مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1442 الموافق 3 غشت سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتشين جهويين للمصالح الجبائية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.