مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-306 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 21-313 مؤرّخ في 5 محرم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يتضمن تعديل وتمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته……………………………………………………………………………………………………. 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بمصالح وسيط الجمهوريّة. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان قيادة القوات الجوية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الرابعة………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية الخامسة……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس أركان قيادة القوات الجوية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الرابعة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية الخامسة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة الدراسات بالمعهد الوطني للقضاء……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام قضاة………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير جامع الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص في المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهورية……………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين رئيسة ديوان وسيط الجمهوريّة…… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس دائرة موزاية في ولاية البليدة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
6 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 3 15 غشت سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021، يتضمن التعيين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتشين جهويين للمصالح الجبائية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية أدرار…. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بالمنيعة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين منتدبين للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية لمقاطعات إدارية………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين المدير الجهوي للضرائب ببشار…… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مفتشين جهويين للمصالح الجبائية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية المنيعة….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين المفتش العام في ولاية باتنة………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في ولايتين. 12 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 01 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1443 الموافق 15 غشت سنة 2021، يتضمن استدعاء الأساتذة الناخبين لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية………………………………………………………………………………………. 12 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 9 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاتصالات اللاسلكية والتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية……………………………………………………………………………………………. 12 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام……………………………………… 13 قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل……………….. 13 قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل……………….. 14 قرارات مؤرّخة في 9 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين……………………………… 14 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 18 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة………….. 15 قرار مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 18 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
6 محرّم عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 15 غشت سنة 2021 م فهرس (تابع) وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرّخ في 15 شوال عام 1442 الموافق 27 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 قرار مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021، يحدّد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتصنيع وكيفيات معالجة الملف، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية…………………………………………………………………………… 16 قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021، يحدد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين الخاصة بالمؤسسة الصيدلانية للتصنيع……………………………………………………………………………………………….. 20 قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات تعديل مقرر المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري………………………………………………………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية المنتجة محليا والموجهة حصريا للتصدير ……………………………………………………………………………………………………………. 24 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 31 ديسمبر سنة …………………………………………………………………………………………………………………….2020 27 الوضعية الشهريّة في 31 جانفي سنة ……………………………………………………………………………………………………………………….2021 28
6 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 15 غشت سنة 2021 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-306 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، – وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2021، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-06 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ملياران وثلاثمائة وسبعة ملايين دينار 2.307.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ملياران وثلاثمائة وسبعة ملايين دينار 2.307.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة .2021 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون- مرتبات العمل 31-12 المديريات الجهوية للخزينة - التعويضات والمنح المختلفة………………… 243.900.000 مجموع القسم الأول 243.900.000
6 محرّم عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 15 غشت سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون- التكاليف الاجتماعية 33-13 المديريات الجهوية للخزينة - الضمان الاجتماعي………………………………… 56.100.000 مجموع القسم الثالث 56.100.000 مجموع العنوان الثالث 300.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 300.000.000 مجموع الفرع الثاني 300.000.000 الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون- مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للضرائب - الراتب الرئيسي للنشاط…………………….. 300.000.000 31-12 المصالح اللامركزية للضرائب - التعويضات والمنح المختلفة………………. 550.000.000 مجموع القسم الأول 850.000.000 القسم الثالث الموظفون- التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية للضرائب - الضمان الاجتماعي…………………………….. 212.000.000 مجموع القسم الثالث 212.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.062.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.062.000.000 مجموع الفرع الرابع 1.062.000.000 الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون- مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الراتب الرئيسي للنشاط…………… 282.000.000 31-12 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة…….. 474.000.000 مجموع القسم الأول 756.000.000
6 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 7 15 غشت سنة 2021 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون- التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الضمان الاجتماعي…………………… 189.000.000 مجموع القسم الثالث 189.000.000 مجموع العنوان الثالث 945.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 945.000.000 مجموع الفرع الخامس 945.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………. 2.307.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 21-313 مؤرّخ في 5 محرم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يتضمن تعديل وتمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته. إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، – وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به،
6 محرّم عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا. المادّة 2 : يعدل ويمدد إجراء الحجر الجزئي المنزلي، على النحو الآتي : – يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة ليلا إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الموالي، على الولايات الأربعين (40) الآتية : أدرار، والأغواط، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، وبشار، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وسعيدة، وسكيكدة، وسيدي بلعباس، وعنابة، وقالمة، وقسنطينة، ومستغانم، والمسيلة، ومعسكر، وورقلة، ووهران، والبيض، وبومرداس، والطارف، وتندوف، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، والنعامة، وعين تموشنت، وغرداية، وغليزان، وأولاد جلال، – لا يخص إجراء الحجر المنزلي الولايات الثماني عشر (18) الآتية : الشلف، وتامنغست، وتيارت، والجلفة، والمدية، وإيليزي، وبرج بوعريريج، وميلة، وعين الدفلى، وتيميمون، وبرج باجي مختار، وبني عباس، وإن صالح، وإن قزام، وتوقرت، وجانت، والمغير، والمنيعة. المادّة 3 : لا يخص إجراء الحجر المنزلي المناطق التي أصابتها حرائق الغابات والمواطنين المتجندين في مكافحة الحرائق وفي عمليات الإغاثة والتضامن المتخذة في هذا الإطار. المادّة 4 : يمكن الولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي، جزئي أو كلي، يستهدف بلدية أو مكانًا أو حيًا أو أكثر، التي تشهد بؤرًا للعدوى. المادّة 5 : يمدد إجراء تعليق نشاط النقل الحضري والنقل بالسكك الحديدية والنقل ما بين الولايات للمسافرين خلال العطل الأسبوعية، في الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي والمنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. المادّة 6 : يمدّد إجراء غلق في الولايات المعنيّة بالحجر الجزئي المنزلي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، المؤسسات والفضاءات التي تمارس فيها الأنشطة المتميزة بتمركز كثيف للسكان والتي من شأنها أن تشكل خطرا مؤكدا للعدوى. ويتعلق الأمر بما يأتي : – أسواق بيع السيارات المستعملة، 15 غشت سنة 2021 م – القاعات المتعددة الرياضات وقاعات الرياضة، – دور الشباب، – المراكز الثقافية. المادّة 7 : يمدّد إجراء اقتصار البيع على المحمول فقط، بالنسبة لأنشطة المقاهي والإطعام والإطعام السريع وفضاءات بيع المثلجات. المادّة 8 : يمدّد إجراء غلق في الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، فضاءات التسلية والترفيه وأماكن الاستجمام والشواطئ. ويخص إجراء غلق الشواطئ كل الولايات الساحلية. المادّة 9 : يمدّد عبر كامل التراب الوطني، إجراء حظر كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و/أو المناسبات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات. ويتعرض مسيرو قاعات الحفلات وفضاءات التجمع الأخرى الذين يخالفون إجراء المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، إلى عقوبة السحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط. ويتعين على الولاة وكذا المصالح الأمنية، السهر على التطبيق الصارم لتدابير الحظر المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات. المادّة 10 : تبقى مطبقة التدابير الخاصة بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين. المادّة 11 : تبقى مطبقة كل تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به. المادّة 12 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 15 غشت سنة 2021، وتبقى مطبقة لمدة خمسة عشر (15) يوما. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 محرم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان
6 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 15 غشت سنة 2021 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيّدة مليكة مراح، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بمصالح وسيط الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بمصالح وسيط الجمهوريّة : – عبد الحميد رويني، بصفته أمينا عاما، بناء على طلبه، – نصيرة مدبب، بصفتها رئيسة ديوان، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، تنهى مهام اللواء بن عيسى حمادي، بصفته مديرا للخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 11 يوليو سنة .2021 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان قيادة القوات الجوية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، تنهى مهام اللواء محمد بوزوين، بصفته رئيسا لأركان قيادة القوات الجوية، ابتداء من 15 يوليو سنة .2021 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 9 فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الرابعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، تنهى مهام اللواء عمار زعيمي، بصفته رئيسا لأركان الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 15 يوليو سنة .2021 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية الخامسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، تنهى مهام اللواء عبد الحكيم مرغني، بصفته نائبا لقائد الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 15 يوليو سنة .2021 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يعيّن العميد محمد الشريف حفصي، مديرا للخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 12 يوليو سنة .2021 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس أركان قيادة القوات الجوية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يعيّن اللواء أحمد سالمي، رئيسا لأركان قيادة القوات الجوية، ابتداء من 16 يوليو سنة .2021
6 محرّم عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الرابعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يعيّن العميد سماعين شوابنة، رئيسا لأركان الناحية العسكرية الرابعة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2021 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين نائب قائد الناحية العسكرية الخامسة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يعيّن اللواء جعفر أوكيد، نائبا لقائد الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 16 يوليو سنة .2021 H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة الدراسات بالمعهد الوطني للقضاء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021، تنهى ابتداء من 10 يوليو سنة 2021، مهام السيّدة سعيدة بن دالي، بصفتها مديرة للدراسات بالمعهد الوطني للقضاء، بسبب الوفاة. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، بسبب الوفاة : – محمد قوادري، رئيس مجلس قضاء المدية، ابتداء من 9 يوليو سنة 2021، – يحي بوري، ابتداء من 8 يوليو سنة 2021، – محمد بزاز، ابتداء من 10 يوليو سنة .2021 15 غشت سنة 2021 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021، تنهى ابتداء من 14 يوليو سنة 2021، مهام السيّد حمزة بولحية، بصفته قاضيا، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير جامع الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيّد بدر الدين دفوس، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لإنجاز وتسيير جامع الجزائر، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص في المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021، يعيّن السيّد سليم دشير، مكلّفا بالدراسات والتلخيص في المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهورية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين رئيسة ديوان وسيط الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021، تعيّن السيّدة مليكة مراح، رئيسة ديوان وسيط الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس دائرة موزاية في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021، يعيّن السيّد عبد الغاني عباس، رئيسا لدائرة موزاية في ولاية البليدة.
6 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 15 غشت سنة 2021 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021، يتضمن التعيين بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021، تعيّن السيّدتان والسيّدان الآتية أسماؤهم، بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : – هشام بلجيلالي، مديرا للنماذج والآليات، – عبد الحميد واري، مديرا للمنظومة المعلوماتية، – يمينة حجلوم، رئيسة للدراسات، – سميرة مكدود، رئيسة للدراسات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتشين جهويين للمصالح الجبائية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مفتشين جهويين للمصالح الجبائية، لتكليفهما بوظائف أخرى : – معمر مساوي، ببشار، – شريف تومي، بوهران. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 11 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين منتدبين للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية لمقاطعات إدارية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين منتدبين للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية للمقاطعتين الإداريتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – عمار عليلي، بأولاد جلال، – عبد الحق بوليفة، بالمغير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين منتدبين للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية للمقاطعتين الإداريتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – شكيب محامديوة، بتيميمون، – محمد بن حبيرش، بتوقرت. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية أدرار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد الله ملياني، بصفته مديرا للضرائب في ولاية أدرار، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بالمنيعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، تنهى مهام السيّد مختار امعيز الحاج أحمد، بصفته رئيسا لديوان الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بالمنيعة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين المدير الجهوي للضرائب ببشار. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يعيّن السيّد عبد الله ملياني، مديرا جهويا للضرائب ببشار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مفتشين جهويين للمصالح الجبائية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مفتشين جهويين للمصالح الجبائية :
6 محرّم عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 – شريف تومي، ببشار، – معمر مساوي، بوهران. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية المنيعة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يعيّن السيّد مختار امعيز الحاج أحمد، رئيسا لديوان والي ولاية المنيعة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين المفتش العام في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يعيّن السيّد محمد خميستي دادة، مفتشا عاما في ولاية باتنة. 15 غشت سنة 2021 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للتقنين والشؤون العامة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايتين الآتيتين : – عمار عليلي، في ولاية أولاد جلال، – عبد الحق بوليفة، في ولاية المغير. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للإدارة المحلية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للإدارة المحلية في الولايتين الآتيتين : – شكيب محامديوة، في ولاية تيميمون، – محمد بن حبيرش، في ولاية توقرت. قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 01 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1443 الموافق 15 غشت سنة 2021، يتضمن استدعاء الأساتذة الناخبين لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاءً في المحكمة الدستورية. إنّ رئيس المجلس الدستوري، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 185 و 186 و 224 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-304 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1442 الموافق 4 غشت سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاءً في المحكمة الدستورية، لا سيما المواد 2 و 3 و 8 و 30 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يستدعى الأساتذة الناخبون لانتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاءً في المحكمة الدستورية يوم الخميس 14 أكتوبر سنة .2021 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1443 الموافق 15 غشت سنة .2021 كمال فنيش وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 9 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاتصالات اللاسلكية والتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية. إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
6 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 15 غشت سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-179 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 رمضان عام 1442 الموافق 4 مايو سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد مراد العالية، مديرا للاتصالات اللاسلكية والتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مراد العالية، مدير الاتصالات اللاسلكية والتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة .2021 كريم بيبي تريكي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام.
إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 13 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-218 المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 23 يونيو سنة 2009 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وسيرها، لا سيما المادة 7 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيد مصطفى موهوبي، مفتشا عاما لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مصطفى موهوبي، المفتش العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة .2021 عبد الرحمان لحفاية H قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المفتش العام للعمل.
إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-05 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1425 الموافق 6 يناير سنة 2005 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020 والمتضمن تعيين السيد أكلي بركاتي، مفتشا عاما للعمل،
6 محرّم عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد أكلي بركاتي، المفتش العام للعمل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة .2021 عبد الرحمان لحفاية H قرار مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل.
إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2012 والمتضمن تعيين السيد سمير بوستية، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد سمير بوستية، مديرا إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات بما فيها القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة .2021 عبد الرحمان لحفاية 15 غشت سنة 2021 م قرارات مؤرّخة في 9 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة 2021، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين.
إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيد فريد بكة، نائب مدير للموارد البشرية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد فريد بكة، نائب مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة .2021 عبد الرحمان لحفاية إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
6 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 15 غشت سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيد زهير مربوني، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد زهير مربوني، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة .2021 عبد الرحمان لحفاية إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-125 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد محمد الصالح طيار، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد الصالح طيار، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 15 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1442 الموافق 19 يوليو سنة .2021 عبد الرحمان لحفاية وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 18 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة.
إنّ وزيرة العلاقات مع البرلمان،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26
ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-04 المؤرّخ في 19
رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 الذي يحدد
صلاحيات الوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-144 المؤرّخ في
26 محرّم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمتضمن
تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاقات مع البرلمان،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي
يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
– وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرّخ في 23
رمضان عام 1441 الموافق 16 مايو سنة 2020 والمتضمن
تعيين السيّد لزهر طراش، مديرا للإدارة العامة بوزارة
العلاقات مع البرلمان،
تقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد لزهر طراش، مدير
الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة
العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء
القرارات.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 18 يوليو
سنة .2021
بسمة عزوار
6 محرّم عام 1443 ه
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62
قرار مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 18 يوليو
سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب
مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة.
إنّ وزيرة العلاقات مع البرلمان، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-04 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 الذي يحدد صلاحيات الوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-144 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاقات مع البرلمان، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيّد فاروق خليف، نائب مدير للميزانية والمحاسبة والوسائل العامة بوزارة العلاقات مع البرلمان، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد فاروق خليف، نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزيرة العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 18 يوليو سنة .2021 بسمة عزوار وزارة الصناعة الصيدلانية قرار مؤرّخ في 15 شوال عام 1442 الموافق 27 مايو سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
بموجب قرار مؤرّخ في 15 شوال عام 1442 الموافق 27
مايو سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا
15 غشت سنة 2021 م
لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرّخ
في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدّد
مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها
وسيرها، المعدّل والمتمّم، في مجلس إدارة الوكالة الوطنية
للمواد الصيدلانية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :
– السيّد تيمسقيدة إسلام، ممثل عن الوزير المكلف
بالصناعة الصيدلانية، رئيسا،
– السيّد ولد رابح عبد النور، ممثل وزير الدفاع الوطني،
– السيّدة بن زيدان فلة، ممثلة عن الوزير المكلّف
بالمالية،
– السيّد حدار رشيد، ممثل عن الوزير المكلّف بالداخلية
والجماعات المحلية،
– السيّدة منصوري الهادية، ممثلة عن الوزير المكلف
بالصحة،
– السيّدة دشرة عائشة، ممثلة عن الوزير المكلّف بالعمل
والضمان الاجتماعي،
– السيّد جيجيك رضا، ممثل عن الوزير المكلّف بالتعليم
العالي والبحث العلمي،
– السيّدة حمة أحلام، ممثلة وزير العدل، حافظ الأختام،
– السيّدة عصماني حنان، ممثلة عن الوزير المكلف
بالطاقة،
– السيّدة كمالي يسمينة، ممثلة عن الوزير المكلّف
بالتجارة،
– السيّدة فراني آسيا، ممثلة عن الوزير المكلّف بالبيئة،
– السيّد بوغالم أحمد شوقي الكريم، ممثل عن الوزير
المكلّف بالفلاحة،
– السيّد حمريوي بوسعد، خبير في علم الطفيليات
والفطريات،
– السيّد بورسالي محمد نبيل، خبير في علم الصيدلة،
– السيّدة بوقرة خديجة، ممثلة عن مستخدمي الوكالة
الوطنية للمواد الصيدلانية.
H
قرار مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22
يونيو سنة 2021، يحدّد عناصر ملف طلب اعتماد
المؤسسة الصيدلانية للتصنيع وكيفيات معالجة
الملف، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية.
إنّ وزير الصناعة الصيدلانية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
6 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 15 غشت سنة 2021 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدّد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها، لا سيما المواد 17 و 19 و 22 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 19 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عناصر ملف طلب اعتماد المؤسسة الصيدلانية للتصنيع وكيفيات معالجة الملف، وكذا قائمة التعديلات الجوهرية. ووفقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه، يجب أن يخضع فتح مؤسسة صيدلانية لتصنيع المواد الصيدلانية أو المستلزمات الطبية ذات الاستعمال في الطب البشري، لاعتماد مسبق للإنجاز يسمح باقتناء المعدات والمواد اللازمة لإطلاق مشروع وكذا اعتماد الفتح، يسلّمهما الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. الفصل الأول عناصر ملف طلب الاعتماد المسبق لإنجاز مؤسسة صيدلانية للتصنيع وكيفيات معالجته المادة 2 : يتم إيداع طلب الاعتماد المسبق لإنجاز مؤسسة صيدلانية للتصنيع، من الصيدلي مديرها التقني، لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية وفقًا لاستمارة طلب الاعتماد المعدة لهذا الغرض، من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. المادة 3 : يرفق طلب الاعتماد المسبق لإنجاز مؤسسة صيدلانية للتصنيع بملف يتضمن : – استمارة طلب الاعتماد المسبق لإنجاز مؤسسة صيدلانية للتصنيع، – نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة الصيدلانية، – نسخة من السجل التجاري، – عقد عمل الصيدلي المدير التقني، – عقد الملكية أو عقد الإيجار، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 17 – مخطط المؤسسة الصيدلانية بأكملها بسلّم 1/100 مع تخطيط وتخصيص المحلات، – المخطط الذي يحدد موقع المعدات الرئيسية، – مخطط تفصيلي لأنظمة معالجة الهواء والماء، – خطط تحدد تدفقات الأفراد والمواد الأولية ومواد التوضيب والمنتجات الوسيطة والمنتجات النهائية والنفايات المرتبطة بالعمليات الصيدلانية، – وصف نظام الجودة للمؤسسة الصيدلانية، – وصف نوع وتنظيم مراقبة الجودة، – وصف الوسائل المتوفرة لتجنب انتقال التلوث المتقاطع، – العمليات الصيدلانية المتصورة، – قائمة معدات الإنتاج ومراقبة الجودة، – قائمة الأشكال الصيدلانية المختلفة للأدوية أو فئات المستلزمات الطبية، – تشكيلة المنتجات المعبّر عنها بالتسمية الدولية للمنتجات الصيدلانية أو بتسمية المستلزمات الطبية وكذا الكميات المتوقّعة لإنتاجها سنويا وقدرات الإنتاج اليومية المعبّر عنها بوحدات المبيعات، – الدعم التقني لاتفاقات نقل التكنولوجيا، عند الاقتضاء، – عقد المناولة، عند الاقتضاء، – قائمة العمليات الصيدلانية المعنية بالأنشطة وشروط تنفيذها في حالة أنشطة خارجية، – التكوين التفصيلي للمؤسسة الصيدلانية موضحا جميع أماكن صناعة وتخزين الغازات في خزانات ثابتة أو في قوارير ومستوعب شبيه بالنسبة للغازات للاستخدام الطبي، – تحديد الأدوية المشعة حسب النوع (الأدوية المشعة والأدوية المشعة البوزيترونية والسلائف المشعة الموجهة لإنتاجها ومولدات النويدات المشعة)، وطريقة إدارة المخاطر والحماية من الإشعاع والمستندات الداعمة لاختصاص المدير التقني في الحماية من الإشعاع والترخيص من محافظة الطاقة الذرية بالنسبة للأدوية الإشعاعية، – حالة تقدم الإنجاز في حالة طلب تجديد الاعتماد المسبق للإنجاز. يتم تسليم وصل إيداع الملف للمؤسسة الصيدلانية الطالبة. المادة 4 : لا تقبل إلاّ ملفات طلب الاعتماد المسبق لإنجاز مؤسسة صيدلانية للتصنيع، التي تعتبر كاملة، من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية.
6 محرّم عام 1443 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 المادة 5 : يتم دراسة الملف لطلب الاعتماد المسبق للإنجاز، ويعرض على تقييم تقني يقوم به خبراء بطلب من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. يجب على الخبراء تقديم تقارير التقييم التقني في أجل عشرة (10) أيام. المادة 6 : يعرض الملف المرفق بتقارير تقييم ملف اعتماد المؤسسة الصيدلانية الطالبة، على اللجنة التقنية المنشأة لدى الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. يمكن اللجنة التقنية والخبراء المذكورين في الفقرة أعلاه، طلب معلومات تكميلية. يمكن اللّجنة التقنية، إذا لزم الأمر، الاستعانة بكل شخص طبيعي أو معنوي له الكفاءات والمؤهلات في المجال يمكنه مساعدتها في أشغالها. وتحدد تشكيلة اللجنة التقنية وتنظيمها وسيرها وكذا قائمة الخبراء، بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. المادة 7 : تجتمع اللجنة التقنية في دورة عادية كل خمسة عشر (15) يوما، وفي دورة غير عادية كلّما اقتضى الأمر ذلك لدراسة جميع طلبات اعتماد المؤسسات الصيدلانية للتصنيع، وكذا طلبات التجديد المتعلقة باعتماد المؤسسة الصيدلانية للتصنيع. المادة 8 : تتوفر اللجنة التقنية على أجل ثمانية (8) أيام لإعطاء رأيها في طلب الاعتماد. وتتأكد أن المعلومات المقدمة وفقًا لأحكام المادة 3 أعلاه، صحيحة وتستجيب لقواعد الممارسات الحسنة للتصنيع وللأحكام التنظيمية السارية المفعول. وفي حالة معاينة تحفظات تتعلق بالتقييم التقني للملف، تخطر المؤسسة الصيدلانية الطالبة، في أجل ثمانية (8) أيام، من طرف المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. ويلزم الطالب برفع هذه التحفظات في أجل لا يتعدى ستين (60) يومًا، وبعد ذلك يمكنه تقديم طلب تمديد مبرر يمكن أن توافق عليه المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. وفي نهاية تقييم اللجنة التقنية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، وفي حالة اعتبار الملف كاملا، يبلّغ إلى المؤسسة الصيدلانية الطالبة لاعتماد مسبق للإنجاز، قبول الملف. المادة 9 : للوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية أجل ثلاثين (30) يوما للبتّ في ملف طلب الاعتماد المسبق لإنجاز المؤسسة الصيدلانية. 15 غشت سنة 2021 م يبلّغ قرار الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية إلى المؤسسة الصيدلانية الطالبة. المادة 10 : ينص الاعتماد المسبق لإنجاز المؤسسة الصيدلانية للتصنيع، على الخصوص : – اسم الشركة وعنوان موقع التصنيع، – العمليات الصيدلانية للتصنيع المعتمدة، – قائمة الأشكال الصيدلانية المعتمدة للتصنيع، – التعيين وفقاً لطبيعة المواد الصيدلانية المعتمدة للتصنيع، – التعيين حسب الصنف العلاجي للأدوية المعتمدة للتصنيع، – مرجع مقرر ممارسة المدير التقني. المادة 11 : يسلّم الاعتماد المسبق للإنجاز من طرف الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد. ولتجديد الاعتماد المسبق للإنجاز، يجب على الطالب إيداع حالة تقدم إنجاز مشروعه. يمكن الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية رفض تجديد الاعتماد المسبق للإنجاز إذا لم تكن حالة تقدم الإنجاز في نهاية مدة صلاحيته وبعد تجديده، مبررة. الفصل الثاني عناصر ملف طلب اعتماد فتح مؤسسة صيدلانية للتصنيع وكيفيات معالجته المادة 12 : في نهاية إنجاز المشروع، يجب على المؤسسة الصيدلانية للتصنيع، إيداع طلب اعتماد فتح مؤسسة صيدلانية للتصنيع من طرف الصيدلي مديرها التقني لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. المادة 13 : يرفق طلب اعتماد فتح مؤسسة صيدلانية للتصنيع بملف يتضمن، بالإضافة إلى العناصر المذكورة في المادة 3 أعلاه : – استمارة طلب اعتماد فتح مؤسسة صيدلانية للتصنيع معدة لهذا الغرض من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، – رخصة الاستغلال لمؤسسة مصنفة تسلّمها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبيئة، – رأي المطابقة لمعايير الأمن تعده مصالح الحماية المدنية،
6 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 15 غشت سنة 2021 م – وثيقة تتعلق بشروط تأمين المباني والتوثيق الصيدلاني، – وثيقة تتعلق بعملية إدارة مخاطر الجودة، – المخطط التنظيمي المتوقّع الذي يعكس تنظيم المؤسسة الصيدلانية والذي يبين المناصب الرئيسية للمسؤولية وجدول تعداد المستخدمين وكذا مؤهلاتهم، – وصل دفع الرسم المتعلق بطلب الخبرة للمؤسسة الصيدلانية. يتم تسليم وصل إيداع الملف للمؤسسة الصيدلانية الطالبة. المادة 14 : لا تقبل إلاّ ملفات طلب الاعتماد لفتح مؤسسة صيدلانية للتصنيع، التي تعتبر كاملة، من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. المادة 15 : يخضع ملف طلب الاعتماد للدراسة ويعرض على تقييم تقني طبقا لأحكام الفصل الأول أعلاه، بالإضافة إلى خبرة موقع التصنيع يقوم بها خبراء بطلب من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية وبطلب من المؤسسة الصيدلانية الطالبة لاعتماد الفتح. يجب على الخبراء تقديم تقارير التقييم التقني في أجل عشرة (10) أيام. المادة 16 : يرفق الملف بتقارير التقييم التقني والخبرة التي تم إجراؤها في موقع المؤسسة الصيدلانية الطالبة ويعرض على اللجنة التقنية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه. يمكن اللّجنة التقنية والخبراء المذكورين في الفقرة أعلاه، طلب معلومات تكميلية. يمكن اللّجنة التقنية، إذا لزم الأمر، الاستعانة بكل شخص طبيعي أو معنوي له الكفاءات والمؤهلات في المجال يمكنه مساعدتها في أشغالها. المادة 17 : تتوفر اللجنة التقنية على أجل ثمانية (8) أيام لإعطاء رأيها في طلب الاعتماد. وتتأكد أن المعلومات المقدمة وفقًا لأحكام المادة 13 أعلاه، صحيحة وتستجيب لقواعد الممارسات الحسنة للتصنيع وللأحكام التنظيمية السارية المفعول. وفي حالة معاينة تحفظات تتعلق بالتقييم التقني للملف و/ أو خبرة الموقع، تبلغ المؤسسة الصيدلانية الطالبة في أجل ثمانية (8) أيام، من طرف المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. ويتعين على الطالب رفع هذه التحفظات في أجل لا يتعدى ستين (60) يوما، وبعد ذلك يمكنه تقديم طلب تمديد مبرر يمكن أن توافق عليه المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 19 وفي نهاية تقييم اللجنة التقنية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، وفي حالة اعتبار الملف كاملا، يبلّغ إلى المؤسسة الصيدلانية الطالبة لاعتماد الفتح قبول الملف. المادة 18 : للوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية أجل ثلاثين (30) يوما للبتّ في ملف طلب اعتماد فتح المؤسسة الصيدلانية. يبلّغ قرار الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية إلى المؤسسة الصيدلانية الطالبة. المادة 19 : يجب أن يحمل اعتماد فتح المؤسسة الصيدلانية للتصنيع البيانات المذكورة في المادة 10 أعلاه. المادة 20 : يسلّم اعتماد فتح مؤسسة صيدلانية للتصنيع لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد من قبل الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية دون الإخلال بأحكام المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه. ولتجديد اعتماد الفتح، يجب على الطالب إيداع طلب خبرة الموقع لدى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية. الفصل الثالث تعديلات ذات طابع جوهري المادة 21 : تعد التعديلات ذات الطابع الجوهري تعديلات كبرى لها تأثير على العمليات الصيدلانية للتصنيع للمؤسسة الصيدلانية المعتمدة، وتتطلب هذه التعديلات الجوهرية منح ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية بعد أخذ رأي اللجنة التقنية المذكورة في المادة 6 أعلاه، وفقًا لأحكام التنظيم المعمول به. المادة 22 : تشمل قائمة التعديلات الجوهرية، على الخصوص : – تصنيع فئة جديدة من المواد الصيدلانية، – تصنيع فئة جديدة من المستلزمات الطبية، – تصنيع شكل صيدلاني جديد، – تصنيع فئة علاجية جديدة، – تصنيع الأدوية التي تحتوي على مواد فعالة ذات خطورة فعلية، – تنفيذ عملية تصنيع صيدلانية جديدة، – إنجاز أو توسيع مبانٍ جديدة يتم فيها إنجاز عمليات صيدلانية، – إلغاء المحلات التي يتم فيها تنفيذ عمليات الإنتاج و/ أو مراقبة الجودة، – تصميم نظام معالجة الهواء أو الماء.
6 محرّم عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 المادة 23 : يتعيّن على المؤسسة الصيدلانية الحائزة اعتماد الفتح أن تعرض على الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية، للتقييم والترخيص، كل تعديل ذي طابع جوهري. ويتم تقييم التعديلات الجوهرية ومنح الترخيص المسبق في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يومًا. المادة 24 : تلزم المؤسسة الصيدلانية الحائزة اعتماد الفتح، بأن تصرح أيضا للوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية، خلال أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوماً، بكل تعديل في البيانات المذكورة في مقرر الاعتماد، وكذا كل التعديلات الأخرى، على الخصوص : – تغيير الاسم التجاري للمؤسسة، – تغيير الطبيعة القانونية للمؤسسة الصيدلانية للتصنيع، – نقل مقر المؤسسة الصيدلانية للتصنيع، – تعيين مدير تقني جديد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما من استقالة المدير التقني السابق، – توقف نشاط أو عملية صيدلانية، – قائمة المواد المصنّعة. المادة 25 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجّمهورية الجّزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة .2021 عبد الرحمن جمال لطفي بن باحمد H قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021، يحدد مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين الخاصة بالمؤسسة الصيدلانية للتصنيع.
إنّ وزير الصناعة الصيدلانية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9
رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرّخ في
30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد
مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها
وسيرها، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرّخ في
11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي
يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية،
15 غشت سنة 2021 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرّخ في 11
رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمتعلق
بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها، لا سيما المواد
14 و 15 و 19 منه،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 14 و 19 من
المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المؤرّخ في 11 رجب عام 1442
الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمتعلق بالمؤسسات
الصيدلانية وشروط اعتمادها، يهدف هذا القرار إلى تحديد
مهام ومؤهلات الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين
الخاصة بالمؤسسات الصيدلانية للتصنيع.
الفصل الأول
مهام الصيدلي المدير التقني والصيادلة المساعدين
المادة 2 : الصيدلي المدير التقني مسؤول عن التأكد من
أن كل حصة من المواد الصيدلانية أو المستلزمات الطبية
يتم تصنيعها ومراقبتها وفقًا للتشريع والتنظيم المعمول
بهما وفي ظل احترام المتطلبات الواردة في مقرر التسجيل
أو مقرر المصادقة.
المادة 3 : يجب أن يؤدي الصيدلي المدير التقني مهامه
بالنسبة لجميع مراحل تصنيع الحصة، ويمكن تقاسم هذه
المهام مع الأشخاص الذين يشغلون مناصب المسؤوليات
المحددة داخل المؤسسة الصيدلانية بالنسبة للمراحل
الخاصة في تصنيع ومراقبة الحصة.
يجب تحديد كل تقاسم للمهام بين المدير التقني
والمستخدمين الذين يشغلون مناصب المسؤولية فيما
يتعلق بمطابقة الحصة في وثيقة مقبولة رسميًا من قبل
جميع الأطراف. ويجب أن تفصل هذه الوثيقة المهام
المتعلقة بمطابقة الحصة للممارسات الحسنة للتصنيع
ومقرر التسجيل أو المصادقة.
المادة 4 : يسهر الصيدلي المدير التقني على تطبيق
القواعد التقنية والإدارية المتخذة في مصلحة الصحة
العمومية وكذا قواعد الممارسات الحسنة للتصنيع. ويكلف
في إطار مهامه على الخصوص بما يأتي :
– تنظيم ومراقبة جميع العمليات الصيدلانية
للمؤسسة، لا سيما التصنيع واليقظة الصيدلانية
بخصوص الأدوية والعتاد الطبي ومتابعة وسحب حصص
المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المعنية وكذا
عمليات التخزين المرتبطة بها،
– السهر على توفير ظروف النقل التي تضمن الحفظ
الجيد وسلامة وأمن المواد الصيدلانية أو المستلزمات الطبية
أو المدخلات المرتبطة بها،
– التوقيع، بعد الاطلاع على الملف، على طلبات مقرر
التسجيل أو المصادقة المقدمة من المؤسسة أو أي طلب
آخر يتعلق بالأنشطة التي ينظمها ويراقبها،
6 محرّم عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
15 غشت سنة 2021 م
– تصديق وتحرير حصص المواد بعد ضمان أن كل حصة
تم تصنيعها ومراقبتها وفقا للمتطلبات اللازمة للتسجيل
أو المصادقة، وضمان مطابقتها لملف التسجيل أو
المصادقة،
– إثبات، في أي وقت، أن المواد المصنعة مطابقة
للخصائص التي يجب أن تستجيب لها وأن المؤسسة
الصيدلانية للتصنيع قامت بكل المراقبات الضرورية،
– اتخاذ كل التدابير للتأكد أن ظروف نقل وتخزين وحفظ
العيّنات الطبية لا يمكن أن تضر بسلامة وفعالية ونوعية
العيّنات،
– التصريح أسبوعيا للمصالح المختصة للوزارة المكلفة
بالصناعة الصيدلانية عن حالة مخزونات المواد
الصيدلانية،
– التصريح للمصالح المختصة للوزارة المكلفة
بالصناعة الصيدلانية عن المواد منتهية الصلاحية والمواد
المحروقة والبرامج التقديرية للإنتاج،
– عرض البرنامج التقديري لاستيراد المواد الأولية
ومواد التوضيب على المصالح المختصة للوزارة المكلفة
بالصناعة الصيدلانية،
– المشاركة في إعداد برنامج البحث والتطوير،
– ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين
المرتبطين بالأنشطة التي ينظمها ويراقبها،
– تعيين صيادلة مساعدين بالتعاون مع مديرية
المؤسسة وإعلام المصالح المختصة للوزارة المكلفة
بالصناعة الصيدلانية بغياباتهم أو استقالتهم،
– إبلاغ مسيّري المؤسسة بأي عائق أو تقييد لممارسة
مهامه،
– إعلام السلطات المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة
الصيدلانية بأي خلاف يتعلق بتطبيق القواعد التقنية
والإدارية التي يختلف فيها مع جهاز إدارة أو مراقبة،
– إبلاغ الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بكل دواء أو
مستلزم طبي وضع في السوق الوطنية يعتبر مغشوشًا
بمفهوم الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والذي
يضمن تصنيعه،
– التصريح مسبقا للمصالح المختصة للوزارة المكلفة
بالصناعة الصيدلانية بأي تعديل يتعلق بجودة وأمن
وفعالية المنتوج الصيدلاني أو المستلزم الطبي في الملف
الأولي للتسجيل أو المصادقة،
– المشاركة في مداولات أجهزة الإدارة أو المراقبة
للمؤسسة الصيدلانية، عندما تخص المداولات أو يمكن أن
تمس ممارسة المهام التابعة لمسؤوليته والمذكورة في
هذا القرار،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 21
– تنسيق وإنجاز جميع عمليات استرجاع وسحب
المواد الصيدلانية أو المستلزمات الطبية بسرعة،
– التأكد من تطبيق نظام إدارة الجودة الصيدلانية
واحترامه،
– التأكد من إنجاز عمليات التفتيش الذاتي على فترات
منتظمة، وفقًا لبرنامج محدد مسبقًا، وتطبيق الإجراءات
التصحيحية والوقائية الضرورية،
– التأكد من تنفيذ برامج التكوين الأولي والمتواصل
وتحديثها.
المادة 5 : يلزم الصيدلي المدير التقني بتقديم، سنويا،
حالة للمواد الصيدلانية وفقا للكيفيات المحددة بموجب
مقرر من الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية. ويلزم كذلك
بتقديم الخطة السنوية لتكوين المستخدمين.
المادة 6 : يجب على الصيدلي المدير التقني أن يمارس
سلطته وأن يتصرف في الموارد والمسؤوليات الضرورية
لأداء مهامه.
المادة 7 : يساعد الصيدلي المدير التقني صيدلي مساعد
أو عدة صيادلة مساعدين في أداء مهامه، ويمكنه تفويض
مهامه إليهم دون مسؤولياته.
المادة 8 : يحدد عدد الصيادلة المساعدين حسب عدد
المستخدمين على النحو الآتي :
– صيدلي مساعد لكل تعداد من ثلاثين (30) شخصا،
– صيدلي مساعد إضافي لكل تعداد من أربعين (40)
شخصا إضافيا.
المادة 9 : لحساب تعداد المستخدمين المعنيين المذكورين
في المادة 8 أعلاه، يؤخذ في الحسبان المستخدمون القائمون
بعمليات التصنيع.
المادة 10 : تتمثل مهام الصيادلة المساعدين في مساعدة
الصيدلي المدير التقني.
وبالنسبة لفترات التعويض، يخوّل هؤلاء الصيادلة
المساعدون نفس الصلاحيات والمهام المخولة للصيدلي
المدير التقني ويمارسونها فعلا خلال فترة التعويض.
الفصل الثاني
مؤهلات الصيدلي المدير التقني
والصيادلة المساعدين
المادة 11 : يجب على الصيدلي المدير التقني إثبات
خبرة مهنية في مجال الصناعة الصيدلانية لا تقل عن
سنتين (2)، في مؤسسة أو عدة مؤسسات صيدلانية
للتصنيع معتمدة. غير أنه يمكن إثبات جزء أو كل الخبرة
المطلوبة من خلال تدريبات في الصناعة الصيدلانية تتعلق
بعمليات التصنيع.
6 محرّم عام 1443 ه
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62
لا تشترط مدة التجربة التطبيقية المنصوص عليها في
الفقرة الأولى أعلاه، عندما يكون الصيدلي حاصلا على دبلوم
ما بعد التدرج في مجال الصناعة الصيدلانية.
يجب على الصيدلي المدير التقني الذي يمارس في
مؤسسة لتصنيع الأدوية العلاجية المبتكرة أن يثبت
الشهادات والأعمال الخاصة في ميادين هذه النشاطات أو أن
يساعده شخص يثبت هذه الكفاءة.
يجب على الصيدلي المدير التقني الذي يمارس في
مؤسسة لتصنيع المواد الصيدلانية المشعة أن يثبت
تكوينا ملائما في جوانب نظام تسيير الجودة الخاصة بهذا
النوع من الأدوية والكفاءات في الحماية من الإشعاع أو أن
يساعده شخص يثبت هذه الكفاءات.
يجب على الصيدلي المدير التقني الذي يمارس في
مؤسسة لتصنيع التجهيزات الطبية أن يساعده شخص
يثبت الكفاءة في صناعة التجهيزات الطبية.
المادة 12 : يجب على الصيدلي المدير التقني والصيدلي
المساعد لدى المؤسسة الصيدلانية للتصنيع أن يكونا
حائزين، قبل ممارسة مهامهما، على مقرر يسلّمه الوزير
المكلف بالصناعة الصيدلانية وأن يستوفيا الشروط
المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
لا سيما أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 21-82
المؤرّخ 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021
والمذكور أعلاه.
المادة 13 : يجب على الصيدلي المدير التقني والصيدلي
المساعد إيداع طلب مرفق بملف يتكون من :
– استمارة الطلب،
– نسخة من شهادة الصيدلي،
– نسخة من بطاقة الهوية،
– كل وثيقة تثبت الخبرة المنصوص عليها في هذا
القرار،
– صورة شمسية،
– شهادة التسجيل لدى مجلس أدبيات الصيادلة،
– عقد عمل.
المادة 14 : يجب أن تتوفر في الصيدلي المدير التقني
الكفاءات والخبرة الملائمة. ويجب على المؤسسة
الصيدلانية أن تضمن له تكوينا أوليا في الممارسات
الحسنة للتصنيع أو المعايير التي تحكم جودة المستلزمات
الطبية، وكذا تكوينا متواصلا سواء على المستوى التقني
أو على مستوى تسيير الجودة التي تسمح له باكتساب
الكفاءات من أجل المطابقة لتطور مهامه .
المادة 15 : يجب على المؤسسة الصيدلانية أن تضمن
للصيادلة المساعدين تكوينا أوليا في الممارسات الحسنة
15 غشت سنة 2021 م
للتصنيع أو في المعايير التي تحكم جودة المستلزمات
الطبية، وكذا تكوينا متواصلا يسمح لهم باكتساب الكفاءات
من أجل المطابقة مع تطور المهام الموكلة لهم.
المادة 16 : في حالة غياب الصيدلي المدير التقني أو
حصول مانع له، يجب تبليغ استخلافه إلى المصالح
المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية، ولا يمكن
أن يتجاوز مدة شهر واحد (1)، إلاّ في حالة الموافقة على
التمديد من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة
بالصناعة الصيدلانية بناء على طلب مبرر لا تتجاوز مدته
ستة (6) أشهر.
يتم الاحتفاظ بهوية الصيادلة الذين يقومون بالاستخلاف،
وتواريخه ومدده في المؤسسة الصيدلانية لمدة خمس (5)
سنوات.
المادة 17 : في حالة التوقيف النهائي عن مزاولة نشاطه،
يلزم الصيدلي المدير التقني أو الصيدلي المساعد بإعلام
المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية
من أجل إلغاء مقرر الممارسة الخاص به.
وفي هذه الحالة، يتم تعيين صيدلي مدير تقني جديد أو
صيدلي مساعد جديد في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
المادة 18 : في حالة التوقف النهائي عن نشاط الصيدلي
المدير التقني أو الصيدلي المساعد، يجب على المؤسسة
الصيدلانية تبليغ المصالح المختصة للوزارة المكلفة
بالصناعة الصيدلانية ومجلس الأدبيات بذلك قبل ثلاثة (3)
أشهر، على الأقل، من تاريخ المغادرة.
المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجّمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22
يونيو سنة .2021
عبد الرحمن جمال لطفي بن باحمد
H
قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23
يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات تعديل مقرر
المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في
الطب البشري.
إنّ وزير الصناعة الصيدلانية، – بمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 230 منه،
6 محرّم عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 15 غشت سنة 2021 م – وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، لا سيما المادة 31 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية، لا سيما المادة 36 منه، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021 الذي يحدد تشكيل ملف المصادقة وملف تجديد مقرر المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تعديل مقرر المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري. المادة 2 : يخص تعديل مقرر المصادقة على المستلزمات الطبية، كل تعديل يطرأ على المعلومات أو المستندات المذكورة في المادة 4 من القرار المؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021 والمذكور أعلاه، وكذا المعلومات المتعلقة بمقرر المصادقة على المستلزم الطبي، المنصوص عليها في أحكام المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يتمثل تعديل مقرر المصادقة في الإضافات أو التعويضات أو الحذف للمعلومات أو المستندات المذكورة في المادة 2 أعلاه. تخص التعديلات، حسب المعلومات والمستندات المعدلة لملف المصادقة، ما يأتي : – التعديلات الإدارية، – التعديلات التقنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 23 – التعديلات المتعلقة بالأداء والأمن والفعالية واليقظة بخصوص العتاد الطبي. يجب أن يكون كل تعديل من هذه التعديلات موضوع تقديم طلب منفصل المادة 4 : يمكن تصنيف التعديلات التي تطرأ على مقرر المصادقة على المستلزمات الطبية في فئات مختلفة، حسب مستوى الخطر على الصحة العمومية والآثار على جودة المستلزم الطبي المعني وأدائه وأمنه، على النحو الآتي : – تعديل صغير : كل تعديل تكون آثاره على جودة أو سلامة أو فعالية أو أداء المستلزم الطبي المعني ضئيلة أو معدومة، – تعديل كبير : كل تعديل من شأنه أن يكون له آثار معتبرة على جودة المستلزم الطبي المعني وأمنه وفعاليته وأدائه، – تعديل معتدل : كل تعديل من شأنه أن يكون له أثر فعلي على جودة المستلزم الطبي المعني وأمنه وفعاليته وأدائه. يحدد المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية خصائص الفئات المختلفة للتعديلات المذكورة في الفقرة أعلاه، وشروط التقديم وكذا الوثائق التي يجب تقديمها حسب فئات التعديلات. يجب عرض كل تعديل لمقرر المصادقة على مستلزم طبي مصادق عليه، مسبقا، على الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية قبل تنفيذه، طبقا لأحكام هذا القرار. غير أنه، يمكن عرض التعديلات الصغيرة التي لا تؤثر على المعلومات الواردة فى مقرر المصادقة والتي لا تتطلب مراقبة مستمرة للمستلزم الطبي المعني في الاثني عشر (12) شهرًا التي تلي تاريخ تنفيذها. المادة 5 : يخضع إيداع طلب تعديل مقرر المصادقة إلى دفع رسم على عاتق المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يرفق وصل يثبت دفع الرسم المتعلق بالطلب المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، بالملف المذكور في المادة 7 أدناه. المادة 6 : يودع طلب تعديل مقرر المصادقة لدى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، من قبل الصيدلي المدير التقني للمؤسسة الصيدلانية الحائزة و/أو المستغلة لمقرر المصادقة، طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : يرفق طلب تعديل مقرر المصادقة بملف يتضمن، زيادة على الوثائق الخاصة الضرورية لكل فئة من فئات التعديل، المعلومات والوثائق الآتية :
6 محرّم عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 – وصف لمجمل التعديلات المقدمة، كما هي مبيّنة في المادة 4 أعلاه، مع توضيح : أ) تاريخ تنفيذ كل تعديل من التعديلات المبيّنة في حالة التعديلات الصغيرة، ب) وصف مجمل التعديلات الصغيرة التي تم القيام بها خلال الاثني عشر (12) شهرًا الأخيرة والتي لم تكن موضوع تصريح في حالة التعديلات الصغيرة التي لا تتطلب تصريحا فوريًا. – وصف للعلاقة الموجودة بين التعديلات عندما يشكل أحدها الأصل أو نتيجة لتعديل آخر طرأ على المعلومات والوثائق المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 8 : يكون ملف تعديل مقرر المصادقة مرفقا بالمستلزم الطبي ومواده الأولية، وعند الاقتضاء، المواد الوسيطه أو المكونات الأخرى والكواشف والوسائل الخاصة الضرورية المتعلقة بمراقبة جودة المستلزم الطبي وكذا الوثائق المرتبطة به. تبلّغ الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب بالكميات الواجب تقديمها، وفقًا لأحكام المادة 6 (الفقرة 2) من القرار المؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021 والمذكور أعلاه. المادة 9 : يكون ملف تعديل مقرر المصادقة موضوع دراسة القابلية من طرف مصالح الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، في أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام. وتخص الدراسة التأكد من تصنيف التعديل واكتمال وصحة الوثائق المكوّنة له الخاصة بكل فئة من فئات التعديلات وكذا دفع الرسم المتعلق بالتعديلات ذات الصلة. عندما يكون ملف التعديل غير مكتمل، يصرّح بعدم قبوله. ويتم تبليغ ذلك إلى المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب. المادة 10 : عندما يعتبر ملف التعديل مقبولاً، يتم إجراء تقييم تقني من قبل المصالح المختصة للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية طبقاً لأحكام المواد 23 و 24 و 25 و 26 من المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه. المادة 11 : يمكن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية أن تأخذ في الحسبان التقييمات التي تنجزها سلطة تنظيمية صيدلانية صارمة أو سلطة معترف بها من قبل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية للموافقة على طلبات تعديل المستلزمات الطبية المذكورة في المادة 6 من القرار المؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 26 ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه. 15 غشت سنة 2021 م المادة 12 : يجب أن تبتّ الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، في أجل لا يتجاوز تسعين (90) يومًا ابتداء من تاريخ استلام طلب التعديل. ويمكن، بصفة استثنائية، تمديد هذا الأجل من قبل المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية لمدة لا تتعدى ثلاثين (30) يومًا. ويتم تعليق الأجل، في جميع الحالات، عندما تطلب معلومات تكميلية وتبريرات للتحفظات المقدمة. ويتعيّن على المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب تقديم المعلومات التكميلية في الآجال المحددة لها. المادة 13 : يبلّغ المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية قرار الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية للمؤسسة الصيدلانية الحائزة و/ أو المستغلة لمقرر المصادقة في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام، والمتعلق بما يأتي : – مقرر المصادقة المعدل، إذا كان طلب التعديل الموافق عليه يخص المعلومات الواردة في مقرر المصادقة، – الاتفاق المكتوب، إذا كان طلب التعديل الموافق عليه لا يخص المعلومات الواردة في مقرر المصادقة، – تبليغ قرار الرفض مبرراً قانونا. المادة 14 : يمكن المؤسسة الصيدلانية الحائزة و/ أو المستغلة لمقرر المصادقة أن تقدم، في أجل الثلاثين (30) يومًا التي تلي تاريخ استلام قرار الرفض، طلب تعديل مصحح يجب أن يأخذ في الحسبان أسباب هذا الرفض. المادة 15 : تبتّ الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية في الطلب المصحح المذكور في المادة 14 أعلاه، طبقاً لأحكام هذا القرار، في الثلاثين (30) يومًا التي تلي تاريخ استلامه. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجّمهورية الجّزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة .2021 عبد الرحمن جمال لطفي بن باحمد H قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021، يحدد كيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية المنتجة محليا والموجهة حصريا للتصدير.
إنَّ وزير الصناعة الصيدلانية،
– بمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوال عام 1442
الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية
التكميلي لسنة 2021، لا سيما المادة 31 منه،
6 محرّم عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
15 غشت سنة 2021 م
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرّخ في 9
رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-190 المؤرّخ في
30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدد
مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها
وسيرها، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-271 المؤرّخ في
11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020 الذي
يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرّخ في 6
ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020
والمتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية،
لا سيما المادة 16 منه،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 28 رمضان عام 1442
الموافق 10 مايو سنة 2021 الذي يحدد تشكيل ملف
المصادقة وملف تجديد مقرر المصادقة على المستلزمات
الطبية المستعملة في الطب البشري،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442
الموافق 23 يونيو سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تعديل
مقرر المصادقة على المستلزمات الطبية المستعملة في
الطب البشري،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 (الفقرة 2) من
المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني
عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتعلق بكيفيات
المصادقة على المستلزمات الطبية، يهدف هذا القرار إلى
تحديد كيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية المنتجة
محليًا والموجهة حصريا للتصدير.
الفصل الأول
طلب المصادقة على المستلزمات الطبية المنتجة
محليا والموجهة حصريا للتصدير
المادة 2 : يجب أن تكون المستلزمات الطبية المنتجة
محليًا والموجهة حصريًا للتصدير مصادقاً عليها، بعد رأي
لجنة المصادقة، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم
20-324 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22
نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وكذا لأحكام هذا القرار.
المادة 3 : يودع طلب المصادقة لدى الوكالة الوطنية
للمواد الصيدلانية من قبل الصيدلي المدير التقني
للمؤسسة الصيدلانية للتصنيع و/ أو الاستغلال، طبقا
للتنظيم المعمول به.
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 25
يجب أن ينص طلب المصادقة، بوضوح، على أن المستلزم
الطبي المنتج محليًا موضوع طلب المصادقة، موجه
حصريًا للتصدير.
المادة 4 : يُرفق طلب المصادقة على المستلزم الطبي
المنتج محليا الموجه حصريًا للتصدير بملف مصادقة
يتضمن الوثائق والعناصر المطلوبة طبقاً لأحكام القرار
المؤرّخ في 28 رمضان عام 1442 الموافق 10 مايو سنة 2021
والمذكور أعلاه.
المادة 5 : يخضع طلب المصادقة لدفع رسم المصادقة
على عاتق المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب طبقا للتشريع
والتنظيم المعمول بهما.
ويرفق وصل يثبت دفع الرسم المذكور في الفقرة أعلاه،
بملف المصادقة.
يسلّم وصل إيداع الملف للمؤسسة الصيدلانية صاحبة
الطلب.
المادة 6 : يكون ملف المصادقة موضوع دراسة القابلية،
من طرف مصالح الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، في
أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام. وتخص الدراسة التأكد من
وضع وتصنيف المستلزم الطبي موضوع طلب المصادقة
واكتمال الملف وصحة الوثائق المكوّنة له، وكذا دفع رسم
المصادقة المرتبط به.
عندما يكون ملف المصادقة غير مكتمل، يصرّح بعدم
قبوله. ويتم تبليغ ذلك إلى المؤسسة الصيدلانية الطالبة.
المادة 7 : عندما يعتبر ملف المصادقة مقبولاً، يتم
إجراء تقييم تقني تقوم به المصالح المختصة للوكالة
الوطنية للمواد الصيدلانية طبقاً لأحكام المواد 23 و 24 و 25
و 26 من المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرّخ في 6 ربيع
الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمذكور
أعلاه.
المادة 8 : يقدم المدير العام للوكالة الوطنية للمواد
الصيدلانية العناصر الأساسية لملف المصادقة وتقارير
التقييم التقني في أجل ستين (60) يومًا، ابتداء من تاريخ
قبول طلب المصادقة على المستلزمات الطبية، إلى لجنة
المصادقة على المستلزمات الطبية التي يجب أن تعطي
رأيها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
غير أنه يمكن تمديد أجل الستين (60) يومًا
لمدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يومًا، عندما يُطلب تقديم أي
معلومات تكميلية.
المادة 9 : يجب أن تبتّ الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية،
بعد رأي لجنة المصادقة، في أجل لا يتعدى تسعين (90) يومًا،
ابتداء من تاريخ قبول ملف المصادقة، طبقاً لأحكام المادة 7
أعلاه.
6 محرّم عام 1443 ه
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62
ويمكن، بصفة استثنائية، تمديد هذا الأجل من قبل
المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية لمدة
لا تتجاوز ثلاثين (30) يومًا.
وتعلق، في كل الحالات، الآجال عندما تطلب معلومات
تكميلية. ويتعين على المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب،
تقديم معلومات تكميلية في الآجال المحددة لها. وعند
انقضاء هذا الأجل، يصبح طلب المصادقة لاغيا.
المادة 10 : يبلّغ المدير العام للوكالة الوطنية للمواد
الصيدلانية إلى المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب، مقرر
المصادقة في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام، طبقاً للتشريع
والتنظيم المعمول بهما.
المادة 11 : يجب أن يكون كل قرار رفض لطلب
المصادقة الذي يبلّغه المدير العام للوكالة الوطنية للمواد
الصيدلانية إلى المؤسسة الصيدلانية صاحبة الطلب، مبررا.
يمكن المؤسسة الصيدلانية تقديم طعن لدى الوكالة
الوطنية للمواد الصيدلانية في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30)
يومًا، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرفض.
الفصل الثاني
مقرر المصادقة على المستلزمات الطبية المنتجة
محليًا والموجهة حصريًا للتصدير
المادة 12 : لا يمكن تسليم مقرر المصادقة على المستلزم
الطبي المنتج محليا والموجه حصريًا للتصدير إلاّ
للمؤسسات الصيدلانية المعتمدة قانونا.
تقع مسؤولية مطابقة التصنيع ومراقبة الجودة
للمستلزم الطبي المصادق عليه، طبقاً لأحكام هذا القرار،
على عاتق المؤسسة الصيدلانية الحائزة و/ أو المستغلة
لمقرر المصادقة.
المادة 13 : يجب أن يذكر مقرر المصادقة على مستلزم
طبي المعلومات المذكورة في المادة 33 من المرسوم
التنفيذي رقم 20-324 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442
الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه.
ويجب أن ينص على أن المستلزم الطبي المصادق عليه
هو مستلزم طبي منتج محليًا وموجه حصريًا للتصدير.
المادة 14 : يكون مقرر المصادقة على المستلزم الطبي
المنتج محليًا والموجه حصريًا للتصدير صالحا لمدة خمس
(5) سنوات، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 15 : يمكن تجديد مقرر المصادقة على المستلزم
الطبي المنتج محليا والموجه حصريًا للتصدير على أساس
15 غشت سنة 2021 م
طلب من المؤسسة الصيدلانية الحائزة و/ أو المستغلة
لمقرر المصادقة، طبقاً لأحكام المادة 35 من المرسوم
التنفيذي رقم 20-324 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442
الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه.
المادة 16 : خلال فترة صلاحية مقرر المصادقة، يتعين
على المؤسسة الصيدلانية الحائزة و/أو المستغلة لمقرر
المصادقة، التصريح، فورا، للوكالة الوطنية للمواد
الصيدلانية عن كل تعديل، طبقاً لأحكام المادة 36 من
المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني
عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 ولأحكام القرار
المؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة
2021 والمذكورين أعلاه.
الفصل الثالث
سحب مقرر المصادقة على المستلزمات الطبية
المنتجة محليًا والموجهة حصريًا للتصدير
المادة 17 : يمكن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية،
لأسباب تتعلق بالأمن الصحي والأداء و/ أو جودة المستلزم
الطبي المصادق عليه والمصدّر، أن تقوم بالسحب المؤقت
أو النهائي لمقرر المصادقة، طبقاً لأحكام المادة 38 من
المرسوم التنفيذي رقم 20-324 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني
عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه.
المادة 18 : يجب أن يكون كل مقرر سحب مؤقت أو
نهائي المبلغ للمؤسسة الصيدلانية الحائزة و/أو المستغلة
لمقرر المصادقة، مبررًا.
تبلّغ المعلومات التي من شأنها أن تشكل سببا لسحب
المستلزم الطبي المنتج محليا والموجه حصريا للتصدير
إلى الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية والمدير العام
للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.
المادة 19 : عندما يسحب مقرر المصادقة مؤقتا أو
نهائيا، يجب أن تتخذ المؤسسة الصيدلانية الحائزة و/أو
المستغلة لمقرر المصادقة كل التدابير الضرورية من أجل
توقيف تصدير المنتوج الصيدلاني المعني.
يمكن أن يكون مقرر المصادقة المسحوب موضوع أي
تدابير إعلامية تراها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية
مفيدة.
المادة 20 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجّمهورية الجّزائرية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23
يونيو سنة .2021
عبد الرحمن جمال لطفي بن باحمد
6 محرّم عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 27
15 غشت سنة 2021 م
إعلانات وبلاغات
بنك الجزائر
الوضعية الشهريّة في 31 ديسمبر سنة 2020
المبالغ (دج)
الأصول :
– الذهب ....................................................................................................................................... 1.143.112.486,06
– أموال بالعملة الصعبة .............................................................................................................. 990.252.319.785,82
– حقوق السحب الخاصة ............................................................................................................. 171.447.243.537,27
– الاتفاقات الدولية للدفع ............................................................................................................ 508.313.671,42
– المساهمات وتوظيفات الأموال ............................................................................................... 5.320.361.853.818,84
– الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ....................................................... 409.852.118.100,81
– الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 / )1962 ............................. 0,00
– الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46
من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 ..................................................................................... 0,00
– الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ
في 26/8 / )2003 ................................................................................................................................ 0,00
– السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ...................................................... 6.556.200.000.000,00
* بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 ............................................. 0,00
* بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر ................................................................................ 6.556.200.000.000,00
– حسابات الصكوك البريدية ...................................................................................................... 4.003.390.683,92
– السندات المعاد خصمها : .......................................................................................................... 0,00
* العموميّة .............................................................................................................................. 0,00
* الخاصة ................................................................................................................................. 0,00
– الأمانات )**( : ........................................................................................................................... 205.694.318.101,45
* العموميّة .............................................................................................................................. 205.694.318.101,45
* الخاصة ................................................................................................................................. 0,00
– تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ........................................................................... 0,00
– حسابات للتحصيل .................................................................................................................. 0,00
– أصول ثابتة صافية ................................................................................................................. 10.117.155.066,11
– بنود أخرى للأصول ................................................................................................................. 161.161.189.821,48
المجموع 13.830.741.015.073,18
الخصوم :
– الأوراق والقطع النقدية المتداولة ............................................................................................. 6.195.673.884.129,95
– الالتزامات الخارجية ................................................................................................................ 522.437.403.109,28
– الاتفاقات الدولية للدفع ............................................................................................................ 1.451.464.852,51
– مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة .......................................................................... 228.432.734.489,43
– الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة .............................................................................. 54.056.267.937,88
– حسابات البنوك والمؤسسات المالية ..................................................................................... 659.678.953.392,93
– استعادة السيولة )*( ................................................................................................................. 0,00
– الرأسمال .................................................................................................................................. 500.000.000.000,00
– الاحتياطات .............................................................................................................................. 800.519.710.857,96
– مؤونات .................................................................................................................................... 1.500.000.000.000,00
– بنود أخرى للخصوم ................................................................................................................ 3.368.490.596.303,24
المجموع 13.830.741.015.073,18
)*( يحتوي تسهيلات الودائع
)**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة
6 محرّم عام 1443 ه
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62
15 غشت سنة 2021 م
الوضعية الشهريّة في 31 جانفي سنة 2021
المبالغ (دج)
الأصول :
– الذهب ....................................................................................................................................... 1.143.112.486,06
– أموال بالعملة الصعبة .............................................................................................................. 987.856.977.905,90
– حقوق السحب الخاصة ............................................................................................................. 172.221.017.544,95
– الاتفاقات الدولية للدفع ............................................................................................................ 511.324.908,53
– المساهمات وتوظيفات الأموال ............................................................................................... 5.184.540.014.657,45
– الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ....................................................... 409.852.118.100,81
– الديون المترتبة للدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12 / )1962 ............................. 0,00
– الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46
من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8 / )2003 ..................................................................................... 0,00
– الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر رقم 03–11 المؤرّخ
في 26/8 / )2003 ................................................................................................................................ 335.000.000.000,00
– السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ...................................................... 6.556.200.000.000,00
* بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03–11 المؤرخ في 26/8/2003 ............................................. 0,00
* بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر ................................................................................ 6.556.200.000.000,00
– حسابات الصكوك البريدية ...................................................................................................... 4.046.717.674,06
– السندات المعاد خصمها : .......................................................................................................... 0,00
* العموميّة .............................................................................................................................. 0,00
* الخاصة ................................................................................................................................. 0,00
– الأمانات )**( : ........................................................................................................................... 166.419.747.136,06
* العموميّة .............................................................................................................................. 166.419.747.136,06
* الخاصة ................................................................................................................................. 0,00
– تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ........................................................................... 0,00
– حسابات للتحصيل .................................................................................................................. 0,00
– أصول ثابتة صافية ................................................................................................................. 10.113.738.662,24
– بنود أخرى للأصول ................................................................................................................. 181.995.810.549,46
المجموع 14.009.900.579.625,52
الخصوم :
– الأوراق والقطع النقدية المتداولة ............................................................................................. 6.257.850.369.954,82
– الالتزامات الخارجية ................................................................................................................ 523.841.736.399,51
– الاتفاقات الدولية للدفع ............................................................................................................ 1.427.740.383,42
– مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة .......................................................................... 228.432.734.489,43
– الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة .............................................................................. 95.481.617.883,91
– حسابات البنوك والمؤسسات المالية ..................................................................................... 681.714.014.972,76
– استعادة السيولة )*( ................................................................................................................. 0,00
– الرأسمال .................................................................................................................................. 500.000.000.000,00
– الاحتياطات .............................................................................................................................. 800.519.710.857,96
– مؤونات .................................................................................................................................... 1.500.000.000.000,00
– بنود أخرى للخصوم ................................................................................................................ 3.420.632.654.683,71
المجموع 14.009.900.579.625,52
)*( يحتوي تسهيلات الودائع
)**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة