصاء الأحياء العضوية الجرثومية للحليب المخمر
1 - التعريف :
نفهم من "الأجسام الملوثة كل الأحياء الدقيقة غير تلك المسؤولة عن التخمر الخاص بصنف الحليب المخمر.
الخمائر التابعة إلى جملة أجناس البكتيريا الخاصة بنكهة بعض أصناف الحليب المخمر، لا تعتبر من الأجسام الملوثة.
2 - المبدأ :
تزرع عينة من الحليب المخمر في وسط جرد من السكريات، تجفف على مرحلتين، تحصى بعد ذلك الأجسام الملوثة.
3- التجهيزات والأدوات الزجاجية :
الأدوات العادية للمخبر.
4- وسط الزرع :
يتركب وسط الزرع من :
جيليزات (*) أو ما يعادلها. ........................
تريبتكاز (*) أو ما يعادلها. 7,5 كلورير الصوديوم NaCL. 5,0 جيلوز (*) ...... 4,0 ماء مقطر. 1.000 ملل العامل الهيدروجيني Ph للوسط بعد التعقيم...7,6 ± 0,1 (*) خالي من السكريات. 23 مايو سنة 2004 م
5- المخفف :
محلول رينجر مخفف عند الربع.
تركيبة المحلول المركز لرينجر هي كالآتي :
كلورير الصوديوم (NaCL). 9,00 غ كلورير البوتاسيوم (KCL). 0,42 كلورير الكالسيوم مجفف (CaCL2). . 0,24 غ بيكربونات الصوديوم (NaHCO3). 0,20 غ ماء مقطر (في جهاز زجاجي). 1.000 ملل من أجل الاستعمال ، نضيف كمية من المحلول السابق لثلاث كميات من الماء المقطر في جهاز زجاجي).
- يمكن أيضا استعمال محلول بيبتون عند 0.1 % عوض من محلول رينجر المخفف عند الربع.
- كما نستطيع تحضير المخفف انطلاقا من أطباق جاهزة للاستعمال.
يجب أن تكون جميع الكواشف ذات نوعية تحليلية.
6- طريقة الإنجاز : 1-6 تحضير التخفيفات : 1-1-6 تحفظ العينة في الثلاجة (3 إلى 4 م) إلى غاية القيام بالتحليل الميكروبيولوجي المقرر في 24 ساعة كحد أقصى بعد الاقتطاع. 2-1-6 اقتطاع عينة ذات 10 غ من الحليب المخمر، مع الإحاطة بالنظافة العادية، لتسكب داخل إناء أو وعاء مناسب يقفل بخرسان أو سداد يحتوي على 90 ملل من محلول رينجر المخفف عند الربع وبعض الكريات الزجاجية.
الخلط بعناية ورج الوعاء 25 مرة من الأعلى إلى الأسفل باهتزاز يساوي حوالي 30 سم.
يستخدم السائل للعد : 1 ملل يناسب 100 مع من الحليب المخمر. 1-6- للحصول على التخفيف عند 100/1 ينقل بوقاية تامة 1 ملل من السائل (6-1-2) في 9 ملل من محلول رينجر المخفف عند الربع مع الخلط للتجانس تحضر عند الاقتضاء سلسلة من التخفيفات عند 1/1.000/1 انطلاقا من التخفيف عند 100/1. 3 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 23 مايو سنة 2004 م 2-6 التجفيف :
نقوم بتجفيف علب بيتري :
بداية لمدة 48 ± 2 ساعة تحت 30° ± 1° م.
- ثم لمدة 48 ± 2 ساعة تحت 20° ± 1° م .
7- بيان النتائج :
تبين نتائج العد بعدد الأجسام الدقيقة في واحد غرام من الحليب المخمّر بمعنى عدد المستعمرات × مقلوب التخفيف.
في بعض الحالات، يتولد عن البكتيريات اللبنية "نقاط من المستعمرات" لا يمكن حسابها كأجسام ملوثة. في حالة الشك نجري اختبار كاطالان على عدد معين من المستعمرات.
وزارة الثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.