مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمنان إنهاء مهام مديرين منتدبين للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية لمقاطعات إدارية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.